(انظر الملحق 2/ صفحة 109)
الرئيــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود: شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى النص على أن يُنشأ وسام جديد باسم "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" يُضاف إلى الأوسمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبه بعد (وسام البحرين)، ويعاد ترتيب باقي البنود تبَعًا لذلك. أمَا المادة الثانية، فقد نصت على إضافة مادة جديدة برقم (4) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، يُمنح بموجبها وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للطواقم الطبية العسكرية والمدنية من الأطباء والممرضين في الصفوف الأمامية، والعاملين في الأقسام الطبية المساندة من إداريين وأخصائيين وفنيين، ممن قدَّموا خدمات متميزة أثناء انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث، كما يُمنح لورثة من استُشهِد منهم بسبب أدائه واجبات عمله خلال ذلك. كما يُمنح الوسام للأفراد والمؤسسات ممن كانت لهم إسهامات وخدمات جليلة في الدَّعم المادي والمعنوي للجهود الطبية خلال انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث. وقررت أن هذا الوسام يتألف من درجة واحدة. وأتت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة تحت مسمى "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" يُمنح للفئات المشار إليها بالنص وذلك في المجال الطبي، تقديرًا للجهود المبذولة خلال العامين المنصرمين لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وتأثرت به كثيرٌ من الدول، بحيث يُمنح للأفراد والمؤسسات ممن كانت لهم إسهامات وخدمات جليلة في الدَّعم المادي والمعنوي للجهود الطبية، وذلك خلال انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث. ومن الناحية الدستورية، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، استنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور ومُستوفيًا لشروطها، حيث صدر في 8 أغسطس 2021م، أي أثناء غيبة البرلمان بعد فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس وقبل بداية انعقاد الدور الرابع، كما تم عرضه على مجلسي الشورى والنواب في 22 أغسطس 2021م، أي خلال شهر من تاريخ صدوره طبقًا لما أوجبته المادة (38) من الدستور وتمكين السلطة التشريعية بمجلسيها من القيام بدورها التشريعي وبحث مدى موافقة ما تضمنه المرسوم بقانون لأحكام الدستور. كما اشترط النص الدستوري لإصدار المراسيم بقوانين أن يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لا تحتمل التأخير، وهذه الحالة يقدرها جلالة الملك باعتبار جلالته يمثل رأس الدولة، إذ إن مدى توافر حالة الضرورة المُلجئة إلى إصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية التي عادةً ما تكون في محلها بشأن تقدير توافر حالة ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير والتي يجوز فيها لجلالة الملك إصدار المراسيم بقوانين والتي تكون لها قوة القانون، وذلك باعتبار ما تنص عليه المادة (33/أ) من الدستور أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها متى قرر إصدار مراسيم لها قوة القانون استنادًا إلى توافر هذه الحالة. كما أن تخصيص هذا الوسام من قبل جلالة الملك المُفَدَى ــ حفظه الله ــ سيسهم في رفع الروح المعنوية لسائر العاملين في المجال الطبي والداعمين للجهود الطبية ماديًا ومعنويًا، وسيعزز أداء المسؤولية الوطنية وبذل مزيد من الجهد والعطاء بما يُعزز قدرة المملكة على تجاوز جائحة كورونا، وتقديرًا بصفة عاجلة للكوادر الطبية التي عانت وتعاني من الأخطار الوبائية وغيرها في فترات انتشار الأوبئة والكوارث، وتقديرًا للأفراد والمؤسسات الداعمة لتلك الجهود الطبية. ومن ناحية السلامة القانونية والموضوعية للمرسوم بقانون المعروض، فقد صدر المرسوم بقانون محل الرأي مُستحدثًا نوعًا جديدًا من الأوسمة، وسامًا جديدًا باسم "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" من درجة واحدة، يُضاف إلى الأوسمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، يُمنح للطواقم الطبية العسكرية والمدنية من الأطباء والممرضين في الصفوف الأمامية، والعاملين في الأقسام الطبية المساندة من إداريين وأخصائيين وفنيين، ممن قدَّموا خدمات متميزة أثناء انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث، كما يُمنح لورثة من استُشهِد منهم بسبب أدائه واجبات عمله خلال ذلك. ويُمنح كذلك للأفراد والمؤسسات ممن كانت لهم إسهامات وخدمات جليلة في الدَّعم المادي والمعنوي للجهود الطبية خلال انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث. وجاء المرسوم بقانون رفعًا للروح المعنوية لسائر العاملين في المجال الطبي والداعمين للجهود الطبية ماديًا ومعنويًا، مِمَّا يدفعهم إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء بما يُعزز قدرة المملكة على تجاوز ومواجهة جائحة كورونا، وتقديرًا بصفة عاجلة للكوادر الطبية التي عانت وتعاني من الأخطار الوبائية وغيرها في فترات انتشار الأوبئة والكوارث، وتقديرًا للأفراد والمؤسسات الداعمة لتلك الجهود الطبية. كما تؤكد اللجنة أن هذا النجاح المشهود يرجع إلى رعاية واهتمام جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ بالقطاع الصحي والعاملين فيه، والتوجيه المستمر بزيادة التوسع في مجال الإنفاق في هذا القطاع الحيوي لتعزيز واستدامة وجود نظام صحي قوي وقادر على مواجهة الأوبئة بكفاءة ومنظومة صحية تعمل بأعلى مستويات الكفاءة. وتثمن اللجنة الجهود النوعية القيمة التي قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تمثلت في وضع خطة استراتيجية محكمة من قبل الحكومة أسهمت في نجاح الطواقم الطبية الوطنية، فإصدار المرسوم بقانون يُعد آلية لتقدير العمل الوطني الإنساني، ويُمثل تكريمًا للكوادر الطبية الوطنية البحرينية بمملكة البحرين التي قامت باقتدار بجهود خالصة حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد، جهود امتدت إلى معالجة تداعياته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية في سلسلة من المبادرات التي اتخذتها المملكة للتعامل مع هذه التداعيات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين أيضًا، وعن الشركات والمؤسسات المختلفة. كما أعرب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن بالغ تقديره واعتزازه بالطواقم الطبية والكوادر التمريضية التي تقف في واجهة الصفوف أمام فيروس كورونا المستجد، وتفانيها في حماية الناس وحرصها على العطاء والبذل وتأدية دورها الإنساني والمجتمعي، وهو ما كان له أبرز الأثر في تحقيق مملكة البحرين مستوى عالٍ عالميًا في نسب الشفاء والفحص المختبري والعلاج والمتابعة الدقيقة للمصابين والمخالطين. كما تثمن اللجنة ما حظيت به مملكة البحرين من إشادات دولية بشأن ما اتخذته من تدابير وآليات وما بذلته الطواقم الطبية وجميع العاملين في المجال الصحي، واعتبارها جهودًا تستحق أن يتم الاقتداء بها والاستفادة منها. وبناءً عليه، فإن اللجنة ترى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول أيضًا إلى الأخ نوار المحمود مقرر اللجنة. بداية أحببت أن أبيّن أننا في اللجنة عند مناقشة المرسوم بقانون تجلى لنا مدى الاهتمام الصادر عن جلالة الملك حفظه الله بشأن أحد الأوسمة التي تضاف إلى أوسمة الشرف التي وضعت بموجب أحكام الدستور وآليات وإجراءات منحها، والأمور التي يبنى عليها هذا المرسوم بقانون. تضمن التقرير أسباب إصدار هذا المرسوم، وكلها متجهة إلى تقدير الجهود الجليلة المميزة التي تقدمت بها كوادر الطاقم الطبي في مملكة البحرين، فلم نكن لنحقق مثل هذه النتائج لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تم وضع خطة وطنية مبنية على إجراءات مؤسسية سليمة، قوامها الكوادر الوطنية البحرينية بجميع تخصصاتهم الطبية والفنية والإدارية، وكذلك جهود الأخت فائقة الصالح وزيرة الصحة وكل المعنيين بالشؤون الصحية بدءًا بأكبر صانع قرار إلى أبسط موظف في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، ونجمع جميعًا سواء السلطات المعنية أو الشعب البحريني على ما تلقيناه من عمل مميز انعكست فيه المسؤولية الوطنية تجاه الوطن. إن هذا التقدير للجهود المبذولة في هذا الجانب ليس على المستوى الوطني فقط بل حتى منظمة الصحة العالمية أشادت بالجهود التي بذلت من قبل مملكة البحرين، وكذلك أشقاؤنا ــ على المستويات العربية والإقليمية والدولية ــ نجدهم كثيرًا ما يسترشدون بتلك الجهود والإجراءات المتبعة في التصدي لمثل هذه الأمور. جاء هذا الوسام ليكون نطاق تطبيقه شاملًا للأوبئة والكوارث كافة، مما يعطينا دافعًا مستمرًا للاستعداد لمثل هذه الأمور وكيفية مواجهتها. كما نشكر ــ بلا شك ــ الآباء الذين بقي أبناؤهم من الأطباء والفنيين والإداريين بشكل مستمر في المراكز الصحية، حيث تكفلوا بتربية النشء وتعليمهم رغم كبر سنهم، ووجدنا أمثلة كثيرة للآباء ممن تحملوا هذه المسؤولية، وكذلك الزوج أو الزوجة ممن يشغل مثل هذه الوظائف ويوجد بشكل دائم في تلك المراكز، حيث كانت هناك مساندة متبادلة بين الزوجين سواء الرجل أو المرأة، وكذلك الأبناء الذين تحملوا تلك المسؤولية في غياب والديهما وساندوهما في مسألة أداء واجبهما الوطني المشرف في هذا الجانب. إن هذا الوسام سيمنح لتلك الكوادر الطبية والفنية والإدارية وسيمنح للأفراد وللمؤسسات الخاصة التي قدمت دعمًا معنويًا أو ماديًا للخدمات الطبية، فكل الشكر لجهود المستشفيات والمراكز الخاصة التي دعمت وساندت الدولة في مواجهة الجائحة. كل هذه الأمور لا يُكرّم فيها الإنسان الذي أنجز وقام بهذا العمل الوطني فقط لوحده، ولكن يتشارك التكريم مع أسرته ومحيط أسرته باعتباره أمرًا مشرفًا يُمنح له ويطال كذلك اسم العائلة التي ينتمي إليها، وكذلك يشرف أبناءه. كل الشكر أيضًا والتقدير لتميز تلك الكوادر الطبية وقدرتها على المواصلة، وللأفراد والمؤسسات الخاصة التي ساهمت في تغطية الجانبين النفسي والاجتماعي لهم، والشكر إلى وسائل الإعلام سواء هيئة شؤون الإعلام أو الصحافة في تقريب وتلاقي أسر العاملين من الكوادر الطبية في تلك الفترة، حيث إن تغطية مثل هذه الأمور، والمساندة في مثل تلك الأمور ساهمت في إنجاح تجربة مملكة البحرين في مواجهة الجائحة. نجمع جميعًا على شكرهم، ولن نوفيهم حقهم في هذا الجانب، ونتمنى دومًا أن تكون مملكة البحرين قادرة على مواجهة أي ظروف طارئة أو قاهرة بكوادر وطنية بشرية يعتمد عليها ويعول عليها لمواجهة هذه الأزمات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيسةً وأعضاءً والأخ المقرر على هذا التقرير. إن وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي الذي سيُمنح لأبطال مملكة البحرين وورثة شهداء الواجب هو وسام يحمل اسمًا غاليًا وعزيزًا على قلوبنا جميعًا، عنوانه التضحية، وهدفه التشجيع ورد التحية لكل من قدم حياته في سبيل مملكة البحرين وأهلها. نرى هذه الأيام أجواء الإغلاق قد عادت في دول متقدمة عديدة، في حين أن مملكة البحرين ــ ولله الحمد ــ تعيش اليوم مرحلة استئناف الحياة لطبيعتها، والانتقال إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، وهذا يعود بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلى الإجراءات التي قام ويقوم بها فريق البحرين برئاسة سمو ولي العهد ــ حفظه الله ــ وأيضًا لما أبداه أبطال البحرين من جهود في مواصلة الليل بالنهار في تقديم الخدمات المميزة إلى كل مصاب ولكل مخالط وغيرهم ممن يحتاجون إلى العناية الطبية، ففي الوقت الذي كنا نعمل فيه عن بُعد كان أبطال البحرين هم الوحيدين الذين يعملون عن قُرب، وكانت كل أسرة بحرينية أو معظم الأسر البحرينية لديها شخص في الصفوف الأمامية، وكانت تحمل في قلبها الخوف والقلق على مصير هذا الشخص، لقد كانت أيامًا صعبة، ولكن إن شاء الله سنتذكرها باعتبارها من الماضي، ففي ذروة انتشار هذا الوباء وزيادة أعداد الإصابات والوفيات في بلدنا بفضل الله لم ينهر النظام الصحي. أوجه الشكر إلى سعادة وزيرة الصحة وإلى كل القائمين على النظام الصحي على جهودهم الكبيرة، فهذا كله يعكس صرامة الإجراءات التي اتخذها فريق البحرين. بكل تأكيد أشاطر زملائي في اللجنة تأييدهم لهذا المرسوم بقانون، وأيضًا أود أن أتقدم بالتهنئة والتبريك مقدمًا لمن سينال هذا الوسام الغالي في الاحتفالات بالعيد الوطني المجيد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع زملائي الأعضاء ولا أود أن أكرر ما قيل، ولكن بودي التطرق إلى جزئية أخرى بشأن أهمية إصدار المرسوم بقانون الذي أمامنا اليوم، وهو الأثر الذي يمتد أبعد حتى من مستحقي الوسام نفسه، فبلا شك أن من سيحصلون على الوسام هم قدوة مشرفة لنا كلنا، ولكن الأثر الممتد سيشمل أيضًا فئة الشباب؛ لأنه من خلال المرسوم بقانون ومن خلال هذا الوسام سوف نسلط الضوء على نماذج مشرفة للوطن، نماذج مشرفة للشباب البحرينيين الذين نعتز بهم، ونفتخر بهم، ونفتخر بعطائهم، وذلك أمام الزخم الكبير الذي يحدث اليوم في منصات التواصل الاجتماعي، وفي المنصات الرقمية من محتوى مسيء، ومن محتوى ملوث، ومن نماذج مسيئة جدًا، فالشباب البحرينيون وغيرهم من شباب العالم أجمع أصبحوا في ضياع، حيث إنهم لا يجدون نماذج يقتدون بها، وبالتالي هذا المرسوم بقانون الذي أمامنا اليوم يعيد تصويب البوصلة إلى النماذج التي تستحق فعلًا التكريم. ما هو العطاء الذي من الممكن أن يقدموه؟ هذه النماذج تعبت وسهرت ودرست ونالت شهادات وتخصصات، ولم تبخل بوقتها ولا بصحتها ولا حتى بأرواحها، ضحت بالكثير من أجل وطنها، وبالتالي نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على هذه النماذج المشرفة التي هي فعلًا قدوة للمجتمع، وقدوة للشباب البحرينيين. إن هذا المرسوم بقانون لم يغفل حتى عن ورثة من استشهد منهم أثناء قيامه بالواجب، وبالتالي الأثر الممتد للمرسوم بقانون الذي أمامنا أبعد بكثير من مجرد استلام وسام مستحق لمن شرفونا وقدموا خدمات جليلة لهذا الوطن وللمجتمع، ولم يقصروا بشيء، وبالتالي اليوم رسالتنا لجميع الأجهزة المعنية ــ سواء مركز الاتصال الوطني أو القطاع الخاص ــ أن يركزوا على إنتاج محتوى إعلامي يبرز النماذج المشرفة لنحمي مجتمعنا ونحصن شبابنا ونوجهم التوجه السليم إلى تخصصات نحتاج إليها في مجال العمل، ومملكة البحرين دائمًا ولاَّدة لهذه الكفاءات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباح معاليكم والأعضاء الكرام بكل خير، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيسةً وأعضاءً لنظرها بصفة الاستعجال المرسوم بقانون بشأن الأوسمة، وذلك بإنشاء وسام جديد باسم "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي"، يضاف إلى الأوسمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م بشأن الأوسمة، ويكون ترتيبه بعد وسام البحرين. سيدي الرئيس، عُرفت الدول منذ أقدم العصور باستحداث ومنح أوسمة للمواطنين ولغيرهم، تقديرًا وعرفانًا للأشخاص والمؤسسات التي قدمت خدمات جليلة لأوطانهم وللإنسانية، ومملكة البحرين منذ أن نالت استقلالها ومنذ تأسيس دولتها الحديثة لم تشذ عن هذا التقليد، وأنشأت العديد من الأوسمة في مختلف القطاعات، وإنشاء وسام جديد باسم "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي"، يمكننا اعتباره وسامًا خاصًا يكرم من خلاله صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ــ حفظه الله ــ الطواقم الطبية العسكرية والمدنية من الأطباء والممرضين في الصفوف الأمامية. إن الدول المتقدمة والمنصفة لمواطنيها ــ انطلاقًا من مبدأ العدالة والتقدير ــ لا يألون جهدًا في تقدير أبنائهم الذين قدموا خدمات جليلة لأوطانهم في كل الظروف والاعتراف بإنجازاتهم، وما استحداث وسام "الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" إلا دليل على هذا التقدير، والاعتراف بالجميل لما قامت به الطواقم الطبية، ولما بذلته من تضحيات أثناء هذه الجائحة التي ألمت بالعالم أجمع. وينبغي من جانبنا في السلطة التشريعية أن نشيد بالمرسوم بقانون الذي أصدره صاحب الجلالة المفدى بهذا الخصوص؛ ونوجه الشكر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإنجاز تقريرها وتوصياتها التي ذهبت إلى الموافقة على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م بشأن الأوسمة، ولا شك أن مجلسنا الموقر سيصدر موافقته بإجماع أعضائه الكرام سيرًا على ما عهدناه منهم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.
العضو صباح سالم الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير الوافي. بخصوص تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م بشأن الأوسمة، هذا الوسام يعتبر لفتة كريمة من قائد محنك وكريم ومنصف، وكل كلمات الشكر والفخر والاعتزاز له لا توفيه حقه، فهو حقًا قائد المجد بمعنى الكلمة، وهذا الوسام يحمل اسم قيادي متمكن وعزيز على قلوبنا، ونحن نكن لسموه كل التقدير والاحترام، فسموه يعدُّ نموذجًا رائعًا لإدارة الأزمات، وكذلك نقدر الجهود الكبيرة لفريق البحرين بقيادة سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ وجميع العاملين في الصفوف الأمامية من الكادر الصحي والتمريضي وكل الجهات المساندة لجهودهم المبذولة خلال العامين المنصرمين لمواجهة أزمة فيروس كورونا الذي دمر اقتصادات العالم بأسره. إن هذا الوسام عبر عن مدى رعاية واهتمام سيدي جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ بالقطاع الصحي والعاملين فيه نظير تأديتهم لأدوار إنسانية ومجتمعية خلال الجائحة، لذلك وجب علينا الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرها الذي تناول هذا الموضوع بصفة عامة وبصفة الاستعجال أيضًا، وأنا أضم صوتي إلى من سبقوني في الإشادة بهذا المرسوم بقانون المهم الذي يستحدث هذا الوسام المهم "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" للطواقم الطبية العسكرية والمدنية والأطباء بجميع أنواعهم العاملين في هذا القطاع، وأيضًا الطواقم الطبية المساندة. إن وجود هذا الوسام هو اهتمام وعناية بهذه الفئة المتميزة التي تقدم خدمات جليلة للوطن أثناء الأوبئة أو الظروف الطارئة أو الكوارث أو حتى في الظروف العادية، وهو كذلك دليل على اهتمام القيادة الرشيدة ممثلة في جلالة الملك المفدى وصاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالعناية والاهتمام بهذه الفئات بجميع أنواعها، بالإضافة إلى تحفيز الروح المعنوية لهذه الفئات، وهو أيضًا حافز للمزيد من العطاء والبذل من قبل جميع العاملين في هذا المجال. من اللافت في هذا المرسوم وفي هذا الوسام أنه كذلك يُعطى للأفراد وللمؤسسات التي تقدم دعمًا معنويًا أو ماديًا للخدمات الطبية، وهذا دليل على الاهتمام بهذه المؤسسات ودفعها للمساهمة، ورفع قابليتها للمسؤولية المدنية والمجتمعية تجاه العمل الطبي والصحي. كل الشكر والتقدير لجميع العاملين في الطواقم الطبية بجميع أنواعها، ومن عمل أثناء جائحة كورونا حيث أصبحت البحرين الآن بحمد الله تعالى وبفضل القيادة الرشيدة في مأمن وبعيدة عن هذه الجائحة، والشكر كذلك إلى سعادة وزيرة الصحة على جهودها المتميزة في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى جميع زملائي الذين تقدموا بالشكر إلى جلالة الملك وسمو رئيس مجلس الوزراء لموافقتهم على تقديم هذه الأوسمة للطاقم الطبي، وأنا أحدهم، وأذكّر الجميع بأن هذا التشجيع من القيادة الرشيدة ليس جديدًا في مملكة البحرين، أتذكر عندما كنا طلبة ــ فقط للتذكير ــ وأثناء معركة 67 في مصر أُوعز إلينا أن نتقدم بمساعدة الجيوش العربية في معاركها، الكثير من الطلبة ذهبوا إلى الخطوط الأمامية لتقديم هذا الدعم الطبي، وكما يذكرني ذلك بموضوع غزو الكويت فقد أوعزت القيادة الرشيدة إلينا بأن نتقدم بعد تحرير الكويت بتقديم الخدمات الطبية إلى إخواننا في الكويت، وقد توجهنا في تلك الأيام لتقديم المساعدة، كذلك استقبلنا أطباء من دولة الكويت للمساهمة معنا في علاج بعض الحالات. كل ذلك تقدير من القيادة الرشيدة للأطباء ودفعهم للمساهمة في هذه المواضيع الحيوية. أعتقد أن التكريم يستحقه الأطباء، ولا ننسى أن هذه الجائحة التي مرت علينا، كيف تمكنت حكومة البحرين من تقديم الجهد العظيم من قبل رئيس مجلس الوزراء، فالشكر موصول كذلك إلى الجهاز الطبي وعلى رأسه الدكتور محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، ووزيرة الصحة، والطاقم الطبي، نشكرهم على الجهود التي تمكنوا من خلالها من حصار هذه الجائحة في مملكة البحرين. وهنا وتحت هذه القبة أتقدم بطلب إلى جميع المواطنين في مملكة البحرين بالإقبال على التطعيم وخصوصًا بعد أن فاجأتنا من جديد هذه الجائحة، فالتطعيم سيكون فاعلًا في مكافحة هذا التحور الجديد. أرجو أن يلقى هذا النداء آذانًا سامعة من المواطنين الذين لم يتطعموا حتى الآن، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، إن استحداث نوع جديد من الأوسمة تحت مسمى "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" الذي سيمنح للطواقم الطبية العسكرية والمدنية من الأطباء والممرضين في الصفوف الأمامية والعاملين في الأقسام الطبية المساندة من إداريين وأخصائيين وفنيين ممن قدموا خدمات متميزة أثناء انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث؛ لهو دليل على تقدير القيادة الرشيدة لهذه الشريحة المجتمعية التي آثرت أرواح أبناء المجتمع على أرواحها، والتي ساندت القيادة في رسالتها الإنسانية تجاه كل من يعيش على أرض هذا الوطن. إن تخصيص هذا الوسام يعتبر دافعًا قويًا جدًا للجميع في المستقبل وحافزًا للعمل التطوعي، ويشجع على الاستعداد لتقديم التضحيات في جميع المواقع إذا تطلب الأمر ذلك. كل الشكر والتقدير لجميع العاملين في الصفوف الأمامية وعلى رأسهم وزيرة الصحة التي أمضت لياليَ طويلة وأيامًا وهي تحاول التخطيط ومساندة جميع العاملين معها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. ذكر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نقاطًا عديدة وأسباب هذا المرسوم بقانون بخصوص الأوسمة. الإنسان ربما لا يستطيع أن يعبر عن مدى تقديره للجهود الجبارة التي قام بها فريق البحرين الوطني في مكافحة جائحة كورونا. في الواقع نحن سعداء اليوم بوجود سعادة الأخت العزيزة فائقة الصالح وزيرة الصحة معنا خلال مناقشة هذا الموضوع، بدون شك كما ذكر الإخوة والأخوات كان لها دور كبير في مكافحة هذا الوباء من خلال تنسيق جميع الجهود التي كانت دائرة وقتها. أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الأطباء والممرضات في العناية القصوى سواء في مستشفى السلمانية أو في المستشفى العسكري أو المستشفيات الخاصة والعيادات في البحرين. هؤلاء كان لهم دور كبير في المحافظة على أرواح من تعرضوا لهذا الوباء، فكانوا يعملون ليلًا ونهارًا لمكافحة هذا الوباء وإنقاذ الكثير من الأرواح. كما ذكر الإخوان قبلي أنهم ضحوا براحتهم وراحة عائلاتهم من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وكذلك المقيمين في الدولة. نحن نطمح أن تقوم وزارة الصحة ــ وأختنا العزيزة فائقة الصالح موجودة معنا ــ بإعداد لوحة شرف تُذكر فيها جميع الطاقم الطبي الذين ضحوا وعملوا ليلًا ونهارًا، نأمل إن شاء الله أن تستجيب وزارة الصحة لهذا الطلب؛ لأننا مهما ذكرنا فنحن مقصرون في الواقع في حق هؤلاء، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع. بخصوص المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لعام 1976م في شأن الأوسمة، وذلك باستحداث نوع جديد من الأوسمة تحت مسمى "وسام الأمير سلمان للاستحقاق الطبي"، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على التقرير الوافي والشافي، وأوافق على التوصية، حيث إن تخصيص هذا الوسام من قبل جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ــ سيسهم في رفع الروح المعنوية لسائر العاملين في المجال الطبي والداعمين للجهود الطبية ماديًا ومعنويًا، كما سيعزز أداء المسؤولية الوطنية. وهنا أؤكد أن هذا النجاح المشهود في مواجهة فيروس كورونا يرجع إلى الجهود النوعية القيمة التي قام بها الفريق الوطني الطبي برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعته الحثيثة، حيث حظيت مملكة البحرين بإشادات دولية بشأن ما اتخذته من تدابير وآليات من قبل الطواقم الطبية وكل العاملين في المجال الطبي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير. الشكر أولًا إلى سيدي جلالة الملك على استحداثه هذا الوسام "وسام الأمير سلمان للاستحقاق الوطني"، والإخوة الزملاء لم يقصروا بل أفاضوا، ولا أريد أن أطيل، إنما الشكر واجب لسيدي جلالة الملك. وزارة الصحة والأطباء والعاملون في الخدمات الطبية والخدمات المساندة والفنيون يستحقون أوسمة الشرف على ما بذلوه، ولابد أن نتذكر أن هذا الوسام للمدنيين والعسكريين، ولابد من الاستذكار والإشادة أيضًا بوزارة الداخلية ودورها الفعال خلال هاتين السنتين لعملها الدؤوب في الحفاظ على المنافذ والمتابعة، والشكر موصول إلى معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله على تشكيله الفرق في مختلف مناطق البحرين، التي كانت تعمل ــ ولا تزال ــ على مدار الساعة للرصد والمتابعة والاتصال، وكلهم ضباط شباب مؤهلون قاموا بدورهم بكل أمانة وتفانٍ، وهم يتكلمون اللغات الأجنبية في الرد على المتصلين بكل احترام وأدب ولباقة، فلابد من الإشادة بدور الوزارة الفعال مع الطواقم الطبية والمساندة لوزارة الصحة. وزيرة الصحة بدورها لم تقصر في شيء، فكل الجهات مجتمعة حمتنا في البحرين بدءًا من المنافذ وأوصلتنا إلى الحياة الطبيعية التي نعيشها الآن بفضل الله وبفضل جهود هؤلاء الأبطال البواسل في الصفوف الأمامية والخلفية على مدار الساعة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. تجربة البحرين في هذه الجائحة كانت تجربة استثنائية جدًا، حيث قامت البحرين بتشكيل الفريق الوطني قبل تسجيل أي حالة في البحرين. جميعنا نعلم أن البحرين حصدت العديد من الإشادات الدولية والإقليمية والعربية، وكنا ننظر إلى المواطنين وهم يتطلعون إلى هذه الإشادات بفخر شديد. كما أثبتت أيضًا هذه الجائحة ــ أريد أن أؤكد هذا الموضوع ــ مدى صلابة البنية التحتية للمنظومة الصحية في مملكة البحرين بقطاعيها العام والخاص، فوسام الشرف هذا يأتي نتيجة لكل هذه الجهود الحثيثة التي بذلتها الطواقم في الصفوف الأمامية وأيضًا في الصفوف الداعمة، والتي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء؛ إذ كان يتابع هذه الحالات ليلًا ونهارًا، وفي كل لحظة يتابع المتغيرات في موضوع هذه الجائحة لإدارة هذه الأزمة، مما جعل البحرين محط إشادة عالمية. طبعا أتقدم هنا أيضًا بالشكر إلى القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المفدى؛ لأنه هو الذي قام بإدارة جميع المؤسسات الحكومية وتوجيهها نحو إدارة هذه الأزمة. وأتقدم أيضًا بالشكر والتقدير إلى جميع من ساهم في إدارة هذه الأزمة، سعادة وزيرة الصحة السيدة فائقة الصالح وجميع الطواقم الطبية والقطاع العام والقطاع الخاص ووزارة الداخلية التي كانت فعلًا ــ كما ذكر زميلي الأخ فؤاد الحاجي ــ العين الساهرة خلال هذه الجائحة. والشكر والتقدير موصول إلى جميع من ساهم في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: شكرًا جزيلًا على كل المداخلات، وشكرًا جزيلًا على المشاعر الطيبة التي أبديتموها تجاه هذا المرسوم. والحقيقة نحن يجب أن نفخر بملحمة وطنية كان قائدها صاحب الجلالة، وكان منفذها صاحب السمو الملكي ولي العهد، وفريق البحرين الوطني، فعندما يدعى شعب البحرين إلى القيام بواجبه الوطني يظهر معدنه الأصيل، وهذا هو ديدن شعب البحرين، فشكرًا لجميع من ساهم في هذا الموضوع، وأعتقد أننا بهذا الوسام نسجل فعلًا ملحمة وطنية يجب أن توثق لأجيالنا القادمة، وما تحقق فيها من إنجاز. شكرًا جزيلًا للجميع. الأخ مقرر اللجنة، أرجو قراءة التوصية من جديد قبل التصويت عليها.
العضو نوار علي المحمود: شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976م في شأن الأوسمة، وشكرًا.