الجلسة الثانية عشرة -التاسع من شهر يناير 2022م
  • الجلسة الثانية عشرة - التاسع من شهر يناير 2022م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    الأحد 6-6-1443هـ - 9-1-2022م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04

    الرسائل الواردة:

    • أ‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986م بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __

    • ب‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __


    • ج - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع بقانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2021م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).  
    • د - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • هـ - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • و - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2021م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​


    • ز -رسالة أصحاب السعادة الأعضاء: عادل عبدالرحمن المعاودة، ودلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وجواد عبدالله حسين، وصباح سالم الدوسري،  بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000م بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها. (لإخطار المجلس).
    • هـ -رسالة أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي الخزاعي، ورضا إبراهيم منفردي، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م. (لإخطار المجلس)​
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان بشأن خطة وزارة الصحة الحالية والمستقبلية لتوظيف البحرينيين من أصحاب الاختصاصات الطبية والصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، ورد سعادة الوزيرة عليه. (لإخطار المجلس)
  • السؤال الموجه الى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي بشأن المستوى التعليمي الذي وصلت إليه المدارس، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • تقرير لجنة الشؤون الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 12
    التاريخ: 6 جمادى الآخرة 1443هـ
               9 يناير 2022م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس من شهر جمادى الآخرة 1443هـ الموافق التاسع من شهر يناير 2022م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. العضو سمير صادق البحارنة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو صباح سالم الدوسري.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو فيصل راشد النعيمي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.


        وقد مثل الحكومة كل من:
        1- معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط.
        2- سعادة السيد عصام بن عبداللّه خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
        3- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        هذا وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، و السيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي الرئيس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة النفط:
        - السيد فيحان محمد الفيحاني القائم بأعمال وكيل وزارة النفط.

        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        1- السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
        2- السيدة نوال أحمد العويض مدير الشؤون الخارجية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
        3- السيد محمد ناصر لوري القائم بأعمال رئيس قسم المتابعة والمعلومات.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        - السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني بشؤون البلديات.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.


        ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة جواد عبداللّه عباس لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. في الحقيقة هناك مجموعة من الإخوة الأعضاء ــ حوالي 13 عضوًا ــ يحضرون الجلسة معنا عن بُعد. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986م بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2021م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري (المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021م. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي (المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2021م). وقد تمت إحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ورسالة أصحاب السعادة الأعضاء: عادل عبدالرحمن المعاودة، ودلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وجواد عبداللّه حسين، وصباح سالم الدوسري، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000م بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها؛ لإخطار المجلس.
    •  

      ورسالة أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، ورضا إبراهيم منفردي، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، ورضا إبراهيم منفردي؛ لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدّم من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبداللّه العجمان بشأن خطة وزارة الصحة الحالية والمستقبلية لتوظيف البحرينيين من أصحاب الاختصاصات الطبية والصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، ورد سعادة الوزيرة عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزيرة إلى الأخ الدكتور عبدالعزيز عبداللّه العجمان، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 89)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه الى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، المقدّم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي بشأن المستوى التعليمي الذي وصلت إليه المدارس، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ الدكتور محمد علي حسن علي، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 102)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979م، وأطلب من الأخ رضا عبداللّه فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبداللّه فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 118)

      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979م، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي انتهى إلى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشار القانوني للجنة، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب بخصوص مشروع القانون، واطلعت على مرئيات كلٍ من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة النفط (الهيئة الوطنية للنفط والغاز)، والشركة القابضة للنفط والغاز، والمرفقة بقرار مجلس النواب، حيث أكدت اتفاقها التام مع رأي الحكومة الموقرة بخصوص مشروع القانون. يهدف مشروع القانون إلى إدخال التعديلات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وذلك بنقل ملكية أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية، وإضافة نشاط مناولة البضائع (خدمات الشحن والتفريغ في الموانئ البحرية) إلى نشاط شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات. تجدر الإشارة إلى أن عقد تأسيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، والنظام الأساسي لها قد أُجري تعديل عليه على النحو المرفق بمشروع القانون، وذلك تنفيذًا لوثيقة التعاون بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة الكويت في مجال استغلال الغازات المتوافرة في البحرين لإنتاج مادتي الأمونيا والميثانول المؤرخة في 9 مايو 1979م، حيث إن المساهمين قد قرروا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الصادر بتاريخ 21 مارس 2019م خروج المساهم (الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك")، ودخول مساهم جديد في الشركة وهو الطرف الثالث في العقد (شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية)، وقد تمثلت أهم التعديلات في التالي: 1ــ مادة (1): تعديل اسم الشركة. 2ــ مادة (2): تحديد الأغراض التي أسست من أجلها الشركة. 3ــ مادة (3): تحديد مركز الشركة، ومحلها القانوني. 4ــ مادة (4): المدة المحددة للشركة. 5ــ مادة (5): تحديد رأسمال الشركة، وعدد الأسهم، والقيمة الاسمية لكل سهم. 6ــ مادة (6): أوجه اكتتاب المؤسسين الموقعين على العقد. 7ــ مادة (7): اعتبار المصروفات والنفقات والتكاليف التي تلتزم بها الشركة، ضمن المصروفات العمومية. 8ــ مادة (8): اعتبار وثيقة التعاون والنظام الأساسي المرافقين للعقد جزءًا لا يتجزأ منه. وحيث إنه يلزم لنفاذ الأحكام الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات أن تصدر بأداة قانونية، فقد أعدت هيئة التشريع والرأي القانوني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979م، الذي يتألف من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يُعدّل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (شركة مساهمة بحرينية) على النحو المرافق لمشروع القانون، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. كما أرفقت هيئة التشريع والرأي القانوني بمشروع القانون جميع الأحكام الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات الموثقين لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من دون المساس بالمضمون، باعتبار أنه تم توثيقهما والتوقيع عليهما من قبل الأطراف كافة، حيث إن نسخة عقد التأسيس والنظام الأساسي اللذين سيتم نشرهما في الجريدة الرسمية ــ بعد التصديق على مشروع القانون ــ ينبغي أن تكون مطابقة للنسخ الموقعة والموثقة لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وقد أُرفقت بمشروع القانون نسخة من عقد التأسيس المعدّل لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، ونسخة من النظام الأساسي المعدّل للشركة، ونسخة من عقد التأسيس الموثق في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وبناء على ما تقدم، وحيث إن التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي جاءت متوافقة مع مضمون المادة (43) من عقد التأسيس، وفي حدود الاختصاصات التي خولتها هذه المادة للجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية، وبما أن التعديلات المرافقة لمشروع القانون لا تتعارض مع نصوص قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته؛ انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون توافقًا مع قرار مجلس النواب الموقر. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979م. وبالموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير الوافي. أرحب بمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط الذي شرفنا في هذه الجلسة. بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979م، هذا المشروع بقانون له أهمية اقتصادية كبيرة لما يترتب عليه من انعكاسات إيجابية على هذه الشركة العريقة، التي نعتز بوجود نسبة عالية من العمالة الوطنية فيها تديرها بتميز ومهارة ومهنية عالية، فهي من الشركات التي تؤمن بكفاءات الكوادر القيادية الوطنية البحرينية العاملة لديها وقدرتهم على إدارة هذه الشركة الإقليمية الكبيرة، وهي من الشركات الكبرى في مملكة البحرين التي يجب علينا دعمها لما لها من مساهمات كبيرة في نمو الاقتصاد الوطني والمحلي، وتعتبر مساهمًا بارزًا في الاقتصاد الوطني؛ لذلك أرجو الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية نود أن نتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس على إعداد هذا التقرير. أود أن أتطرق إلى النظام الأساسي؛ في المادة الأولى بخصوص مساهمة الدول التي أنشأت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات؛ حيث ساهمت مملكة البحرين بعشرين مليون دينار، والمملكة العربية السعودية بعشرين مليون دينار، ودولة الكويت بعشرين مليون دينار. عدد الأسهم هو 60 مليونًا...

      الرئيــــس:
      يا أخ أحمد، نحن لا نناقش المواد الآن، إنما نناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، وإن كان لديك ما تناقشه بخصوص المادة الأولى فستأتي مناقشتها إن شاء الله وحينها تستطيع أن تبدي رأيك بشأنها، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص النظام الأساسي ومساهمة الدول المؤسسة لهذه الشركة، كما ذكرت أن مساهمة مملكة البحرين عشرون مليون دينار، والمملكة العربية السعودية عشرون مليون دينار، ودولة الكويت عشرون مليون دينار. عدد الأسهم هو ستون مليونًا، لكن فيما بعد ذكر أن عدد الأسهم ليس 60 مليون سهم بل 56 مليون سهم، فأين ذهبت الملايين الأربعة الباقية من الأسهم؟! هل هي ضمن الإدارة والتشغيل؟ أتمنى على الحكومة الموقرة الإجابة عن هذا السؤال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ المقرر هل لديك إجابة عن سؤال الأخ أحمد الحداد؟

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليست لدي إجابة دقيقة، لكنها ضمن الحسابات منذ فترة طويلة منذ سنة 1979م، وأعتقد أنها مبالغ صرفت وهي مبالغ مصاريف تشغيلية تم إقرارها من قبل المساهمين باعتبار أن المصاريف التشغيلية جزء من المبلغ المودع باعتباره رأس مال بحسب فهمي سابقًا، فهذه مبالغ موجودة منذ بداية تأسيس الشركة...

      الرئيــــس:
      لكن ألا توجد وثائق ومستندات تبين ما تفضلت به، كون هذا المبلغ صرف باعتباره مصاريف تأسيسية للشركة؟

      العضو رضا عبدالله فرج:

      لا، نحن في اللجنة لم نطّلع على أي مستندات بهذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، ربما الأخ رئيس اللجنة لديه جواب عن هذا السؤال، فليتفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. أنا بصراحة لم أستمع لمداخلة الأخ أحمد حداد جيدًا، بسبب حدوث نوع من التشويش على النقل لكن أعتقد أنه يتكلم عن رأس مال الشركة وعن حصص الشركاء الثلاثة بالنسبة إلى شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات...

      الرئيــــس:
      يا أخ خالد المسقطي، دع الأخ أحمد الحداد يعيد سؤاله مرة أخرى لتكون على بينة من المطلوب ثم نأخذ رأيك في الموضوع، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، رأس مال الشركة هو 60 مليون دينار بحريني، كل دولة من الدول الثلاث ساهمت بعشرين مليونًا. عدد الأسهم في فقرة معينة ضمن التقرير هو 60 مليون سهم، بينما ذكر في فقرة أخرى أن هناك 56 مليون سهم؛ فالسؤال هو أين ذهبت الملايين الأربعة الباقية من الأسهم؟! هذا هو سؤالي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ خالد المسقطي، هل السؤال واضح؟ تفضل.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أنه بحسب ما جاء في تعديل هذا المشروع بقانون، أنه جاء بمادة ــ هي المادة الخامسة ــ حددت التعديل الذي تطرق إليه بالنسبة إلى رأس مال الشركة، والذي حدد بمبلغ معين كما ذكر الأخ أحمد الحداد، وكما جاء في مرفقات هذا المشروع بقانون أنها 60 مليون دينار مقسمة على ثلاثة شركاء؛ بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. نحن نتكلم اليوم عن المبلغ الذي تحدث عن التعديلات التي جاءت فيه وهو 60 مليونًا، لكن ليست لدي أي فكرة من أين أتى الأخ أحمد الحداد بهذه الكسور بالنسبة إلى عدد الأسهم، لكن أحب أن أوضح للإخوة أعضاء المجلس أن ما نتكلم عنه اليوم واضح بالنسبة إلى هذا المشروع بقانون، ويعطيني تأكيدًا بأن رأس مال الشركة هو 60 مليون دينار بحريني وهي موزعة بالتساوي بين المساهمين؛ دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. اليوم نحن لا نتكلم على أي نوع من الكسور، فمشروع القانون واضح وهو يتكلم عن 60 مليون دينار هي رأس مال الشركة. لا ننسَ أن هذه الشركة تم تأسيسها منذ أكثر من أربعين سنة، وقد جاءت الحكومة الموقرة مشكورة بهذه التعديلات لأن في العقد الأساسي ورد أن مدة تأسيسها هي 50 سنة، ومن ثم فإن المتبقي قليل جدًا لتكون عاملة في المجال نفسه. كما جاء ضمن التعديلات المستقبلية أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بدون الحاجة ــ كما هو عليه الحال الآن قبل صدور هذا المشروع بقانون ــ إلى صدور أي تعديلات في القوانين. ما أحببت إيضاحه للإخوة والأخوات أعضاء المجلس أن مبلغ الـ 60 مليون دينار هو ما نتكلم عنه، وليس عن وجود أي نوع من الفروق، حيث إن المبلغ هو ما يحدد عدد الأسهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، قمت باستغلال الفرصة واتصلت بالأخ عبدالرحمن جواهري الرئيس التنفيذي السابق للشركة، الذي أكد لي أن رأس المال هو 60 مليون سهم، وإذا وردت 56 مليون سهم فيجوز أن يكون هناك خطأ مطبعي. لا يصرف رأس المال لأي مصاريف أخرى سواء مصاريف تأسيسية أو مصاريف أخرى، رأس المال ثابت وهو 60 مليون سهم وليس 56 مليون سهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد تاريخيًا أن هذه الشركة أسست بين البحرين والكويت بموجب اتفاقية ثنائية، وبعد ذلك تجسيدًا للتعاون بين دول الخليج الثلاث تم إدخال المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة في البداية برأس مال يقدر بـ 56 مليونًا، 28 مليونًا لكل جهة، تم دفع مقدم قدره 5% أودع في البنك المركزي، مليونان و8 آلاف دينار كرأس مال أول أثناء التأسيس، ثم دخلت السعودية بموجب اتفاقية تعاون أخرى وُقعت بين السعودية والبحرين والكويت، وتم تعديل رأس مال الشركة إلى 60 مليون دينار، وإعطاء كل دولة من الدول الثلاث ثلث رأس مال الشركة. هذا هو كل الموضوع سيدي الرئيس، أسست الشركة بين دولتين، ثم بعد ذلك أُدخلت دولة ثالثة.

      الرئيــــس:
      يا أخ جمال، هل الــ 8 ملايين دينار التي دفعتها مملكة البحرين ودولة الكويت رجعت إلى الدولتين؟

      العضو جمال محمد فخرو:

      في البداية حدد رأس مال الشركة بــ 56 مليون دينار، دفعت منه 5% فقط، وأودع في البنك المركزي في البحرين آنذاك، وعندما أدخلت السعودية تم استكمال رأس المال، السعودية دفعت 20 مليونًا، والبحرين دفعت نصيبها وهو ما تبقى من العشرين مليونًا، ناقص ما دفعته وهو مليون وأربعمائة ألف دينار، والكويت دفعت عشرين مليونًا، ناقص ما دفعته وهو مليون وأربعمائة ألف دينار، وبالتالي أصبحت...

      الرئيــــس:
      عفوًا يا أخ جمال، ليكون كلامك واضحًا للإخوة الأعضاء، أنت تقول: بداية تأسست الشركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت برأس مال يقدر
      بـ 56 مليون دينار، دفعت 5% بدايةً للتأسيس، ثم دخلت السعودية، فرفع رأس المال إلى 60 مليون دينار، دفعت كل دولة من الدول 20 مليون دينار، وبالتالي أصبح رأس مال الشركة 60 مليون دينار مدفوعًا بالكامل، وموضوع الـ 56 مليونًا انتهى، وليس له وجود.

      العضو جمال محمد فخرو:

      نعم سيدي الرئيس، لو نقرأ الأوراق المقدمة من هيئة التشريع والرأي القانوني، فسنجد أنهم قد ذكروا الآتي: تنفيذًا لوثيقة التعاون بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة الكويت في مجال استغلال الغازات المتوافرة في البحرين لإنتاج مادتي الأمونيا والميثانول المؤرخة في 9 مايو 1979م، حيث إن المساهمين قد قرروا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الصادر بتاريخ 21 مارس 2019م خروج المساهم. هناك نص آخر يتكلم عن توطيد التعاون بين البحرين والكويت يفيد بالآتي: تأسست طبقًا لأحكام القانون وعقد التأسيس ولهذا النظام الأساسي، وتنفيذًا لوثيقة التعاون بين حكومة البحرين وحكومة الكويت في مجال استغلال الغازات المتوافرة في البحرين لإنتاج مادتي الأمونيا والميثانول المؤرخ في 9 مايو 1979م، وانطلاقًا من الرغبة في تسيير التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بين دولة البحرين وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت؛ شركة مساهمة بحرينية باسم شركة الخليج للصناعة البتروكيماويات (ش.م.ب). في البداية تأسست الشركة بين البحرين وحكومة الكويت وكانت بينهما اتفاقية ثنائية، ثم طورت بإدخال السعودية، وتم تعديل رأس مالها، لا أكثر ولا أقل، وإذا لاحظ الإخوة الأعضاء فإن التعديل المقترح ذكر في المادة (6) في الصفحة 57 من الأوراق المقدمة أن رأس مال الشركة حدد بمبلغ 60 مليون دينار ووزع ــ كما ذكر الأخ أحمد الحداد ــ في المادة (6) التي تقول: "اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة المذكورة على الوجه التالي..."، وبالتالي المؤسسان هما البحرين والكويت وهما من اكتتبا الــ 56 مليون دينار، وعند التعديل وإدخال السعودية تم رفع رأسمال الشركة إلى 60 مليون دينار، وتكفلت كل دولة بـ 20 مليون دينار كما جاء في البند رقم (5)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما تفضل به الأخ جمال فخرو، وأود أن أذكّر مرة أخرى الإخوة أعضاء المجلس بأن المواد الموجودة في مشروع القانون واضحة، وتتعلق بالمساهمين الثلاثة، ويجب علينا التفريق بين المساهمين الحاليين ــ كما ذكرت سابقًا ــ الكويت والسعودية والبحرين، الذين ساهموا بمبالغ متساوية وهي 20 مليون دينار لكل دولة. كما تفضل الأخ جمال فخرو أن المؤسسيَن في بداية تأسيس المشروع هما البحرين والكويت، ثم أضيفت شركة (سابك) آنذاك، وزيادة رأس مال الشركة إلى 60 مليون دينار، والمهم في الوقت الراهن هو أن مشروع القانون يتكلم عن مبلغ معين قدره 60 مليون دينار، قسم بمقدار 20 مليون دينار لكل دولة، وهذا أمر واضح وضوح الشمس، وأي مصروفات تأسيسية كانت ستخصم مما تم دفعه كرأس مال، ولكن يظل رأس مال الشركة كما دفع بحسب الاتفاق بين الشركاء، ويعتبر من المصاريف الإدارية لتأسيس الشركة. أتمنى أن يكون الموضوع واضحًا بالنسبة إلى الأخ أحمد الحداد وإلى جميع الإخوة أعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط.

      وزير النفط:

      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، أسعد الله صباحكم بكل خير. تأكيدًا لما قاله سعادة الأخ جمال فخرو أوضح أن المادة (6) تنص على مرحلة الاكتتاب الأولى التي كانت بين البحرين والكويت فقط، أما الوضع الحالي للشركة فإن رأس المال الصادر والمدفوع هو 60 مليون دينار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، للمزيد من التوضيح من الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، هناك جمعية عمومية انعقدت بتاريخ 29 مايو 1980م، ورفع رأس مال الشركة إلى 60 مليون دينار بعد أن كان 56 مليون دينار، ووزع بالتساوي على الشركاء، على الدول الثلاث، 20 مليون دينار لكل دولة من الدول، وهذا أيضًا يؤكد أن رأس مال الشركة هو 60 مليون دينار، موزعًا بالتساوي على الشركاء، وهذا ما أكده كذلك الأخ جمال فخرو، وهذا ما حدث في الواقع، أي أن موضوع 56 مليون دينار لم يعد واردًا، هذا المبلغ كان في بداية التأسيس، ثم انتهى الموضوع بدخول المملكة العربية السعودية، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة، وكذلك إلى كل من سبقني في الحديث. للأمانة أعتقد أن أغلب المداخلات قد شرحت الأمر، ولكن يمكن أن أتكلم من الناحية القانونية. بدايةً لابد أن نميز ونفرق بين رأس المال المعلن ورأس المال المدفوع، وأعتقد أن هيئة التشريع والرأي القانوني وضحت في مذكرتها ذلك في المادتين (5) و(6) عند وضع هذه الاتفاقية في صيغة مشروع قانون، وقد فرقت في المادة (6) بين أمرين، حيث إن المادة (6) تحدثت عن المؤسسين الموقعين وهما مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، وفي تلك الفترة حدد رأس مال هذه الشركة في الاكتتاب أول مرة بــ 56 مليون دينار، قسم لكل طرف 50%، على أن يدفع كل طرف 5% كما وضحت المادة، ولا يجوز أن يتم سحب هذا المبلغ إلا بقرار صادر عن مجلس الإدارة الأول، ثم بعد ذلك أتت المادة التي سبقتها، المادة (5) وتحدثت عن تعديل، ليس تعديلًا بمعنى الكلمة القانونية أن هناك تعديلًا في رأس مال الشركة ولكن تعديل في الشركة، وهذا ما ننظره اليوم، حيث تم وضع رأس المال الحقيقي ــ كما أفاد سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونين ــ بناءً على قرارٍ في تلك الفترة بأن يرفع رأس المال إلى 60 مليون دينار، وموضوع الــ 56 مليون دينار ليس محل نقاش الآن، نحن نتحدث الآن عن ثلاث جهات هم أعضاء في الشركة، حصصهم مدفوعة بالتساوي، ومدفوعة مقدمًا، وهذه الحصص تشكل بكاملها رأس مال الشركة المعلن، وبالتالي مرة أخرى علينا أن نفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المعلن، وما بين رأس المال الذي اكتتبه الموقعون أول مرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإخوان شرحوا الموضوع بالتفصيل. الأخ أحمد الحداد ذكر الفرق بين رأس المال المدفوع وعدد الأسهم، وهنا حدث اللبس، وأود أن أؤكد جزئية وهي أن عدد الأسهم يساوي رأس المال المدفوع، ليس 56 مليون دينار، وإنما 60 مليون دينار، مبلغ الــ 56 مليونًا كان في المرحلة السابقة، أعني مرحلة التأسيس عندما كانا مؤسسيَن فقط، ثم صاروا ثلاثة مؤسسين. ورأس المال يساوي عدد الأسهم 60 مليون سهم وليس 56 مليون سهم. هذا فقط للتوضيح ولإزالة أي لبس في الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الأمر صار واضحًا بالنسبة إلى الإخوان، وأريد أن أؤكد أن رأس المال هو 60 مليون دينار موزعًا بالتساوي على الشركاء، على الدول الثلاث. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة الثانية المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة الثانية: المادة الثالثة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم نداء بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداء بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      (غير موجود).
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. أغلبية موافقة. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط.

      وزير النفط:

      شكرًا سيدي الرئيس، نيابة عن شركة الخليج للبتروكيماويات أتقدم إلى معاليكم وإلى أصحاب السعادة الأعضاء بالشكر الجزيل، وكذلك أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فلكم جزيل الشكر، وأتمنى لكم التوفيق، وكل عام وأنتم بخير، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، ونحن نشكر معاليكم على حضوركم هذه الجلسة، ونورتمونا اليوم بوجودكم، وإن شاء الله دائمًا نراكم ضيوفًا كرامًا عندنا في مجلس الشورى. شكرًا جزيلًا. ونشكر الأخ مقرر اللجنة على هذا التقرير الجيد وعلى أدائه الممتاز. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكررًا) إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت منى يوسف المؤيد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 134)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الذي يتألف فضلًا عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات نصها الآتي: "تستحق مكافأة أعضاء المجالس البلدية من تاريخ اكتساب العضوية"، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى منح أعضاء المجالس البلدية المكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية، أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي، كما هو معمول به بالنسبة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب بنص المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، وليس من تاريخ أداء القسم كما هو جارٍ مع أعضاء المجالس البلدية، إذ قد يتأخر موعد القسم لسبب ما، وبالتالي لا يكون لهذا العضو دخل يعوله هو وأسرته خلال الفترة ما بين إعلان النتيجة وحتى تاريخ أداء القسم. اطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، حيث أعاد صياغة المادة الأولى من المشروع بإحلال عبارة "من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات" محل عبارة "من تاريخ اكتساب العضوية"، كما اطلعت اللجنة على رأي الجهات المعنية، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية مع الأخذ بالاعتبارات والملاحظات القانونية الواردة في مذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني، وبعد تداول وتبادل الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول مشروع القانون والاستئناس برأي المستشار القانوني انتهت اللجنة إلى الملاحظات الآتية: أولًا: أن نص المادة (11) مكررًا كما ورد في مشروع القانون، وكما ورد في صياغة مجلس النواب الموقر يتعارض مع نص المادة (9) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006م، والذي ينص على أن "مدة كل مجلس من المجالس البلدية أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات... وتستمر المجالس البلدية القائمة في مباشرة مهامها إلى حين إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة". ومفاد ذلك أن مدة المجالس البلدية أربع سنوات، وتعتبر المجالس قائمة ومستمرة في مباشرة مهامها إلى حين إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة. ولما كان تشكيل المجالس البلدية لا يتم إلا بعد أداء الأعضاء المنتخبين الجدد للقسم المنصوص عليه في المادة (10) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، حال أن النص الوارد بالمشروع يجعل استحقاق المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية، أو من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات، بحسب قرار مجلس النواب الموقر، وهذا ما يتعارض صراحة مع نص المادة (9) النافذ سالف الذكر، فضلًا عن أنه يؤدي إلى ازدواج صرف المكافأة لأعضاء المجلس البلدي القديم ولأعضاء المجلس البلدي الجديد في وقت واحد، خلال الفترة من تاريخ اكتساب العضوية (أو من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات) حتى تاريخ تشكيل المجلس الجديد، ومن ثم فإن مشروع القانون المعروض سوف يرتب أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون. ثانيًا: تنص المادة (11) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م على أنه "تحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء مكافأة الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس البلدي"، ولذا فقد أصدر صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (21) لسنة 2002م بشأن تحديد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وتضمنت المادة الأولى منه تحديد هذه المكافأة اعتبارًا من تاريخ أداء الأعضاء اليمين اللازمة لممارسة أعمالهم. أضف إلى ذلك فإن عضو المجلس البلدي لا يستحق راتبًا أو أجرًا وإنما يستحق مكافأةً بصريح نص المادة (11) من قانون البلديات سالف الذكر، ومن ثم فإن المكافأة ترتبط بتأدية العمل، وهذا لا يتأتى إلا بأداء القسم، وهو ما يتفق مع النص النافذ. ثالثًا: أن المكافأة المستحقة لعضو المجلس البلدي تستحق مقابل العمل الذي يؤديه وتدور معه وجودًا وعدمًا، استنادًا إلى القاعدة القانونية المستقرة وهي قاعدة "الأجر مقابل العمل"، حيث قضت محكمة التمييز بمملكة البحرين بأن "مناط استحقاق الأجر... هو القيام بالعمل..." (الطعن رقم 444 لسنة 2002م/ جلسة 1 ديسمبر 2003م، السنة 14 ص696)، ومن حيث إن عضو المجلس البلدي في الفترة من تاريخ إعلان النتيجة ثم اكتساب العضوية وحتى تاريخ تأدية القسم لا يباشر أعمالًا للمجلس البلدي، لذلك فإنه لا يستحق أي مكافأة خلال هذه الفترة. رابعًا: أن قرار مجلس النواب الموقر باستحقاق عضو المجلس البلدي للمكافأة من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات، يجعله في مركز قانوني متميز عن عضو السلطة التشريعية، حيث يستحق أعضاء مجلسي الشورى والنواب المكافأة اعتبارًا من تاريخ اكتساب العضوية عملًا بنص المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب. خامسًا: لا محل لقياس تاريخ استحقاق عضو المجلس البلدي للمكافأة، على مكافأة أعضاء مجلسي الشورى والنواب المنصوص عليها في المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب لتغاير المراكز القانونية باختلاف طبيعة ونطاق عمل كل منهم، حيث إن أعضاء مجلسي الشورى والنواب يمثلون السلطة التشريعية التي هي إحدى السلطات في المملكة، المنصوص عليها في الفصل الثالث من الدستور (المواد من 51 إلى 103)، في حين أن المجلس البلدي لا يعد سلطة من سلطات الدولة، بل هو فرع تابع للبلدية، ومن ناحية أخرى فإن عضو السلطة التشريعية يمثل الشعب بأكمله في مهام التشريع والرقابة، وبالتالي فإنه يقدم خدمة عامة تخص الوطن بأكمله، في حين أن عضو المجلس البلدي ينحصر عمله في الدائرة أو المنطقة التي ينتخب فيها من دون سواها، ومن ثم فلا وجه للقياس لاختلاف المراكز القانونية بين كل منهما. سادسًا: أن عبارة "تاريخ اكتساب العضوية" الواردة في مشروع القانون، أو عبارة "من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات" الواردة في قرار مجلس النواب الموقر هي عبارة غير محددة الدلالة، في ظل أحقية غير الفائز في الانتخابات في الطعن على النتيجة، فهل تنصرف كلتا العبارتين إلى تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات وفوات مواعيد الطعن عليها من دون طعن، أم تنصرف إلى تاريخ صدور الحكم النهائي في الطعن ببطلان فوز العضو المطعون في صحة انتخابه وبفوز العضو المرشح الذي يليه في عدد الأصوات؟ وخاصة أنه قد ترى المحكمة من أسباب الطعن وملابساته الحكم بإعادة الانتخابات، ومن ثم فإن معيار الفوز في الانتخابات لا يُعد دليلًا قاطعًا على ثبوت العضوية أو صحة اكتسابها. سابعًا: ومما هو جدير بالذكر أن اللجنة وفي سبيل تحقيق أهداف مشروع القانون كانت قد رأت تعديل بعض النصوص النافذة واستطلعت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في ذلك، التي انتهت إلى عدم الاتفاق مع التعديل المعروض للأسباب التي أوردتها برأيها (المرفق). وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المعروض، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير، وأيضًا نوجه الشكر إلى الإخوة أعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة على جهودهم ودورهم الخدمي، وعلى كل ما يقومون به لخدمة المواطن وآخرها دورهم في موسم أمطار الخير. طبعًا أنا مع توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون، ولكن كنت أود لو أن اللجنة الموقرة أرفقت جدولًا بتاريخ كل استحقاق انتخابي بلدي في الجولتين الأولى والثانية مع تاريخ الجلسة الأولى لعقد اجتماع المجالس وهي جلسة القسم، وذلك حتى نرى إذا كان هناك بالفعل فارق كبير بين يوم الفوز ويوم القسم. أنا بحثت ورأيت ــ على سبيل المثال ــ أنه عندما صدر المرسوم الملكي بتعيين أعضاء مجلس أمانة العاصمة، كان ذلك في 2 ديسمبر 2018م، وعقد المجلس أول جلسة ــ جلسة القسم ــ في تاريخ 6 ديسمبر 2018م، أي بعد 4 أيام فقط. كذلك بالنسبة إلى المجالس البلدية، مثلما نعرف أنه تم إجراء الانتخابات الماضية في 24 نوفمبر 2018م، والإعادة في 1 ديسمبر 2018م، وعقد المجلس البلدي لمحافظة المحرق أول جلسة له في يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018م، أي بعد 8 أيام من الإعادة. المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية عقد أول جلسة له في 11 ديسمبر 2018م، أي بعد 10 أيام، وأيضًا المجلس البلدي للمحافظة الشمالية عقد أول جلسة له في 12 ديسمبر 2018م، أي بعد 11 يومًا. خلاصة القول هو أنه لا توجد فترة طويلة ما بين يوم الفوز ويوم أداء القسم، وبالتالي أعتقد أنه ليس هناك ضرورة لإجراء تعديل على هذا القانون، وبالتالي أنا أتفق مع توصية اللجنة الموقرة، وأتفق كذلك مع المبررات التي ذكرتها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا أود أن أشكر مجلس النواب الموقر على هذا المقترح وعلى مسعاه في هذا الشأن وفي كل المجالات الأخرى. وأيضًا أوجه التحية إلى أعضاء المجالس البلدية على جهودهم الكبيرة في الأمور الخدمية التي يقومون بها في مملكة البحرين. في هذا المقام أود أن أشكر الدكتورة جهاد الفاضل على ملاحظاتها، في الواقع أنا كنت أنوي أن أذكر هذا الشيء، حيث لا يوجد في الواقع العملي حاليًا ومنذ أكثر من دورتين أو ثلاث دورات من الانتخابات، لا يوجد فارقٌ ما بين إعلان النتيجة العامة وأداء القسم، هناك أيام أو أسبوع أو ما لا يزيد على ذلك. في الواقع العملي لا يوجد فارق يستدعي تعديل القانون، وحتى لو وُجد فإن عضو المجلس البلدي إن لم يستلم حقه بين إعلان النتيجة العامة وأداء القسم في المرحلة الأولى فإنه سيستلمه في نهاية الدورة، وبالتالي خلاصة القول إنه سيستلم عن 4 سنوات كاملة، فإن نقص منه في البداية فسيستلمه في النهاية، وعليه فإن التعديل ليس له مقام. في الواقع اللجنة حاولت بكل الطرق أن تتوصل إلى أي تعديل ممكن، فوجدت أنه من غير الممكن إجراء تعديلات على النصوص القائمة نتيجة لكل الأسباب القانونية الموجودة في التقرير، وأيضًا للأسباب الأخرى التي ذكرناها حاليًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول كذلك إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير. أعتقد أن للمجالس البلدية دورًا كبيرًا في مساعدة الأهالي، كلٌ فيما يخص المنطقة التي اُنتُخِب من أجلها، وهم يقومون بعمل كبير في الواقع. كذلك أود ــ كما ذكر رئيس اللجنة الدكتور محمد علي حسن وكذلك الدكتورة جهاد الفاضل ــ شكر مجلس النواب على هذا الطرح. سؤالي أوجهه إلى رئيس اللجنة، وهو: إذا لم يكن هناك فارق ــ وهو أيام فقط ــ فما المشكلة في هذا التعديل؟ لماذا لا يقنن؟ إذا كانت المدة خمسة أيام أو أسبوعًا أو أسبوعين فما المشكلة في ذلك؟ هؤلاء الأشخاص يقومون بعمل كبير للأهالي، ونحن نشكرهم على ذلك، فإن لم تكن هناك فترة كبيرة مثل 3 أو 6 شهور فلا أعتقد أن هناك مشكلة في الموافقة على هذا التعديل. كل أملي أنه بعد الانتخابات التي ستُجرى في شهر نوفمبر من هذه السنة أن يعيد المجلس القادم ــ مجلس الشورى أو مجلس النواب ــ طرح هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ أحمد الحداد، لو انتبهت للكلام الذي قيل فستجد أنه قد يكون هناك طعون على المجالس المنتخبة، وتلك تأخذ مدة 3 شهور حتى تحسم النتائج، ويجوز أن يتغير العضو المُنتخب نتيجة حكمٍ قضائي وقبول الطعن؛ فلا يجوز أن تُصرف له مكافآته إلا إذا ــ مثلما قال الدكتور محمد علي ــ لم تكن هناك طعون على بعض الأعضاء، فيُؤدون القسم ويستلمون مكافآتهم فورًا. أما من يُطعن في عضويته ويذهب إلى القضاء فسيأخذ وقته، وإذا صَحَّ الطعن في حقه فلا يجوز أن يقسم بوجود طعن أمام القضاء. لتبسيط الموضوع بكلمات بسيطة، الموضوع هو أن الأعضاء لهم مكافآت ومخصصات لمدة 4 سنوات وهذه لن تُمس، فإذا لم يقبضها في البداية فسيقبضها في نهاية الدور، هذا هو حقه. بينما إذا قبض منذ البداية وفي النهاية فمعنى ذلك أنه استلم أكثر مما ينص عليه القانون، ولذلك فإن قرار اللجنة قرار مدروس وفي مكانه، وأيضًا الحكومة الموقرة تتوافق مع هذا الرأي. أحببت أن أوضح لك ذلك فقط، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أُشر إلى وجود طعون أو لا، وما قلته هو أنه إذا كان انتخاب العضو صحيحًا فلا توجد مشكلة، ولكن إذا كانت هناك طعون قانونية واعتراض على ذلك فهذا شيء آخر، فقط أحببت أن أوضح هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة رفضنا مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م. لا يجوز مساواة أعضاء المجالس البلدية بأعضاء مجلسي الشورى والنواب، حيث إن احتساب المكافأة لأعضاء المجالس البلدية عند إعلان النتيجة يسبب أعباءً كبيرةً على الميزانية العامة للدولة؛ لذلك تم رفضه، راجيًا من أعضاء المجلس الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الكثير من الكلام الذي سأقوله سبق لمعاليكم قوله. لا يوجد مس بمخصصات ومكافآت أعضاء المجالس البلدية، وأي مدة لم يستلم عنها عند تعيينه سوف يستلم عنها في النهاية، وهي مكافأة عمله لمدة 4 سنوات. الأخت مقررة اللجنة ذكرت أن هذه المكافأة نتيجة لإنجاز عمل، وفترة عمله لمدة 4 سنوات سوف يحصل مقابلها على مكافأة، سواء كانت المدة أسبوعًا أو شهرًا أو ثلاثة أشهر، وحتى لو جاء حكم المحكمة بعد ذلك في الطعون وثبتت أحقيته فسوف تحتسب له مكافأته. أما بخصوص ما جاء في المقترح بشأن معاملتهم مثل معاملة أعضاء المجالس المنتخبة فأنا أرى أن ذلك يختلف؛ لأن طبيعة العمل تختلف، والمراكز القانونية تختلف بين عضو مجلس النواب والمجلس البلدي. يوجد اختلاف، فهل جاء تقرير اللجنة بالرفض بسبب عدم إنصافهم؟! بل إنه أنصفهم، حيث إنك ستأخذ مكافأة مدة الأربع السنوات، فلا يجوز لعضو مجلس بلدي أن يكون على المستوى نفسه مع عضو مجلس النواب الذي يمثل الشعب بأكمله، والذي تختلف سُلطاته. فنحن نتكلم هنا عن مُشرّع وعن مراقب لعمل الحكومة، ونتكلم عن شخص آخر يؤدي خدمات جليلة لمنطقته فقط، وكل خدماته وجهوده مشكورة، ولكن طبيعة العمل تختلف، والمراكز القانونية تختلف بين شخص وآخر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة، وأنا من هذا المكان أضم صوتي إلى أصوات زملائي في الإشادة بأعضاء المجالس البلدية، وهم طبعًا شركاء معنا في هذا المشروع الإصلاحي الريادي الذي دشنه سيدي صاحب الجلالة. أتفق كذلك مع ما انتهت إليه اللجنة لسبب بسيط، وهو أنني أعتقد أن المادة (9) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، والمعدّل بالقانون رقم 38 لسنة 2006م جاءت صريحة. سأقرأ ذلك حتى أُذكّر بها نفسي وأُذكّر كذلك أصحاب السعادة الأعضاء، حيث تنص المادة على أن "مدة كل مجلس من المجالس البلدية أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات، وتستمر المجالس البلدية القائمة في مباشرة مهامها"، بمعنى أنها تستمر في مباشرة مهامها إلى حين إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة، وإتمام هذا التشكيل يتم من خلال الآلية نفسها، وبالتالي أعتقد أننا لو ذهبنا مجازًا إلى الموافقة على هذا التعديل فستكون أمامنا مخالفة صريحة لمادة قائمة ابتداءً، وبعد ذلك سوف نكون أمام ازدواجية في منح مكافأة لمجلسين في الوقت نفسه، وبالتأكيد أتفق مع الهدف النبيل الذي رمى إليه أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب إلا أن ذلك ابتداءً يتعارض مع هذه المادة وانتهاءً هو متحقق على أرض الواقع، حيث إن المادة صريحة وتنص على أن المجالس تستمر 4 سنوات ميلادية، وبالتالي فإن المكافأة سوف تستمر لمدة 4 سنوات ميلادية أيضًا كما ذكرت يا معالي الرئيس، وكما ذُكر في تقرير اللجنة. هذا الأمر متحقق أمامنا على أرض الواقع، فهل نوافق عليه الآن ونخالف مادة موجودة، أو نُنشئ نوعًا من الازدواجية في القانون؟ لا أتصور أن ذلك سيخدم البلديين لأسباب عديدة، وأهم هذه الأسباب هي أنهم يستلمون هذه المكافأة لمدة 4 سنوات كاملة، وهذه الفترة التي مدتها 3 أيام أو أسبوع يمنح عنها مقابلًا في النهاية، وقبل ذلك فإن التعديل يتضمن تعديلًا لقانون آخر أيضًا، ونحن لا نحتاج إلى هذا التعديل، بمعنى أنهم بالتأكيد لم يُظلموا ولن يُظلموا في الحصول على مكافآتهم. أمر آخر ــ معالي الرئيس ــ هو بشأن آلية الحصول على هذه المكافأة، كما نعلم أن مكافأة الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجالس البلدية قد حددتها كذلك المادة (11) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، وهي تصدر كذلك بقرار عن صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، وهذا القرار قد حدد هذه المكافأة ونص كذلك على أن المكافأة تبدأ من التاريخ ذاته، وبالتالي سنجد أنفسنا في إشكالية إذا وافقنا على هذا التعديل، ابتداءً سوف نخالف قانونًا موجودًا، وبعد ذلك ستكون هناك ازدواجية في منح هذه المكافأة، والأهم من ذلك أن ذلك لا يؤثر أيضًا على حقوقهم، فحقوقهم موجودة ومكتسبة وهم يستحقونها وسوف يحصلون على حقوقهم عن تلك السنوات الأربع، وبالتالي لا أجد لهذا التعديل محلًا، وأضم صوتي إلى أصوات أصحاب السعادة، وكذلك إلى أصوات رئيس وأعضاء اللجنة، شكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد وأينما كنتِ فحياكِ الله.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، سلمك الله معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم وأيضًا ما مروا فيه من مراحل في إعداد هذا التقرير، ومحاولتهم أيضًا إدخال عدد من الأمور التي أحالوا فيها الرأي مرة أخرى إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رغبة منهم في أن يصلوا إلى نص قانوني مقبول، وقد زودناهم بالرأي، ونشكر اللجنة على أنها بنت ردّها على ما انتهت إليه من نتيجة في تقريرها، حيث بُني فعلًا على روح وأسانيد القانون التي ارتكن إليها موضوع أعضاء المجالس البلدية. وكما تفضل الإخوان والأخوات لا شك أن جهود أعضاء المجلس البلدي دائمًا مقدرة، ومن مهام وصلب وظيفتهم أداء الخدمة المنوطة بهم التي تم انتخابهم لها بناء على الثقة فيهم، ولكن هذا الموضوع سبق ونوقش في اقتراحات بقوانين حول هذا الجانب، ودائمًا بناء الشيء على أساس وسند قانوني هو ما يجعلنا إما أن نوافق وإما أن نرفض أي مشروع بقانون. نص المادة ــ كما أسلف زميلي الأخ علي العرادي في شرحه ــ 6 جاء صريحًا قاطعًا واضحًا بحظر الجمع بين عمل عضو المجلس البلدي ومباشرة أي من الوظائف الحكومية. فالمادة جاءت بصيغة حظر هذا الجمع ولها دواعيها وأسبابها في مسألة الحظر. بالرجوع أيضًا إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أدرجنا رأيًا صادرًا عن هيئة التشريع والرأي القانوني عندما تم استفتاؤها في إحدى المسائل المرتبطة بفوز أحد من كانوا يشغلون منصبًا وظيفيًا حكوميًا وبين مباشرته العمل بصفته عضو مجلس بلدي، وجاء هذا الرأي بشكل قاطع يتلازم ويتلاءم مع نص القانون بحظر الجمع بين الوظيفتين؛ وبالتالي وضع هذا الاستحقاق وصرف مبلغ الراتب له يكون بالنظر إلى تطبيقه بحكم نص المادة 6 أنه من تاريخ قفل باب الترشح كما هو منصوص عليه ويعتبر الفائز مستقيلًا حكمًا من وظيفته، وبالتالي نفاذها يكون في هذه الجزئية، ولا يوجد أي سند قانوني لمنحه المخصص المالي الذي تم التطرق إليه بموجب الاقتراح بقانون. حقيقة جاء رفض اللجنة ــ الواضح أيضًا من ردود ومداخلات أعضاء المجلس ــ متوافقًا مع رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باعتبار أن السند القانوني لصرف هذا المبلغ غير موجود ومنتفٍ بموجب القانون، وتم وضع جميع مواد القانون المرتبطة وذات الصلة التي بيّنت الأساس الذي بُنِيَ عليه هذا الرأي، وفعلًا نساند هذا الرأي باعتبار أنه لا يجوز مخالفة نص قانوني قائم وفرض أمور تكون مستحدثة بطريقة تخالف هذه النصوص القانونية والأساس القانوني الذي بُنِيَ عليه القانون أساسًا عند إصداره. وكما تفضلتم معاليكم عندما شرحت موضوع النتائج، ليست العبرة بالفوز حال الفوز ما لم يكن هناك أي طعون تثار أمام المحكمة المختصة بخصوص النتائج الانتخابية. يجب ألا نفترض وضعًا معينًا للفائز، في حين أنه يوجد عليه طعن في النتيجة الانتخابية باعتبار أنه إذا ما أصدرت المحكمة قرارها بصحة النتيجة فيعتبر فعلًا هو الفائز، وفيما لو أصدرت المحكمة عدم الصحة فهذا يعني أنه لم يفز بهذا المقعد، وبالتالي يكون في ذلك تأثير فعلًا في نتيجة الانتخابات، ويكون هناك بيان لهل هو يستحق هذا الصرف أو لا يستحقه بحكم عدم الفوز. كل الأسانيد القانونية تكون فعلًا منتفية مما يستوجب علينا أن نتوافق مع ما انتهت إليه اللجنة من رأي في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع جميع من ناقشوا التعديل من ناحية قانونية، فمن ناحية قانونية لا شك أن ما ذكره الإخوة والأخوات سليم قانونًا، ولكن هناك مسألة تمنيت لو أن القانون تطرق إلى ما يصلح الوضع؛ لأن هناك حاجة عند البلديين، لأن اجتماعهم منوط بموافقة وتحديد الموعد من قبل وزير البلديات. وإن لم تخني الذاكرة، التواريخ ليست كما ذكرتها رئيسة لجنة الخدمات، فهي ذكرت تواريخ صحيحة ودقيقة في الدورة الأخيرة، لكن حصل في الماضي ــ بحسب ما أذكر إن أسعفتني الذاكرة ــ أن اشتكى في دورة من الدورات أعضاء المجلس البلدي عن تأخر المكافآت لمدة أعتقد أنها تزيد على شهر، ربما شهران أو أكثر أو أقل، والله أعلم. أعتقد أن ما ذكره الأخ العزيز سعادة السفير أحمد الحداد هو علاج للموضوع، وهو أن يتم تحديد المدة. التعديل هو أن يتم تحديد المدة بدل أن يكون مجرد طلب، كما أنه يجب أن يكون في فترة كذا ويكون إلزاميًا حتى لا تتأخر المكافآت. ومعلوم أن معظم أو كثير من المشاركين في المجالس البلدية من طبقة الشباب والرجال الذين يكون اعتمادهم ــ بعد الله عز وجل ــ على هذا الراتب، فتأخر الراتب لمدة شهر أو شهرين بالنسبة إليهم ليس بالأمر الهين. وأعتقد أن الحل هو أن تُحدد مدة معينة لا تزيد فَرضًا على أسبوعين، أما الطعون فمجالها مفتوح. عضو المجلس البلدي حتى بعد سنة أو سنتين لو غير عنوانه فقد عضويته، وطُعن فيها وتسقط، ويُرشّح غيره. من الناحية القانونية ما ذُكر صحيح، والوضع الحالي لا يسمح بأن يوافَق على مثل هؤلاء، ولكن الحل أن تُربط بوقت معين ويكون هناك تعديل آخر.

      الرئيــــس:
      يا أخ عادل كلامك مقدر، لكن لو حدد وقتًا ودفعت مكافآت العضو البلدي ثم أتى حكم المحكمة المختصة بإبطال العضوية، فكيف يكون ذلك؟

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      يبطل في تاريخ الحكم، لأنه في هذه الفترة لم يكن هناك عضو غيره، ثم يأتي الذي بعده.

      الرئيــــس:
      لكنه عضو مطعون في عضويته، وأصدرت المحكمة...

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      يمكن أن يكون الطعن في أسبوع وخلاله تحدد هذه المواد.

      الرئيــــس:
      لا يمكن، لا تستطيع أن تجبر القضاء باتخاذ حكم بحسب ما تريد. تأخذ القضية مجراها ثم يصدر الحكم؛ ولذلك عملية أن يتم دفع مكافأة لعضو بلدي مطعون في عضويته، ثم تأتي المحكمة وتقرر إبطال هذه العضوية، فأنت لم تحل مشكلة بل سببت مشكلة أخرى. أعطيت عضوًا أُبطلت عضويته ما لا يستحق، فما رأيك؟

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      العضو البلدي في الفترة التي كان فيها عضوًا...

      الرئيــــس:
      أظنك توافق، شكرًا لك. على كلٍ توصية اللجنة هي عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وقبل أخذ رأيكم على هذا الموضوع أحب أن أرحب بسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الأخ العزيز عصام بن عبداللّه خلف على حضوره معنا، وهو من الوزراء الذين ينوروننا دائمًا بوجودهم في كل موضوع له شأن به، فحياه الله، ونورتنا بوجودك، تفضل سعادة السيد عصام بن عبداللّه خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:

      شكرًا معالي الرئيس، الواقع تقرير اللجنة ومداخلات الإخوة الأعضاء وافية، ولم يتركوا لي ما أضيفه للأمانة. فالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة على دراستهم لهذا المقترح، والشكر موصول إلى بقية الإخوة الأعضاء الذين تفضلوا بملاحظاتهم، ونحن متوافقون تمامًا مع ما انتهت إليه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد بقراءة توصية اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبداللّه فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان. وأطلب من الأخ رضا عبداللّه فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبداللّه فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 147)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبداللّه فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبداللّه فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي. يهدف الاقتراح بقانون محل النظر إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التابع لها – المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية – على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر عن مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية. ذلك أن الرقابة على المال العام والمساءلة عن كيفية التصرف تعد من أهم الأسس التي يقوم عليها أي نظام سياسي ديمقراطي. وقد أصبحت المساءلة وإطلاع الرأي العام على كيفية تصرف الدولة أو الهيئات العامة في المال العام حقًا من حقوق المواطن والمجتمع، كما تعد الرقابة وظيفة السلطات المختصة للتأكد من سلامة تنفيذ توجهات الحفاظ على الأموال العامة وحسن إدارتها. بعد الاطلاع على رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن الاقتراح بقانون محل النظر، تود اللجنة أن تبيّن ملاحظاتها التالية: 1ــ اقتصرت مرئيات الهيئة على بيان أحكام نصوص القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وما أوجبته من خضوع الهيئة لرقابة وزير المالية، وتدقيق حساباتها ومركزها المالي من قبل مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي، بالإضافة إلى خضوع الهيئة والصندوق التابع لها لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، فضلًا عما أوجبه القانون آنف الذكر من أن يرفع مجلس الإدارة بصفته السلطة العليا للهيئة الذي يتولى تصريف شؤونها تقارير دورية إلى وزير المالية بشأن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه. وترى اللجنة أن ما سلف ذكره لم يكن غائبًا عن نظر مقدمي الاقتراح بقانون، وليس من شأنه النيل من سلامة الاقتراح بقانون ووجاهته، أو من الأهداف التي يسعى لتحقيقها، فقد أوردت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وهو ما يعني استمرار خضوع الهيئة، والصندوق التابع لها، لذات الإجراءات المتبعة في القانون المذكور من حيث إقرار الحساب الختامي للهيئة والصندوق التابع لها من قبل مجلس الإدارة تحت رقابة الوزير المعني، ثم تدقيقه من قبل مدقق خارجي، ومن ثم اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس النواب ومجلس الشورى مشفوعًا بملاحظات كل منهما، وينشر في الجريدة الرسمية، وهو ما نص عليه الاقتراح بقانون الماثل. ذلك أن الهدف من الرقابة على المال العام لم يعد مقصورًا في الوقت الراهن على حماية المال العام من التبذير والإهدار والتأكد من أن ما تم صرفه من الأموال كان مطابقًا لما تم اعتماده في الميزانية، بل ارتقت الرقابة لتشمل بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمؤشرات الأداء المتوافق عليها، والتحقق من إنجازها وملاحظة مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية ومدى التزامها بنصوص الدستور والقانون. ولعل من أهم وأجدى وأنفع صور الرقابة التي تُمارس على الأموال العامة هي تلك التي تقوم بها السلطة التشريعية بما تملكه من سلطات وصلاحيات تخولها النصوص الدستورية والقانونية، باعتبار الأموال العامة والرقابة عليها أدوات أساسية لتنفيذ السياسة العامة للدولة. 2ــ ترى اللجنة أنه طبقًا للوضع القائم، فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هو الذي يتولى وضع السياسة الاستثمارية والمحاسبية وإعداد البيانات المالية والميزانيات لصناديق التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن اختصاصه بالتصديق على الحساب الختامي لصناديق التأمينات الاجتماعية، وذلك مخالف للأعراف المحاسبية والرقابية والإدارية وقواعد الحوكمة المعتمدة دوليًا، إذ لا يجوز أن تنفرد جهة واحدة بكل هذه المهام. ولا يغير من هذا النظر ما أوجبه القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خضوعها لرقابة وزير المالية، وكذلك تدقيق حساباتها ومركزها المالي من قبل مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي، حيث يظل الأمر مرده لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في اعتماد تلك التقارير، من دون وجود سلطة رقابة برلمانية تتولى تقييم الأداء بمعايير المقارنة بالمؤسسات المماثلة وقياس العائد على الاستثمار ونظم الإدارة والاستشارة المالية المتبعة وسبل تجنب المخاطر، أو لوضع ملاحظات تخص السياسة الاستثمارية أو النهج المحاسبي والإداري المتبع ــ إن وجدت ــ بهدف حماية أموال الحساب وديمومته، وهو ما يهدف إليه الاقتراح بقانون الماثل. 3ــ لا يتعارض الاقتراح بقانون مع استقلال الهيئات العامة المُكرَّس دستوريًا؛ ذلك أن الفقرة (ب) من المادة (50) من الدستور تنص على أن "توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين". والنص المتقدم قاطع الدلالة في خضوع الهيئات العامة، التي تنشأ بموجب قانون، لرقابة الدولة. وغنيٌ عن البيان أن مصطلح الدولة ينصرف إلى سلطات الدولة الثلاث وليس إلى السلطة التنفيذية فقط، بما مؤداه شمول النص الدستوري لرقابة السلطة التشريعية ــ باعتبارها إحدى سلطات الدولة ــ على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي أنشئت بموجب المادة (1) من القانون رقم (3) لسنة 2008م التي نصت على أن تُنشأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة وزير المالية. فالاستقلال الإداري أو الوظيفي أو المالي للهيئات العامة يقصد به أن تحدد القوانين وظائف هذه الهيئات، وصلاحياتها، وكيفية تعيين أعضاء الإدارة والموظفين، ومدة شغل مناصبهم وشروط عزلهم، وكيفية تمويل الهيئة. كما تنظم القوانين العلاقة بين الهيئة والسلطتين التنفيذية والتشريعية. وهذه الخصائص من شأنها أن تضمن استقلال الهيئة من الناحية التنظيمية أو الإدارية ولا تمنع تنظيم العلاقة بين الهيئة وسلطات الدولة. أما الاستقلال المالي فيقصد به أن تستطيع الهيئات العامة تكوين مواردها المالية، ومن ثم اختيار الأسلوب الذي يلائم استقلالها. وأول مظاهر الاستقلال المالي للهيئات العامة أن تكون لها حسابات خاصة متميزة عن حسابات الدولة، وكذلك ميزانية منفصلة عن الميزانية العامة استثناءً من مبدأ وحدة الميزانية. وهذا الاستثناء يجد تبريره في مقتضيات الاستقلال الذي تتمتع به الهيئات العامة وتمتعها بالشخصية المعنوية. غير أن الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات العامة لم يجر به الدستور على إطلاقه وإنما حدُّه توجيهُ الدولة ورقابتها، ذلك أن الشرعية الدستورية تستلزم خضوع الهيئات العامة للرقابة البرلمانية والرقابة القضائية، وذلك لا يمس بأي حال من الأحوال باستقلاليتها، فالبرلمان بوصفه المعبر عن إرادة الشعب يراقب السلطة التنفيذية، والهيئات العامة بوصفها سلطة إدارية لا تستثنى من هذا المبدأ، كما أنها تخضع للرقابة القضائية حالها في ذلك حال الأشخاص القانونية الأخرى تبعًا لمبدأ الولاية العامة للقضاء؛ لذا فإن الرقابة البرلمانية والقضائية تعد أمرًا مسلمًا به في النظم الدستورية الحديثة طالما كانت الرقابة على المال العام هي الدافع، إذ يُعدُّ ذلك من دعائم مبدأ المشروعية ودولة القانون. وخلاصة القول، أن خضوع صناديق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لرقابة السلطة التشريعية لا يؤثر على استقلالها المالي والإداري المكرّس دستوريًا بموجب نص المادة (50) من الدستور، بحسبان أن تلك الرقابة مكرّسة دستوريًا أيضًا بموجب المادة نفسها على نحو ما سلف بيانه، فضلًا عن أن أحدًا لم يقل بأن خضوعها لرقابة وزير المالية طبقًا للمادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2008م سالفة الذكر، قد أفقدها استقلالها المالي والإداري. ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (114) من الدستور إذ تنص على أن: "يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية". 4ــ ترى اللجنة أن الاقتراح بقانون قد استجمع الشروط الدستورية والقانونية لتقديمه، وتبقى الموافقة على جواز نظره من صلاحيات مجلس الشورى الموقر باعتبار أن ذلك من قبيل السياسات التشريعية التي يستقل المشرّع بتقديرها من دون معقب، وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية بمملكة البحرين: "جرى قضاء هذه المحكمة على أن الرقابة التي تباشرها على دستورية التشريعات، مناطها مخالفة التشريع لنص في الدستور، فلا شأن للمحكمة بالسياسة التشريعية التي ينتهجها المشرّع أو النظر في مدى ملاءمة التشريع أو ضرورته، أو التنقيب عن بواعث إصداره أو تقدير آثار تطبيقه وتبعاته، لانحسار هذا الاختصاص أصلًا عنها. فرقابة الدستورية لا تتناول القانون من مفهومٍ مجرد وإنما بالنظر إلى أنه تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها، يتغيّا بالنصوص التي تضمنها تحقيق أغراضٍ بذاتها من خلال الوسائل التي حددها". [المحكمة الدستورية البحرينية - حكمها في الطلب المقيد برقم (ط. ش/2015/1) لسنة (13) ق ـ جلسة 27 / 1 / م2016]. بعد دراسة اللجنة للاقتراح بقانون، والاطلاع على رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبعد الاستماع لرأي مقدميه وبالاتفاق معهم؛ تمت إعادة صياغة الاقتراح بقانون، الذي يتألف من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى على إضافة مادة جديدة برقم (السادسة مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، نصها التالي: "تقدم الحكومة الحساب الختامي للهيئة وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي، إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وبناء على ما تقدم، وللأسباب المذكورة التي بـُنيَ عليها والتي اقتنعت بها اللجنة؛ انتهت إلى جواز نظره، وذلك وفقًا لحكم المادة (92) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبداللّه فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الأخت إيمان المرباطي مشاركة معنا في الجلسة عن بُعد، سأبدأ بإعطائها الكلمة لتوضيح رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن هذا الاقتراح بقانون، ثم سأعطي الكلمة لطالبي الكلام من الإخوة الأعضاء. تفضلي الأخت إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بدايةً أود أن أوضح أن الاختصاص والصلاحيات في إدارة أموال صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، واعتماد الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للهيئة تم تنظيمها بموجب أحكام قانون إنشاء الهيئة الذي صدر بموافقة السلطة التشريعية في سنة 2008م. التي راعت آنذاك التوازن بين السرعة التي يتطلبها صرف المستحقات والمعاشات والرقابة على الصندوق، ومن حيث تفويض صلاحية اعتماد الميزانية لمجلس إدارة مشكّل من جميع المساهمين في الصندوق لضمان سير إجراءات صرف المستحقات في مواعيدها من دون تعطيل. ومن جهة أخرى نظّم المشرّع آلية الرقابة وتدقيق تلك الحسابات من خلال خضوع جميع عمليات الهيئة لترتيب حسابات خارجية ورقابة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على جميع القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس. كما يقوم ديوان الرقابة المالية والإدارية بأعمال الرقابة والتدقيق على أعمال الهيئة بشكل دوري، ويصدر تقاريره المفصلة التي تتضمن الملاحظات والتوصيات بعد التحقق من سلامة جميع العمليات المالية والإدارية. بداية أحب أن أوضح أن إعداد الميزانية التقديرية يكون عن طريق مجلس الإدارة وموافقة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، والحسابات الختامية تراقب عملية الصرف والإيرادات الموجودة وفق ما تم وضعه في الميزانية التقديرية، حيث تعرض على المدقق الخارجي، والمدقق الخارجي يحضر إلى الهيئة ويستغرق فترة طويلة في مراجعتها ليتأكد من كل البيانات وما تم صرفه، ولدينا ــ على سبيل المثال ــ بعض البنود التي يتم صرفها خلال السنة وهي غير معتمدة في الميزانية التقديرية، فدعم الأجور لم يكن موجودًا ضمن الميزانية التقديرية عند إعداد الميزانية لسنتين، ولكن عند صرفها يطّلع المدقق الخارجي على جميع البنود وجميع الموافقات وحتى تعديل القانون فيها، هذا مثال؛ لذلك نقول إن عملية الرقابة متحققة على أرض الواقع من خلال مجلس الإدارة الذي يضم القطاع العام والقطاع الخاص ومجموعة عن المتقاعدين، ولذلك تقدم الحكومة بحسب ما ورد في نص المادة الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي، إذا كانت الفترة المحددة خمسة أشهر، وعندما ننهي حساباتنا الختامية وننتظر إدخال الإجراءات الخاصة بالاستثمارات عن طريق أصول فإننا نستغرق فيها أكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ حيث إن انتهاء السنة المالية في 31 ديسمبر، وربما نحتاج إلى شهرين أو ثلاثة أشهر وأحيانًا تقدم إلينا البيانات في شهر إبريل، وإذا قلنا إن علينا تقديم الحسابات الختامية بعد خمسة أشهر، فربما لا تكفي هذه المدة ــ قد تزيد أو تقل ــ ونتساءل ما هو مصير هذا الوقت إن تأخرنا فيه؟ النقطة الثانية: هل أدقق الميزانية التقديرية أم أدقق الحسابات الختامية؟ إذا تم إعطائي الملاحظات بعد إنجاز الحسابات الختامية فكيف يتم التصرف في هذه الملاحظات؟ لدينا كل هذه التساؤلات حول الآلية والطريقة وكيفية العمل وفق النص الموجود، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وأرجو أن تبقي معنا يا أخت إيمان المرباطي للرد على أي استفسارات أخرى من قبل الإخوة الأعضاء. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. أشكر الأخ مقرر اللجنة الذي حرص على أن يقدم تقرير اللجنة وإن جاء مطولًا ليكون لدينا وضوح وعلم بأسباب ومبررات اقتناع اللجنة بما تفضل به مقدمو الاقتراح مشكورين، بحيث يؤدي الغرض المنشود من هذا المقترح. الاقتراح ــ باختصار ــ هو لبسط المزيد من الرقابة على الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأذكّر هنا أعضاء المجلس الموقرين بما توصلوا إليه من توصية عندما ناقشنا أيضًا الحساب الختامي لصندوق التعطل، وموافقة المجلس على عرض الحساب الختامي لصندوق التعطل على السلطة التشريعية. بالنسبة إلى الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أحب أن أؤكد أنه لن يؤدي إلى أي نوع من التعطيل أو التأخير في الإجراءات كما تفضلت الأخت العزيزة إيمان المرباطي لكي تقوم الهيئة بما يناط بها من مسؤوليات بالنسبة إلى توزيع المستحقات والتعامل مع الإيرادات والمصروفات كما بدأوا فيه منذ إنشاء هذا الصندوق. ما أتكلم عنه هو أهمية وجود مدقق داخلي ومدقق خارجي بحسب ما جاء في قانون إنشاء الهيئة يكونان تحت رقابة معالي وزير المالية، وإعطاؤه الحرية في طلب أي معلومات إضافية يجد نفسه بحاجة إليها من قبل إدارة الهيئة، ما نتكلم عنه هنا هو إضافة اعتماد من قبل السلطة التشريعية لهذا الحساب الختامي، يكون مشفوعًا بملاحظات السلطة التشريعية. هناك اقتراح أن تكون هناك ملاحظات من قبل المدقق الداخلي، وملاحظات من قبل مدقق خارجي ذي مكانة عالية وبحسب المتطلبات بالنسبة إلى حسابات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ملاحظات السلطة التشريعية سواء كانت من قبل مجلس النواب أو مجلس الشورى تأتي باعتماد الحساب الختامي بملاحظات تختلف تمامًا عما تأتي به ملاحظات المدقق الداخلي أو المدقق الخارجي. بالنسبة إلى ملاحظاتنا لو رجعنا إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة ــ مثلًا ــ فسنجد أننا لا نتكلم عن التزام الهيئة أو الإدارة التنفيذية بكيفية التعامل مع الأرقام سواء كانت مصروفات وإيرادات وما إلى ذلك، إنما نتكلم عن ملاحظاتنا بصورة إجمالية فيما نعتقد أنه يمكن أن يؤدي إلى تطوير أو تحسين أداء إدارة هذه الأموال، ونحن على ثقة في الوقت نفسه بأنه لن يكون هناك أي نوع من التعطيل أو التأخير ــ بحسب ما فهمت من مداخلة الأخت إيمان المرباطي ــ عند قيامهم بواجباتهم بحسب مواد القانون الذي أسس للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ما أود قوله هو أن وجود مثل هذه الملاحظات كما أدى إلى حسن أداء باقي الهيئات التي تعرض حساباتها الختامية على السلطة التشريعية فإنه سيؤدي أيضًا إلى نوع من الطمأنينة بالنسبة إلى من تتعلق أمورهم بهذه الهيئة، وأيضًا لما يقوم به الصندوق وإدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مشكورين في إدارة هذه الأموال، حيث سيكون الأداء متطورًا مع إنجاز أكثر مما كان عليه في السنوات السابقة. في البداية أحببت أن أعطي ملخصًا للإخوة والأخوات أعضاء المجلس، وأتمنى أن أستمع لمداخلاتهم، وفي الأخير أنا متأكد أن الإخوة سيؤيدون إن شاء الله توصيتنا في لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية كون هذا التوجه سيعطي طمأنينة لكل من له علاقة بهذا الصندوق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لمقدمي الاقتراح وللجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها المهني حول هذا الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد بعرض الحسابات الختامية بعد تدقيقها على السلطة التشريعية بمجلسيها، مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر عن مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، ينشر في الجريدة الرسمية أسوة بالحساب الختامي للدولة وحساب صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وقد سبق لنا أن وافقنا على اقتراح بقانون في الجلسة الثامنة من هذا الدور ببسط الرقابة البرلمانية على حساب التأمين ضد التعطل. سيدي الرئيس، لا أرى سببًا لتبرير الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن جميع سبل الرقابة والتدقيق على حسابات الهيئة وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية مكتملة ومتحققة على أرض الواقع. ورد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما أوردته الهيئة من مبررات صحيح، وخصوصًا فيما ذكرته من أن مجلس إدارة الهيئة هو الذي يتولى وضع السياسة الاستثمارية والمحاسبية وإعداد البيانات المالية والميزانيات، بالإضافة إلى التصديق على الحسابات الختامية، وهذا مخالف للأعراف المحاسبية والرقابية وقواعد الحوكمة المعتمدة دوليًا، ولا يمكن لمجلس الإدارة لوحده أن يكون هو كل شيء وفي الوقت نفسه هو الخصم والحكم. لذا فإن بسط الرقابة البرلمانية على هذه الحسابات هو شيء جيد وفي صالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. والمادة 89 من الدستور في البند (أ) تقول: "عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه"، وهذه الأموال في حساب التأمينات الاجتماعية والتقاعد هي أموال الشعب. وعندما ستصدق السلطة التشريعية على هذه الحسابات وتضع ملاحظاتها عليها فلا يستطيع أحد أن يقول أو يجادل أو يساءل في شأن هذه الحسابات من ناحية اعتماد الأعراف المحاسبية والرقابية وقواعد الحوكمة وطريقة التصديق عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 6 مكررًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، يسعدني هنا أن أكون أحد مقدمي المقترح مشاركة مع زملائي في المجلس. وعليه نشكر الزملاء رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم الوافي والمؤيد للمقترح. يستند هذا المقترح بقانون إلى نص الفقرة (أ) من المادة (50) من الدستور، الذي ينظم المؤسسات العامة وهيئة الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، بحسبان أن مصطلح الدولة ينصرف إلى السلطات الثلاث وليس إلى السلطة التنفيذية فقط، بمعنى أن النص الدستوري يشمل بسط رقابة السلطة التشريعية، وذلك لأجل التأكد من حسن إدارة المال العام والمحافظة عليه، والتأكد من بلوغ الأهداف الاقتصادية، وهذا هو المهم، علمًا أن الصيغة التي جاء بها المقترح بقانون لا تترتب عليها أي آثار قانونية في حال رفض أحد المجلسين أو كلاهما الحساب الختامي للهيئة، على اعتبار أن هناك أدوات رقابية يمكن لمجلس النواب استعمالها، إذن لماذا الاحتجاج أو التردد في عرض الحساب الختامي على السلطة التشريعية؟! علمًا بأنه من المؤكد أن الهيئة تستفيد من الملاحظات التي يدونها المجلسان في تحسين وضعها المالي، وعليه فإننا نناشد زملاءنا في المجلس الموافقة على المقترح أسوة بالمقترح بقانون بشأن حساب التأمين ضد التعطل المماثل لهذا المقترح الذي وافق عليه المجلس بأغلبية أعضائه في الجلسة الثامنة من الدور التشريعي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير، وكذلك أشكر كثيرًا مقدمي هذا المقترح بخصوص بسط الرقابة البرلمانية والدستورية على أعمال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والحسابات الخاصة بها. التقرير ذَكَرَ بإسهاب ووضوح لماذا وافق على التوصية برفع هذا المقترح إلى الحكومة الموقرة، وذكر أسبابًا مقنعة للغاية. في هذه المناسبة كذلك أود أن أشكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الأستاذة العزيزة إيمان المرباطي على التوضيح، ولكن لا أعتقد أن ما قالته كافيًا، أعتقد أن الرقابة على أموال الشعب التي تصرف هي حق دستوري واضح لا جدال فيه، هناك طبعًا جهات معينة ذكرتها مثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الرقابة المالية وغيرها، ولكن ذلك ليس كافيًا، فمن حق مجلس الشورى ومجلس النواب مناقشة حسابات الهيئة النهائية. مناقشة هذه الحسابات وإبداء الملاحظات بشأنها ربما تجنب الهيئة المشاكل الكثيرة التي تواجهها وتستعد لمستقبل مبني على أساس واضح وصريح، ربما سلطة التشريع تساعد الهيئة في التغلب على كثير من هذه الإشكالات. لهذه الأسباب أنا سوف أصوت مع التوصية التي ذكرها الأخ المقرر بالموافقة على رفع هذا المشروع إلى الحكومة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا أتقدم بالشكر إلى مقدمي الاقتراح الذي يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية ــ ويعرض الحسابات النهائية ــ على مجلسي الشورى والنواب، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار منهما مشفوعًا بملاحظات ويُنشر في الجريدة الرسمية. طبقًا للوضع القائم فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هو الذي يتولى وضع السياسات الاستثمارية والمحاسبية وإعداد البيانات المالية والميزانيات لصناديق التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن التصديق على الحساب الختامي، وذلك مخالف للأعراف المحاسبية والرقابية والإدارية وقواعد الحوكمة المعتمدة دوليًا، إذ لا يجوز أن تنفرد جهة واحدة بكل هذه المهام بدون وجود سلطة رقابية برلمانية تتولى تقييم الأداء بمعايير المقارنة بالمؤسسات المماثلة، وقياس العائد على الاستثمار وتجنب المخاطر؛ لذلك فإنني أوافق على قرار اللجنة بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحببت أن أتقدم ــ باعتباري أحد مقدمي الاقتراح ــ بالشكر إلى الأخ خالد المسقطي وإلى أعضاء اللجنة على تقريرهم الذي تناولوا فيه عددًا من الأسانيد التي تمت الموافقة بموجبها على جواز نظر الاقتراح، وارتكانهم إلى بيان الأمور المتعلقة بأحكام الدستور، وأيضًا ما تطرقوا إليه من حكم المحكمة الدستورية التي نفخر كثيرًا بما ترسيه من مبادئ وأحكام خاصة بممارسة أعمال السلطة التشريعية وبيان حدود تلك الأمور المتضمنة سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي. طبعًا بلا شك هذا الاقتراح يأتي ليجسد التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لكل ما يحقق الحفاظ على المال العام، وسبل تلك الرقابة والتعاون في هذا الجانب. أشار رئيس اللجنة الأخ خالد المسقطي إلى أنه تقريبًا منذ شهر تمت الموافقة على قانون متعلق بصندوق التعطل، وكان متضمنًا إجراءات الرقابة التي نسعى لها في هذا الاقتراح الذي تقدمنا به. إضافة إلى أنني أحببت أن أؤكد نقطة مهمة وهي أن في هذا الاقتراح تحديدًا عندما يتم الرد بشأن مدى الاستقلالية والوقت المستغرق في الرقابة فإن استقلال الهيئات الحكومية وكذلك الرقابة من قبل السلطة التشريعية هما حقان مستمدان من أحكام الدستور ذاته ولا تعارض بينهما. أيضًا ممارسة الاستقلال والرقابة على تلك الهيئات القصد منه يكون دائمًا تحقيق مصلحة أعلى وأوسع، وهي مصلحة الحفاظ على المال العام، كما هو واضح من المبادئ التي تم الاستناد إليها لوضع الاقتراح بقانون. اللجنة مشكورة أيضًا عقدت ما يقارب 9 اجتماعات لنظر الاقتراح، وأيضًا تم تعديل بعض الأمور المتصلة بهذا الاقتراح حتى يصل إلى المجلس بالصيغة الواردة فيه. هناك جهد بُذل فعلًا من اللجنة حتى يتم إعداد هذا التقرير وطرحه للمناقشة العامة أمام المجلس اليوم، ولذلك نحن نتمنى فعلًا أن يحوز موافقة أعضاء المجلس، وحتى الآن لم نسمع من جميع الأعضاء إلا ما هو مساند ومعزز لموضوع الاقتراح. حتى الأخت إيمان المرباطي ــ التي نقدر جهدها ــ في إطار حديثها كان الأمر يتعلق بمسألة التطبيق؛ صحيح أنها تطرقت إلى ما يتم إعداده والتدقيق قبل إصدار هذا الحساب الختامي، ولكن لا ضير ــ ولا يوجد ما يمنع ــ من الأخذ بفكرة الاقتراح. ملاحظات السلطة التشريعية دائمًا يُراد منها التحديث والتحسين، وأيضًا تستفيد منها السلطة التنفيذية من أجل التنمية والحفاظ على المال العام؛ لذلك إن شاء الله نتمنى أن يكون هذا الاقتراح محط موافقة من أعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر الحقيقي موصول إلى الزملاء والزميلات مقدمي الاقتراح، وأيضًا لهم الشكر على التعديل الذي أدخلوه على النص الأصلي. أنا لست ضد هذا الاقتراح ولكن أتمنى أن أسمع إجابة عن بعض تساؤلاتي. ذُكر في التقرير ــ وأعتقد أن هذا الكلام أيضًا ذكره الأخ خالد المسقطي قبل قليل ــ أن الهدف من هذا الاقتراح هو بسط نوع من الرقابة، والسؤال ما هو شكل الرقابة الذي سوف نبسطه على أداء الهيئة بموجب هذا القانون؟ نص المادة يتكلم عن إقرار الحساب الختامي من قبل مجلسي الشورى والنواب، وسؤالي هو: ماذا إذا لم يقر المجلسان أو أحدهما هذه البيانات المالية؟ ما تأثير ذلك على البيانات المالية نفسها؟ وتأثيره في الحقيقة بشكل أهم على الشركات التابعة للهيئة التي تقترض وتُقرض وتتعامل في الاستثمارات المالية في الخارج والداخل، هل سيكون لذلك آثار سلبية لأن حسابات الشركة الأم لم تُقر في البرلمان؟! أم أنه لن تكون هناك آثار سلبية وإيجابية؟ طبعًا الربط مع حسابات الحكومة فيه اختلاف بسيط، فبالنسبة إلى الحكومة نحن نُقر الميزانية التقديرية ثم نأتي إلى اعتماد الحساب الختامي. الميزانية التقديرية ــ مثلما ذكرت الأخت إيمان المرباطي ــ يُعدها ويقرها مجلس الإدارة. هذا الموضوع ربما لا يحتاج إلى إجابة وإنما هو رأي. في البند رقم 3 في الصفحة رقم 7 أشار الإخوان إلى المادة 50 من الدستور التي تتكلم عن المؤسسات ذات النفع العام، وأنا في الحقيقة لا أعتقد أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي من مؤسسات النفع العام، فمؤسسات النفع العام قد تكون جمعيات أو نقابات وغيرها، ولكن لا أعتقد ــ وليصحح لي المستشارون القانونيون ــ أن الإشارة إلى المادة الدستورية في مكانها الصحيح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا من مؤيدي هذا المقترح، وأرى أن هذا المقترح سوف يبلور في المستقبل وكأنه أسلوب رقابة جديد على المال العام، ويدفع إلى إبداء الملاحظات حول الحساب الختامي للحكومة الموقرة. سيدي الرئيس، هذا المقترح يبلور عمل المجلسين، فبالنسبة إلى مجلس النواب يمكنهم تفعيل أدواتهم الدستورية والاستجواب وتشكيل لجان تحقيق إذا دعا الأمر إلى ذلك، أما بالنسبة إلى مجلس الشورى فيمكنه كذلك بعد الاطلاع على الحساب الختامي إبداء الرأي العام وتقديم الملاحظات. أنا أرى أن هذا المقترح يهدف إلى تأكد السلطات المختصة من سلامة تنفيذ توجهات الحفاظ على الأموال العامة وحسن إدارتها، وكذلك من أجل عمل الجميع لصالح إدارة هذه الأموال التي تعد أموالًا للشعب وتفادي أي قصور في المستقبل بإذن الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، استجابة للاستفسار الذي ذكره الأخ جمال فخرو، إذا سمحت لي يا معالي الرئيس، أحببت أن أبدأ مداخلتي بالصياغة التي جاء بها هذا المقترح التي تنص على التالي: "تقدم الحكومة الحساب الختامي للهيئة وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي، إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". الصياغة المقترحة هي أن تعتمد السلطة التشريعية الحساب الختامي بقرار يكون مشفوعًا بالملاحظات من كلا المجلسين. ولم تذكر هذه المادة أن هناك نوعًا من الموافقة على هذا الحساب أو غير ذلك، كما هو الحال بالنسبة إلى الحساب الختامي للدولة، وأيضًا إلى باقي الحسابات التي نتطلع في السلطة التشريعية إلى مراجعتها واعتمادها، وأيضًا إبداء ملاحظات عليها، حيث ذكرت في المداخلة الأولى أن ملاحظاتنا تختلف عن ملاحظات أي كان، مثل المدقق الداخلي أو المدقق الخارجي، أعني أن تكون قراءة ما بين السطور تهدف إلى أن يكون هناك ــ إن شاء الله ــ أداء أكبر وأكثر، وفي الوقت نفسه تركز أيضًا على ما جاء من إيجابيات في أداء هذا الحساب عندما قُدِمَ للسلطة التشريعية. من ناحية أخرى ليس هناك أي نوع من التأثير المباشر أو غير المباشر بالنسبة إلى ميزانية الدولة عندما نأتي بالتوصية بالموافقة على هذا المقترح بأن يُعرض هذا الحساب الختامي على السلطة التشريعية. نحن نكن كل الاحترام إلى كل من لهم دور في إعداد ودراسة وإبداء الملاحظات على هذا الحساب قبل أن يأتي هذا الحساب في صورة حساب ختامي معتمد من قبل مجلس الإدارة إلى السلطة التشريعية، وعلى ما أعتقد ــ معالي الرئيس ــ ليس هناك أبدًا ما يستدعي أن يكون هناك توجه إلى عدم الموافقة على هذا المقترح بسبب ما ذُكِرَ أنه سيكون عائق، وعلى العكس ستكون هذه خطوة إيجابية لطمأنة كل من له علاقة بهذا الصندوق والمستحقين وغيرهم، أعني عندما يكون هناك اعتماد من قبل السلطة التشريعية للحساب الختامي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى مقدمي الاقتراح، وأيضًا إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المسهب والمقنع للغاية حقيقة، وتحديد دور السلطة التشريعية في الرقابة على المال العام. بالنسبة لي الموضوع هو موضوع مفهوم عام لقواعد الحوكمة الدولية التي التزمت بها مملكة البحرين، وأعتقد أن هذا يأتي ضمن هذه القواعد وضمن هذا الالتزام، وخاصة بالنسبة إلى المال العام. وأجد أن أي صعوبات في هذا الأمر تواجهها الهيئة ــ أعني الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ يُمكن أن تُذلل، ولا داعي إلى التردد في بسط الرقابة المالية على الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ونعتقد أن في المجلسين العديد من الخبرات المتراكمة في هذا الشأن التي قد تساعد الهيئة في التغلب على أي صعوبات تواجهها في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم بكل خير. أمانة لدي ملاحظة لأصحاب السعادة مقدمي المقترح، حيث إننا قبل فترة طلبنا التدقيق وبسط الرقابة على الحساب الختامي للتأمين ضد التعطل، واليوم نأتي للتأمين الاجتماعي، وأنا متأكد أننا غدًا سوف نجد مجموعة من أصحاب السعادة يقدمون اقتراحًا لبسط الرقابة على باقي هيئات ومؤسسات الدولة؛ وفي النهاية سوف نجد كمية كبيرة من الحسابات الختامية تتعلق بمؤسسات الدولة وميزانياتها، جميعها تحال إلى السلطة التشريعية سواء في النواب أو الشورى، ومن هنا سوف يأتي التأخير والعرقلة بسبب الميزانيات الكثيرة، ولو نضمن أن هذا المقترح بقانون سوف يكون الأخير من أصحاب السعادة الأعضاء سواء في الشورى أو النواب فسنقبله، ولكني متأكد أنهم غدًا سوف يطلبون الرقابة مثلًا على هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل، وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، وإذا طلبنا أن نفرض سلطة الرقابة على كل هذه الجهات فإننا 100% سوف نعوق عملها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى مقدمي المقترح، وكذلك إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير المفصل، وأمانة تعودنا كذلك أن تكون دائمًا تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مفصلة صراحة، وأوجه لهم الشكر على ذلك. معالي الرئيس، لن أكرر ما ذكره زملائي، وأقول إني ابتداء مع هذا المقترح لأسباب عديدة سأحاول أن أحصرها في ثلاثة أسباب، حيث تطرق أصحاب السعادة إلى بقية الأسباب. الأمر الأول: أود أن أقرأ نص الفقرة (أ) من المادة 50 من الدستور التي تنص على: "ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية كما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها"، إذن المادة 50 من الدستور الفقرة (أ) قد اختصت بالمؤسسات العامة وكذلك هيئات الإدارة البلدية. ربا يكون هذا قد ورد في التقرير ولكن فقط أود أن أذكّر ــ ليس جدالًا ــ بأن مفردة "الدولة" لا يُقصد بها فقط السلطة التنفيذية؛ وإنما مفردة "الدولة" يُقصد بها الدولة بصفتها كيانًا سياسيًا، والكيان السياسي للدولة هو كل ما في هذه الدولة من سلطات ثلاث، السلطة التشريعية التي يمثل كيانها في البحرين مجلسا الشورى والنواب، والسلطة التنفيذية التي تمثلها هنا الحكومة، والسلطة القضائية، وبالتالي أعتقد أن الدستور نص على أن القانون عندما يُنظم المؤسسات العامة يجب أن يكفل أن يكون لها استقلال، ويكون هذا الاستقلال ضمن توجهات الدولة بسلطاتها الثلاث؛ وأعتقد أن هذا مبدأ لا خلاف فيه، وبناء على هذا المبدأ بإمكان السلطة التشريعية ــ إن رأت ذلك ــ أن تعدل أي قانون لكي تكون هي كذلك ضمن هذا التوجه، باعتبار أنها جزء من هذا الكيان الكبير للدولة. الأمر الآخر معالي الرئيس أن هذه الأموال في تعريفها هي أموال عامة، وبالتالي لأن المؤسسة هي مؤسسة عامة ــ أعني أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي مؤسسة عامة ــ فبالتالي هذه أموال عامة، وضمن الصلاحيات الدستورية الأصيلة للسلطة التشريعية أن تقوم بالرقابة. وأود هنا أن أتكلم عن موضوع آخر، وهو موضوع التعاون، فليس فقط المطلوب من السلطة التشريعية أن تقوم بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولكنها تقوم كذلك بالتعاون مع السلطة التنفيذية، ونرى هذا التعاون في أشكال عديدة. أتصور أن هذا المقترح يُمكن أن يدخل في هذا النطاق، أعني نطاق التعاون على استكمال هذه التقارير وليس نطاق الرقابة. وأستسمحكم في أن أبدي مثالًا على ذلك، والمثال في نص المقترح نفسه، لأننا ومجلس النواب في النهاية نخلص إلى "قرار"، وبالتالي هو تعاون، كما يتم ذلك عادة وفق ما ينص عليه القانون في الحساب الختامي وغيره؛ إذن هذه ليست رقابة، إنما هي نوع من أنواع التعاون، وأعتقد أن التعاون مطلوب، وخاصة أننا نتحدث عن مؤسسات عامة قد نص الدستور صراحة في الفقرة (أ) من المادة 50 على أنها يجب أن تكون مستقلة، ويجب أن يكون استقلالها مرتبطًا بتوجهات الدولة بصفتها كيانًا سياسيًا. الأمر الأخير معالي الرئيس، أود أن أشير إلى خطاب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي الذي أرسله إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وخلص هذا الخطاب إلى مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وسأقرأ فقط الفقرة الأخيرة من هذا الخطاب الموجود في التقرير والمؤرخ بتاريخ 25 مايو 2021م، وخلاصة هذا الخطاب تقول: بناء على كل ما سبق يتضح أن جميع سُبل الرقابة والتدقيق على الهيئة وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية مكتملة ومتحققة بموجب أحكام القانون، ولذا توصي الهيئة بإعادة النظر في المقترح. هذا الخطاب خلص ــ وهو في اعتقادي اجتهاد في النهاية ــ إلى أن جميع سبل الرقابة والتدقيق على الهيئة مكتملة من وجهة نظر الهيئة، وهذا الخطاب لم يتحدث عن التعاون ابتداء، كما أن المادة أو الفقرة ثانيًا هي التي تحدثت بشكل أكبر عن أن الهيئة لأن مجلس إدارتها يضم أعضاء يمثلون الحكومة، وأعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي، والقطاع الحكومي، وكذلك أعضاء يتم ترشيحهم من اتحاد نقابات العمال، وأيضًا أعضاء يتم ترشيحهم من قبل الوزير المعني، هؤلاء كونهم في مجلس الإدارة هم ابتداء وانتهاء من سيحققون هذه الرقابة عن طريق الرقابة الداخلية وعن طريق المدقق الخارجي؛ وإن كان هذا الرأي له الاحترام والتقدير وبالتأكيد للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كل الاحترام والتقدير وكذلك لشخوصها ورئيستها التنفيذية وأعضائها، إلا أنني أعتقد أن هذه الفكرة غير صحيحة، لأنها أولًا أغفلت التعاون، ولأنها ثانيًا لم تتضمن رأيًا يقول إن من حق السلطة التشريعية كذلك أن تُبدي رأيها في هذه التقارير، وبالتالي أعتقد أن ذلك غير مكتمل. ختامًا أضم صوتي إلى أصوات أصحاب السعادة الذين أيدوا هذا المقترح، ومن قدموا هذا المقترح، وإلى تقرير اللجنة، وأؤكد أنه نوع ــ وفق وجهة نظري التي أتمنى أن أكون مصيبًا فيها ــ من التعاون، على الأقل بالنسبة إلى مجلس الشورى، وليس نوعًا من الرقابة، شكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ علي العرادي على ما تفضل به، حيث أغناني عن الحديث في أمور كثيرة تطرق إليها، ونحن نُكن له كل الاحترام والتقدير لخبرته القانونية. اسمحوا لي أن أقرأ مادتين من الدستور وأعقب عليهما تعقيبًا بسيطًا جدًا، أحب أن أذكّر أعضاء المجلس الموقرين بالمادة 114 من دستور مملكة البحرين التي تقول: "يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية"، هذه هي المادة 114، وفيها ما يتصل بقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. المادة 115 من الدستور تقول: "تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بيانًا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة"، عندما نقرأ هاتين المادتين من دستور مملكة البحرين، ونأتي أيضًا إلى مواد قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، نجد الاتصال المباشر بين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمال العام والميزانية العامة ومستحقي الاستفادة من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. هذا مال عام، ومثلما ذكرت بالنسبة إلى صندوق التعطل، هذا الصندوق وهذه الهيئة ليس لهما تاريخ انتهاء، وستكون دائمًا موجودة وعليها مستحقات ولها ما يتصل بميزانية الدولة، وأيضًا أعتقد ــ وأكرر معالي الرئيس ــ أن اعتماد السلطة التشريعية للحساب الختامي لهذه الهيئة سيكون ضروريًا جدًا في ظل هذا التعديل الجديد، وسيعطي الطمأنينة لكل من له علاقة بهذا الصندوق، ولا أعتقد أنه يوجد أحد ليس له علاقة أو استفادة من هذا الصندوق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، آخر المتحدثين، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أتكلم عن الناحية القانونية لأن المقترح مستوفٍ من الناحية الدستورية والناحية القانونية، والإخوان في اللجنة لم يقصروا في تقريرهم المسهب، سأتكلم فقط عن الناحية العملية. للتو رئيس اللجنة الموقر يقول: بعد اعتماده من السلطة التشريعية. تساءل الأخ جمال فخرو قبل قليل وقال: ماذا لو لم يُقر أو يُعتمد من السلطة التشريعية مجلس النواب ومجلس الشورى؟! أو لم يُعتمد مثلًا من مجلس النواب! نحن ــ سيدي الرئيس ــ تأتينا الحسابات الختامية للدولة بعد ثلاث سنوات، والمقترح يقول بأن تُحال الحسابات خلال خمسة أشهر إلى مجلس النواب، ونحن في مجلس الشورى للتو في دور الانعقاد السابق ناقشنا الحسابات الختامية لعامي 2017م و2018م؛ هذا الحساب الختامي للدولة، فما بالك بحساب لهيئة! هيئة لديها كل السلطات من محاسبين ومدققين داخليين وخارجيين، وخبير اكتواري، ووزير المالية والاقتصاد الوطني يرفع إليه تقرير، وأكثر من ذلك ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يرفع تقريره إلى سيدي جلالة الملك وإلى الغرفتين في المجلس الوطني. عندما أقول إن التقرير يُقر ويعتمد مشفوعًا بملاحظات أعضاء السلطة التشريعية، متى يصلنا؟ وماذا يحدث إذا تأخر؟! سبق أن قلت إن ميزانية الدولة تأخذ لها 3 سنوات إلى أن تصلنا. متى تصلنا ومتى يُقر من مجلس الشورى بعد إقراره من مجلس النواب؟ وخلال هذه الفترة ألا يؤثر ذلك ــ كما تساءل الأخ العزيز جمال فخرو ــ على الشركات التابعة واستثماراتها إلى آخره داخل البحرين وخارجها؟ من الناحية القانونية المقترح له وجاهته، ولكن من الناحية العملية تطبيقه ــ كما تفضلت ممثلة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سعادة الأخت إيمان المرباطي ــ سيؤخرهم ويعيق عملهم. سيدي الرئيس، تكلم الأخ صباح الدوسري وقال إن هناك هيئات كثيرة ستأتينا، فليس من الصحيح أن نتدخل في الأمور الفنية لكل هيئة وأن تخضع لزومًا إلى السلطة التشريعية كي نقر أسلوبها أو عملها أو حساباتها الختامية. مجلس النواب الموقر لديه أدوات المساءلة، ويستطيع أن يستدعي الوزير المسؤول، وكل أدوات الرقابة لديه. ونحن لدينا السؤال ونستطيع أن نستفسر عن أي موضوع، فلماذا نعوق عمل الإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى بعض المراجعة، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا نكتفي بما جاء في تقرير اللجنة، والأخ فؤاد الحاجي يطلب مني أن أعيد ما ذكرت سابقًا بالنسبة إلى هذا المقترح. أولًا نحن هنا نتكلم عن حساب ختامي ولا نتكلم عن ميزانية لتُعتمد. حساب ختامي يمرر على السلطة التشريعية لاعتماده وإبداء ملاحظات، ولن يكون هناك أي نوع من التأثير السلبي في حال اعتماد هذا الحساب الختامي من عدمه. هناك حسابات ختامية للدولة لم يتم اعتمادها من إحدى غرفتي السلطة التشريعية، ثم ماذا؟ اللهم هو تسجيل موقف وإبداء ملاحظات. أنا متأكد 100% أن السلطة التنفيذية دائمًا تأخذ في الاعتبار هذه الملاحظات التي ترفق من قبل السلطة التشريعية عند دراستها للحسابات الختامية، واعتمادها من عدمه. فأتمنى أن يكون الموضوع واضحًا للأخ فؤاد الحاجي في أننا نتكلم عن حسابات ختامية وليس عن ميزانية لتعتمد لسنوات قادمة إن كان فيها تأخير. هنا لن يكون هناك ــ إن شاء الله ــ أي تأخير، وإن كان فلن يترتب على التأخير وإصدار القرار باعتماده من عدمه أي نوع من السلبيات على اتخاذ هذه الآلية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا عبداللّه فرج مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ جمال فخرو طلب في جانبين بسط الرقابة، الآن عندما يتم تقديم الحسابات الختامية إلى المجلس ومن ثم إلى اللجنة، واللجنة تستدعي الإدارة والمدققين وما شابه ذلك وتستفسر عن المبالغ الموجودة وكيفية الصرف وما تعني هذه المبالغ وما يسمى المبررات للمبالغ، هذا بحد ذاته نوع من الرقابة، وأن هناك من يسأل، فالسؤال نوع من الرقابة. أما الجانب الآخر هو أننا الآن نتكلم عن التأخير، الآن لدينا صندوق احتياطي للأجيال القادمة، العملية نفسها هي أن يتم اعتماده وإقراره من المجلس، فالإقرار ليس أن تقف أو تقول سأوافق أو أرفض، فهو إقرار واعتماد، فلا أعتقد أن هناك أي ضرر في أن تمرر الحسابات على السلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط تصحيح للأخ فؤاد الحاجي، حيث قال إن حسابات الدولة تأتي متأخرة للسلطة التشريعية، هذا غير صحيح. حسابات الدولة تأتي في وقتها، وإنما التأخير من السلطة التشريعية، وهذا التأخير لا يؤدي إلى توقف الدولة عن القيام بعملها، ولا عمل صندوق احتياطي الأجيال القادمة كما ذكر الأخ مقرر اللجنة، حتى إذا تأخرنا في التصديق على حسابات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد. الملاحظات هي المهمة، هذا فقط تصديق على الحسابات وليس وضع الميزانية أو تنفيذ الميزانية ولا أي شيء آخر؛ لذلك لن يكون هناك تأخير أو تعطل في عمل هذه الهيئات. كما قلت إن لدينا تجربة، فحسابات الدولة تأتي في وقتها، والتأخير يحدث من السلطة التشريعية، وحساب احتياطي الأجيال القادمة يأتي في وقته، والتأخير من السلطة التشريعية، ولم يحدث أي شيء. التصديق على الحسابات الختامية واتباع الأعراف المحاسبية والرقابية وقواعد الحوكمة وطريقة التصديق عليها من قبل سلطة تشريعية تمثل الشعب، ولا أعتقد أن هناك جدالًا في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح للأخ عبدالرحمن جمشير. أنا لم أقل إن السلطة التنفيذية هي التي تؤخر بل قلت إن الحساب الختامي يصل إلى مجلس الشورى متأخرًا مدة تصل إلى ثلاث سنوات. السلطة التنفيذية أو الحكومة ترسله في وقته، لكنه يصلنا متأخرًا لسنتين وثلاث، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أريد أن أعود إلى السيدة إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إذا كانت تريد أن تعلق أو ترد بكلمة على ما دار في مداخلات الإخوة الأعضاء. تفضلي السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا معالي الرئيس، لسنا ضد التعاون أولًا. وثانيًا نؤكد ما طرحه سعادة العضو جمال فخرو، بالفعل تأثيره على الشركات التابعة وتأثيره على عملنا. فنرجو فقط ملاحظة كل هذه الأمور؛ لأنه من المهم عندنا عدم التأخير والوقت الذي نقدمه فيه كي نتأكد أننا قادرون على تأدية عملنا بالشكل المطلوب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الكلام الذي قاله الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة أن إقرار الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لا يعطل إقرار الميزانية ولا يعطل سياسات الهيئة والشركات التابعة في موضوع الاستثمار، وأنه مجرد عرض الموضوع على السلطة التشريعية لإبداء ملاحظاتها على الحساب الختامي. إذن أريد أن أقول إن المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وديوان الرقابة المالية الذين يقومون بهذه الإجراءات، أليست كافية لإعطاء السلطة التشريعية الصورة الواضحة لأداء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ كذلك تقرير ديوان الرقابة المالية الذي يبين إذا كانت هناك تجاوزات أو أي نوع من عدم اتباع الأنظمة، ألا ترفع إلى السلطة التشريعية؟ وإذا وجدت السلطة التشريعية أي مخالفات أو تجاوزات، أليس من حقها تفعيل أدواتها الدستورية؟ وإذا كان هذا المقترح وضع في صورة قانون وأتى إلى السلطة التشريعية، الآن يأتينا الحساب الختامي للدولة ونبدي ملاحظاتنا، ماذا يُضيف؟! أشكر الإخوة على هذا الاقتراح وعلى حرصهم على تفعيل الرقابة التشريعية على الهيئات، وأيضًا كما قالوا إنه لن يعطل إقرار الميزانية ولن يعطل عمل الشركات التابعة للتأمينات، وإقراره ــ سواء أقر من قبل أحد المجلسين أو لم يقر ــ لن يعطل موضوع أداء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. أحببت أن أُلخص لكم ما دار في هذا الاجتماع وفحوى هذا المقترح، لكن قبل أن أنهي النقاش، الأخ فؤاد الحاجي اقترح اقتراحًا بتأجيل النظر أو إعادة النظر أو عدم الاستعجال في إقرار هذا الاقتراح وإعادته لمزيد من الدراسة، وسأعرض عليكم اقتراح الأخ فؤاد الحاجي وإذا وافقتم عليه فسيرجع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإذا لم توافقوا عليه فسنصوت على توصية اللجنة بجواز نظر هذا الاقتراح. هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ فؤاد الحاجي بإعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية غير موافقة)
    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. أشكر الأخ رضا فرج مقرر اللجنة وأشكر جميع المتداخلين وأشكر اللجنة الموقرة والشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح، وإن شاء الله عندما يصل هذا المقترح إلى السلطة التشريعية يكون دوركم النظر فيه مرة أخرى. رئيس اللجنة اليوم تكلم أكثر من مرة ووضح كل شيء ونشكره على مداخلاته، والآن المقترح سيحال إلى الحكومة الموقرة لصياغته في صورة مشروع قانون وإرساله إلى السلطة التشريعية ولكل حادث حديث إن شاء الله. وبهذا ننهي جلسة اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وكل عام وأنتم بخير. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.




      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                 علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                     رئيس مجلس الشورى



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان بشأن خطة وزارة الصحة الحالية والمستقبلية لتوظيف البحرينيين من أصحاب الاختصاصات الطبية والصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه الى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي بشأن المستوى التعليمي الذي وصلت إليه المدارس، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/8/9/10/13/14/15/16/1718/19/20/21/22/24/25/27
    02
    وزير النفط
    الصفحة :25/34
    03
    وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :52
    04
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :10/11/16/17/18/28/29/54
    05
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :14/17/19/42/44/68
    06
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :14/75
    07
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :19/20/24/63/73/79/82
    08
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :21/22/23/71
    09
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :21/32/65/83
    10
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :26/32/46/76
    11
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :27
    12
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :32
    13
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :32
    14
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :32
    15
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :32
    16
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :33
    17
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :33
    18
    نوار علي المحمود
    الصفحة :33
    19
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :33
    20
    فيصل راشد النعيمي
    الصفحة :33
    21
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :33/35/36/53/69
    22
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :33/41
    23
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :33/45/80/84
    24
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :33/72
    25
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :34
    26
    ياسر إبراهيم حميدان
    الصفحة :34
    27
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :34
    28
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :40
    29
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :44
    30
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :47/69
    31
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :49/51
    32
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :66
    33
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :74
    34
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/8/9
    35
    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :61/84

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    13
    الصفحة :89
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    15
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    17
    الصفحة :118
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    18
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    19
    الصفحة :29
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :34
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    22
    الصفحة :134
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    23
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    25
    الصفحة :147
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    26
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية عشرة
    الأحد 6-6-1443هـ - 9-1-2022م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • ​​-اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة صاحب السعادة العضو جواد عبدالله عباس. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات.
    • ​- لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة.
    • أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986م بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين؛ إلى لجنة الخدمات.
    • ب‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م؛ إلى لجنة الخدمات.​
    • ​ج -  أُخطر المجلس بإحالة مشروع بقانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2021م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

    • ​د - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • هـ - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021م؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    • و - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2021م؛ إلى لجنة شؤون المرأة والطفل.
    • ز -   أُخطر المجلس برسالة أصحاب السعادة الأعضاء: عادل عبدالرحمن المعاودة، ودلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وجواد عبدالله حسين، وصباح سالم الدوسري، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000م بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها.
    • هـ - أُخطر المجلس برسالة أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي الخزاعي، ورضا إبراهيم منفردي، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م.​
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان بشأن خطة وزارة الصحة الحالية والمستقبلية لتوظيف البحرينيين من أصحاب الاختصاصات الطبية والصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة،ورد سعادة الوزيرة عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزيرة على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    السؤال الموجه الى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي بشأن المستوى التعليمي الذي وصلت إليه المدارس، ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979م.
    • ​- الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الديباجة، الأولى، الثانية: الثالثة بعد إعادة الترقيم).
    • - الموافقة على استحداث المادة الثانية.- الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان.
    • ​-الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 03/01/2022 08:07 PM
    • وصلات الجلسة