الجلسة الثامنة
  • الجلسة الثامنة - الثامن والعشرين من شهر نوفمبر2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة
    الأحد 23-4-1443هـ - 28-11-2021م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • ​​​​بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة البحرينية.​

  • 04

    الرسائل الواردة:

    • أ‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى اليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن خطط الوزارة لتوسعة مجمع السلمانية الطبي، ورد سعادة الوزيرة عليه. (لإخطار المجلس)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • ​التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (٩ مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان.
  • تقرير سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن مشاركتها في الاجتماع الثالث لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، المنعقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 25-28 أكتوبر 2021م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 8
    التاريخ: 23 ربيع الثاني 1443هـ
               28 نـــوفـمـــبر 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني 1443هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر 2021م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      7. العضو جواد حبيب الخياط.
      8. العضو جواد عبدالله عباس.
      9. العضو حمد مبارك النعيمي.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو درويش أحمد المناعي.
      12. العضو دلال جاسم الزايد.
      13. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      14. العضو رضا عبدالله فرج.
      15. العضو سمير صادق البحارنة.
      16. العضو صادق عيد آل رحمة.
      17. العضو صباح سالم الدوسري.
      18. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      19. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      21. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      22. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      23. العضو علي عبدالله العرادي.
      24. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      25. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      26. العضو فيصل راشد النعيمي.
      27. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      28. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30. العضو منى يوسف المؤيد.
      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32. العضو نوار علي المحمود.
      33. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      34. العضو يوسف أحمد الغتم.


        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.




        هذا وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.
        3- سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        1- السيد عبدالرزاق محمد القحطاني القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.
        2- السيدة نوال أحمد العويض مدير العلاقات الخارجية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
        3- السيد محمد ناصر لوري القائم بأعمال رئيس قسم المتابعة والمعلومات.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم الوكيل المساعد لشؤون الزراعة.
        2- السيدة نوف عبداللّه الوسمي مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة.
        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من وزارة الصحة:
        - السيد محمود رشيد العوضي مستشار شؤون المجالس.

        • من هيئة البحرين للثقافة والآثار:
        1- السيدة شوق السيد إسماعيل العلوي مدير إدارة الحرف اليدوية.
        2- السيد ياسر محمد خير المستشار القانوني.

        كما حضرها السيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، وهالة رمزي فايز للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن المعاودة لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة يوم المرأة البحرينية، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بمناسبة احتفاء مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام، والذي يقام هذا العام تحت عنوان "المرأة البحرينية في التنمية الوطنية... مسيرة ارتقاء في وطن معطاء"، يُعرب مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بالعطاءات الوطنية المهمة التي قدمتها المرأة البحرينية على مدار تاريخ مملكة البحرين، وإسهاماتها الفاعلة في مختلف مراحل بناء الوطن ونهضته، والتي تمكنت من خلالها من تأدية دورها المؤثر والإيجابي في مساندة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، وذلك بفضل الدعم الكبير والمستمر الذي تحظى به المرأة البحرينية والرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث تحقق للمرأة البحرينية العديد من المكتسبات والإنجازات الملموسة على مختلف الصُعد. وإذ يؤكد مجلس الشورى المكانة المتميزة التي تبوأتها المرأة البحرينية في الشأن الوطني، فإنه يُشيد بالاهتمام الذي توليه الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتهيئة البيئة الداعمة لتنفيذ مختلف الخطط والبرامج الوطنية التي تهدف إلى تحقيق تقدم المرأة ونهضتها. كما يشيد المجلس بالدور الريادي الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، في الدفع بجهود المرأة البحرينية في المجالات كافة ضمن مسيرة العمل الوطني، وذلك عبر تهيئتها وتعزيز قدراتها من خلال البرامج والخطط التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، حتى باتت المرأة البحرينية نموذجًا مشرفًا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. إن مجلس الشورى وفي هذه المناسبة التي تتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة ليؤكد دعمه للمرأة البحرينية من خلال المراجعة المستمرة للمنظومة التشريعية بما يعزز مكانتها ويدعم تقدمها في مسيرة النهضة الوطنية الشاملة التي أرسى قواعدها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بهذه المناسبة نهنئ القيادة السامية بهذا اليوم، وبمرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، وما حققته المرأة من تمكين وتقدم في مختلف المجالات، وأصبحت اليوم شريكًا حقيقيًا للرجل في كل مناحي الحياة في مملكتنا الغالية. والشكر موصول إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، على دورها الكبير في قيادة هذه المسيرة المباركة من خلال رئاستها للمجلس الأعلى للمرأة. كما أتقدم أيضًا بالتهنئة إلى كل أخواتي عضوات مجلس الشورى بهذا اليوم، وأنا أعتبرهن نموذجًا للمرأة البحرينية في مستوى الكفاءة والعطاء والمشاركة في جميع شؤون العمل سواء داخل المجلس أو خارجه. والشكر موصول كذلك إلى كل نساء البحرين اللاتي نعتز بدورهن وقدراتهن، وإن شاء الله نحن في هذا المجلس جميعًا سنكون داعمين لكل الخطط التي تمكن المرأة البحرينية من القيام بدورها على أحسن ما يكون، ولدينا ثقة كبيرة بأنها قادرة فعلًا على القيام بهذا الدور على جميع الأصعدة، فكل عام وأنتن بخير، والمرأة البحرينية إن شاء الله في خير وتقدم. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، بداية أود أن أرفع أسمى آيات التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة يوم المرأة البحرينية، كما أود أن أشيد بالاهتمام والرعاية اللذين تحظى بهما المرأة البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالته حفظه الله، الذي يسجل نقطة انطلاق المرأة البحرينية نحو موقعها اليوم. كما نتقدم بهذه المناسبة بالتهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مثمنين لسموه حرصه الدائم على دعم المرأة البحرينية ودمج احتياجاتها ضمن عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة. كما نتقدم بتهنئة خاصة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس، ونثني على الدور البارز والمتميز الذي يقوم به من خلال طرح البرامج والمبادرات لتعزيز مكانة المرأة البحرينية وحفظ حقوقها، حيث تتفضل الحكومة الموقرة بتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للمرأة بإدماج احتياجاتها في برامج عمل الحكومة، وتحويل هذا النموذج الوطني إلى نظام حوكمة شامل لمتابعة تطبيقات تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، إضافة إلى اعتماد المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين باعتبارها مرجعًا رسميًا لدى أجهزة الدولة لمتابعة وقياس تنافسية المملكة في مجال المرأة على المستويين الإقليمي والدولي، والانتقال من مرحلة التمكين التقليدية للمرأة إلى مراحل متقدمة لتصبح مكونًا أساسيًا في التنمية الوطنية الشاملة، وليصبح هذا الواقع شعارًا للمجلس لهذا العام، وليرسم الملامح المستقبلية لمسيرة المرأة البحرينية. معالي الرئيس، ما تم عمله من قبل المجلس الأعلى للمرأة يفوق التوقعات، ويعزز شعار هذا العام تحت عنوان "المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطنٍ معطاء"، فلنستذكر عطاءات المرأة البحرينية عبر التاريخ ودورها المشرّف في بناء الدولة المدنية الحديثة، ومحطاتها المُضيئة في كل مرحلة من مراحل تقدم مملكة البحرين، وانطلاقتها المتسارعة مع وضع اللبنات الأولى للمشروع الإصلاحي، فالمرأة البحرينية تلعب دورًا بارزًا ومهمًا في نهضة مملكة البحرين، والارتقاء بمكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، وبمشاركاتها المتميزة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. وبهذه المناسبة نهنئ القيادة الرشيدة والمرأة البحرينية في كل موقع، وشعب البحرين، ونتمنى أن يعيد الله هذه المناسبة علينا جميعًا بالخير والصحة والأمن والأمان، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدّم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن خطط الوزارة لتوسعة مجمع السلمانية الطبي، ورد سعادة الوزيرة عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزيرة إلى الأخ أحمد مهدي الحداد، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 97)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  
      ​​​

      (انظر الملحق 2/ صفحة 109)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى النص على أن يُنشأ وسام جديد باسم "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" يُضاف إلى الأوسمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبه بعد (وسام البحرين)، ويعاد ترتيب باقي البنود تبَعًا لذلك. أمَا المادة الثانية، فقد نصت على إضافة مادة جديدة برقم (4) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، يُمنح بموجبها وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للطواقم الطبية العسكرية والمدنية من الأطباء والممرضين في الصفوف الأمامية، والعاملين في الأقسام الطبية المساندة من إداريين وأخصائيين وفنيين، ممن قدَّموا خدمات متميزة أثناء انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث، كما يُمنح لورثة من استُشهِد منهم بسبب أدائه واجبات عمله خلال ذلك. كما يُمنح الوسام للأفراد والمؤسسات ممن كانت لهم إسهامات وخدمات جليلة في الدَّعم المادي والمعنوي للجهود الطبية خلال انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث. وقررت أن هذا الوسام يتألف من درجة واحدة. وأتت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة تحت مسمى "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" يُمنح للفئات المشار إليها بالنص وذلك في المجال الطبي، تقديرًا للجهود المبذولة خلال العامين المنصرمين لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وتأثرت به كثيرٌ من الدول، بحيث يُمنح للأفراد ​​ والمؤسسات ممن كانت لهم إسهامات وخدمات جليلة في الدَّعم المادي والمعنوي للجهود الطبية، وذلك خلال انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث. ومن الناحية الدستورية، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، استنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور ومُستوفيًا لشروطها، حيث صدر في 8 أغسطس 2021م، أي أثناء غيبة البرلمان بعد فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس وقبل بداية انعقاد الدور الرابع، كما تم عرضه على مجلسي الشورى والنواب في 22 أغسطس 2021م، أي خلال شهر من تاريخ صدوره طبقًا لما أوجبته المادة (38) من الدستور وتمكين السلطة التشريعية بمجلسيها من القيام بدورها التشريعي وبحث مدى موافقة ما تضمنه المرسوم بقانون لأحكام الدستور. كما اشترط النص الدستوري لإصدار المراسيم بقوانين أن يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لا تحتمل التأخير، وهذه الحالة يقدرها جلالة الملك باعتبار جلالته يمثل رأس الدولة، إذ إن مدى توافر حالة الضرورة المُلجئة إلى إصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية التي عادةً ما تكون في محلها بشأن تقدير توافر حالة ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير والتي يجوز فيها لجلالة الملك إصدار المراسيم بقوانين والتي تكون لها قوة القانون، وذلك باعتبار ما تنص عليه المادة (33/أ) من الدستور أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها متى قرر إصدار مراسيم لها قوة القانون استنادًا إلى توافر هذه الحالة. كما أن تخصيص هذا الوسام من قبل جلالة الملك المُفَدَى ــ حفظه الله ــ سيسهم في رفع الروح المعنوية لسائر العاملين في المجال الطبي والداعمين للجهود الطبية ماديًا ومعنويًا، وسيعزز أداء المسؤولية الوطنية وبذل مزيد من الجهد والعطاء بما يُعزز قدرة المملكة على تجاوز جائحة كورونا، وتقديرًا بصفة عاجلة للكوادر الطبية التي عانت وتعاني من الأخطار الوبائية وغيرها في فترات انتشار الأوبئة والكوارث، وتقديرًا للأفراد والمؤسسات الداعمة لتلك الجهود الطبية. ومن ناحية السلامة القانونية والموضوعية للمرسوم بقانون المعروض، فقد صدر المرسوم بقانون محل الرأي مُستحدثًا نوعًا جديدًا من الأوسمة، وسامًا جديدًا باسم "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" من درجة واحدة، يُضاف إلى الأوسمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، يُمنح للطواقم الطبية العسكرية والمدنية من الأطباء والممرضين في الصفوف الأمامية، والعاملين في الأقسام الطبية المساندة من إداريين وأخصائيين وفنيين، ممن قدَّموا خدمات متميزة أثناء انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث، كما يُمنح لورثة من استُشهِد منهم بسبب أدائه واجبات عمله خلال ذلك. ويُمنح كذلك للأفراد والمؤسسات ممن كانت لهم إسهامات وخدمات جليلة في الدَّعم المادي والمعنوي للجهود الطبية خلال انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث. وجاء المرسوم بقانون رفعًا للروح المعنوية لسائر العاملين في المجال الطبي والداعمين للجهود الطبية ماديًا ومعنويًا، مِمَّا يدفعهم إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء بما يُعزز قدرة المملكة على تجاوز ومواجهة جائحة كورونا، وتقديرًا بصفة عاجلة للكوادر الطبية التي عانت وتعاني من الأخطار الوبائية وغيرها في فترات انتشار الأوبئة والكوارث، وتقديرًا للأفراد والمؤسسات الداعمة لتلك الجهود الطبية. كما تؤكد اللجنة أن هذا النجاح المشهود يرجع إلى رعاية واهتمام جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ بالقطاع الصحي والعاملين فيه، والتوجيه المستمر بزيادة التوسع في مجال الإنفاق في هذا القطاع الحيوي لتعزيز واستدامة وجود نظام صحي قوي وقادر على مواجهة الأوبئة بكفاءة ومنظومة صحية تعمل بأعلى مستويات الكفاءة. وتثمن اللجنة الجهود النوعية القيمة التي قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تمثلت في وضع خطة استراتيجية محكمة من قبل الحكومة أسهمت في نجاح الطواقم الطبية الوطنية، فإصدار المرسوم بقانون يُعد آلية لتقدير العمل الوطني الإنساني، ويُمثل تكريمًا للكوادر الطبية الوطنية البحرينية بمملكة البحرين التي قامت باقتدار بجهود خالصة حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد، جهود امتدت إلى معالجة تداعياته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية في سلسلة من المبادرات التي اتخذتها المملكة للتعامل مع هذه التداعيات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين أيضًا، وعن الشركات والمؤسسات المختلفة. كما أعرب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن بالغ تقديره واعتزازه بالطواقم الطبية والكوادر التمريضية التي تقف في واجهة الصفوف أمام فيروس كورونا المستجد، وتفانيها في حماية الناس وحرصها على العطاء والبذل وتأدية دورها الإنساني والمجتمعي، وهو ما كان له أبرز الأثر في تحقيق مملكة البحرين مستوى عالٍ عالميًا في نسب الشفاء والفحص المختبري والعلاج والمتابعة الدقيقة للمصابين والمخالطين. كما تثمن اللجنة ما حظيت به مملكة البحرين من إشادات دولية بشأن ما اتخذته من تدابير وآليات وما بذلته الطواقم الطبية وجميع العاملين في المجال الصحي، واعتبارها جهودًا تستحق أن يتم الاقتداء بها والاستفادة منها. وبناءً عليه، فإن اللجنة ترى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول أيضًا إلى الأخ نوار المحمود مقرر اللجنة. بداية أحببت أن أبيّن أننا في اللجنة عند مناقشة المرسوم بقانون تجلى لنا مدى الاهتمام الصادر عن جلالة الملك حفظه الله بشأن أحد الأوسمة التي تضاف إلى أوسمة الشرف التي وضعت بموجب أحكام الدستور وآليات وإجراءات منحها، والأمور التي يبنى عليها هذا المرسوم بقانون. تضمن التقرير أسباب إصدار هذا المرسوم، وكلها متجهة إلى تقدير الجهود الجليلة المميزة التي تقدمت بها كوادر الطاقم الطبي في مملكة البحرين، فلم نكن لنحقق مثل هذه النتائج لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تم وضع خطة وطنية مبنية على إجراءات مؤسسية سليمة، قوامها الكوادر الوطنية البحرينية بجميع تخصصاتهم الطبية والفنية والإدارية، وكذلك جهود الأخت فائقة الصالح وزيرة الصحة وكل المعنيين بالشؤون الصحية بدءًا بأكبر صانع قرار إلى أبسط موظف في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، ونجمع جميعًا سواء السلطات المعنية أو الشعب البحريني على ما تلقيناه من عمل مميز انعكست فيه المسؤولية الوطنية تجاه الوطن. إن هذا التقدير للجهود المبذولة في هذا الجانب ليس على المستوى الوطني فقط بل حتى منظمة الصحة العالمية أشادت بالجهود التي بذلت من قبل مملكة البحرين، وكذلك أشقاؤنا ــ على المستويات العربية والإقليمية والدولية ــ نجدهم كثيرًا ما يسترشدون بتلك الجهود والإجراءات المتبعة في التصدي لمثل هذه الأمور. جاء هذا الوسام ليكون نطاق تطبيقه شاملًا للأوبئة والكوارث كافة، مما يعطينا دافعًا مستمرًا للاستعداد لمثل هذه الأمور وكيفية مواجهتها. كما نشكر ــ بلا شك ــ الآباء الذين بقي أبناؤهم من الأطباء والفنيين والإداريين بشكل مستمر في المراكز الصحية، حيث تكفلوا بتربية النشء وتعليمهم رغم كبر سنهم، ووجدنا أمثلة كثيرة للآباء ممن تحملوا هذه المسؤولية، وكذلك الزوج أو الزوجة ممن يشغل مثل هذه الوظائف ويوجد بشكل دائم في تلك المراكز، حيث كانت هناك مساندة متبادلة بين الزوجين سواء الرجل أو المرأة، وكذلك الأبناء الذين تحملوا تلك المسؤولية في غياب والديهما وساندوهما في مسألة أداء واجبهما الوطني المشرف في هذا الجانب. إن هذا الوسام سيمنح لتلك الكوادر الطبية والفنية والإدارية وسيمنح للأفراد وللمؤسسات الخاصة التي قدمت دعمًا معنويًا أو ماديًا للخدمات الطبية، فكل الشكر لجهود المستشفيات والمراكز الخاصة التي دعمت وساندت الدولة في مواجهة الجائحة. كل هذه الأمور لا يُكرّم فيها الإنسان الذي أنجز وقام بهذا العمل الوطني فقط لوحده، ولكن يتشارك التكريم مع أسرته ومحيط أسرته باعتباره أمرًا مشرفًا يُمنح له ويطال كذلك اسم العائلة التي ينتمي إليها، وكذلك يشرف أبناءه. كل الشكر أيضًا والتقدير لتميز تلك الكوادر الطبية وقدرتها على المواصلة، وللأفراد والمؤسسات الخاصة التي ساهمت في تغطية الجانبين النفسي والاجتماعي لهم، والشكر إلى وسائل الإعلام سواء هيئة شؤون الإعلام أو الصحافة في تقريب وتلاقي أسر العاملين من الكوادر الطبية في تلك الفترة، حيث إن تغطية مثل هذه الأمور، والمساندة في مثل تلك الأمور ساهمت في إنجاح تجربة مملكة البحرين في مواجهة الجائحة. نجمع جميعًا على شكرهم، ولن نوفيهم حقهم في هذا الجانب، ونتمنى دومًا أن تكون مملكة البحرين قادرة على مواجهة أي ظروف طارئة أو قاهرة بكوادر وطنية بشرية يعتمد عليها ويعول عليها لمواجهة هذه الأزمات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيسةً وأعضاءً والأخ المقرر على هذا التقرير. إن وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي الذي سيُمنح لأبطال مملكة البحرين وورثة شهداء الواجب هو وسام يحمل اسمًا غاليًا وعزيزًا على قلوبنا جميعًا، عنوانه التضحية، وهدفه التشجيع ورد التحية لكل من قدم حياته في سبيل مملكة البحرين وأهلها. نرى هذه الأيام أجواء الإغلاق قد عادت في دول متقدمة عديدة، في حين أن مملكة البحرين ــ ولله الحمد ــ تعيش اليوم مرحلة استئناف الحياة لطبيعتها، والانتقال إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، وهذا يعود بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلى الإجراءات التي قام ويقوم بها فريق البحرين برئاسة سمو ولي العهد ــ حفظه الله ــ وأيضًا لما أبداه أبطال البحرين من جهود في مواصلة الليل بالنهار في تقديم الخدمات المميزة إلى كل مصاب ولكل مخالط وغيرهم ممن يحتاجون إلى العناية الطبية، ففي الوقت الذي كنا نعمل فيه عن بُعد كان أبطال البحرين هم الوحيدين الذين يعملون عن قُرب، وكانت كل أسرة بحرينية أو معظم الأسر البحرينية لديها شخص في الصفوف الأمامية، وكانت تحمل في قلبها الخوف والقلق على مصير هذا الشخص، لقد كانت أيامًا صعبة، ولكن إن شاء الله سنتذكرها باعتبارها من الماضي، ففي ذروة انتشار هذا الوباء وزيادة أعداد الإصابات والوفيات في بلدنا بفضل الله لم ينهر النظام الصحي. أوجه الشكر إلى سعادة وزيرة الصحة وإلى كل القائمين على النظام الصحي على جهودهم الكبيرة، فهذا كله يعكس صرامة الإجراءات التي اتخذها فريق البحرين. بكل تأكيد أشاطر زملائي في اللجنة تأييدهم لهذا المرسوم بقانون، وأيضًا أود أن أتقدم بالتهنئة والتبريك مقدمًا لمن سينال هذا الوسام الغالي في الاحتفالات بالعيد الوطني المجيد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع زملائي الأعضاء ولا أود أن أكرر ما قيل، ولكن بودي التطرق إلى جزئية أخرى بشأن أهمية إصدار المرسوم بقانون الذي أمامنا اليوم، وهو الأثر الذي يمتد أبعد حتى من مستحقي الوسام نفسه، فبلا شك أن من سيحصلون على الوسام هم قدوة مشرفة لنا كلنا، ولكن الأثر الممتد سيشمل أيضًا فئة الشباب؛ لأنه من خلال المرسوم بقانون ومن خلال هذا الوسام سوف نسلط الضوء على نماذج مشرفة للوطن، نماذج مشرفة للشباب البحرينيين الذين نعتز بهم، ونفتخر بهم، ونفتخر بعطائهم، وذلك أمام الزخم الكبير الذي يحدث اليوم في منصات التواصل الاجتماعي، وفي المنصات الرقمية من محتوى مسيء، ومن محتوى ملوث، ومن نماذج مسيئة جدًا، فالشباب البحرينيون وغيرهم من شباب العالم أجمع أصبحوا في ضياع، حيث إنهم لا يجدون نماذج يقتدون بها، وبالتالي هذا المرسوم بقانون الذي أمامنا اليوم يعيد تصويب البوصلة إلى النماذج التي تستحق فعلًا التكريم. ما هو العطاء الذي من الممكن أن يقدموه؟ هذه النماذج تعبت وسهرت ودرست ونالت شهادات وتخصصات، ولم تبخل بوقتها ولا بصحتها ولا حتى بأرواحها، ضحت بالكثير من أجل وطنها، وبالتالي نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على هذه النماذج المشرفة التي هي فعلًا قدوة للمجتمع، وقدوة للشباب البحرينيين. إن هذا المرسوم بقانون لم يغفل حتى عن ورثة من استشهد منهم أثناء قيامه بالواجب، وبالتالي الأثر الممتد للمرسوم بقانون الذي أمامنا أبعد بكثير من مجرد استلام وسام مستحق لمن شرفونا وقدموا خدمات جليلة لهذا الوطن وللمجتمع، ولم يقصروا بشيء، وبالتالي اليوم رسالتنا لجميع الأجهزة المعنية ــ سواء مركز الاتصال الوطني أو القطاع الخاص ــ أن يركزوا على إنتاج محتوى إعلامي يبرز النماذج المشرفة لنحمي مجتمعنا ونحصن شبابنا ونوجهم التوجه السليم إلى تخصصات نحتاج إليها في مجال العمل، ومملكة البحرين دائمًا ولاَّدة لهذه الكفاءات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباح معاليكم والأعضاء الكرام بكل خير، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيسةً وأعضاءً لنظرها بصفة الاستعجال المرسوم بقانون بشأن الأوسمة، وذلك بإنشاء وسام جديد باسم "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي"، يضاف إلى الأوسمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م بشأن الأوسمة، ويكون ترتيبه بعد وسام البحرين. سيدي الرئيس، عُرفت الدول منذ أقدم العصور باستحداث ومنح أوسمة للمواطنين ولغيرهم، تقديرًا وعرفانًا للأشخاص والمؤسسات التي قدمت خدمات جليلة لأوطانهم وللإنسانية، ومملكة البحرين منذ أن نالت استقلالها ومنذ تأسيس دولتها الحديثة لم تشذ عن هذا التقليد، وأنشأت العديد من الأوسمة في مختلف القطاعات، وإنشاء وسام جديد باسم "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي"، يمكننا اعتباره وسامًا خاصًا يكرم من خلاله صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ــ حفظه الله ــ الطواقم الطبية العسكرية والمدنية من الأطباء والممرضين في الصفوف الأمامية. إن الدول المتقدمة والمنصفة لمواطنيها ــ انطلاقًا من مبدأ العدالة والتقدير ــ لا يألون جهدًا في تقدير أبنائهم الذين قدموا خدمات جليلة لأوطانهم في كل الظروف والاعتراف بإنجازاتهم، وما استحداث وسام "الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" إلا دليل على هذا التقدير، والاعتراف بالجميل لما قامت به الطواقم الطبية، ولما بذلته من تضحيات أثناء هذه الجائحة التي ألمت بالعالم أجمع. وينبغي من جانبنا في السلطة التشريعية أن نشيد بالمرسوم بقانون الذي أصدره صاحب الجلالة المفدى بهذا الخصوص؛ ونوجه الشكر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإنجاز تقريرها وتوصياتها التي ذهبت إلى الموافقة على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م بشأن الأوسمة، ولا شك أن مجلسنا الموقر سيصدر موافقته بإجماع أعضائه الكرام سيرًا على ما عهدناه منهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير الوافي. بخصوص تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م بشأن الأوسمة، هذا الوسام يعتبر لفتة كريمة من قائد محنك وكريم ومنصف، وكل كلمات الشكر والفخر والاعتزاز له لا توفيه حقه، فهو حقًا قائد المجد بمعنى الكلمة، وهذا الوسام يحمل اسم قيادي متمكن وعزيز على قلوبنا، ونحن نكن لسموه كل التقدير والاحترام، فسموه يعدُّ نموذجًا رائعًا لإدارة الأزمات، وكذلك نقدر الجهود الكبيرة لفريق البحرين بقيادة سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ وجميع العاملين في الصفوف الأمامية من الكادر الصحي والتمريضي وكل الجهات المساندة لجهودهم المبذولة خلال العامين المنصرمين لمواجهة أزمة فيروس كورونا الذي دمر اقتصادات العالم بأسره. إن هذا الوسام عبر عن مدى رعاية واهتمام سيدي جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ بالقطاع الصحي والعاملين فيه نظير تأديتهم لأدوار إنسانية ومجتمعية خلال الجائحة، لذلك وجب علينا الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرها الذي تناول هذا الموضوع بصفة عامة وبصفة الاستعجال أيضًا، وأنا أضم صوتي إلى من سبقوني في الإشادة بهذا المرسوم بقانون المهم الذي يستحدث هذا الوسام المهم "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" للطواقم الطبية العسكرية والمدنية والأطباء بجميع أنواعهم العاملين في هذا القطاع، وأيضًا الطواقم الطبية المساندة. إن وجود هذا الوسام هو اهتمام وعناية بهذه الفئة المتميزة التي تقدم خدمات جليلة للوطن أثناء الأوبئة أو الظروف الطارئة أو الكوارث أو حتى في الظروف العادية، وهو كذلك دليل على اهتمام القيادة الرشيدة ممثلة في جلالة الملك المفدى وصاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالعناية والاهتمام بهذه الفئات بجميع أنواعها، بالإضافة إلى تحفيز الروح المعنوية لهذه الفئات، وهو أيضًا حافز للمزيد من العطاء والبذل من قبل جميع العاملين في هذا المجال. من اللافت في هذا المرسوم وفي هذا الوسام أنه كذلك يُعطى للأفراد وللمؤسسات التي تقدم دعمًا معنويًا أو ماديًا للخدمات الطبية، وهذا دليل على الاهتمام بهذه المؤسسات ودفعها للمساهمة، ورفع قابليتها للمسؤولية المدنية والمجتمعية تجاه العمل الطبي والصحي. كل الشكر والتقدير لجميع العاملين في الطواقم الطبية بجميع أنواعها، ومن عمل أثناء جائحة كورونا حيث أصبحت البحرين الآن بحمد الله تعالى وبفضل القيادة الرشيدة في مأمن وبعيدة عن هذه الجائحة، والشكر كذلك إلى سعادة وزيرة الصحة على جهودها المتميزة في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى جميع زملائي الذين تقدموا بالشكر إلى جلالة الملك وسمو رئيس مجلس الوزراء لموافقتهم على تقديم هذه الأوسمة للطاقم الطبي، وأنا أحدهم، وأذكّر الجميع بأن هذا التشجيع من القيادة الرشيدة ليس جديدًا في مملكة البحرين، أتذكر عندما كنا طلبة ــ فقط للتذكير ــ وأثناء معركة 67 في مصر أُوعز إلينا أن نتقدم بمساعدة الجيوش العربية في معاركها، الكثير من الطلبة ذهبوا إلى الخطوط الأمامية لتقديم هذا الدعم الطبي، وكما يذكرني ذلك بموضوع غزو الكويت فقد أوعزت القيادة الرشيدة إلينا بأن نتقدم بعد تحرير الكويت بتقديم الخدمات الطبية إلى إخواننا في الكويت، وقد توجهنا في تلك الأيام لتقديم المساعدة، كذلك استقبلنا أطباء من دولة الكويت للمساهمة معنا في علاج بعض الحالات. كل ذلك تقدير من القيادة الرشيدة للأطباء ودفعهم للمساهمة في هذه المواضيع الحيوية. أعتقد أن التكريم يستحقه الأطباء، ولا ننسى أن هذه الجائحة التي مرت علينا، كيف تمكنت حكومة البحرين من تقديم الجهد العظيم من قبل رئيس مجلس الوزراء، فالشكر موصول كذلك إلى الجهاز الطبي وعلى رأسه الدكتور محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، ووزيرة الصحة، والطاقم الطبي، نشكرهم على الجهود التي تمكنوا من خلالها من حصار هذه الجائحة في مملكة البحرين. وهنا وتحت هذه القبة أتقدم بطلب إلى جميع المواطنين في مملكة البحرين بالإقبال على التطعيم وخصوصًا بعد أن فاجأتنا من جديد هذه الجائحة، فالتطعيم سيكون فاعلًا في مكافحة هذا التحور الجديد. أرجو أن يلقى هذا النداء آذانًا سامعة من المواطنين الذين لم يتطعموا حتى الآن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن استحداث نوع جديد من الأوسمة تحت مسمى "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" الذي سيمنح للطواقم الطبية العسكرية والمدنية من الأطباء والممرضين في الصفوف الأمامية والعاملين في الأقسام الطبية المساندة من إداريين وأخصائيين وفنيين ممن قدموا خدمات متميزة أثناء انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث؛ لهو دليل على تقدير القيادة الرشيدة لهذه الشريحة المجتمعية التي آثرت أرواح أبناء المجتمع على أرواحها، والتي ساندت القيادة في رسالتها الإنسانية تجاه كل من يعيش على أرض هذا الوطن. إن تخصيص هذا الوسام يعتبر دافعًا قويًا جدًا للجميع في المستقبل وحافزًا للعمل التطوعي، ويشجع على الاستعداد لتقديم التضحيات في جميع المواقع إذا تطلب الأمر ذلك. كل الشكر والتقدير لجميع العاملين في الصفوف الأمامية وعلى رأسهم وزيرة الصحة التي أمضت لياليَ طويلة وأيامًا وهي تحاول التخطيط ومساندة جميع العاملين معها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. ذكر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نقاطًا عديدة وأسباب هذا المرسوم بقانون بخصوص الأوسمة. الإنسان ربما لا يستطيع أن يعبر عن مدى تقديره للجهود الجبارة التي قام بها فريق البحرين الوطني في مكافحة جائحة كورونا. في الواقع نحن سعداء اليوم بوجود سعادة الأخت العزيزة فائقة الصالح وزيرة الصحة معنا خلال مناقشة هذا الموضوع، بدون شك كما ذكر الإخوة والأخوات كان لها دور كبير في مكافحة هذا الوباء من خلال تنسيق جميع الجهود التي كانت دائرة وقتها. أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الأطباء والممرضات في العناية القصوى سواء في مستشفى السلمانية أو في المستشفى العسكري أو المستشفيات الخاصة والعيادات في البحرين. هؤلاء كان لهم دور كبير في المحافظة على أرواح من تعرضوا لهذا الوباء، فكانوا يعملون ليلًا ونهارًا لمكافحة هذا الوباء وإنقاذ الكثير من الأرواح. كما ذكر الإخوان قبلي أنهم ضحوا براحتهم وراحة عائلاتهم من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وكذلك المقيمين في الدولة. نحن نطمح أن تقوم وزارة الصحة ــ وأختنا العزيزة فائقة الصالح موجودة معنا ــ بإعداد لوحة شرف تُذكر فيها جميع الطاقم الطبي الذين ضحوا وعملوا ليلًا ونهارًا، نأمل إن شاء الله أن تستجيب وزارة الصحة لهذا الطلب؛ لأننا مهما ذكرنا فنحن مقصرون في الواقع في حق هؤلاء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع. بخصوص المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لعام 1976م في شأن الأوسمة، وذلك باستحداث نوع جديد من الأوسمة تحت مسمى "وسام الأمير سلمان للاستحقاق الطبي"، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على التقرير الوافي والشافي، وأوافق على التوصية، حيث إن تخصيص هذا الوسام من قبل جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ــ سيسهم في رفع الروح المعنوية لسائر العاملين في المجال الطبي والداعمين للجهود الطبية ماديًا ومعنويًا، كما سيعزز أداء المسؤولية الوطنية. وهنا أؤكد أن هذا النجاح المشهود في مواجهة فيروس كورونا يرجع إلى الجهود النوعية القيمة التي قام بها الفريق الوطني الطبي برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعته الحثيثة، حيث حظيت مملكة البحرين بإشادات دولية بشأن ما اتخذته من تدابير وآليات من قبل الطواقم الطبية وكل العاملين في المجال الطبي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير. الشكر أولًا إلى سيدي جلالة الملك على استحداثه هذا الوسام "وسام الأمير سلمان للاستحقاق الوطني"، والإخوة الزملاء لم يقصروا بل أفاضوا، ولا أريد أن أطيل، إنما الشكر واجب لسيدي جلالة الملك. وزارة الصحة والأطباء والعاملون في الخدمات الطبية والخدمات المساندة والفنيون يستحقون أوسمة الشرف على ما بذلوه، ولابد أن نتذكر أن هذا الوسام للمدنيين والعسكريين، ولابد من الاستذكار والإشادة أيضًا بوزارة الداخلية ودورها الفعال خلال هاتين السنتين لعملها الدؤوب في الحفاظ على المنافذ والمتابعة، والشكر موصول إلى معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله على تشكيله الفرق في مختلف مناطق البحرين، التي كانت تعمل ــ ولا تزال ــ على مدار الساعة للرصد والمتابعة والاتصال، وكلهم ضباط شباب مؤهلون قاموا بدورهم بكل أمانة وتفانٍ، وهم يتكلمون اللغات الأجنبية في الرد على المتصلين بكل احترام وأدب ولباقة، فلابد من الإشادة بدور الوزارة الفعال مع الطواقم الطبية والمساندة لوزارة الصحة. وزيرة الصحة بدورها لم تقصر في شيء، فكل الجهات مجتمعة حمتنا في البحرين بدءًا من المنافذ وأوصلتنا إلى الحياة الطبيعية التي نعيشها الآن بفضل الله وبفضل جهود هؤلاء الأبطال البواسل في الصفوف الأمامية والخلفية على مدار الساعة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. تجربة البحرين في هذه الجائحة كانت تجربة استثنائية جدًا، حيث قامت البحرين بتشكيل الفريق الوطني قبل تسجيل أي حالة في البحرين. جميعنا نعلم أن البحرين حصدت العديد من الإشادات الدولية والإقليمية والعربية، وكنا ننظر إلى المواطنين وهم يتطلعون إلى هذه الإشادات بفخر شديد. كما أثبتت أيضًا هذه الجائحة ــ أريد أن أؤكد هذا الموضوع ــ مدى صلابة البنية التحتية للمنظومة الصحية في مملكة البحرين بقطاعيها العام والخاص، فوسام الشرف هذا يأتي نتيجة لكل هذه الجهود الحثيثة التي بذلتها الطواقم في الصفوف الأمامية وأيضًا في الصفوف الداعمة، والتي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء؛ إذ كان يتابع هذه الحالات ليلًا ونهارًا، وفي كل لحظة يتابع المتغيرات في موضوع هذه الجائحة لإدارة هذه الأزمة، مما جعل البحرين محط إشادة عالمية. طبعا أتقدم هنا أيضًا بالشكر إلى القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المفدى؛ لأنه هو الذي قام بإدارة جميع المؤسسات الحكومية وتوجيهها نحو إدارة هذه الأزمة. وأتقدم أيضًا بالشكر والتقدير إلى جميع من ساهم في إدارة هذه الأزمة، سعادة وزيرة الصحة السيدة فائقة الصالح وجميع الطواقم الطبية والقطاع العام والقطاع الخاص ووزارة الداخلية التي كانت فعلًا ــ كما ذكر زميلي الأخ فؤاد الحاجي ــ العين الساهرة خلال هذه الجائحة. والشكر والتقدير موصول إلى جميع من ساهم في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      شكرًا جزيلًا على كل المداخلات، وشكرًا جزيلًا على المشاعر الطيبة التي أبديتموها تجاه هذا المرسوم. والحقيقة نحن يجب أن نفخر بملحمة وطنية كان قائدها صاحب الجلالة، وكان منفذها صاحب السمو الملكي ولي العهد، وفريق البحرين الوطني، فعندما يدعى شعب البحرين إلى القيام بواجبه الوطني يظهر معدنه الأصيل، وهذا هو ديدن شعب البحرين، فشكرًا لجميع من ساهم في هذا الموضوع، وأعتقد أننا بهذا الوسام نسجل فعلًا ملحمة وطنية يجب أن توثق لأجيالنا القادمة، وما تحقق فيها من إنجاز. شكرًا جزيلًا للجميع. الأخ مقرر اللجنة، أرجو قراءة التوصية من جديد قبل التصويت عليها.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976م في شأن الأوسمة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداء بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون. وبودي أن نسمع كلمة لسعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة فلتتفضل.

      وزيرة الصحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع أعضاء مجلس الشورى على مشاعرهم الطيبة وكلماتهم المحفزة والداعمة لجميع الطواقم الطبية، وطبعًا هذا الوسام وسام شرف لجميع من عمل في هذه الجائحة، وهم بصراحة يستحقونه بكل جدارة. ونتمنى أن تنتهي هذه الجائحة في أقرب فرصة ممكنة، وأن تعود الحياة طبيعية بكل معانيها في مملكة البحرين وفي دول العالم. والشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى الذي منذ اليوم الأول لبدء هذه الجائحة ــ كما ذكر بعض الإخوة أعضاء مجلس الشورى ــ وقبل أن ترصد أول حالة في مملكة البحرين، عندما علمنا بالجائحة في نهاية ديسمبر من عام 2019م، بدأت الاستعدادات وبدأ التوجيه إلى أخذ جميع الاحتياطات. والشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد وصول هذا الوباء أو منذ أن سمعنا عنه، طلب إعداد تقرير لمعرفة ما هي الإجراءات التي سنبدأ باتخاذها، ومنها تم تشكيل الفريق الوطني الطبي برئاسة معالي الفريق الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، الذي نكن له كل التقدير والاحترام أيضًا على دوره الذي قام به مع الفريق الطبي الذين كانوا يقومون بدور مهم جدًا وكبير، وعملوا لساعات طويلة، ونستطيع أن نقول إنهم على مدار 24 ساعة يقومون بكل الإجراءات والدراسات، ونفتخر نحن في مملكة البحرين بأن هناك أكثر من 25 دراسة قام بها الفريق الطبي على مستوى العالم لمعرفة ما هي العلاجات وما هي اللقاحات وتطبيقها في مملكة البحرين. وكما ذكر الإخوة الأعضاء أننا نفتخر أيضًا ــ كنا نعلم ولكن هذه الجائحة أثبتت ذلك ــ بأن نظامنا الصحي نظام صلب وقوي ولن ينهار إن شاء الله ولم ينهر، فبالتالي نثمن الدور الذي قامت به جميع الجهات المساندة والمساعدة، سواء كانت جهات حكومية أو وزارات، وأيضًا نثمن الدور الذي قام به مجلسا الشورى والنواب، حيث كان لهما دور كبير أيضًا في الدعم الذي قُدم، فكل الشكر والتقدير إلى مجلسكم الموقر والإخوة الأعضاء على الكلمات والتي بالتأكيد ستكون دافعًا قويًا ليس في مثل هذه الجائحة فقط ولكن للعمل بكل صدق وأمانة؛ لأن كل الأطباء والممرضين والممرضات أقسموا على ذلك عندما تخرجوا من جامعاتهم، وبالفعل هذا القسم نفذ في هذه الأزمة، وهم على أتم استعداد بالتضحية بكل ما يمكن التضحية به. فشكرًا مرة أخرى، وأعتذر إليكم عن الإطالة، ونتمنى للجميع الصحة والعافية. وأؤكد كلام الدكتور أحمد العريض أيضًا بهذه المناسبة وهو أن نشجع ونحفز جميع من لم يتقدم للحصول على التطعيم على أن يبادروا بأخذ التطعيم، وأيضًا أخذ الجرعة الثالثة التي هي الجرعة المنشطة، وندعو الجميع إلى أن يستمروا في ذلك؛ لأن فيه حماية ليس لأنفسهم فحسب ولكن للمجتمع وللوطن، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، ختامًا، نشكركم على موافقتكم على هذا المرسوم بقانون، وأشكر الأخ مقرر اللجنة مرة أخرى، وأشكر سعادة الوزيرة قبل أن تغادرنا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم 81 لسنة 2020م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      ​​

      (انظر الملحق 3/ صفحة 118)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020م، مع ممثلي كل من: وزارة الخارجية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي. ويتألف البروتوكول ــ فضلًا عن الديباجة ــ من (36) مادة، ومرفق واحد، حيث بينت المادة الأولى من البروتوكول هدفه الأساس المتمثل في التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. وقررت المادة الثانية سريان المصطلحات المعرفة في المادة (2) من اتفاقية التنوع البيولوجي على البروتوكول، مضيفة إليها مصطلحات أخرى مثل "مؤتمر الأطراف" و"استخدام الموارد الجينية" و"التكنولوجيا الأحيائية". وحددت المادة الثالثة المجال الموضوعي لتطبيق البروتوكول الذي يشمل الموارد الجينية والمنافع الناشئة عن استخدامها، والمعارف التقليدية المرتبطة بها، والمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف في إطار المادة (15) من اتفاقية التنوع البيولوجي. أما المادة الرابعة فقد بينت العلاقة مع الاتفاقيات والصكوك الدولية. ونظمت المواد من الخامسة حتى السابعة الأحكام الخاصة بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع، والحصول على الموارد الجينية، والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية. كما لفتت المادة الثامنة إلى اعتبارات خاصة يتعين على كل طرف أن يضعها في اعتباره عند إعداد وتنفيذ تشريعاته أو متطلباته التنظيمية بشأن الحصول وتقاسم المنافع. في حين حثت المادة التاسعة الأطراف على تشجيع المستخدمين والمقدمين على توجيه المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية نحو حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته. ووضعت المواد من العاشرة حتى السادسة عشرة أحكامًا تتعلق بالتعاون الدولي بين أطراف البروتوكول في مجال تقاسم المنافع. وبينت المواد من السابعة عشرة حتى الرابعة والعشرين آليات دعم الامتثال لأحكام البروتوكول وللتشريع المحلي والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالموارد الجينية، والمعارف التقليدية المرتبطة بها. ونظمت المواد من الخامسة والعشرين حتى الحادية والثلاثين الآليات الداخلية والهيكلية للبروتوكول. وتضمنت المواد من الثانية والثلاثين حتى السادسة والثلاثين الأحكام الختامية المتعلقة بتوقيع البروتوكول. وأخيرًا، فإن مرفق البروتوكول تضمن ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ ما يمكن اعتباره منافع نقدية، كالمدفوعات المقدمة، ورسوم الترخيص، وتمويل البحوث، كما تضمن ما يمكن اعتباره من المنافع غير النقدية، كتقاسم نتائج الأبحاث، والتطوير، وبناء القدرات المؤسسية، وفوائد الأمن الغذائي والمعيشي. ويتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى الموافقة على الانضمام إلى بروتوكول ناغويا. فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وأكدت اللجنة أهمية الانضمام إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، الذي يأتي في إطار سعي مملكة البحرين لمساندة الجهود الدولية في حماية البيئة والحياة الفطرية وتحقيقًا لأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي التي صدقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1996م، حيث تنظم المادة (15) منها الأحكام المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية في ضوء الإقرار بحقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواد التعديلات التي أجراها مجلس النواب عليه، وفق الجدول المرفق. تود اللجنة أن تشكر المجلس الأعلى للبيئة على دقة المذكرة التوضيحية حول انضمام مملكة البحرين إلى هذا البروتوكول،
      وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيس اللجنة وإلى الأخت نانسي خضوري على هذا التقرير المفصل لموضوع الاتفاقية. كما أتقدم بالشكر إلى جميع الجهات التي شاركت في إطلاع اللجنة على بعض الأمور، ولكن اسمح لي ــ يا سيدي الرئيس ــ أن أخص بالذكر المجلس الأعلى للبيئة على التقرير الذي تم تقديمه سواء إلى الإخوة في مجلس النواب أو في مجلس الشورى، والذي كان أحد المرفقات التي تم رفعها أيضًا إلى الحكومة الموقرة تشجيعًا للانضمام إلى هذه الاتفاقية. مبرر الشكر في هذا التقرير هو أن الخطاب المدرج من المجلس الأعلى للبيئة تضمن توجيه 9 جهات ومؤسسات حكومية بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين حول كيفية الآليات والتدابير المطلوبة لكل جهة بحسب اختصاصها لكي تتحقق الغاية من الانضمام إلى هذه الاتفاقية. لدي بعض الأسئلة بخصوص هذا الجانب، وفقًا لما دُرج في تقرير اللجنة أنه لابد من اتخاذ تدابير تشريعية ليتم تنفيذ هذه الاتفاقية على الوجه المأمول، فأحببت أن أوجه سؤالًا في هذا الجانب: هل تم الاستعداد لإدخال بعض التعديلات؟ وما هي التدابير التشريعية المطلوبة للمواءمة مع هذه الاتفاقية باعتبار أن هناك شرطًا مدرجًا ضمن الاتفاقية بأن تعمل الدول على مواءمة تشريعاتها بما يُحقق أهداف الاتفاقية. السؤال الآخر متعلق بالأمر ذاته، وهو مرتبط بالأمور التشريعية، فقد درج على ذكر ما هو متعلق بالمنتجات وخاصة أننا نتكلم عن الأعشاب الطبية وبعض التركيبات المتعلقة بالنباتات، فيدخل في جزء منها مسألة حقوق الملكية الفكرية، فهل هناك توجه إلى أن يتم إدراجه كونه يعد مصدرًا للمنافع المتبادلة والحمائية؟ تم التطرق في التقرير إلى أن البحرين تنتج 81 نوعًا وهذا جانب مهم جدًا لأن الاتفاقية قائمة على الدول التي لديها تلك المحاصيل مقارنة بالشركات الكبرى التي تستفيد من تلك المحاصيل والنباتات بحيث تقوم بإنتاج هذه المنتجات أو المركبات بناء على الوفرة بالنسبة إليها سواء على مستوى المختبرات أو الأجهزة. في ذكر المختبرات لا توجد ــ بحسب ما ورد ــ مراكز بحثية للأمور المرتبطة بالصناعة. على مستوى البحرين أيضًا ما هي توجهاتها لتشجيع مثل هذا النوع وخاصة إذا كانت تستهدف القطاع الخاص، وهل هناك شيء تعمل عليه دول مجلس التعاون في هذا الجانب؟ وخصوصًا أن كل دول مجلس التعاون انضمت إلى هذه الاتفاقية. لدي استفسار أيضًا بخصوص المادة 25 من الاتفاقية، فيما يخص تنمية وبناء مهارات وقدرات القوة البشرية العاملة، فقد خصّت وجوب مراعاة تدريب النساء في هذا الجانب، ونحن نعلم تمامًا أنه في جانب التدريب وفتح مجالات التعليم المهني والحرفي، هذا المجال سيكون مجالًا من مجالات التشجيع وبناء القدرات. بالإضافة إلى الآليات المتعلقة بمسألة البناء وقدرات القائمين على إنفاذ القانون، فحبذا لو تطلعونا على البرامج التي سيتم العمل بها في هذا الجانب. بخصوص التركيز على أنه يُعتبر من قبيل الفرص الاستثمارية، فكيف سيتم الترويج واستقطاب مجالات الاستثمار بالنسبة إلى الشركات التي تتخذ مكانًا لها لتصنيع وإنتاج واستيراد مثل هذه الأمور، وهي من أكبر الفرص الاستثمارية التي يُعوّل عليها لإيجاد روافد الاقتصاد؟ ذكر التقرير أنه يوجد 81 نوعًا من النباتات والأعشاب الطبية، فهل سيتم العمل على استحداث أو زراعة أو تخصيص مثل هذه الأمور لرفع نسبة تلك الأنواع ومدى استفادة البحرين من مجال الاستثمار في هذه النباتات؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء ومقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير، والشكر كذلك موصول إلى القائمين والمعنيين بشؤون البيئة في البحرين، وأخص بالذكر المجلس الأعلى للبيئة على جهودهم الكبيرة في هذا المجال. هذا البروتوكول (ناغويا) ــ ناغويا هي مدينة في اليابان ــ بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن  استخدامنا، هو في الواقع صك قانوني من صكوك تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي التي وقعت وصدقت عليه مملكة البحرين في عام 1996م، فلا يمكن لأي اتفاقية بالنفاذ بشكل كامل ما لم تدخل البلدان في التوقيع على الصكوك الملحقة بها، وهذا هو المقصود من هذا الصك. يعتبر هذا حلقة من سلسلة اتفاقيات دولية مهمة في الشأن البيئي أقرتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في شأن حماية البيئة. البحرين ضمن الدول التي تهتم بالدخول في الكثير من هذه الاتفاقيات منذ أمد طويل، منذ بداية التسعينيات، وليتذكر مجلسكم الموقر أننا ناقشنا الكثير من القوانين ذات العلاقة بهذا الشأن مثل قانون الأصناف النباتية وقانون البيئة في العام الماضي، وكلها قوانين لها اتصال بالتنوع البيولوجي. هذا البروتوكول مهم، لأنه بالإضافة إلى جميع مكوناته فإنه يتكلم عن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، بما يحفظ التنوع البيولوجي، والبحرين في الواقع لديها كثير من المعارف التقليدية والموارد الجينية في هذا المجال. إذا سمحت لي ــ معالي الرئيس ــ أن أقرأ النص الوارد في البروتوكول الذي يتعلق بالمعارف التقليدية، فهو في الواقع نص مهم ورد في البروتوكول نفسه، حيث يذكر النص الآتي: "وفقًا للقانون المحلي يتخذ كل طرف تدابير حسب الاقتضاء بهدف ضمان الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحوزها المجتمعات الأصلية والمحلية بموافقة مسبقة عن علم أو قبول أو مشاركة هذه المجتمعات الأصلية والمحلية وبإبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة"، هذا يدل على أهمية التنوع البيولوجي والموارد الجينية والمعارف التقليدية في هذا البلد؛ ولذلك أعتقد أن هذا البروتوكول مهم، وأتنمى على مجلسكم الموقر أن يصوت بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما سبق أن قيل فأنا أتفق تمامًا معه، بالذات في الإشادة في الرد المرفق من قبل المجلس الأعلى للبيئة، فقد كان بالفعل ردًا مثاليًا حيث تطرق إلى الكثير من الأمور بشكل مفصل، ووضح أبعاد الاتفاقية ومنافعها الكثيرة. سوف أقصر مداخلتي في جزئية واحدة وهي أن البحرين دائمًا كانت إما مبادرة أو سبّاقة في الالتزام بالاتفاقيات الدولية سواء هذه الاتفاقية أو غيرها، ولذلك رسالتي إلى المعنيين بهذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية والمجتمع الدولي هي أن هذه الاتفاقيات يجب أن تكون مشتركة، وحفظ حقوق الدول يجب ألا يكون من طرف واحد وإنما بالتزام المجتمع الدولي كله، ولذلك لابد من حفظ حقوق البحرين السيادية والتاريخية في مياهها الإقليمية، وكذلك حقها في استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في المياه الإقليمية وما تمتد إليه سيادتها. رسالتي هي أنه يجب على جميع المعنيين بمثل هذه الاتفاقيات أن يقوموا أيضًا بدورهم في حفظ حقوق الدول التاريخية والسيادية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وأيضًا إلى المجلس الأعلى للبيئة. كما ذكر زميلي الدكتور محمد علي حسن أنه بخصوص بروتوكول ناغويا والحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، تبذل مملكة البحرين جهدًا كبيرًا بالتعاون مع الدول جميعها، دول الخليج وخاصة مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل إعداد نظام وطني لتبادل الموارد الوراثية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج التي بادرت بالانضمام إلى بروتوكول ناغويا بعد إعداد نظام وطني لكل دولة تنضم للحصول على تلك الموارد. لن أطيل في هذا الموضوع، رغم أن ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ذكر أن بروتوكول ناغويا هو الأداة الاقتصادية لدى معاهدة التنوع البيولوجي التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على التنمية المستدامة. سأتطرق هنا إلى ماذا يعني انضمام مملكة البحرين إلى هذا البروتوكول؟ أولًا هو الوفاء بالالتزامات الدولية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ومملكة البحرين معروفة بالتزامها بالاتفاقيات الدولية. كذلك سوف يؤكد التزام المملكة تجاه المجتمع الدولي لكونها إحدى الدول المستفيدة من العديد من الخدمات المرتبطة باستغلال التنوع البيولوجي. وسوف يساهم في تأكيد الحقوق السيادية لمملكة البحرين على مواردها الطبيعية. كذلك سوف يسهم في بناء القدرات الوطنية في ميدان التنوع البيولوجي، وسيبرز الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في سبيل حماية البيئة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكذلك تشجيع المستخدمين على توجيه المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية نحو حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته، وأيضًا وضع آلية عالمية متعددة الأطراف لتقاسم المنافع. من أجل كل ذلك، ندعو أيضًا إلى الموافقة على هذا البروتوكول، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وكذلك إلى وزارة الخارجية على تقريرها المسهب والمؤيد لانضمام مملكة البحرين لهذا البروتوكول، وكذلك المجلس الأعلى للبيئة. في الواقع تقرير وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للبيئة يأتي في صالح موافقة مجلسنا الموقر على هذا البروتوكول. معالي الرئيس، لدي بعض الاستفسارات بخصوص المادة 28 الفقرة 3 التي تقول: "تتحمل الأطراف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات الأمانة العامة"، من سيدفع هذه التكاليف؟ هل هي وزارة المالية أم المجلس الأعلى للبيئة أم وزارة الخارجية؟ والسؤال الثاني: ما هي هذه النسبة؟ كم مثلًا من الدولارات سوف تتحمل مملكة البحرين؟ والسؤال الأخير للمجلس الأعلى للبيئة: أين سيكون مقر الأمانة العامة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

      الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أشيد ــ للأمانة ــ بجهود مجلسكم الموقر، وأشيد بجهود اللجنة برئاستها وأعضائها وأمانة سرها على إعدادهم هذا التقرير ودعم ومساندة المجلس الأعلى للبيئة للتصديق على هذه الاتفاقية. وأشيد كذلك بإخواني لدعمهم التصديق على الاتفاقية وهم سعادة الأخ الدكتور محمد علي حسن، وسعادة الأخت الدكتورة ابتسام الدلال، وسعادة الأخ الدكتور بسام البنمحمد، وسعادة الأخت دلال الزايد، وسعادة الأخ أحمد الحداد. بالنسبة إلى الاستفسارات يمكنني أن أبدأ باستفسارات الأخت دلال الزايد، أعتقد أنكم اشتغلتم على مشروع قانون البيئة ولم تقصروا في دعمه الله يحفظكم، والمواد التي ستكون فيها كلها مطابقة لهذه الاتفاقية ولاتفاقية التنوع الحيوي، وستصدر لها لوائح تنفيذية وهي التي تؤكد تنفيذ هذه الاتفاقية. وبخصوص الملكية الفكرية نحن نعمل مع الإخوان في الزراعة لإنشاء بنك للمواد الجينية للحفاظ على الملكية الفكرية الموجودة لدينا في البحرين. أهمية القانون ــ حفظكم الله ــ هي في كيف نحافظ على الممتلكات الجينية التي نملكها اليوم في مملكة البحرين، ليس بودنا أن يتم استغلالها بطريقة غير مناسبة من دون أن تكون هناك جهة تأخذ المسؤولية للحفاظ على هذه الموارد. فقد رأينا كيف تم استغلالها في دول أخرى وكيف أُخذت مواردها الجينية وتم تصنيعها في أدوية، وهذه الدول من الدول الفقيرة ولم تستفد ماليًا؛ فالمحافظة على هذه الموارد كانت بالنسبة إلينا الهدف الرئيسي من الانضمام إلى هذه الاتفاقية. كذلك ستشجع الاتفاقية أنواع كثيرة من شركات الأدوية على الاستثمار في مملكة البحرين. اليوم نحن نملك تقريبًا ــ بحسب إحصائياتنا الأولية ــ 81 من المواد الجينية التي تتميز بها مملكة البحرين، ومن الواجب علينا أن نحافظ عليها. بالنسبة إلى الكلفة، اليوم هناك مشاركة بين دول العالم والسقف العالي اليوم في الدول النامية لا يتجاوز 20 ألف دولار، والكلفة ستكون كلها من وزارة المالية؛ لأن الميزانية كلها في وزارة المالية، ولكن ستكون مخصصة من ميزانية المجلس الأعلى للبيئة. أعتقد أنني أجبت عن الاستفسارات، وأرجو أني لم أنس شيئًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى كما جاء من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟


      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. نتوجه بالشكر إلى سعادة الدكتور محمد بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، فشكرًا على حضوركم، والحمد لله على السلامة، وحياكم الله. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4 / صفحة 138)



      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة البحرين للثقافة والآثار والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية. يتألف مشروع القانون من ديباجة وسبع مواد، جاءت المادة الأولى منه للتعاريف، ونصت المادة الثانية على تشكيل لجنة تقوم بحماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية وتُسمى (لجنة حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية)، أما المادة الثالثة فتناولت أهداف اللجنة، وفي المادة الرابعة تمت الإشارة إلى اختصاصات اللجنة، وأناطت المادة الخامسة بالوزير المعني بشؤون السياحة إصدار قرار يحدد فيه المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية بناءً على عرض لجنة الحماية، وتضمنت المادة السادسة فرض تعرفة جمركية بنسبة 20% على جميع المنتجات المصنعة خارج المملكة والمصنفة على أنها منتجات حرفية تقليدية، وأخيرًا جاءت المادة السابعة تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، نظرًا إلى ما لها من قيمة حضارية وتاريخية، تسهم في تعزيز السياحة ودعم المنتجات الوطنية وعكس الصورة المناسبة للواجهة الحضارية لمملكة البحرين، وذلك من خلال تشكيل لجنة تتولى هذه الحماية، وفرض تعرفة جمركية على المنتجات الحرفية المصنعة خارج مملكة البحرين، وحفظ الحقوق الفكرية للحرفيين. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أُبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، خَلُصَت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: إن أهداف مشروع القانون متحققة على أرض الواقع وتمارسها جهة متخصصة منشأة بمرسوم وفقًا للمادة (39/ب) من الدستور، حيث إن موضوع حماية المنتجات الحرفية التقليدية يندرج ضمن اختصاص هيئة البحرين للثقافة والآثار التابعة لمجلس الوزراء التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2015م بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار، وأصبحت تضم (إدارة الحِرَف اليدوية) بعد نقل تبعية تلك الإدارة من هيئة البحرين للسياحة والمعارض إليها بموجب المرسوم رقم (54) لسنة ​2020م، وتقوم الهيئة حاليًا بتقديم كل سبل الدعم والحماية للحرف والمنتجات الحرفية التقليدية، وتشمل: الحفاظ على الحرف من الاندثار، وتطوير الحرف اليدوية والمنتج الحرفي بشكل معاصر بحيث ينافس المنتجات الحرفية على مستوى العالم، بالإضافة إلى حصر الممارسين للحرف في سجل وطني خاص، وتدريب صفٍ ثانٍ من الحرفيين وتأهيله لضمان استمرارية وجود هذه الحرف في مملكة البحرين. ثانيًا: تنسجم إدارة وحماية الحرف اليدوية من خلال هيئة البحرين للثقافة والآثار التابعة لمجلس الوزراء التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2015م بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار، وأصبحت تضم (إدارة الحِرَف اليدوية) بعد نقل تبعية تلك الإدارة من هيئة البحرين للسياحة والمعارض إليها بموجب المرسوم رقم (54) لسنة 2020م، مع ما قضت به المحكمة الدستورية بتاريخ 28 مارس 2012م في الطلب المقيد بجدول المحكمة برقم (ط.ن/2/08) لسنة (6) قضائية، حيث أشارت إلى ما يلي: "إن إنشاء المرافق العامة وفقًا للدستور البحريني يجد أساسه إما في الفقرة (ب) من المادة (39) من الدستور وإما المادة (50) منه، على أن المرافق والمصالح العامة التي تنشأ وفقًا للمادة (39/ب) تكون تابعة للسلطة المركزية ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وتكون أداة إنشائها هي المرسوم (قرار إداري تنظيمي)، في حين أن المرافق التي تُنشأ وفقًا للمادة (50) من الدستور تكون متمتعة بالشخصية المعنوية فلها حقوق وأموال مستقلة عن حقوق الدولة وأموالها، وتكون ذات نظام لا مركزي في إدارتها، وتكون مسؤولة عن تعويض الأضرار التي تترتب على أخطائها، وأداة إنشاء هذه المرافق (المؤسسات العامة) هي القانون، والأولى تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية في حين أن الثانية تدخل في اختصاص السلطة التشريعية". ثالثًا: تساهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن إطار التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسرة البحرينية في دعم وحماية الحرف والمنتوجات الحرفية التقليدية ضمن مشروع المنزل المنتج، والمزايا التي يقدمها برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، وقد صدر قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (1) لسنة 2007م بشأن القيد في سجلات مزاولة الأنشطة الإنتاجية من المنزل المسمى "المنزل المنتج"، ثم تَلاهُ قرار رئيس الوزراء رقم (39) لسنة 2010م بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج)، ووفقًا للمادة (9) من هذا القرار يجوز لمن قيد في سجل "المنزل المنتج" الحصول على العديد من المزايا ومنها: الاشتراك في المعارض الداخلية والخارجية التي تقيمها الوزارة أو تشترك فيها، والاستفادة من خدمات مراكز الأسر المنتجة وخدمات الوحدات الإنتاجية التي تقيمها الوزارة في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها، ودعم صاحب النشاط الإنتاجي في حال اتساع نشاطه بتحويله إلى نشاط تجاري، وإمكانية الترشح للجوائز المتعلقة بالأسر المنتجة، وأبرزها جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة. والاستفادة من مزايا برنامج (خطوة) الذي يوفر للملتحقين به العديد من الامتيازات منها التأمين الاختياري، والتسهيلات الجمركية، وتسويق المنتجات، والمشاركة في المعارض الخارجية والداخلية، حيث تم تخصيص مجمع العاصمة لاحتضان المنتجات ذات العلاقة بالحرف التقليدية مثل السفن والصناديق الخشبية وغيرها، كما يوجد بمطار البحرين الدولي قسم خاص لتسويق هذه المنتجات، وذلك للتعريف بتراث مملكة البحرين من خلال الأسر المنتجة، وفتح أماكن تسويقية جديدة للأسر المنتجة. رابعًا: لم يحدد مشروع القانون متى تعتبر (المنتجات ذات منشأ وطني)، بخلاف المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1982م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية الذي حدد في المادة الرابعة مفهوم المنتجات ذات المنشأ الوطني والحد الأدنى لنسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها محليًا أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى تعتبر منتجات وطنية، ومدى شمولها مواطني دول مجلس التعاون. خامسًا: يؤخذ على (تعرفة الحماية الجمركية) التي تضمنتها المادة السادسة من مشروع القانون ما يلي: 1- تعارضها مع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تمت الموافقة عليها بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م، حيث نصت المادة الأولى منها على: "معاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية"، كما تتعارض مع بعض اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري السارية، ومنها على سبيل المثال: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية التي تم التصديق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997م، حيث أشارت في المادة الثالثة منها إلى "الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين". 2- خلافًا لما ورد في المادة السادسة من مشروع القانون التي نصت على فرض تعرفة حماية جمركية بنسبة ثابتة (20% من قيمة المنتج على المنتجات المصنعة خارج المملكة)، فإن فرض (تعرفة حماية جمركية) كتدبير لحماية المنتجات الوطنية يكون بصفة مؤقتة وبناءً على توافر مجموعة من الشروط والإجراءات أسوة بما تضمنته المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وخاصة المادتين (5، 7) من الاتفاقية بشأن الحماية، والمادة (6) من القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية الذي تمت الموافقة عليه بالقانون رقم (48) لسنة 2011م. سادسًا: يؤخذ على مشروع القانون بوجه عام انطوائه على العديد من المثالب من حيث الصياغة التشريعية ومنها: ــ عدم التناسب بين مسمى مشروع القانون وموضوعاته، حيث إن موضوعات مشروع القانون أوسع نطاقًا من مسماه، فمسمى مشروع القانون ورد (بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية) في حين تجاوز ما تضمنته المادة الثالثة والمادة الرابعة موضوع الحماية ليشمل موضوع الدعم والصناعات المرتبطة بالمنتجات الحرفية. ــ خلت ديباجة مشروع القانون من الإشارة إلى العديد من التشريعات ومنها: القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقانون رقم (7) لسنة 2012م بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (افتا)، والقانون رقم (1) لسنة 2010م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، وغيرها من الاتفاقيات، كما قصر مشروع القانون الإشارة على القانون رقم (32) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المعدَّل بموجب القانون رقم (28) لسنة 2010م، رغم أن تلك الاتفاقية قد عدلت لاحقًا بموجب بروتوكولات معدلة تم التصديق عليها بالقانون رقم (11) لسنة 2016م والقانون رقم (32) لسنة 2018م. ــ تضمنت ديباجة مشروع القانون خلافًا لمقتضيات أصول الصياغة التشريعية الإشارة إلى قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (24) لسنة 2014م بشأن إصدار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بالمؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة. ــ لم تقتصر المادة الثالثة من مشروع القانون على حماية المنتجات الحرفية التقليدية بل اتسعت لتشمل الصناعات التي تتعلق بالمنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، مما يعد تكرارًا لما ورد في المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية وهو متحقق على أرض الواقع من هذا الجانب. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، الجميع متفق على دعم ورعاية الحرف التقليدية الوطنية؛ لأنها الامتداد الحي لتراثنا وتاريخنا. طبعًا واجبنا أن نحافظ على هذه الحرف ومزاوليها، ولكن السؤال المطروح: هل هذا متحقق أم لا؟ عندما اجتمعت لجنة الخدمات مع الجهات المختصة اطلعتنا على الإجراءات التي تقوم بها السلطة التنفيذية، ومن أبرز الإجراءات وجود إدارة مختصة في هيئة البحرين للثقافة والآثار، فوجود إدارة ذات اختصاص وتابعة لجهة رسمية أعتقد أفضل بكثير من تشكيل لجنة مثلما ورد في مشروع القانون. أما فيما يتعلق بمزاولي هذه المهنة، فهيئة البحرين للثقافة والآثار وضعت سجلًا وطنيًا لحصر الممارسين للمهنة من أجل تركيز الاهتمام عليهم ودعمهم، فالهيئة تقوم بجهود كبيرة في دعم الحرف من الاندثار وتطوير الحرف اليدوية، وأعتقد أنه من الواجب أن نوجه الشكر إلى معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وسعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة على ما تقومان به من جهود كبيرة في دعم هذه المهن، وخير مثال على ذلك وجود مساحة في جناح البحرين في (اكسبو دبي) لاستعراض الحرف البحرينية التراثية. المشاركة في هذه الفعالية العالمية بحد ذاتها أكبر مثال على رعاية وتسويق المنتجات الوطنية التراثية. الأمر الآخر، مشروع القانون توسع لما هو أبعد من دعم هذه الحرف، كما جاء في المادة السادسة فرض تعرفة جمركية، ومثل هذه الموضوعات قد تتضارب مع الاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين، وبالتالي فإن إقرار هذه التشريعات قد يتطلب إجراء حزمة من التعديلات على الاتفاقيات الأخرى. هناك مآخذ عديدة على الصياغة التشريعية، ولن أذكرها، فقد ذكرها بالتفصيل الأخ المقرر، فهذه الأسباب مجتمعة جعلت اللجنة تتفق مع قرار مجلس النواب الموقر برفض مشروع القانون، وأيضًا لاقتناعنا ــ كما اقتنع الإخوة في الغرفة الثانية ــ بالإجراءات الحكومية والخطوات الجارية لدعم ورعاية المنتجات الحرفية. ونتمنى أيضًا على مجلسكم الموقر التوافق مع توصية اللجنة برفض مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أهنئ المرأة البحرينية بمناسبة يومها، وهي بالفعل تستحق هذا اليوم بجدارة بسبب إسهاماتها وجدارتها وكفاءتها بدعم وتوجيه من المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. المرأة البحرينية لها دور ريادي في إبراز المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، وبالفعل هي والرجل استطاعا أن يبرزا هذه الحرف على المستوى السياحي وعلى المستوى الوطني، فيجب دعمهم بكل قوة، ولكن ما أراه أن اتفاق لجنة الخدمات مع توصية مجلس النواب بعدم الموافقة على هذا المشروع الذي هو في الأساس جاء باقتراح بقانون من مجلس النواب؛ ليس معناه أن السلطة التشريعية لا توافق على دعم هذه المهن الحرفية التقليدية، بل على العكس نحن ندعمها ونؤيدها بكل جهدنا وسوف نواصل دعم هذه المهن، ولكن بحسب ما ذكرت الأخت رئيسة اللجنة والأخ مقرر اللجنة فإن معظم هذه الأمور متحققة على أرض الواقع، وعدم الموافقة على هذا المشروع ليس معناه أن السلطة التشريعية بمجلسيها ــ الشورى والنواب ــ لا تدعم هذه الحرف. هناك الكثير من العمل الذي يجب أن نبرزه في دعم هذه الحرف، وأرى أن رفع التعرفة الجمركية لا ينطبق على هذه الحرف؛ لأن السائح عندما يشتري هذه المنتجات لا يشتريها بسبب السعر، بل يشتريها لأنه يريد أن يأخذ تذكارًا من البلد الذي زاره. كذلك ليست هناك منافسة بيننا وبين الدول الخليجية الأخرى؛ لأن البحرين تختص بحرفها ومنتجاتها. في بعض الأمور نشترك مع دول الخليج، هذا صحيح، ولكن لنا تقاليدنا الأخرى لأن البحرين تختص بحرفها ومنتجاتها، وتقاليدنا الموروثة تحتاج إلى إبرازها للجميع، هذا أولًا. ثانيًا: المنتجات المستوردة من الخارج لا تنافس، حيث إن الأشياء التقليدية الموجودة في الخارج لا تنافس الحرف التقليدية الموجودة في البحرين، وبحسب ما ذكرت أن المشتري عندما يشتري لا ينظر إلى السعر بل ينظر إلى هذا التذكار الذي سوف يأخذه معه إلى بلده، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهدف مشروع القانون إلى حماية المنتجات الحرفية والتقليدية في البحرين نظرًا إلى ما لها من قيمة حضارية وتاريخية تسهم في تعزيز السياحة ودعم المنتجات الوطنية، وتعكس الصورة المناسبة للواجهة الحضارية لمملكة البحرين، وذلك من خلال تشكيل لجنة تتولى هذه الحماية. من المؤسف أن اللجنة في تقريرها أخذت رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورأي هيئة البحرين للثقافة والآثار، ولكنها لم تأخذ رأي أصحاب الصناعات الذين يعانون الكثير من المشاكل، فمن تجربتي ومن خلال كلامي مع العديد من أصحاب الصناعات مثل النسيج في بني جمرة والفخار في عالي أخبروني عن الكثير من المشاكل التي تواجههم، وكلهم اعترفوا أن الوزارة ــ مشكورة ــ ساعدتهم كثيرًا، ولكن وجود هيئة تدرس مشاكلهم وتقترح اقتراحات لتدريبهم أمر جيد، فهم من المشجعين لفكرة الهيئة. من المحزن أن هذه الصناعات الحرفية سوف تنقرض بعد عدة أجيال، لأن معظم الأجيال الجديدة من الأولاد لا يحبون مشاركة أهاليهم في هذه الصناعات، لأن مصدر الرزق من هذه الصناعات لا يكفي للوالد والابن، فأتمنى أن يكون هناك نوع من الكليات لتشجيع الشباب على الأخذ بهذه الحرف باعتبارها مصدرًا للرزق وليس هواية. عندي مثال بسيط عن النسيج في بني جمرة وكيف أن سيدة اسكتلندية اسمها (ماري بول) استطاعت أن تطور نسيج بني جمرة بأن جلبت من اسكتلندا مادة خام للنسيج وطورت منتج نسيج بني جمرة؛ ونتيجة لذلك اقترحت الشيخة مي آل خليفة أن يعرضوا منتجاتهم في معرض دبي الدولي، وقد لاقى الكثير من الإعجاب بسبب مساعدة هذه السيدة التي عملت ذلك تطوعًا منها وجلبت المواد الخام من مصانع في اسكتلندا، فأتمنى من خلال هذه اللجنة مساعدة أصحاب الحرف، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسة وأعضاء. سيدي الرئيس، كنت أتمنى لو أدخلت اللجنة تعديلات على هذا المقترح بدل رفضه، وذلك للأهمية التي تتمتع بها الصناعات التقليدية البحرينية. فلنتكلم عن صناعة السفن، وهذه النماذج من السفن التي تعد مصدر رزق عائلات على طول وعرض البحرين، أعني نماذج السفن الشراعية. وكذلك الصناديق المطعمة بالنحاس امتهنت العمل فيها عوائل على مدى تاريخ البحرين، وهي تأتي بجميع الأحجام للاستعمال أو الصغيرة للبيع للسائحين، وهي أشغال على مستوى عالٍ من الحرفية والدقة. نرى المنافسة الشرسة لهذه المنتجات من التقليد المستورد من الخارج ــ لا أريد أن أسمي دولًا فهي ليست دولًا خليجية ولا عربية ــ والمصنّع البحريني لا يمكنه المنافسة مع هذا الكم من الإنتاج، وهي ليست بالجودة نفسها، وهي ليست بحرينية وإنما مصنعة في الخارج كعمل تراثي بحريني. نحن لدينا صناديق الخزف ولدينا الفخار ونماذج السفن. اليوم هيئة البحرين للثقافة والآثار تقول إنها سوف تهيئ صفًا ثانيًا، وفي البحرين اليوم لا يوجد إلا شخص واحد فقط يصنع دلال القهوة، وهذا شاب تعلم هذه الحرفة متأخرًا، والآن تعدى مرحلة الشباب، أي أن هذا أقوى ما لديه، ومملكة البحرين مشهورة بدلالها وأنواعها، فيجب المحافظة على مثل هذه الصناعات التقليدية التي ــ مثلما تفضلت الأخت منى المؤيد ــ تحتاج إلى حماية. أنا لم أقل إنه يجب تشكيل لجنة، وإنما يجب التعديل في المقترح بما يوفر الحماية والدعم والمراقبة على مثل هذه الصناعات؛ لأنها بدأت تندثر لأنها لا تسد حاجات أصحابها ولا تشجعهم على الاستمرار في مثل هذه الصناعات مع وجود هذه المنافسة الشرسة. كنت أتمنى على اللجنة لو عدلت على مقترح القانون بدلًا من رفضه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير، حيث تم الانتهاء إلى توصية نتوافق معها، وخاصة أن مقدمي الاقتراح ــ منشأ مشروع القانون ــ في مجلس النواب قد اتفقوا على رفض فكرة المشروع بناء على الأسباب والآراء التي قُدمت من الجهات المختصة، وكذلك الأمر في لجنة الخدمات في مجلسنا. أيضًا نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عندما تم إخطارنا بإحالة المشروع بقانون ضمّنا في تقرير اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية، ولكن فيما يتعلق بموضوع المواءمة من الناحية القانونية أشرنا إلى عدم توافر تلك المواءمة باعتبارها استنادًا إلى المرسوم الذي تم التطرق إليه وهو المرسوم رقم (54) لسنة 2020م. وفي هذا الجانب أحببت توضيح أمرين في الموضوع الذي نناقشه اليوم، بالنظر إلى الأمور التي اتخذت على مستوى الجهات الحكومية الرسمية وتناقل تلك الاختصاصات أو تبعات الاختصاص نجد أن هناك اهتمامًا فعلًا بتطوير الحرف اليدوية في مملكة البحرين. اليوم نحن نعتبر هذا القطاع تحديدًا قطاعًا سياحيًا استثماريًا جاذبًا لترويج تلك الصناعات المحلية لتصل إلى العالمية. لا يمكن أن نتكلم عمّا يتصل بالتراث والثقافة من دون أن نذكر الشيخة مي بنت محمد آل خليفة والجهود التي تبذلها في هذا القطاع سواء على مستوى مملكة البحرين أو الترويج لمملكة البحرين في هذا الخارج. يكفي ما نشهده في الأسواق من المنتجات التي يروج لها للحفاظ على التراث البحريني من ناحية التاريخ وتشجيع مسألة التنقيب والحفاظ على التراث البحريني الأصيل في هذا الجانب، وتبني عدد من الأمور المتعلقة بالبرامج، وأيضًا الدعم للجيل السابق الذي يدرب الآن الجيل الناشئ الذي يهتم بهذه الأمور، وبالتالي لا يمكن القول إنه لا يوجد اهتمام بإنشاء صفوف شبابية هاوية فعلًا لممارسة تلك المهن الحرفية، بدليل أن لدينا أكثر من مكان لهذه الحرف مثل مركز الجسرة للحرف اليدوية، وأيضًا تم التطرق إلى مدرسة المنامة الصناعية. بعض الأمور يوجد فيها اهتمام وترويج لم تأخذ نطاق البحرين فقط، بل حتى الخارج. يكفي اليوم أن إخواننا الخليجيين أو من الدول العربية يتوقون جدًا للأماكن الموجودة سواء في المحرق أو سوق المنامة وغيرها التي فعلًا حافظنا فيها على هذه الصناعات. أيضًا أحببت أن أوضح اليوم أن لدينا لجنة مختصة بمسألة إدارة الحرف اليدوية، وأيضًا الحفاظ على الموروث التراثي، ولذلك القانون ــ وحتى المرسوم ــ عندما نشأ أحال إلى هذه اللجنة مسألة وضع الاختصاصات والمهام، وتجب مراجعة أداء تلك الجهات أو اللجان إذا أردنا الاستزادة في بعض الاختصاصات أو المهام أو توسيع النطاق؛ ويتم ذلك عن طريق تنظيم آلية لمباشرة تلك الاختصاصات مما يسهل عمل اللجنة. أيضًا أحببت أن أبيّن التعاون مع اليونسكو بخصوص نقل حضارة وتراث البحرين، حيث إن ما تبذله الشيخة مي آل خليفة في هذا الجانب تحديدًا وضع اسم البحرين على خريطة الآثار العالمية حيث تم اعتماد عدد من المواقع المرتبطة بتاريخ البحرين. أحببت أن أؤكد أن اتفاقنا مع الإخوة في مجلس النواب في تحديد الموقف سواء بالرفض أو بالقبول ــ حتى وإن كان أساس تلك المشاريع بقوانين مبني على اقتراحات بقوانين ــ يكون دائمًا في الأمور التي تؤدي غرضًا ممكنًا من خلال الآليات الأقل، سواء كانت اللوائح التنفيذية أو القرارات، فمن الممكن أن يتم التعامل مع مثل هذه المواضيع التي تطرح على السلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتفق مع توصية اللجنة، وأشيد كذلك بإشارتهم إلى الاتفاقيات ذات الشأن سواء على مستوى مجلس التعاون أو الدولية منها، وخاصة أن البحرين أيضًا عضو في منظمة التجارة الدولية وما تستلزمه تلك العضوية من التزامات على البحرين. اليوم سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة موجود في جنيف للمراجعة الدورية لمنظمة التجارة الدولية لوضع ما قامت به البحرين من التزامات في هذه الفترة. كذلك أشيد بجهود أجهزة الدولة سواء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها من الأجهزة التي تقوم بعمل كبير في دعم هذه القطاعات. ولكن أشيد بالذات قبل ذلك بهيئة البحرين للثقافة والآثار لأنهم فعلًا ينظرون إلى الموضوع بشكل مختلف وهي النظرة الصحيحة التي يجب النظر فيها إلى هذا القطاع المهم. يجب عدم النظر إليهم باعتبارهم حرفًا بسيطة تنتج سلعًا بسيطة، وإنما هذا قطاع يمثل إرثًا وحضارة وتاريخًا للبحرين يجب تطويره والحفاظ عليه عن طريق إعداد صفوف ثانية لضمان استدامته وضمان تطويره ومنافسته ولا يكون مجرد قطاع محلي صغير يحتاج إلى حماية ودعم، هذه النظرة الصحيحة للموضوع. معالي الرئيس، البحرين كانت معروفة بصناعات كثيرة، مثل صناعة السُفن وصناعة النسيج وصناعة الفخار، وغيرها من الصناعات التي كانت البحرين متميزة فيها، ولكن مع الأسف هذه الصناعات لم يتم الحفاظ عليها، ولم يتم تطويرها، وكثير ممن يعملون في هذه الصناعات لم يستمر أبناؤهم فيها، وبالتالي خسرت البحرين إسهامات كبيرة، وعلينا النظر إلى هذا القطاع نظرة مختلفة، الإشكالية هنا هي أننا ننظر إلى أصحاب هذه الصناعات باعتبارهم أصحاب منتجات بسيطة أو باعتبارهم أسرًا منتجة ينتجون صناعات بسيطة تجب حمايتها، بينما هذه القطاعات هي قطاعات اقتصادية مهمة، وكل الدول في العالم التي تملك إرثًا حضاريًا طوّرته إلى صناعات واقتصادات مهمة وكان ذلك نتاج حماية إرثها الحضاري والتاريخي وثقافتها المحلية، وطوّرت هذه الصناعات لتصدّر منتجات تنافس بها على مستوى العالم. كثير من الدول التي تصنع السُفن اليوم طوّرت صناعاتها المحلية، وبالنسبة إلينا كانت صناعة السُفن من الصناعات المتميزة والمعروفة جدًا على مستوى المنطقة، ولو أننا طوّرناها وحافظنا عليها لكانت البحرين اليوم من أكبر صنّاع السُفن في العالم لأن عندنا ثقافتنا المحلية وإرثنا المحلي في صناعة السُفن، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النسيج والفخار، وغيرها من الصناعات التي لم نحافظ عليها، ونظرنا إليها باعتبارها منتجات بسيطة ومتواضعة نعرضها في السوق الحرة أو في أماكن مُعينة أخرى، بينما هي قطاعات تنعش أي اقتصاد، وجميع الدول التي لا تمتلك هذا الإرث تحاول عن طريق مراكز أبحاث ودراسات أن تنتج صناعات حديثة للمنافسة، ونحن نملك هذا الإرث ونملك هذه الصناعات، ويجب علينا ــ مثلما تفعل هيئة البحرين للثقافة والآثار ــ أن ندعم هذا التوجه، وألا يكون هذا عمل جهة واحدة، بل لابد أن يكون عمل جهات متكاملة لتطوير هذه الصناعات التي خسرنا الكثير من قيمتها، وعلينا أن نبذل جهودًا متكاملة لدعم هذه القطاعات حتى تكون لدينا قطاعات اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني عن طريق تصدير هذه المنتجات، وليس فقط من أجل السياحة المحلية أو لكي يشتري الزوار من خارج البحرين هذه المنتجات؛ نريد أن نصدرها إلى جميع دول العالم ونساهم في دعم الاقتصاد العالمي بمنتجات حيوية وجيدة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، آخر المتحدثين تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير الوافي. أمانة كنت أتمنى أن يكون هذا المشروع لدعم من يعمل في هذه المنتجات، أعني دعمًا ماديًا ومعنويًا، وتوفير أماكن لهم في المشاريع التجارية والاقتصادية في مملكة البحرين سواء القديمة أو الجديدة. ما الهدف من تشكيل لجنة تتولى حمايتهم مع العلم أن هيئة البحرين للثقافة والآثار تقوم بعمل مميز في المحافظة عليهم وتأهيلهم لضمان استمرار وجودهم ووجود هذه الحرف في مملكة البحرين؟! لدينا في مملكة البحرين جهود كثيرة لدعم هذه الفئة، ولكنّها للأسف جهود مبعثرة كان يجب جمعها في جهة واحدة تسند إليها مهمة ترويج هذه الصناعات وتطويرها ودعمها والمحافظة عليها إذا أردنا نجاحها واستمرارها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (٩ مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٠٦م بشأن التأمين ضد التعطل، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبداللّه فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان؛ وأطلب من الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 168)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبداللّه فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان، بعد إعادة تقريرها بخصوصه بناءً على قرار مجلس الشورى في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2021م؛ وذلك لمزيد من الدراسة. وقد اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي أفادت بعدم اختصاصها بموضوع الاقتراح بقانون، وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني والمستشار المالي والاقتصادي. يهدف الاقتراح بقانون محل النظر إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يُوجب عرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر عن مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية. ذلك أن الرقابة على المال العام والمساءلة عن كيفية التصرف تُعد من أهم الأُسس التي يقوم عليها أي نظام سياسي ديمقراطي. وقد أصبحت المساءلة واطلاع الرأي العام على كيفية تصرف الدولة أو الهيئات العامة بالمال العام حقًا من حقوق المواطن والمجتمع، كما تُعد الرقابة وظيفة الأجهزة المختصة للتأكد من سلامة تنفيذ توجيهات الحفاظ على الأموال العامة وحسن إدارتها. وبعد دراسة اللجنة للاقتراح بقانون، والاطلاع على رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبعد الاستماع لرأي مقدميه وبالاتفاق معهم، تمت إعادة صياغة الاقتراح بقانون، الذي يتألف من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى على إضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى القانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، نصها الآتي: "تقدم الحكومة الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي، إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وبخصوص رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن الاقتراح بقانون محل النظر، تود اللجنة أن تبيّن ملاحظاتها الآتية: 1- اقتصرت مرئيات الهيئة على بيان أحكام نصوص القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وما أوجبته من خضوع الهيئة لرقابة وزير المالية، وتدقيق حساباتها ومركزها المالي من قبل مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي، بالإضافة إلى خضوع الهيئة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، فضلًا عما أوجبه القانون آنف الذكر من أن يرفع مجلس الإدارة بصفته السلطة العُليا للهيئة الذي يتولى تصريف شؤونها تقارير دورية إلى وزير المالية بشأن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه. فضلًا عما نص عليه المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل من تعيين مدقق خارجي ذي سمعة دولية لتدقيق حساب التأمين ضد التعطل وإعداد تقرير بشأنه وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا. وترى اللجنة أن ما سلف ذكره لم يكن غائبًا عن نظر مقدمي الاقتراح بقانون، وليس من شأنه النيل من سلامة الاقتراح بقانون ووجاهته، أو من الأهداف التي يسعى لتحقيقها، فقد أوردت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وهو ما يعني استمرار خضوع الحساب للإجراءات ذاتها المتبعة في القانون المذكور من حيث إقرار الحساب الختامي من قبل مجلس الإدارة تحت رقابة الوزير المعني، ثم تدقيقه من قبل مدقق خارجي، ومن ثم اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس النواب ومجلس الشورى مشفوعًا بملاحظات كل منهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وهو ما نص عليه الاقتراح بقانون الماثل. ذلك أن الهدف من الرقابة على المال العام لم يعد مقصورًا في الوقت الراهن على حمايته من التبذير والإهدار والتأكد من أن ما تم صرفه من الأموال كان مطابقًا لما تم اعتماده في الميزانية، بل ارتقت الرقابة لتشمل بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمؤشرات الأداء المتفق عليها، والتحقق من إنجازها وملاحظة مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية ومدى التزامها بنصوص الدستور والقانون. ولعل من أهم وأجدى وأنفع صور الرقابة التي تُمارس على الأموال العامة هي تلك التي تقوم بها السلطة التشريعية بما تملكه من سلطات وصلاحيات تزودها بها النصوص القانونية، باعتبار الأموال العامة والرقابة عليها أدوات لتنفيذ السياسة العامة للدولة. 2- ترى اللجنة أنه طبقًا للوضع القائم، فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هو الذي يتولى وضع السياسة الاستثمارية والمحاسبية وإعداد البيانات المالية والميزانيات لحساب التأمين ضد التعطل، فضلًا عن اختصاصه بالتصديق على الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل، وذلك مخالف للأعراف المحاسبية والرقابية والإدارية وقواعد الحوكمة المعتمدة دوليًا، إذ لا يجوز أن تنفرد جهة واحدة بكل هذه المهام. ولا يغير من هذا النظر ما أوجبته الفقرة (أ) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل من تعيين مجلس إدارة الهيئة خبيرًا اكتواريًا أو أكثر لفحص ومراجعة الوضع المالي للحساب مرةً كل ثلاث سنوات على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك طبقًا لما يقدره الوزير أو مجلس إدارة الهيئة، أو ما أوجبته المادة (9) من ذات المرسوم بقانون من تعيين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققًا خارجيًا أو أكثر ذا مكانة دولية لتدقيق الحساب، ذلك أنه ــ طبقًا للنصوص القائمة ــ يظل الأمر مرده لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في اعتماد تلك التقارير، من دون وجود سلطة رقابة برلمانية لتقييم عمله ووزنه بميزان القسط والترشيد، أو لوضع ملاحظات تخص السياسة الاستثمارية أو النهج المحاسبي والإداري المتبع ــ إن وجدت ــ بهدف حماية أموال الحساب وديمومته، وهو ما يهدف إليه الاقتراح بقانون الماثل. وبعد تدارس الاقتراح بقانون وتبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني والمستشار المالي والاقتصادي، وبناء على ما تقدم، وللأسباب المذكورة التي بـُنيَ عليها والتي اقتنعت بها اللجنة؛ انتهت إلى جواز نظر الاقتراح بقانون بصيغته المعدّلة، وذلك وفقًا لحكم المادة (92) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (بصيغته المعدلة)، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان؛ والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمي هذا الاقتراح الذي يهدف إلى وجود حساب ختامي معد من قبل مدقق خارجي معتمد من مجلس إدارة هذا الحساب، يعرض على السلطة التشريعية حتى تتم مناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه، ومن ثم يصدر قرار باعتماده بناء على ما جاء في هذا التقرير. بودي أن أعطي مقارنة بين صندوقين متشابهين: الأول هو صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والثاني هو صندوق التأمين ضد التعطل. صندوق احتياطي الأجيال القادمة أُسس في سنة 2006م وصندوق التأمين ضد التعطل كذلك أسس في 2006م. نحن نرى الطريقة التي يتعامل بها المسؤولون عن حساب احتياطي الأجيال القادمة، وكيفية التعامل مع الحساب الختامي، وكيفية وصوله إلى السلطة التشريعية ومراجعته، ومن ثم اعتماده بقرار من المجلسين. ولاحظنا كذلك كيف أدت الملاحظات التي تبديها السلطة التشريعية إلى أداء جيد جدًا بالنسبة إلى هذا الحساب. صندوق التأمين ضد التعطل أسس في السنة نفسها ــ سنة 2006م ــ وقد حاولت إيجاد معلومات عن هذا الصندوق، ولكن للأسف على الرغم من مضي 15 سنة على إنشائه لم أتمكن من الوصول إلى أي حساب ختامي لهذا الصندوق، باستثناء وجود إيرادات ــ خلال السنتين الماضيتين ــ في 2020م بلغت 830 مليون دينار، حيث تمت الاستفادة من هذه المبالغ في عدة أمور، منها: تعويض أجور البحرينيين أثناء الجائحة، حيث استفدنا من إيرادات هذا الصندوق بما قيمته 215 مليون دينار لأجور البحرينيين خلال فترة الجائحة و340 مليون دينار للعاملين المتضررين في قطاعات معينة. واكتشفت ــ معالي الرئيس ــ أن تحصيل هذا الصندوق يبلغ حوالي 59 مليون دينار سنويًا، وبعملية حسابية أجريتها شخصيًا أعتقد أن مصروفات هذا الصندوق لا تتعدى الـ 10 ملايين دينار سنويًا للباحثين عن العمل، لتوفير مستوى معيشي جيد لهؤلاء العاطلين. مع كل ما مررنا به خلال السنتين الماضيتين مازال لدينا ما يفوق الـ 40 مليون دينار في هذا الحساب، تؤخذ إيراداته بنسبة 1% من صاحب العمل، و1% من العامل نفسه، و1% تساهم بها الحكومة في هذا الصندوق. هذا الصندوق ليس له تاريخ انتهاء أو صلاحية، وسيظل وجوده مهمًا جدًا للاستفادة من هذه الإيرادات. كنت أتمنى تفعيل ما جاء في مواد هذا القانون بشأن وجود مدقق خارجي لهذا الصندوق بحساباته، وأن يكون هناك حسابًا منفصلًا تحت إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية لحساب هذا الصندوق بالذات، ولكن حتى 2020م لم نجد أي حساب منفصل لهذا الصندوق، مما يستدعي وجود حساب ختامي، ولكونه مالًا عامًا أرى وجوب تمريره على السلطة التشريعية حتى يتم إبداء الملاحظات حوله واعتماده، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية. إنشاء هذا الصندوق يستوجب على إدارة التأمينات الاجتماعية نشر هذا الحساب السنوي خلال ثلاثة أشهر من إعداده، وكذلك نشره في صحيفتين محليتين بالإضافة إلى الجريدة الرسمية. أعتقد أنه من خلال هذا الاقتراح يمكننا الاطلاع على هذا الحساب وما يحويه من أموال وخاصة أننا استفدنا من هذه الأموال في ظروف كنا في أشد الحاجة فيها إلى السيولة لأغراض أخرى. أتمنى أن يوافق مجلسكم الموقر على توصية اللجنة حيث إن هدف مقدمي هذا الاقتراح هو الحفاظ على المال العام، كما ستؤدي نتائجه في الوقت نفسه إلى تحسين الأداء، والالتزام بالمواد التي جاء بها قانون إنشاء هذا الصندوق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم وتوصيتهم بالموافقة على هذا المقترح. كما ذكر الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة أن حساب التأمين ضد التعطل لا يقل أهمية عن الحسابات الأخرى التي تخضع للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقدمها الحكومة لمجلسي الشورى والنواب لاعتمادها وإبداء الملاحظات حولها. أحببت اغتنام هذه الفرصة لأحيي القائمين على إدارة هذا الصندوق وما يحققونه من نتائج إيجابية في مجال الاستثمار؛ فهذا الصندوق نجح في أن يكون خير عون للبحرين وأهلها في وقت صعب ضغطت فيه جائحة كورونا على الوضع المالي والاقتصادي. بالنسبة إلى مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أعتقد أن الحصول على اعتماد السلطة التشريعية للحساب الختامي لصندوق التأمين ضد التعطل قد يكون جزءًا من الحوكمة التي نسعى جميعنا لتحقيقها، لأن عرضه على مجلسي الشورى والنواب لن يؤثر على السياسات والقرارات، بل سيكون داعمًا لمبدأ الشفافية ومتابعة الأداء والحفاظ على المال العام، وهذه كلها غايات نشترك فيها جميعًا من مختلف مواقعنا. مجلسكم ــ يا معالي الرئيس ــ يبحث بشكل دوري الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة وبحسب إحصائية مؤشرات الأداء بتاريخ 30 يونيو 2021م فقد بلغت أصول الصندوق 572 مليون دينار. إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الواقع تقدم تقارير مهنية عن هذا الحساب وتحظى بالتقدير من قبل الجميع. الأمر نفسه بالنسبة إلى صندوق التأمين ضد التعطل؛ فائض الصندوق بلغ 488 مليون دينار حتى نهاية سبتمبر 2020م، وما يهدف إليه الاقتراح بقانون هو مد الرقابة البرلمانية على الحسابات الختامية لبعض الصناديق الحكومية، وهو أمر يعزز الحفاظ على المال العام. أعتقد أن عرض الحساب الختامي على المجلسين سيكون له أثر إيجابي من خلال التواصل مع القائمين على إدارة هذا الصندوق والاطلاع على خططهم الاستثمارية لتنمية موارد الصندوق، فضلًا عن الاستفادة من خبرات الأعضاء في تحسين أدائه وتعزيز الإيرادات. لذلك أتفق مع توصية اللجنة ومع مقدمي المقترح وأشكرهم على هذا الاقتراح. وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على تقريرها التكميلي، كنت أتمنى لو ذكرت اللجنة في تقريرها أن هذا التقرير التكميلي جاء بعد إرجاع التقرير إلى اللجنة بطلب من رئيس اللجنة وموافقة المجلس، ومن ثم قام الرئيس بإحالته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؛ حيث جاء هذا التقرير في الأساس بناء على طلب من رئيس اللجنة. مضمون الاقتراح هو بسط الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه. هذا شيء جيد لا خلاف عليه، ولكن حسابات الدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية تحال إلى السلطة التشريعية لاعتماد حساباتها الختامية، كنت أتمنى لو كان الأمر كذلك بالنسبة إلى حساب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مما سيعطي نوعًا من القوة لهذه الهيئات المختلفة؛ حتى لا يثار الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي كما حدث في مجلس النواب عندما شكّلت لجنة تحقيق للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بعد تقريرها. إن بسط الرقابة البرلمانية على هذه الحسابات شيء جيد، وهذا الحساب وحساب الهيئة وغيرهما ليسا أقل أهمية من اعتماد السلطة التشريعية للحساب الختامي للدولة، وكذلك صندوق احتياطي الأجيال القادمة، فكلها تعتمد بقرار من السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب. فكرة المقترح جيدة، واتبعت الأصول بحسب المادة 92 من الدستور، حيث تتيح لأعضاء السلطة التشريعية التقدم باقتراحات بقوانين. وبهذه المناسبة فقد سألني أحد البرلمانيين الأوروبيين الذين زاروا البحرين مؤخرًا، هل لكم حق اقتراح القوانين؟ فأجبته: نعم، بحسب المادة 92 من الدستور. وبحسب المادة 94 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تمت إحالته إلى اللجنة المختصة ومن ثم الموافقة عليه من قبل المجلسين، وهذا أمر دستوري وقانوني. أعتقد أن بسط الرقابة التشريعية على الحسابات الختامية للتأمين ضد التعطل وعلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سوف يجنبنا الكثير من المشاكل واللغط الحاصل في المجتمع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة رئيسة وأعضاء على هذا التقرير الوافي. إن مشروع التأمين ضد التعطل من أنجح المشاريع التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخير هذا المشروع لا يخفى علينا جميعًا، وخاصة أثناء جائحة فيروس كورونا، حيث ساهم هذا المشروع في الاستقرار الاقتصادي والمالي في مملكة البحرين، فزيادة الرقابة عليه تقويه ولا تضعفه، وهدف الرقابة على المال العام لا يمكن لجهة واحدة أن تنفرد به وبكل هذه المسؤوليات والمهام، لذلك وجب علينا دعم هذا المقترح، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المسهب، كما أشكر من تقدموا بهذا المقترح المهم، وهذا المقترح يمس شريحة كبيرة من المواطنين. فيما يخص الرقابة على الحساب الختامي للتأمين ضد التعطل، أعتقد أن الرقابة هي حق دستوري للمواطنين، ويؤكد الرقابة البرلمانية، فلا ضرر من اطلاع مجلس الشورى وكذلك مجلس النواب على الحسابات التي تهم المواطنين، وهذا بالتأكيد جزء مهم بالنسبة إلى العمال أو المواطنين المنضمين إلى هذا المشروع فيما يخص الحساب الختامي للتأمين ضد التعطل. أنا مع توصية اللجنة بالموافقة على هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى مقدمي الاقتراح بقانون لأهميته في حفظ المال العام، وبسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يستوجب عرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية على مجلسي الشورى والنواب، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر عن مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك أن الرقابة على المال العام والمساءلة عن كيفية إنفاقه تعد من أهم الأسس التي يقوم عليها أي نظام سياسي ديمقراطي. إن الهدف من الاقتراح بقانون هو بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وإن من أهم وأنفع صور الرقابة التي تمارس على الأموال العامة هي تلك التي تقوم بها السلطة التشريعية بما تملكه من سلطات وصلاحيات تزودها بها النصوص القانونية، باعتبار أن الأموال العامة والرقابة عليها أدوات لتنفيذ السياسة العامة للدولة. الوضع الحالي هو أن تنفرد جهة واحدة وهي مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإعداد الميزانية والتصديق على الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل، وهو ما يخالف قواعد الحوكمة المعتمدة دوليًا والأعراف المحاسبية والرقابة الإدارية، فلا يكفي تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لمراجعة الوضع المالي للحساب، وتعيين مدقق خارجي سنويًا، واعتماد التقارير من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من دون الرجوع إلى السلطات الرقابية والبرلمانية. وفي الختام، أتفق مع توصية اللجنة بشأن هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وإلى مقدمي الاقتراح بقانون، وأيضًا الشكر موصول إلى رئيس اللجنة لما أوضحه بإسهاب حول موضوع الرقابة المالية على الصناديق. أرى أن هذا الاقتراح بقانون وجيه جدًا من ناحية توجه مملكة البحرين منذ عدة سنوات نحو الحوكمة، مما يعني الإدارة العصرية والمنهجية، حيث تبنت الدول الأوروبية وبعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي هذا النهج الذي وضعته منظمة الوحدة والتعاون الاقتصادي الأوروبي، وهذا النظام يضع مملكة البحرين في مقدمة الدول في العالم التي تسير نحو نهج الحوكمة، حوكمة المؤسسات والمرافق الإدارية الحكومية، وهذه منجزات علينا تطويرها لتصبح تجربة خاصة بالمملكة. إن عرض الحساب الختامي على السلطة التشريعية يعد ضمانة قوية لإدارة الحساب واستثمار أمواله وفق أفضل السبل الناجحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا من مؤيدي هذا الاقتراح بقانون، وأنا عضو في اللجنة، ولكن أود أن أكمل ما تفضل به سعادة رئيس اللجنة. إن هذا القانون صدر منذ 15 سنة، ولكن الإدارة المركزية التي اتبعت في وضع كل الأموال تحت إدارة واحدة، مثل حساب التأمينات، وحساب التقاعد، وحساب الأجيال القادمة، وأيضًا حساب التعطل؛ أسهمت في أن بعض نصوص القانون الذي أسس لهذا الحساب لم يتم الانتباه إليها. القانون صدر في 22 نوفمبر 2006م، ومضت عليه 15 سنة، وهناك مواد واضحة، لو طبقت هذه المواد، ومورست هذه الممارسات لما اضطر الإخوان مقدمو الاقتراح بقانون إلى تقديمه، ولما وقفنا نناقشه هنا اليوم. اسمحوا لي أن أقرأ عليكم المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) بشأن التأمين ضد التعطّل الصادر في 22 نوفمبر 2006م التي تقول: "فحص ومراجعة الوضع المالي للحساب: أ- يعين مجلس الإدارة خبيرًا اكتواريًا أو أكثر لفحص ومراجعة الوضع المالي للحساب مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك طبقًا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة. ب- يجب على مجلس الإدارة أن ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل ملخصًا لتقرير الخبير الاكتواري خلال شهر على الأكثر من تاريخ تسليمه للهيئة، على أن ينشر التقرير كاملًا بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة وبما يكفل إتاحة الاطلاع عليه من قبل الكافة"، بمعنى من قبل جميع المواطنين أو أغلب المواطنين العاملين وأيضًا الإدارة العامة، وبالتالي اطلاع الجميع كان سيكفي وسيجنبنا إثارة هذا السؤال؛ لأنه سيكون متاحًا لنا. المادة (9) من المرسوم بقانون نفسه تقول: "تدقيق الحسابات:... د- يقدم المدقق تقريره بشأن تدقيق الحساب إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. هـ- يجب على مجلس الإدارة أن ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل ملخصًا لتقرير المدقق خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماده من قبل مجلس الإدارة، على أن ينشر التقرير كاملًا بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة وبما يكفل إتاحة الاطلاع عليه من قبل الكافة"، لو أتيحت جميع هذه الأمور لنا جميعًا لما استدعى الأمر التقدم بهذا الاقتراح بقانون، ولما استدعى الأمر مناقشته اليوم، والإصرار عليه وتبنيه ــ إن شاء الله ــ من قبل المجلس، وأضيف أن ــ ومعاليك من العالمين بذلك ــ مجلسكم الموقر، مجلسنا الذي نعتز بالانتماء إليه، هو من طور كثيرًا وأسهم في معالجة موضوع حساب الأجيال القادمة، واليوم مجلس احتياطي الأجيال القادمة بعد التعيين الأخير أصبح مستجيبًا لكل ملاحظات مجلس الشورى الموقر، وأعتقد أننا ــ إن شاء الله ــ سنسهم أيضًا في تطوير العمل في هذا الحساب لأهميته، حيث إن الحكومة اعتمدت عليه مرتين، مرة في تعزيز مشروع التقاعد الاختياري، ومرة أخرى في الجائحة بمبالغ لا يسهل توافرها دائمًا. أتمنى ــ كما وافقت اللجنة على دعم الفكرة ــ أن يرجع إلينا في صورة مشروع قانون ويكون ضمن الممارسة البرلمانية القيمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. بدايةً الشكر موصول إلى رئيس اللجنة الأخ خالد المسقطي، وكذلك إلى جميع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وباعتباري أحد مقدمي الاقتراح بقانون أشكر جميع مداخلات الأعضاء التي جاءت مساندة لفكرة الاقتراح المقدم. أود أيضًا أن أبيّن في هذا الجانب أن ما يهمنا هو عدم وجود أي مانع دستوري أو قانوني في هذا السياق، وأن جهود الدولة أو السلطة التشريعية لرفع مستويات ومؤشرات الأداء وجودة الأمور المتعلقة بالأداء المالي والإداري في كل وزارات الدولة، والبيانات المتعلقة بالبيانات المالية؛ هي اهتمام مشترك لكل من الحكومة والسلطة التشريعية. المتتبع لهذا الأمر منذ نشأة ديوان الرقابة المالية، ومن ثم قدوم التعديل الدستوري ليضاف إليه الرقابة الإدارية؛ يتبيّن رغبة الدولة في الارتقاء بمستويات تقديم كل ما يتعلق بمؤشرات الأداء مجتمعة؛ لذلك يتطور معيار أو مفهوم الرقابة النيابية البرلمانية تحديدًا بتطور وتوسعة مفهوم ودلالات أوجه الرقابة لتحقيق الغايات المرجوة منها بمختلف الآليات والاختصاصات الدستورية المقررة. جاء هذا الاقتراح بقانون بتفصيلات تطرق إليها الأخ مقرر اللجنة وأيضًا شاركه عدد من أعضاء المجلس؛ لبيان ماهية الأهداف المرجوة من هذا الاقتراح وجامعةً لكل تلك الرؤى سواء التي يتبناها المشرّع ذاته أو التي يتلاقى فيها مع الحكومة، وعليه نود أن نبيّن ــ إن شاء الله ــ توجه المجلس إلى الموافقة على هذا الاقتراح بقانون، ونتمنى دومًا أن نتكاتف على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لإحداث هذه النقلة في التشريعات ذات الارتباط، وإحراز ما نتشارك في تحقيقه لمملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم بكل خير. إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أفادت في ردها المتعلق بهذا الاقتراح بقانون بأن لديها ما يكفي من الرقابة، حيث إن الحسابات الختامية تدقق من قبل مدقق داخلي وآخر خارجي، وترفع إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأيضًا تتم مراجعة هذه الحسابات من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، هذا بحسب رأي الهيئة. إذا كانت الحسابات ترفع إلى كل هذه الجهات، فما المانع من أن يطلع عليها نواب الشعب في مجلسي الشورى والنواب وتتم مراجعتها مع إبداء ملاحظاتهم وتنشر في الجريدة الرسمية؟! أليس في هذا الأمر مزيد من الشفافية ومزيد من الرقابة، ومصلحة أيضًا للقائمين على هذا الحساب في تحسين الأداء؟ إذا كانت الحسابات الختامية للدولة بأكملها تعرض على السلطة التشريعية، فما المانع من أن يعرض هذا الحساب وهو مجرد جزء (صندوق استثماري للدولة)؟! رأيي أن هذا الاقتراح بقانون مهم جدًا، وأتمنى على الزملاء والزميلات الأعزاء الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تركت الكلمة الأخيرة للأخ مقرر اللجنة للرد على الإخوة الأعضاء إذا كان عنده رد، ولو أن كل من سمحت لهم بالكلام هم داعمون للاقتراح بقانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف إلى ما ذكره زميلي الأخ صادق
      آل رحمة أن مملكة البحرين ترسل البيانات المالية إلى المنظمات الدولية بشكل ربع سنوي، فمن باب أولى وأجدى أن تعرضها على السلطة التشريعية قبل أن ترسلها إلى المنظمات الدولية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      على كلٍ، الجميع مجمع على تأييد هذا الاقتراح بقانون لمزيد من الرقابة والشفافية، ولكن للأمانة أود أن أبيّن أمرًا وهو ليس رأيًا خاصًا، هذا الأمر هو أن الحكومة الموقرة تقول إن ديوان الرقابة المالية والإدارية يقوم بتدقيق هذا الحساب، وبالتالي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يرفع إلى الإخوة في مجلس النواب، وإذا كان هناك أي تجاوزات فهم من يملكون سلطة محاسبة الجهة التي تجاوزت، وأعتقد أن ملخص رأي السلطة التنفيذية أو الحكومة هو أن يأتي في النهاية إلى السلطة التشريعية مشفوعًا بجميع التقارير، وآخرها هو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يشمل كل الجهات المعنية بما فيها أيضًا هذا الحساب. وودت قول هذا الأمر حتى يكون الأمر واضحًا، لماذا السلطة التنفيذية تقول إنه لا داعي لمثل هذا؟ لأنه في الأخير سيصب في السلطة التشريعية من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. على كلٍ، الموضوع واضح، وأيضًا رأي الإخوة جميعًا في المجلس واضح، والآن اللجنة على لسان مقررها ومن خلال تقريرها تطلب موافقتكم على جواز النظر في هذا المقترح. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (بصيغته المعدلة)، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبداللّه فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير سعادة الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل بشأن مشاركتها في الاجتماع الثالث لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، المنعقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر 2021م؛ هذا فقط لعلم المجلس إلا إذا كانت هناك استفسارات حول الموضوع. وبدوري أحببت أن أشكر الأخت العزيزة الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل على مشاركتها في هذا الاجتماع، وأيضًا على جهودها وإنجازاتها التي تحققت من خلال هذه المشاركة. الحقيقة أوجه لكِ هذا الشكر باسمي وباسم إخواني أعضاء المجلس. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا يمكن أن نفوّت هذه الفرصة، أحببت أن أتقدم إليكم صراحة بالشكر الجزيل على المرجع التشريعي للقوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية، فعلًا هذا مرجع جامع لكل التشريعات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والاستثماري. شكرًا للأخ المستشار أسامة العصفور على قيامه بهذا المشروع، والشكر الواجب الأكبر للمستشار الدكتور نوفل غربال وكذلك الدكتور علي الطوالبة والأخ علي العرادي والأخ علي السلوم والأخت أمينة ربيع لقيامهم بهذا العمل الذي أنا شخصيًا سعيدة به كثيرًا؛ لأنه يوفر الكثير على القانونيين والباحثين والمهتمين، كل الشكر لك معالي الرئيس. الشكر الآخر، أحببت أن أشكرك كثيرًا على مشاركة طلبة جامعة البحرين في اجتماعات اللجان وقيامهم بإعداد ما يُطلب منهم من آراء قانونية عن المشاريع بقوانين، هي لفتة كريمة جدًا منك أن سمحت بتمديد مدة التدريب بالنسبة إليهم؛ لأنهم ما شاء الله عليهم ــ مع أنهم مازالوا طلبة ولكن ــ عطاؤهم في إبداء الرأي القانوني وفي البحث في مشاريع القوانين كان فعلًا شيئًا مشرفًا جدًا بالنسبة إلينا في اللجنة وهما إياد حسن ووعد عواد. ونشكر هيئة المستشارين القانونيين وكل طواقمها الموجودين لأنهم يقدمون لهم الدعم لنقل الخبرة وبدأوا فعلًا يعطون آراء في مشاريع قوانين، وهذا يبني صفًا ثانيًا لإبداء الرأي في مشاريع القوانين، فأحببنا أن نشكرك معالي الرئيس على هذين الأمرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ، مشكورة على هذا الشكر وعلى هذا الثناء، في الحقيقة أنا والإخوة في الأمانة العامة، سواء الأمين العام أو منتسبو الأمانة العامة أو هيئة المستشارين ــ وعلى رأسهم رئيس الهيئة ــ لم نقم إلا بالواجب، ونرجو أن يكون هذا المرجع مرجعًا يستفيد منه الإخوة الأعضاء، وقد وزعناه على جميع المسؤولين في الدولة وأيضًا أهدينا جلالة الملك المفدى نسخة وصاحب السمو الملكي ولي العهد نسخة ومعظم الوزراء المعنيين بهذا الجانب، وأهدينا نسخة إلى رئيسة مجلس النواب، وأيضًا وجهت إلى أن يرسلوا نسخًا إلى جميع أعضاء مجلس النواب الموقرين حتى يستفيدوا منه. وأضم صوتي إلى صوتكم في شكر الأمانة العامة وهيئة المستشارين القانونيين وكل من شارك في إعداد هذا المرجع الذي سيكون إن شاء الله إضافة نوعية إلى السلطة التشريعية وإلى السلطة التنفيذية وإلى كل المهتمين بذلك. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سبقتني الأخت دلال الزايد في الشكر الواجب على إعداد هذا المرجع، الذي جاء اليوم حصيلة جهد تشكر عليه هيئة المستشارين القانونيين، وخاصة أننا نتكلم عن القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية. من جانب آخر، أحببت أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر على رعايتكم للندوة الحوارية الخاصة بالتشريعات وما يتعلق بالدور الاقتصادي في البحرين، فأحببت أن أتقدم إلى معاليكم بجزيل الشكر، وأيضًا أتقدم بالشكر إلى سعادة الأمين العام على الجهد الذي بذله؛ إذ كانت هذه الندوة على مستوى مشرف، والشكر على الجهود التي بذلتها هيئة المستشارين القانونين وعلى رأسها سعادة الدكتور نوفل غربال وكذلك طاقم الأمانة العامة، فالحمد لله ظهرنا بمستوى عالٍ جدًا ومشرف، وجئنا بمسودة توصيات ستكون إن شاء الله عند هيئة المستشارين القانونيين ومن ثم عند اللجان المعنية للخروج بنتائج من وراء هذه الندوة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أشكرك على هذا الشكر. ولكن يجب أن يعود الفضل إلى أهله، وأنتم أهل الفضل الذين قمتم بهذا الجهد، وأنا بودي ــ أولًا ــ أن أشكر جامعة البحرين ممثلة في رئيسة الجامعة الأخت الدكتورة جواهر المضحكي وجميع الكادر الأكاديمي في الجامعة، كما أشكر الأمانة العامة على ترتيب هذه الندوة، وأشكر الإخوة المستشارين القانونيين وكل الذين شاركوا سواء كانوا من أعضاء مجلس الشورى أو أعضاء مجلس النواب في هذه الندوة، ونرجو مستقبلًا أن يكون هناك المزيد من مثل هذه اللقاءات. أحببت أن أشير قبل نهاية هذه الجلسة إلى أن جدول الأعمال المقترح للجلسة القادمة سيرسل إلى الإخوة أعضاء مكتب المجلس، فهو جاهز ولا نريد أن نتعبكم ونؤخركم، وإذا كان لديكم أي ملاحظات عليه فنرجو موافاتنا بها حتى يتم اتخاذ اللازم تجاهها. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                   علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                          رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن خطط الوزارة لتوسعة مجمع السلمانية الطبي، ورد سعادة الوزيرة عليه
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020م​
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)
    05
    ملحق رقم (5)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (٩ مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/8/10/11/12/17/19/2021/23/24/25/26/27/28/2930/31/32/38/39/42/44/4547/48/50/51/52/53/54/5561/62/63/65/66/68/70/7172/73/77/79/81/82/83/8485/87/88/89/90/91/93/94
    02
    وزيرة الصحة
    الصفحة :36
    03
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :8/30/46/84
    04
    نوار علي المحمود
    الصفحة :12/13/32
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :17/42/66/87/92
    06
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :19/61/79
    07
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :20/45/68
    08
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :22
    09
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :23/70/82
    10
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :24/44
    11
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :25
    12
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :26
    13
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :27/48/83
    14
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :28/72/73/89/91
    15
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :29/65
    16
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :38/39/50/51/52/53
    17
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :54/55/71
    18
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :62/81
    19
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :64/83
    20
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :77/94
    21
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :85
    22
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :88
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/10/11
    25
    الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
    الصفحة :48

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :7
    التصنيف النوعي :بيان;تهنئة;
    08
    الصفحة :97
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    10
    الصفحة :109
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    13
    الصفحة :118
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;مشروع القوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;مشروع القوانين;قرار;
    15
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;مشروع القوانين;قرار;
    17
    الصفحة :138
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :72
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :168
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    21
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرار;اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثامنة
    الأحد 23-4-1443هـ - 28-11-2021م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • ​اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب الــسعادة الأعـضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وهالة رمزي فايز، وسبيكة خليفة الفضالة. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • ​تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    بيان بمناسبة يوم المرأة البحرينية
    • ​​تُلي البيان المذكور.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • ​أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن خطط الوزارة لتوسعة مجمع السلمانية الطبي، ورد سعادة الوزيرة عليه
    • أُخطر المجلس برد سعادة الوزيرة على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة
    • ​الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع:
    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020م
    • ​​ الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    •  الموافقة على مسمى المشروع والمادة الثانية كما جاءتا من الحكومة.- الموافقة على الديباجة والمادة الأولى بتعديل اللجنة.
    •  الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)
    • ​عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند التاسع:
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (٩ مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان.
    • ​الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند العاشر:
    تقرير سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن مشاركتها في الاجتماع الثالث لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، المنعقد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 25-28 أكتوبر 2021م
    • ​أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/11/2021 10:38 PM
    • وصلات الجلسة