الجلسة الثالثة عشرة - السادس عشر من شهر يناير 2022م
  • الجلسة الثالثة عشرة - السادس عشر من شهر يناير 2022م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    الأحد 13-6-1443هـ - 16-1-2022م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    ​الرسائل الواردة.
    • أ‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​
  • السؤال الموجه الى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن خطة الوزارة في مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2021م.
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 13
    التاريخ: 13 جمادى الآخرة 1443هـ
               16 يناير 2022م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة 1443هـ الموافق السادس عشر من شهر يناير 2022م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.
      38. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      39. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد عصام بن عبداللّه خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
        2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        هذا وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي الرئيس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الداخلية:
        1- الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
        2- المقدم فواز ناصر الجيران مدير إدارة المنافذ.
        3- الرائد الشيخ عبدالرحمن بن دعيج آل خليفة مدير إدارة الجوازات بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
        4- النقيب فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        - السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني بشؤون البلديات.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        - السيد خليل عبدالرسول بوجيري القائم بأعمال الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من وزارة الصحة:
        - الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. ولا يوجد معتذرون عن حضور هذه الجلسة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. قبل البدء الرجاء من الجميع الدخول على نظام التصويت لأن التصويت سيكون إلكترونيًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. في الصفحة 67 السطر 18، أرجو إضافة عبارة "من الفصل التشريعي الخامس" بعد عبارة "من الدور التشريعي الرابع"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. قبل الاستمرار في جدول الأعمال نرحب بالشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، الذي كان جارنا هنا والآن أصبح ضيفنا في المجلس فحياه الله، ونبارك له أيضًا الثقة الملكية السامية بتعيينه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة فحياك الله وأهلًا وسهلًا بك، وإن شاء الله تكون من زوارنا الدائمين. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن خطة الوزارة في مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ صباح سالم الدوسري، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 105)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2021م. وأطلب من الأخ فيصل راشد النعيمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 116)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2021م، مع ممثلي كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. يتألف مشروع القانون من ديباجة وثلاث مواد، تناولت المادة الأولى استبدال المادة رقم (5) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، بحظر مغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، باستخدام جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية، وأجازت هذه المادة لوزير الداخلية بقرار منه تحديد وسائل أخرى لمغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها، وكذلك الأماكن المخصصة لدخول مملكة البحرين والخروج منها، أما المادة الثانية فتضمنت إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وتسهيل عملية تحديد هوية الأشخاص وإيقاف المبعدين محليًا ودوليًا في المنافذ، ودعم التعاون الأمني الدولي، فضلًا عن تسهيل حركة عبور المسافرين المغادرين من مملكة البحرين والقادمين إليها عن طريق البوابات الإلكترونية بمطار البحرين الدولي، على نحو يسمح بمواكبة ما قد يطرأ من مستجدات وتطورات في المستقبل، وبما يسمح بتسهيل حركة تنقل الأجانب المقيمين في المملكة سواء ببطاقة الهوية أو أي وسيلة أخرى قد تطرأ مستقبلًا. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها. نحن ندعم مشروع القانون بناء على ما تم بيانه من المبادئ والأسس التي بني عليها، وخاصة أنها تضمنت أمرين أساسيين: الأمر الأول إجرائي متعلق بتسهيل دخول ومغادرة مملكة البحرين. والأمر الثاني: تحقيق التعاون الدولي في مجال تسليم المطلوبين على المستويين الإقليمي أو الدولي في هذا الشأن. طبعًا جهود وزارة الداخلية أمر نفخر به وما حققته من تعاون على المستوى الدولي وخاصة فيما يخص قائمة المطلوبين أو تنفيذ ما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة بشأن المبعدين. أيضًا تناول الأمر وجود تفويض تشريعي لوزير الداخلية مماثل للنص السابق الذي كان يتضمن أيضًا مثل هذا التفويض التشريعي، ولكن أضيف إليه الآن تحديد الوسائل الأخرى التي تعتمد لمغادرة ودخول مملكة البحرين. مثل هذا التشريع جاء فعلًا مواكبًا للمتطلبات التي نشهدها الآن والوسائل الحديثة التي يتم الأخذ بها لتسهيل الدخول والمغادرة من خلال المنافذ باستخدام جواز السفر أو ما يقوم مقامه، وكذلك بالنسبة إلى بطاقة الهوية التي بدأ عدد من الدول الأخذ بها، ووجود قاعدة بيانات يتم تبادلها على مستوى المطلوبين والمبعدين في هذا الجانب، وهذا الأمر يعزز ذلك ويعتبر نقلة تشريعية، ونحن ندعم قرار اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نحن نشيد بكل جهود وزارة الداخلية بقيادة معالي الوزير، ونحن في السلطة التشريعية ندعم كل هذه الجهود، وندعم هذا التعديل التشريعي. لدي بعض الاستفسارات أو الأسئلة للحكومة وأتمنى الحصول على إجابة عنها، وخصوصًا أن التعديل جاء بشكل عام، ولكن هناك بعض التفاصيل التي ذكرتها هيئة التشريع والرأي القانوني ومنها موضوع البوابات الإلكترونية وغيرها من التفاصيل. السؤال الأول: هل خدمة البوابة الإلكترونية مفعّلة مع دول مجلس التعاون؟ السؤال الثاني: فيما يتعلق باستخدام بطاقة الهوية، هل توجد سن معينة ليستطيع الشخص استخدام بطاقة الهوية عند البوابات الإلكترونية؟ هناك دول في المنطقة ــ مثل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ــ حددت سنًا معينة ــ أعتقد 15 أو 18 سنة ــ ليكون بإمكان الشخص استخدام هذه البوابة. هنا في البحرين هل هناك تصور أو تنظيم لسن استخدام البوابة الإلكترونية؟ السؤال الثالث: بشأن مستوى التعاون الدولي، هل سيكون هناك تفعيل للتعاون فيما يتعلق بالبوابات الإلكترونية على المستوى الدولي؟ نحن نعلم أن هذا الموضوع يتطلب اتفاقيات وتنسيقًا فيما بين الدول، وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة الداخلية فإنه سيكون هناك تعاون مستقبلًا سواء على مستوى دول المنطقة أو على المستوى الدولي فيما يتعلق بالبوابات الإلكترونية والربط الإلكتروني، حيث إن هذا الأمر سوف يسهل الهدف الذي نص عليه مشروع القانون وهو التعاون الأمني على المستويات كافة، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي. هذه هي الأسئلة التي لدي، ونحن بلا شك داعمون لهذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. إن مشروع القانون الماثل أمامنا ذو أهمية كبيرة فيما يتعلق بجوازات السفر، إذ إنه لا يجوز مغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها إلا بجواز سفر أو بطاقة الهوية أو أي وثيقة أخرى، كما تعطى وزير الداخلية الصلاحية لإصدار أي وسائل أخرى للمغادرة من المملكة أو العودة إليها، بالإضافة إلى أن وزير الداخلية هو من يصدر قرارًا يعين فيه الأماكن المخصصة لذلك. إن لجواز السفر في الدخول والمغادرة أهمية كبرى، حيث يساعد السلطات الأمنية على حفظ الأمن والاستقرار، ومراقبة كل من يدخل إلى المملكة أو يغادر منها. إن ما تقوم به وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة عمل جبار تشكر عليه. حفظ الله مملكة البحرين في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الداخلية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الوافي والمهني. الجميع في مملكة البحرين داعمون ومساندون لجهود وزارة الداخلية الموقرة، ويشيدون بجهودها في بسط الأمن والأمان والاستقرار. إن هذا المشروع بقانون يأتي من باب روح المواطنة العالية التي تتمتع بها السلطة التشريعية وباقي مؤسسات الدولة لدعم التعاون الأمني المحلي والدولي لمملكة البحرين، ويجب علينا جميعًا المساهمة في تقديم الحماية والاستقرار والأمن المجتمعي للوطن وللمواطنين وللمقيمين على أرض الوطن بكل وسيلة ممكنة. سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، لا يخفى علينا جميعًا التطور الهائل في علم البرمجيات، وتزايد الاعتماد على الحاسبات الآلية وشبكة الإنترنت مما أدى إلى ظهور جملة من الجرائم تعددت صورها وأشكالها التي أطلق عليها الجرائم المعلوماتية، وهي تعتبر من أهم وأخطر التحديات التي تواجه المعاملات الإلكترونية والتي ألغت جميع الفواصل بين الدول، لتكون وسيلة مثالية لتنفيذ العديد من الجرائم بعيدًا عن أعين الجهات الأمنية، لتتغير الجريمة من صورها التقليدية المادية إلى أخرى معنوية عابرة للدول والقارات، مما فرض على المجتمع الدولي البحث عن وسائل لمكافحة هذه الطائفة من الجرائم. إن هذا المشروع بقانون سوف يساهم في الحد من هذه الجرائم بإذن الله؛ لذلك أرجو الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع من سبقني من زملائي الأعضاء في الإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية في ضبط الحدود والمنافذ، ولله الحمد لم نسجل حوادث دخول غير مشروع لحالات كثيرة أو عناصر تضر بأمن الوطن، ومن يخالف فإن رجال الأمن يقفون له بالمرصاد، فوزارة الداخلية غير مقصرة في هذا الجانب. كما يعلم الجميع أن خطة التعافي الاقتصادي هي بوصلة العمل في الفترة المقبلة، وانبثق منها العديد من الاستراتيجيات من ضمنها الاستراتيجية السياحية، وهذا يعني أن البحرين ستشهد في الفترة المقبلة حركة نشطة للمسافرين عبر المنافذ تتطلب التعامل التقني المتطور مع من سيدخل إليها، والبوابات الإلكترونية سوف تقلل من هامش الخطأ في دخول أي شخص قد يكون غير مرغوب فيه أو قد يكون منتحلًا لشخصية شخص آخر باستخدام جواز غيره، وخاصة عند مطابقة بيانات ومعلومات الشخص البيومترية. أرى أن هذا المشروع بقانون متقدم وعصري؛ لأنه يواكب استخدام التقنيات الحديثة، وينسجم مع تدابير دعت إليها إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على أمن المعلومات، وكما نعلم أن السلوك الإجرامي يتطور بشكل سريع على مستوى العالم؛ وبالتالي يجب علينا التصدي له بالمعالجات المناسبة والتدابير القانونية والتنفيذية. أيضًا جاء التفويض التشريعي لمعالي وزير الداخلية في مكانه المناسب؛ لأنه سيسهم في تعزيز الأمن، وتسهيل معرفة هوية الأشخاص. كان بودي لو تضمن تقرير اللجنة الموقرة شرح أوفر، وتضمن كذلك المبررات التي أدت إلى توصيتهم بشأن هذا المشروع بقانون، والتي أتوقع أن الجميع متفق بشأنها، ولكن من أجل إثراء التقرير، وأيضًا لإفادة الأعضاء، أرى تضمين مبررات اللجنة؛ لأن هذا التقرير سيكون مثبتًا في المضبطة، وسيحفظ موقف اللجنة إن كان اليوم أو مستقبلًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير. نحن بلا شك مع توصية اللجنة، وأعتقد أن هذا المشروع بقانون خطوة كبيرة، حيث إنه بلا شك سيعزز الأمن في مملكة البحرين، وخاصة بشأن الذين يعبرون منافذ مملكة البحرين سواء للدخول إليها أو للمغادرة منها. أود أن أتوجه بالشكر إلى معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على هذا الجهد الكبير، وكذلك إلى وزارة المواصلات والاتصالات، حيث إن مطار البحرين الدولي من خلال التوسعة الأخيرة شهد طفرة كبيرة فيما يخص التسهيلات التي تقدم للمسافرين، وهذا بلا شك يصب في صالح مملكة البحرين، وخاصة الجزء الأمني منها. هناك تقرير ــ لا أعلم إن كان صحيحًا أم لا ــ يفيد بأن هناك 44 بوابة للمغادرة وللقدوم، وكذلك هناك 22 بوابة إلكترونية، و6 بوابات مخصصة للعمالة الوافدة، وكذلك أود أن أشكر وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات على تخصيص بوابات خاصة أو كبائن خاصة لذوي الإعاقة، حيث إن هذه الفئة عزيزة علينا، لذا ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر إلى وزارة الداخلية على اتخاذ مثل هذا الإجراء الذي سوف ييسر لهذه الفئة أمورهم عند المغادرة والقدوم من وإلى مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع من سبقني من الإخوة الأعضاء، وأؤيد هذا المشروع بقانون. أكرر شكري لوزارة الداخلية على الدور المثمن الذي تقوم به في حفظ منافذ وأمن مملكة البحرين. إذا كنا نريد أن ننافس على المستوى الإقليمي والعربي والدولي فلابد أن نحدّث قوانيننا وتشريعاتنا لتكون مواكبة لمتطلبات هذا العصر. اليوم أصبحت المنافسة بين الدول في استقطاب رأس المال، وفي استقطاب المشاريع، والمشاريع السياحية وغيرها؛ منافسة شرسة لا ترحم، وحتى لا نخرج ولا نغرد بعيدين خارج السرب، لابد أن نحدّث قوانيننا وكافة تشريعاتنا، ومنها هذا المشروع الذي يعطي مزيدًا من الصلاحيات والتفويض لوزارة الداخلية. إن دور وزارة الداخلية مشهود خلال السنوات التي مضت في حفظ الأمن، وحفظ المنافذ، وسرعة القبض على المجرمين. وكما قلت إنه إذا أردنا أن ننافس وأن ترجع إلى مملكة البحرين مكانتها كما كانت في السابق نقطة ربط بين الشرق والغرب وأهم نقطة وصل بين أوروبا والهند وجنوب شرق آسيا وباقي دول العالم؛ فلابد أن نواكب العصر وأن نبدأ في تحديث التشريعات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. أود أن أشيد بتهنئة معاليك للأخ الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة على تعيينه في هذا المنصب الجديد، وأشيد بدوره عندما كان محافظ محافظة العاصمة، وأتمنى له التوفيق والنجاح، وأنا متأكد أنه كفء لهذا المنصب ولهذه المسؤولية. وأيضًا أود أن أسجل تقديري وشكري لمعالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على الدور الذي قام به في إدارة هذا المرفق المهم في مملكة البحرين على مدى أكثر من عقدين من الزمن. أتفق مع توصية اللجنة بشأن هذا المشروع بقانون، ولكن لدي بعض الأسئلة أتمنى على الزملاء الأعضاء الإجابة عنها. السؤال الأول، أفهم أن هذا القانون ينظم جوازات السفر البحرينية، ولكن في المذكرة التفسيرية الواردة من الإخوة في هيئة التشريع والرأي القانوني أشاروا إلى دخول الأجانب إلى مملكة البحرين، وإن هذا القانون سوف يسهل دخول الأجانب، ولا أعرف هل قانون جوازات السفر البحرينية له علاقة بتنظيم دخول الأجانب أم أن الأجانب ينظم دخولهم إلى مملكة البحرين وخروجهم منها بموجب قانون الهجرة لعام 1965م؟ السؤال الثاني، ذكرت المادة أن وزير الداخلية سوف يحدد وسائل أخرى للمغادرة، وسؤالي هو: ما هي الوسائل الأخرى التي قد تطرأ في المستقبل؟ إذا كان لدى الإخوة الزملاء تصور لهذه الوسائل، فأرجو إفادتنا بها. السؤال الثالث، في الشرح الوارد في تقرير اللجنة ذُكر الآتي: "ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وتسهيل عملية تحديد هوية الأشخاص وإيقاف المبعدين محليًا ودوليًا في المنافذ، ودعم التعاون الأمني الدولي"، أحتاج إلى تفسير كيف أن هذا التعديل سوف يحقق مثل هذا الهدف المهم لسمعة مملكة البحرين؟ السؤال الرابع: نكمل القراءة: "... فضلًا عن تسهيل حركة عبور المسافرين المغادرين من مملكة البحرين والقادمين إليها عن طريق البوابات الإلكترونية بمطار البحرين الدولي، على نحو يسمح بمواكبة ما قد يطرأ من مستجدات وتطورات في المستقبل، وبما يسمح بتسهيل حركة تنقل الأجانب المقيمين في المملكة سواء ببطاقة الهوية أو أي وسيلة أخرى قد تطرأ مستقبلًا"، هل المقصود بتسفير الأجانب فقط الأجنبي المقيم في البحرين الذي يملك بطاقة هوية، أو أي أجنبي آخر كما ذكر بعض الإخوة في أسئلتهم؟ أكرر وأقول إن هذا المشروع بقانون هو قانون بشأن جوازات السفر البحرينية، فما علاقته بموضوع دخول الأجنبي إلى مملكة البحرين أو مغادرتها إذا كان سيستخدم بطاقة الهوية؟! هل قانون الهوية يمكن أن يشمله التعديل، أم قانون الهجرة لعام 1965م؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. في البداية أود الإشادة بمشروع القانون لأهميته. تماشيًا مع تطور الأنظمة والقوانين على مستوى العالم يجب علينا تحديث بعض التشريعات والقوانين لتواكب أنظمة العالم. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2021م جاء ليتماشى مع التقدم الإلكتروني والتقني الدقيق في مجال التعرف على الأشخاص من خلال البصمة الإلكترونية وبصمة العين أو من خلال نظام التعرف على الوجه، الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية تحديد هوية الأشخاص لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة والتزوير ومعرفة المبعدين محليًا ودوليًا ودعم التعاون الدولي، حيث تناولت المادة الأولى استبدال المادة رقم (5) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر بحظر مغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، باستخدام جوازات السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية، وأجازت لوزير الداخلية بقرار منه تحديد وسائل أخرى لمغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها، وتسهيل حركة عبور المسافرين المغادرين والقادمين عن طريق البوابات الإلكترونية بمطار البحرين الدولي على نحو يسمح بمواكبة ما قد يطرأ من مستجدات وتطورات في المستقبل، وكذلك تحديد الأماكن المخصصة لدخول مملكة البحرين والخروج منها. سيدي الرئيس، تماشيًا مع الرؤى المستقبلية للتوسع المناطقي بإنشاء الجزر والمدن الاستثمارية والسياحية البحرية، فإن من الضروري تحديد مواقع تسهيل دخول السفن السياحية وبواخر نقل الركاب واليخوت لتشجيع السياحة وتسهيل دخول الزوار. كما نتطلع إلى الاستفادة من هذه التقنيات والأنظمة لتسهيل عبور المركبات والزوار عن طريق منفذ جسر الملك فهد، وذلك من خلال الربط الآلي بين أنظمة الأجهزة الأمنية التابعة لدول مجلس التعاون وخاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ سعيًا إلى الوصول إلى نقطة العبور الواحدة، ونحن متأكدون من حرص المسؤولين في البلدين الشقيقين على تحقيق ذلك. وأتمنى على الإخوة أعضاء المجلس الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل راشد النعيمي مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح نقطة واحدة، وهي أن البوابة الإلكترونية مقتصرة على المواطنين والمقيمين في البحرين، فلا يمكن لأي وافد استخدامها، أما بشأن الإجراءات الأمنية لمكافحة الجريمة فهناك وسائل كثيرة، وأتمنى على ممثلي الحكومة شرحها للإخوة الأعضاء بشكل أدق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

      وكيل وزارة الداخلية لشؤون
      الجنسية والجوازات والإقامة:
      شكرًا سيدي الرئيس، معالي رئيس مجلس الشورى الأخ علي الصالح، أصحاب السعادة أعضاء المجلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم على هذه التهنئة وأعتز بهذه الجيرة، وسنواصل إن شاء الله في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة اتباع سياسة الباب المفتوح، وسنتعاون إن شاء الله مع المجلس لتطوير خدماتنا بما يتماشى مع متطلبات ما تحتاج إليه مملكة البحرين من تسهيل السياحة. بالنسبة إلى استفسارات الإخوة تمت الإجابة عن أغلبها. القانون رقم (11) بشأن جوازات السفر لم يحدد الجواز البحريني، وإنما هو بشأن جوازات السفر بشكل عام. بالنسبة إلى العمر الذي يمكن أن يسجل في هذا النظام هو عشر سنوات وما فوق، والبوابة الإلكترونية ستكون مرتبطة بنظام الجوازات، في المرحلة الأولى ستكون المعلومات موجودة بالنسبة إلى المواطنين والمقيمين، وكلما توافرت المعلومات استطاع الشخص أن يستخدم هذه البوابة من خلال توافر البصمة أو الـ(Biometrics) أو بصمة العين في المستقبل. التكنولوجيا في تطور، ونحن في مملكة البحرين يجب أن نواكب هذا التطور وما هو معمول به في دول مجلس التعاون أو دول الجوار. نلاحظ الآن توجه العالم إلى الجواز الإلكتروني، وهذا التطور قادم، فالوسائل تتعدد، والقانون هنا أعطى معالي وزير الداخلية صلاحية تحديد الوسيلة أو الطريقة. إن تطور ربط النظام بالجواز البحريني سيسهل حركة المسافرين ــ وهذا من أهم أهدافه ــ سواء المقيمين أو المواطنين لتكون بطريقة سلسة وسريعة، باستخدام بوابات إلكترونية متطورة تساعد على سرعة التجاوب وخصوصًا في ظل التطور التكنولوجي. أما من الناحية الأمنية فالزميل الأخ فواز الجيران سيعطيكم فكرة بهذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المقدم فواز ناصر الجيران مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالسؤال المطروح من قبل سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ــ ونشكره على هذا السؤال ــ حول كيف سيسهم القانون في تعزيز الأمن وتسهيل عملية تحديد الهوية؟ نقول إنه عند سفر أي شخص لابد من تأشير الموظف في جوازه، وهذا المسافر سيمر على الموظف بطبيعة الحال، لكن بتعديل هذا القانون سيحدد معالي وزير الداخلية وسائل أخرى، مثل البوابات الإلكترونية أو أي طريقة أخرى يراها معالي الوزير. استخدام الذكاء الصناعي أو البيانات البيومترية أفضل من التدقيق الشخصي أو تدقيق الموظف على الأشخاص؛ حيث يمكن لأي شخص أن ينتحل شخصية شخص آخر أو يستخدم محررًا صحيحًا للغير سواء كان شخصًا ممنوعًا أو مبعدًا دوليًا، وبالتالي يمكنه أن يدخل البحرين! لكن باستخدام الذكاء الصناعي تتحدد هوية الشخص، فقد يخطئ الموظف في تحديد الشخص لكن عن طريق البيانات البيومترية من خلال بصمة الإصبع أو بصمة الوجه فإن الخطأ قليل جدًا، وهذا القانون يهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ الشيخ هشام آل خليفة على ما أوضحه وكذلك إلى المقدم فواز الجيران. أود إضافة أمرين: لو استقرأنا النص القانوني النافذ في الوقت الحالي لوجدنا أن المذكور حاليًا هو "لا تجوز مغادرة البحرين أو العودة إليها من الأماكن المخصصة لذلك"، نرجو إضافة كلمة "مملكة" بعد كلمة "البحرين". في القانون النافذ حاليًا وضعت هذه العبارة "وبإذن من الموظف المختص"، بينما في نص المشروع الحالي حذفت عبارة "وبإذن من الموظف المختص"؛ لأنه ستتبع وسائل حديثة في مسألة التنظيم الإلكتروني للدخول، ووضع مقابل لها "باستخدام جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية الصادرة عن مملكة البحرين". في النص السابق كانت هناك تكملة "ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه"، بمعنى أنه لابد أن يكون هناك تأشير على الوثيقة، وهذا يتعارض مع أهداف المشروع الحالية بأن يكون هناك تطوير إلكتروني فلا يستدعي التأشير الكتابي بالإجراءات المعتادة. كانت هناك عبارة تنص على "ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تحديد وسائل أخرى لمغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها"، فيما يتعلق بمسألة الإضافة. بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة التي تنص على: "يصدر الوزير قرارًا يعين فيه الأماكن المخصصة للدخول والخروج من مملكة البحرين"، وهذه العبارة ذاتها وجدت في القانون، وبالتالي فإن استخدام مثل هذه العبارات بحذف الإذن والتأشير يقابلها الاستعاضة بالوسائل الإلكترونية. بالنسبة إلى ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو بشأن لماذا تمت الإشارة إلى شمول الأجانب في النص؟ ورد في قانون الجوازات في المادة 4 منه نص يتعلق بغير البحرينيين يستدعي وجود تأشير، وكانت محددة لمدة صلاحيتها أيضًا، وتمت الاستعاضة عنها بقرارات شُمل فيها تنظيم مسألة دخول الأجانب عن طريق المنافذ بموجب هذا النص. بالنسبة إلى مسألة السن المعتمدة للسفر، بعض الأمور حكمتها المنظمة المعنية بالطيران المدني والتجاري وتطبقها أيضًا شركات الطيران مقارنة بالقوانين الوطنية التي اشترطت في بعض منها سنًا معينة من الخامسة إلى الثانية عشرة، وفي البعض الآخر من سن السادسة عشرة، حيث تفاوتت شركات الطيران في قبول السفر الشخصي المنفرد، ويخضع ذلك للقوانين الوطنية التي تجيز مسألة السفر. اللجنة مشكورة نقلت الوثائق والمستندات كما جاءت من قبل الإخوة في مجلس النواب، وكان يفترض أن يتم إيراد التعديلات التي أدخلت على القانون بشأن جوازات السفر؛ حتى نتمكن من معرفة التعديلات التشريعية التي طالت قانون جوازات السفر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي أحد أعضاء اللجنة التي أعدت التقرير، بالتأكيد أنا مع هذا التقرير، وأشاركك وأشارك أيضًا سعادة النائب الأول الترحيب بالأخ الشيخ هشام آل خليفة، وتمنياتنا له بالتوفيق والنجاح. عمل الأخ الشيخ هشام آل خليفة دائمًا في نجاح ونتمنى له نجاحًا أكبر إن شاء الله في هذا الموقع. يهدف القانون إلى تحقيق جملة من الأهداف من ضمنها ــ ذكرها قبلي أصحاب السعادة الأعضاء ــ ما يتعلق بتعزيز الأمن، وما يتعلق كذلك بدعم التعاون الأمني الدولي، ولكن أعتقد أن هذا القانون أو هذا التعديل يمكن أن نعتمد عليه في مكافحة الجريمة وفي تسهيل عملية تحديد هوية الأشخاص وإيقاف المبعدين محليًا أو دوليًا. ممثلو وزارة الداخلية الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير ــ وأنتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر لهم ــ قد بيّنوا كيف نستطيع أن نستفيد من هذا القانون في تحديد الهوية، على سبيل المثال يمكن أن يكون هناك شخص مخالف في مملكة البحرين أو في دولة خليجية أخرى، وهذا الشخص قد تم إبعاده وقد تم رصد جواز سفره ــ على سبيل المثال ــ من خلال تبادل نشرات إلكترونية معينة، ولكن بإمكان هذا الشخص أن يذهب إلى بلده أو إلى أي بلد آخر عن طريق سفارة بلده ويستخرج جواز سفر آخر برقم آخر، فتصور أن هذا القانون يعطينا المرونة في أن يصدر قرار عن معالي وزير الداخلية ليس فقط بتحديد مناطق العبور، ولكن بتحديد ما هي أشكال هذه الهويات التي يمكن أن نستعيض عنها بجواز السفر، وكيف يمكن أن نسجل دخول الأشخاص عن طريق بصمة اليد أو بصمة العين أو غير ذلك، وأعتقد أن هذا الأمر سيساعدنا كثيرًا ليس فقط في تسهيل حركة عبور المسافرين، ولكن أيضًا في رصد المخالفين الذين قد يأتون إلى البحرين للعمل أو الذين يذهبون إلى دولة أخرى عبر البحرين، مثلًا: نزلوا (ترانزيت) ليوم أو يومين، وذلك من خلال رصد أشكال الهوية الجديدة التي سيصدر بها قرار عن وزارة الداخلية. إشارة أخرى، أعتقد أننا نفرق كثيرًا بين قانون الجنسية لعام 1963م وقانون جوازات السفر لعام 1975م، ونتفهم ما ذكره سعادة النائب الأول للرئيس، ولكن فقط أود أن أشير إلى أن قانون جوازات السفر الصادر في عام 1975م لا يطبق على البحرينيين فقط، وهناك إشارة واضحة في بعض المواد من ضمنها ما ذكرته سعادة الأستاذة الأخت دلال الزايد، حيث إن المادة 4 تخول كذلك للجهات المعنية في مملكة البحرين أن تشترط الحصول على تأشيرة دخول، مثلًا: تنص المادة 4 على التالي: "لا تخول وثائق السفر وتذاكر المرور المشار إليها في المادة السابقة لحاملها دخول البحرين أو المرور منها إلا إذا حصل على تأشيرة دخول أو مرور أو تأشيرة عودة ولا تكون صالحة..."، بمعنى أن القانون قد وضع كذلك بعض الشروط على دخول غير البحرينيين أو الأجانب. إذن هذا القانون لا يقتصر على البحرينيين فقط؛ لأن القرارات قد تكون فعلت هذه المادة وحددت كيف يتم ذلك، ولكن قانون جوازات السفر لا يطبق على البحرينيين فقط، طبعًا قانون الجنسية يطبق على البحرينيين. أمر أخير، أعتقد أن تحديد الأماكن المخصصة للدخول هو أمر مهم جدًا، ليس فقط لكي نستطيع أن ندعم التعاون الأمني الدولي ولكن أيضًا لكي نستطيع أن نسهل حركة المرور، نحن اليوم ننظر إلى قانون قد أعطى تفويضًا تشريعيًا لمعالي وزير الداخلية بأن يحدد الأماكن وأن يحدد الوسائل، واليوم هناك وسائل تقليدية وفي المستقبل من المؤكد أنه ستكون هناك وسائل أخرى، وهناك دول أخرى كذلك تطبق نظام بوابات إلكترونية محددة، وهناك منظومات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وغيره، وإن شاء الله نحن نتجه إلى التكامل بيننا وبين دول مجلس التعاون، وأعتقد أيضًا أن هذه المادة تحيل إلى معالي وزير الداخلية ــ إذا دخلت البحرين مستقبلًا في اتفاقيات ثنائية مع دولة أخرى ــ اشتراط أن يكون الدخول من خلال بطاقة أو من خلال رقم تعريفي ــ مثلًا ــ يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ومن خلال ذلك أستطيع أن أقول إننا نستطيع أن نحقق أهداف هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الرائد الشيخ عبدالرحمن بن دعيج آل خليفة مدير إدارة الجوازات بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الجوازات بشؤون الجنسية
      والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكركم على تساؤلاتكم الكثيرة. وعدد من الأعضاء قدموا توضيحًا فيما يتعلق بالقانون، ولكن هناك سؤالًا طرحه الأخ جمال فخرو بخصوص ما هي الوسائل الأخرى التي قد تطرأ في المستقبل؟ مثلما نعرف أن التكنولوجيا اليوم في تطور كبير، وهناك دراسات كثيرة عن كيفية استخدام الهاتف النقال كوسيلة من وسائل انتقال المعلومة. حاليًا المنتدى الدولي للاقتصاد في مرحلة إعداد دراسة يفترض أن تظهر في عام 2024م، وهي تجري بين هولندا وبين كندا عن كيفية استخدام الهاتف في الانتقال، فهذا الأمر قيد الدراسة. واليوم القانون مثلما نعرف لم يأتِ مرنًا كما هو مطلوب ليتواكب مع المتطلب دوليًا لتسهيل الانتقال. هذه نقطة أحببت أن أوضحها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، لكن أحببت أن أستفسر، الأخ علي العرادي أثار موضوع أن بعض المبعدين قد يذهب بجواز سفر معين واسم معين ويعود باسم آخر، فهل هذه الأجهزة وهذه الأنظمة الآن تستطيع أن تكشف بالبصمة ــ بصمة العين أو بأي وسيلة أخرى ــ حقيقة الشخص نفسه؟ هل هذا موجود ومطبق الآن؟


      مدير إدارة الجوازات بشؤون الجنسية
      والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، البوابات الإلكترونية فيها خاصيات كثيرة، منها أخذ بصمة الوجه وبصمة الإصبع، ودائمًا يعتمد ذلك على الاتفاقيات، ومثلما سمعت من مداخلة أحد الأعضاء بخصوص موضوع الانتقال دوليًا، والذي ينظم هذا الأمر هو منظمة الطيران المدني، ومنظمة الطيران المدني مقرها في مونتريال وهي تنظم ما يتعلق بكيفية وضع الجوازات والمعلومات في الجواز الإلكتروني من وضع البصمة وإلى آخره، فالبصمة إن كانت موجودة وتم نقلها فهي ترصد الشخص تحديدًا وبالإمكان استيقافه عند التغيير.

      الرئيــــس:
      المقصود هو أنه عندما يعود باسم آخر وجواز آخر فهل من الممكن اكتشاف أنه كان مبعدًا لسبب أو آخر؟ هذا هو السؤال فقط. تفضل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.

      وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية
      والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، الآن نحن نتعاون مع الإخوان في هيئة تنظيم سوق العمل، وبخصوص من لديه عقد عمل في البحرين أو يأتي إلى البحرين، مثلما ترون أحيانًا أنهم يذهبون إلى هيئة تنظيم سوق العمل ويتم أخذ الصور لهم، ومن ثم يأتون إلينا في الجوازات ونأخذ لهم البصمات، والآن الشخص لو غير جوازه ورجع فإننا من خلال النظام نتعرف عليه من خلال بصمته، وربما هو ارتكب جريمة وهرب من البحرين أو استبعد، ثم قام بتغيير جوازه ورجع، وفي هذه الحالة نحن نكتشف الأمر من خلال البصمة الموجودة عندنا في النظام ويتم إرجاع الشخص. نعم، النظام الآن موجود لدينا ويعمل به، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بخالص التبريكات إلى سعادة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة على الثقة الملكية السامية وأتمنى له التوفيق والنجاح. لن أتطرق إلى ما تم التطرق إليه من قبل زملائي الإخوة والأخوات أعضاء المجلس. الموجود في هذا المشروع بقانون هو التعديل الذي جاء وهو التخصيص بأن تكون المغادرة أو القدوم عن طريق وجود جواز سفر، وأيضًا تم التوضيح من الإخوان وبيان ما هو الداعي لإصدار هذا النوع من التعديل، وهذا التنظيم سيكون عن طريق جوازات السفر أو أي وسائل أخرى أو أماكن أخرى يحددها معالي وزير الداخلية. نحن اليوم في الجلسة تكلمنا عن الهوية وإمكانية المغادرة للبحريني وغير البحريني المقيم عن طريق استخدامه بطاقة الهوية التي تحتوي على شريحة ستكون الكثير من المعلومات موجودة فيها، والتي ستحمي البحرين من أصحاب السوابق أو أي نوع من الأشخاص الذين يحتاج الأمر إلى التدقيق على معلوماتهم، وهذا سيتم عن طريق البوابات الإلكترونية. كنت أحبذ أن تكون هناك إشارة وقد تفضل بها الأخ الشيخ عبدالرحمن بن دعيج آل خليفة وهي بخصوص جواز السفر الإلكتروني، وأتذكر أنه في عام 2020م صدر قرار عن صاحب السمو الملكي ولي العهد بتشكيل لجنة للنظر في موضوع الجواز البحريني الإلكتروني الذي سيأخذ في الاعتبار كثيرًا مما تم التطرق إليه اليوم بالنسبة إلى استخدامنا بطاقة الهوية والبوابات الإلكترونية، وما هي الفائدة من وراء تطبيق هذا الاستخدام. اليوم إذا كان لدينا جواز سفر إلكتروني فأين وصلنا في هذه التقنية؟ ودائمًا الأنظمة الإلكترونية في تطور مستمر، ونحتاج اليوم إلى أن نغير ما كنا عليه بالأمس، وقد نغير غدًا ما نحن عليه اليوم، فهل أُخذ في الاعتبار مع هذا التعديل أن هناك توجهًا مستقبليًا إلى استخدام جواز السفر البحريني الإلكتروني مثلما هو موجود حاليًا في باقي الدول؟ وهذا الجواز طبعًا يغني عن وجود أي وسيلة أخرى للسفر سواء كانت هوية أو (CPR) أو إلى آخره، إلا إذا كان هو فقط جواز سفر يستخدم في جميع مطارات ومنافذ الدخول والخروج في العالم. أحب أن أستمع إلى نوع من التوضيح بالنسبة إلى توجه البحرين بخصوص هذا الجواز، وهذا قد يغنينا عن الوسائل الأخرى التي نتكلم اليوم عن تطبيقها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.


      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيضًا أرحب بسعادة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، ونبارك له ولأنفسنا بوجود أمثاله في المناصب الحساسة لدعم واستكمال مسيرة وزارة الداخلية بقيادة معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وفقهم الله لكل خير. وحقيقة أقول إن المادة فيها ما يكفي، وخاصة الجدل الأخير الذي حصل بشأن قضية الوسائل، وأرى أن الوسائل يجب تركها مفتوحة لتقدير المسؤولين لأنها تتغير تغيرًا سريعًا، فلو حددت فقد تكتشف وسائل جديدة، فتركها للمسؤولين أفضل، سواء تم ذلك بالبصمة أو بالعين أو بغير ذلك، فالآن التطوير سريع جدًا، وقد يقول قائل: الجواز الإلكتروني وغيره، وأقول إن لدينا مثالًا هو البطاقات المالية، حيث إنها تعمل بدون إدخال رقم سري أو غير ذلك، فبمجرد توافر خدمة الـ(WI-FI) يدفع المبلغ ويدخل في الحساب برقم الحساب وباسم البنك، وبكل شيء وبإمكانية السحب أو لا، كل ذلك بدون لمس أي شيء، إذن التطور مفتوح والقضية عند المسؤولين. ولكن الذي أحب أن أؤكده، يقال إن الكتاب يقرأ من عنوانه، العنوان هو أول شيء، والقضية التي نركز عليها ليست فقط السياحة لأجل السياحة، إنما عندما تذكر السياحة فيقصد بها الاستثمار في البلد وإدخال موارد للبلد، فالأهم من السياحة قضية الاستثمار، والاستثمار يبدأ من هنا، وحقيقة بخصوص ما كنا نشاهده في الفترات السابقة، واليوم مع وجود مسؤولي وزارة الداخلية في هذا المرفق، نقول إذا لم يتسهل دخول المستثمر من البداية بسلاسة فما بعده غير مهم، لدينا تطوير كبير في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها، ولكن عندما يتعثر المستثمر في قضية الدخول فإنه يدخل في دوامة لا يخرج منها وأرجو أن مثل هذا التشريع يسهل ولا يصعب؛ لأننا نعيد ونكرر ــ كما ذكر الإخوة في بداية الكلام عن رؤية 2030 الاقتصادية ــ أن الاقتصاد يحتاج إلى تشريعات ميسرة ومسهلة وأولها الدخول إلى البلد، وأرجو أن ينعكس ذلك على هذه السياسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مشروع القانون المعروض أمامنا اليوم يتطرق إلى أمور مهمة وهي مكافحة الجريمة وأيضًا تسهيل الإجراءات وغير ذلك، ولكن الأهم هو الوسيلة، الوسيلة المطروحة اليوم والتوجه الجاد إلى توظيف التكنولوجيا ووسائل الذكاء الاصطناعي في منظومة المنافذ مهم ومحل إشادة؛ لأنه يتماشى مع الخطط الاستراتيجية التي تعلن عنها الدولة الآن، سواء لتعزيز السياحة أو تطوير البنية التحتية في العديد من المرافق، وكذلك القطاع اللوجستي وغيره من القطاعات كلها بحاجة إلى بنية تحتية تتبنى وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهذا يتماشى مع منظومة الخطط الإستراتيجية التي أعلنت عنها مملكة البحرين مؤخرًا؛ لذا يجب أن نشيد به ونعززه؛ لأنه ليس بإمكاننا أن نسير بإستراتيجية محددة في قطاع معين ما لم تتوافر البنية التحتية، وليس هناك أفضل من توظيف وسائل التكنولوجيا هذه بالشكل السليم والآمن لتعزيز هذا التوجه؛ ولذلك أنا مع هذا الاقتراح وأشيد به، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ، كان هناك سؤال من الأخ خالد المسقطي حول موضوع جوازات السفر الإلكترونية، وهل ستكون كافية لتحقيق الغرض من هذا المشروع؟ وهي مطبقة الآن في جميع أنحاء العالم، وأضيف إلى سؤاله سؤالًا آخر هو: متى نتوقع أن تطبق الجوازات الإلكترونية وتكون متاحة للاستخدام؟ تفضل معالي الأخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجوازات والجنسية والإقامة.

      وكيل وزارة الداخلية لشؤون
      الجوازات والجنسية والإقامة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك توجه في العالم إلى اعتماد الجواز الإلكتروني، والآن هناك أكثر من 150 دولة اعتمدت استخدام الجواز الإلكتروني، وللتوضيح نقول إن الجواز الإلكتروني هو جواز سفر عادي به شريحة إلكترونية، وهذه الشريحة تحوي جميع المعلومات الموجودة في الجواز العادي، وفي هذه الشريحة مفتاح خاص يستطيع أن يتحدث مع الأنظمة في العالم، وعندما يسافر الشخص إلى أي منطقة في العالم لديهم أجهزة تقرأ معلومات الجواز الإلكتروني، فبالإمكان استخدام ما يسمى الـ(Blue Line) الذي يقوم بقراءة معلوماتك ويمكّنك من دخول البلد. وفي البحرين الأمر في طور الدراسة، وإن شاء الله نطبقه عما قريب، ولكن في الوقت الحالي هو قيد الدراسة. القانون أعطى مرونة لأن التغير سريع جدًا ــ كما ذكرنا ــ في التكنولوجيا، ولابد أن نكون مرنين في طريقة الدخول والخروج، والتسهيل على المسافرين، وهناك الكثير من الدول التي تعتمد على البطاقات أو الدخول باستخدام الجواز يتم فيها أخذ البصمة وأيضًا
      الـ(Biometric information) وتخزن عندهم، وبعد ذلك يستطيع الشخص أن يستخدم البوابة الإلكترونية في هذه الدول. وما أحب أن أوضحه هو أن لدينا الآن 22 بوابة إلكترونية، 12 للمغادرة، و10 للقدوم، وهذه هي البوابات التي سوف نستخدمها إن شاء الله للسفر، وهي مرتبطة بنظام الجوازات لدينا، وإذا تم اعتماد القانون ــ إن شاء الله ــ فإنه سوف يسهّل على الكثير من الناس الذين معلوماتهم بالفعل موجودة عندنا، حيث سيمكنهم السفر من خلال هذه البوابات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ الشيخ هشام آل خليفة على التوضيح، ولدي استفسار بالنسبة إلى جواز السفر الإلكتروني والشريحة الموجودة في هذا الجواز والمعتمدة حاليًا في الكثير من الدول المتقدمة، هذه الشريحة تضمن عدم إمكانية تزوير جواز السفر، وهذا أحد دواعي وجود هذا الجواز، أيضًا ــ وأرجو تصحيح معلوماتي إذا كنت مخطئًا ــ إمكانية إضافة كل المعلومات الأخرى التي ترى الدولة التي أصدرت هذا الجواز 
      إضافتها إلى الشريحة، فهل هناك أي تعارض في استخدام جواز السفر الإلكتروني مع البوابات الإلكترونية؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، عل كلٍ، جواب الأخ الشيخ هشام آل خليفة واضح، وقد بيَّن أن الأمر في طور الدراسة، وإن شاء الله نرى هذا الجواز الإلكتروني في القريب. تفضل الرائد الشيخ عبدالرحمن بن دعيج آل خليفة مدير إدارة الجوازات بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الجوازات بشؤون الجنسية
      والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سؤال الأخ خالد المسقطي، بالفعل هناك توصيات معينة تصدر عن منظمة الطيران الدولي، ويتم تجديدها كل سنة، وتخص نوع الـ(Biometric) الذي يتم وضعه في الشريحة، لابد أن تصدر الشريحة بالطريقة التي تم توضيحها من المنظمة، وهي قد تتغير، ففي كل سنة يتم تطويرها بحسب التوصيات الدولية مواكبة للتكنولوجيا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن بعد هذا النقاش الجيد، هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس بأخذ رأي أصحاب السعادة الأعضاء على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبداللّه عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبداللّه فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      غير موجودة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      غير موجود.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      غير موجود.
      العضو عبداللّه خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبداللّه العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. نشكر الجميع على مداخلاتهم، ومرة أخرى نشكر الأخ الشيخ هشام آل خليفة والإخوة المرافقين له من وزارة الداخلية، وإن شاء الله نحن مستمرون في التعاون معكم في كل ما من شأنه حفظ أمن واستقرار هذا البلد الحبيب، فشكرًا جزيلًا لكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخت منى يوسف المؤيد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 131)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرجو أن يوافق مجلسكم الموقر على طلب اللجنة استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ رئيس اللجنة يطلب استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، وليس لنا إلا أن نعرض هذا الطلب على المجلس الموقر لاتخاذ القرار المناسب، فهل يوافق المجلس على طلب رئيس اللجنة استرداد التقرير لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  
      ​​
      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد. تفضلي الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. إذا تسمح لي أن أعطي نبذة عن التقرير فقط، ولا داعي لقراءة التقرير بالكامل، وسأكتفي بالمختصر المفيد إذا سمحت لي.

      الرئيــــس:
      نعم، تفضلي.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، يهدف الاقتراح بقانون ــ بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية المرفقة به ــ إلى تبني نظام التأمين من المسؤولية المدنية عن أخطاء المهنة لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة، حيث خلت المنظومة القانونية الصحية بمملكة البحرين من النص على وجوب التأمين على الأطباء والمهن المعاونة لهم ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، مما اقتضى التصدي لحق الطبيب في الحماية بموجب الاقتراح بقانون المقدم. وقد انتهت اللجنة إلى التوصية برفض هذا المقترح بقانون، وأذكر هنا بعض مبررات الرفض: أولًا: إن موضوع الاقتراح بقانون متحقق على أرض الواقع بالنسبة إلى التأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة. ثانيًا: يؤخذ على الاقتراح بقانون أنه يجعل مسمى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لا يتناسب مع موضوعاته وأضيق نطاقًا منها، وسوف لن يقتصر نطاق ذلك المرسوم بقانون وفقًا للاقتراح بقانون على مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بل سيتسع ليشمل موضوعات تنتمي إلى قوانين أخرى نافذة. ثالثًا: هناك مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية أمام لجنة الخدمات بمجلس النواب الموقر يعالج مسألة التأمين ضد المسؤولية عن الخطأ الطبي في المواد (24-26) منه، وهناك مسودة مشروع قانون تعالج هذه المسألة أشارت إليها الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أمام اللجنة، ويشمل تعديل الكثير من المواد التي رأت الهيئة أنها تصب في مجال المهنة. رابعًا: استند مقدمو الاقتراح بقانون في المذكرة الإيضاحية المرفقة به إلى أن التصدي لمسألة التأمين عن أخطاء المهنة لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة جاء نتيجة افتقار المنظومة القانونية الصحية بمملكة البحرين إلى النص على وجوب التأمين على الأطباء والمهن المعاونة لهم ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية؛ ولذلك فإن الاقتراح بقانون قد فقد مبرر وجوده، حيث ثبت وجود تنظيم تشريعي لهذه المسألة مما يقتضي معه القول بزوال العلة التي بُني عليها مما يدفع إلى زوال مبررات الاقتراح بقانون. خامسًا: إن للعاملين في القطاع الصحي وللمؤسسات الصحية الخاصة مصلحة شخصية ومباشرة في التأمين من المسؤولية عن الخطأ المهني، وقد شملهم القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بالحماية من خلال تنظيم أحكام عقد التأمين بصورة تفصيلية في المواد (686 – 723)، بحيث يمكن لتلك الجهات اللجوء بصورة طوعية إلى إبرام عقود تأمين لتغطية خطر المسؤولية عن الخطأ المهني وغيره من الأخطار. سادسًا: إن المسؤولية المدنية عن الخطأ المهني الطبي للعاملين في القطاع العام تقوم على أساس مسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي أو المصلحي، ولا يُنسب الخطأ المرفقي أو المصلحي إلى الموظف باعتبار أن العلاقة التي تربطه بالدولة هي علاقة تنظيمية تحكمها قواعد القانون العام، أي أن مسؤولية الدولة في التعويض هنا تعد من تطبيقات مبدأ مسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي. وعلى ضوء كل هذه المبررات وأيضًا بعض المبررات الأخرى التي ذُكرت في التقرير؛ فإن اللجنة توصي برفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن، ومنى يوسف المؤيد، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير جميعًا. أنا لست مع رفض هذا المقترح، بل مع جواز النظر فيه للوصول إلى حل لحماية الأطباء والجراحين في تأدية أعمالهم؛ لأن الاقتراح مهم جدًا، ويُعمل به في أنحاء العالم، ويُفضل أن تتكفل المستشفيات بمسؤولية التأمين، ويكون ضمن عقد العمل؛ لأنه لا يمكن أن يوظفوهم بدون هذا التأمين. الطب مهنة، ولذلك إذا كان أي جراح متخصص استشاري أو طبيب أو ممرض يعمل في منظمة صحية خاصة أو عامة فمن حقه أن يكون محميًا من قبل المؤسسة التي يعمل بها، وإذا كان الدكتور يدير عيادة خاصة فإنه ملزم بتحمل التكاليف الشخصية للتأمين، وإذا كانت العيادة مؤجرة من المستشفى فيمكن أن يكون الاتفاق بين المستشفى الخاص والطبيب المستأجر عن موضوع التأمين. وللعلم، على الرغم من أن طلاب الطب يمكن مقاضاتهم بسبب سوء الممارسة الطبية، إلا أن الطبيب المشرف أو المستشفى عمومًا هم المسؤولون في النهاية، ولكن تتطلب  المستشفيات والعيادات في بعض دول العالم من الطلاب حمل التأمين على المسؤولية المهنية الطبية الخاصة بهم، فيمكن مثلًا أن تتكفل الجامعة بهذا التأمين. صحيح أن هناك مرسومًا بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الخاصة، وتوضح المادة (16) منه موضوع تأمين المسؤولية، فإذا تم رفض المقترح من قبل المجلس الموقر فمن الممكن أن يصدر قرار تفصيلي عن المجلس الأعلى للصحة والجهات المختصة الأخرى بشأن المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م لإلزامية التأمين عند إصدار الترخيص أو التجديد سواء كان الطبيب في البحرين أو زائرًا من خارج البحرين. ويمكن للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) أن تصيغ إستراتيجية تتماشى مع المعايير الدولية لتحافظ على الأسعار في المستشفيات الخاصة لوقف أي تلاعب بالأسعار إذا كان هناك شك. وهناك استفسار: بما أن التشريع المحلي يتوافق مع القانون المدني، فهل سيتم تحويل الأطباء والجراحين إلى المحاكم الجنائية عن الأخطاء الطبية أم سوف توجد محاكم متخصصة Specialized courts للنظر في الأخطاء الطبية قبل إصدار أي إجراءات من الهيئة الصحية؟ لأنه إذا أخطأ الطبيب فسوف تدفع شركة التأمين لأنه مؤمنٌ عليه، ولكنه إذا تحول إلى المحكمة الجنائية فيمكن أن يُعاقب، إذن ما فائدة التأمين؟! هل سيتم معاقبة الطبيب؟ لأنه في الكثير من الدول لا يوجد قانون جنائي مختص بالأطباء إلا إذا ثبت تعمده قتل المريض أو الإساءة إليه، فمن أجل حماية المريض في حالة تكرار الخطأ الطبي؛ يمكن لشركات التأمين أن ترفع قيمة التأمين السنوي على الممارس الطبي وذلك بعد النقاش وتقييم ذلك مع المستشفى المعني. أهم شيء هو أن يُشرّع قانون للمحاسبة الطبية وحماية الأطباء، والذي على ضوئه تصبح عملية التأمين ضد الأخطاء الطبية مطلبًا للترخيص، والأخطاء الطبية تقع تحت بند القضايا المدنية وليست الجنائية. بحسب علمي فإن المرة الوحيدة التي يمكن فيها مقاضاة أي قطاع صحي حكومي هي في حالة ثبوت أنه لا يتوافق مع التزامات بلده بموجب النظام الصحي الدولي وفقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة والمصدق عليها. وإذا ثبت أن القطاع الصحي الحكومي كان مضللًا في أي معلومات يكشفها للمواطنين، فمن الضروري أن يغطي التأمين أي تكاليف طبية عن الإهمال الطبي، وهناك مثال عن حالات مرضى يواجهون ضررًا دائمًا أو مؤقتًا بسبب خطأ طبي، هذه الحالات تتطلب المزيد من العناية الطبية، وهذا المبلغ قد يكون أكثر من مبلغ التعويض، وذلك ــ طبعًا ــ يُترك للمحاكم المختصة، ولكن القضاة ليس لديهم طريقة لإدراجه في الحكم، ولا يصدرون إلا أحكامًا مع دفع مبلغ معين لا يكفي أبدًا لتغطية الضرر بأكمله أو تبريره؛ لأن هناك مبالغ تعويض تصل إلى مئات الآلاف وأحيانًا إلى الملايين، فيجب إنصاف المريض من قبل شركة التأمين، ولذلك لا يمكن أن تكون الدولة مسؤولة عن أي خطأ طبي حصل في أي مستشفى حكومي أو خاص؛ لأن شركة التأمين تكون مسؤولة عن دفع أي تعويضات للمرضى، ويجب على المستشفى أن تغطي نفقات التأمين. والحمد لله أن مملكة البحرين غير مقصرة في تقديم العلاج المجاني والإنفاق على المرضى المحتاجين إلى العلاج في الخارج بعد دراسة ذلك من قبل اللجنة المعنية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق في جزئيات كثيرة ذكرتها الأخت نانسي إيلي خضوري والتي أشكرها على ذلك، لأنها قالت أشياء فيها الكثير من التفصيل. في الحقيقة إن التأمين هو ضد الأخطاء في جميع المهن، وهو حاجة ضرورية سواء في المهن الطبية أو الاستثمارات أو الأعمال الحرة أو المهن الأخرى مثل المحاماة وغيرها. موضوع التأمين الآن أصبح شيئًا مهمًا جدًا؛ وذلك لحماية الأشخاص المتعاملين مع هذه الجهات، وكذلك لحماية الجهات نفسها سواء كانت مهنًا أو شركات أو استثمارات. نحن نرى البنوك والاستثمارات مؤمن عليها عن الأضرار أو الأخطاء. هذه الأعمال أو المهن أو ممارسة المهن فيها نسبة من المخاطرة والأخطاء، وقد تكون نتيجة تقصير أو إهمال أو ضغوطات تنتج عنها أضرار للآخرين، وقد تتسبب ــ إذا وقع الضرر ــ بالحكم بتعويضات، وقد تكون هذه التعويضات مالية كبيرة، وقد تؤدي إلى اختلال الوضع المالي لصاحب المهنة أو للجهات الأخرى. وعلى الرغم من الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة ــ مشكورة ــ والجهات الأخرى المسؤولة في الوزارة، فإن هذا الأمر والإجراءات والرقابة وغير ذلك لا تمنع الأخطاء الطبية، حيث إن الأخطاء الطبية تحصل على مستوى العالم وليس على مستوى مملكة البحرين فقط، ولن أذكر أعدادًا بذلك، وهي أحد أسباب الوفيات، فهناك الكثير من حالات الوفيات نتيجة الأخطاء الطبية، سواء عن طريق الإهمال أو الخطأ غير المقصود، ولكنها أحد أسباب الوفيات شبه الرئيسية، فالأخطاء الطبية لا أحد ينكرها على مستوى العالم. في القطاع الصحي في وزارة الصحة أو القطاع الخاص، أعتقد أن من الضرورة أن يكون هناك تأمين صحي على الأخطاء الطبية، سواء في وزارة الصحة أو غيرها؛ لأنه إذا نشأ خطأ طبي لأي طبيب في وزارة الصحةــ على سبيل المثال ــ فمن سيتحمل التعويضات؟ بالتأكيد وزارة الصحة من ستتكفل بتعويض الأشخاص الذين أصابهم ضرر من هذه الأخطاء الطبية، وذلك عندما يحكم القضاء طبعًا بقيمة التعويض. وأيضًا بالنسبة إلى المؤسسات الخاصة أو الأطباء الذين يمارسون المهنة فرادى، في موضوع مسؤولية التأمين هناك جهة ثالثة تتحمل مسؤولية دفع هذه التعويضات، وهذا اتجاه عالمي وليس فقط على مستوى البحرين، وصحيح أن التقرير ذكر أن هناك تشريعًا ينظم موضوع المؤسسات الصحية الخاصة، وأيضًا أن هناك تشريعًا أو مقترحًا أمام مجلس النواب، ولكن هذا لا يعني أن موضوع التأمين الصحي ليس بحاجة إلى تقنين دقيق. موضوع التأمين الصحي لا نريد أن ننظر إليه بأنه فقط يخدم فئة معينة من الأشخاص، أي يخدم فئة الأطباء ويعفيهم من المسؤولية، هذا كلام غير صحيح، حيث إن موضوع التأمين الصحي سوف يحقق فائدة لجميع الأطراف المتعلقة بالموضوع، سواء المستشفى الخاص أو وزارة الصحة أو الطبيب، وكذلك المريض أو ذووه إذا أدى الخطأ الصحي إلى الوفاة، حيث إن للمتوفى ورثة، وهذا يؤدي إلى سرعة الإجراءات، بالإضافة إلى أن هناك جهة أخرى سوف تدفع التعويض بشكل أسرع عن هذه الجهات سواء المستشفيات الخاصة أو الصحية أو الأطباء الذين لديهم عيادات، وهذا في الأخير سوف يحقق فائدة في المقام الأول للشخص المضرور لأن هناك ضمانًا لوجود التعويض وبطريقة أسرع. بالنسبة إلى وزارة الصحة، نحن نتفق على أن الموضوع يحتاج إلى دراسة الأثر الاقتصادي؛ لأن الموضوع سوف تترتب عليه تبعات مالية، ولكن في الوقت نفسه نسأل: إلى متى؟ سؤالنا إلى وزارة الصحة: هل فعلًا توجد خطوة متقدمة في دراسة الأثر الصحي الذي سوف يغطي التأمين بالنسبة إلى الأطباء التابعين لوزارة الصحة؟ هل هذا الموضوع مؤجل؟ وخصوصا أننا نتكلم ونحن الآن على أعتاب إقرار موضوع الضمان الصحي، فالضمان الصحي يجب أن يتزامن مع موضوع التأمين ضد الأخطاء الطبية للأطباء. هناك جزئية مهمة أيضًا أحببت أن أذكرها، حيث إن هناك تساؤلًا أشارت إليه الأخت نانسي دينا خضوري بخصوص موضوع المساءلة الجنائية أو التأديبية للطبيب، موضوع التأمين الصحي على أخطاء الأطباء لا يمنع ولن يوقف بأي شكل من الأشكال ــ سواء في البحرين أو في كل التشريعات المقارنة ــ موضوع مسؤولية الطبيب التأديبية أو المسؤولية الجنائية للطبيب، فنحن نتكلم عن تأمين صحي يغطي التعويضات المادية التي هي من حق الشخص الذي وقع عليه الضرر، أي أنه إذا وقع إهمال أو خطأ طبي من طبيب أو من العاملين في القطاع الصحي فإن الشخص المتضرر من هذا الخطأ هو الذي سوف يطالب شركة التأمين التي أمنت على الأطباء أو العاملين في القطاع الصحي ــ سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام ــ بتعويض عن هذه الأخطاء. معالي الرئيس، أعتقد أن فكرة الاقتراح مهمة وجديرة بأن نهتم بها حتى لو كان موضوع التأمين الذي أشارت إليه وزارة الصحة سيغطي المؤسسات الصحية الخاصة، ولكن ماذا عن التأمين ضد الأخطاء الطبية بالنسبة إلى القطاع الحكومي؟ القول إن الوزارة ستدفع التعويضات لا يغني عن أهمية أن يكون هناك تأمين. الأمر الآخر، أعتقد أن الموضوع ــ مثلما قلت ــ جدير بأن نأخذه بعين الاعتبار ونحن على أعتاب تطبيق الضمان الصحي، فلماذا لا يرجع المقترح مرة أخرى إلى اللجنة؛ لأننا نريد سببًا مقنعًا من وزارة الصحة بخصوص التأخير في هذا الموضوع. أقترح أن يرجع إلى اللجنة وتتم دراسته من جديد، وخصوصًا أننا عندما قرأنا الآراء التي تم أخذها من قبل اللجنة والتي لها علاقة بهذا المقترح، وجدنا أن الكل يتفق على أهمية الموضوع. هناك نقطة أخرى أريد أن أذكرها في هذا الشأن وهي أن فائدة هذا الموضوع لن تعود فقط على القطاع الصحي أو الأفراد المتضررين من الأخطاء الطبية، بل له منافع على الاقتصاد والاستثمار، وخصوصًا أننا نتطلع مستقبلًا إلى أن تكون البحرين جاذبة اقتصاديًا في العلاج الصحي، وهذا أيضًا سوف ينشط مسألة أن نفتح مجالًا للاستثمار في موضوع الاقتصاد التأميني. هذا ما أحببت أن أذكره، وأرى أننا يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع نظرة إيجابية، ويمكن إرجاعه إلى اللجنة، وأنا حقيقة من الأشخاص الداعمين لفكرة الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، لكن أحببت أن أبين نقطة للأخت جميلة سلمان: أنتم تذكرون وزارة الصحة، وفي الحقيقة إن الجهة المعنية بهذا القانون والمهتمة بالتأمين هي المجلس الأعلى للصحة، والدكتورة مريم الجلاهمة حاضرة معكم. أحببت أن أصحح هذه المعلومة وهي أن الجهة المعنية والمختصة هي المجلس الأعلى للصحة، فهم المعنيون بقضايا التأمين الصحي. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية عندما أتى إلينا المقترح في اللجنة تشجعنا جميعًا، وخاصة أننا في مملكة البحرين نشجع السياحة العلاجية ونتطلع إلى قدوم وافدين من دول أخرى للعلاج، وهذا سوف يساعد كثيرًا، ولكن عندما ناقشنا الموضوع اتضح أن الاقتراح محقق على أرض الواقع، أعني التأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة، وخاصة أن المادة 16 من المرسوم بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة تنص على أن المجلس الأعلى للصحة يحدد بقرار يصدره أنواع أو فئات المؤسسات الصحية الخاصة التي يجب أن تتوافر لديها بوليصة تأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسة. ومسألة أن هذا القرار لم يصدر إلى الآن متعلقة بتطبيق القانون، أي أن هناك قانونًا، وموضوع عدم التطبيق متعلق بقرار، وبمجرد صدور ذلك القرار يتم حل هذه الإشكالية. ثانيًا: إن معالجة موضوع التأمين عن المسؤولية عن الخطأ الطبي بالنسبة إلى المؤسسات الصحية أو المهن الطبية المعاونة ليس مكانها المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1998م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان؛ لأن هذا القانون يتعلق بالأطباء فقط، أما المهن الطبية المساعدة والمؤسسات الصحية فلها قوانينها الخاصة، وهناك تكمن خصوصية تنظيم التشريع البحريني للقطاع الصحي، التي يختلف بها عن بقية دول الخليج، حيث إن القطاع الصحي تنظمه عدة قوانين خصص كل منها لمعالجة موضوع محدد. نحن ناقشنا الموضوع، ولا أعتقد أن إعادته إلى اللجنة سوف تفيد المقترح، وإذا كانت هناك قوانين فيجب أن تكون هناك قرارات حتى تطبق القوانين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتوافق مع قرار اللجنة برفض الاقتراح بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. يهدف الاقتراح بقانون إلى تبني نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، حيث خلت المنظومة القانونية الصحية في مملكة البحرين من النص على وجوب التأمين على الأطباء والمهن المعاونة لهم ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، وهذا الاقتراح يحمي الطبيب من الخسائر المادية بسبب أخطاء ليس له ذنب فيها. سيدي الرئيس، أتفق الجميع على أن التأمين الصحي ضد الأخطاء الطبية أصبح من الضروريات الملحة مع زيادة عدد الأطباء، وهو متبع في جميع الدول الغربية المتقدمة في الطب، فلا يمكن أن يتطور الطب من دون التأمين على الأطباء والأخطاء الطبية. لقد رفضت لجنة الخدمات هذا المقترح، وقد يسبب هذا الرفض عدم تمكن المرضى من الحصول على التعويضات المناسبة من شركات التأمين نتيجة لوقوع الأخطاء عليهم من قبل الأطباء، وسيساهم هذا الرفض في وجود أخطاء طبية كثيرة، وسيتدهور الوضع الطبي في البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات. بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقدمي هذا المقترح. أعتقد أن أهمية هذا المقترح تكمن في أنه يعطي طمأنينة وأريحية بالنسبة إلى الأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات جراحية كثيرة في البحرين، وهذا يعطيهم نوعًا من الاطمئنان في عملهم ليقوموا بإنجاز العمل بكل دقة ومهنية. كما ذكر بعض الإخوة يمكن إعادة هذا المقترح إلى اللجنة ودراسته مرة أخرى من قبل اللجنة كي نصل إلى توافق، وخاصة ــ كما ذكر التقرير ــ أن الجهات المعنية ووزارة الصحة في البحرين تقوم الآن بإعادة دراسة بعض القوانين في هذا الشأن، فأعتقد أنه ليس هناك ضرر في أن نوافق على هذا المقترح، سواء موافقة نهائية أو إعادته إلى اللجنة لدراسته من جديد وإرساله إلى الجهات المعنية، ليقوموا بدراسته واتخاذ موقف موحد وإصدار مقترح قانون جديد يمكن أن يفيد الجميع في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الذي يهدف إلى تبني نظام التأمين ضد المسؤولية عن أخطاء المهنة لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة، له وجاهته في حالة أنه قدم بصورة مدروسة ومتكاملة غير ناقصة، وكان من الأجدى التريث في تقديم الاقتراح بقانون لتفادي الكثير من العيوب التي شابته، فالاستعجال في تقديم مثل هذه القوانين التي لها أهميتها البالغة الخصوصية قد يأتي بنتائج عكسية ذات آثار سلبية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، كان لابد من الرجوع إلى القوانين النافذة التي لها صلة بجوهر الاقتراح بقانون قبل تقديمه كي لا تشوبه نواقص ومآخذ تحسب ضده وتكون عاملًا مساعدًا في رفضه. معالي الرئيس، كيف لنا أن نتصور دمج المهن الطبية المعاونة تحت مظلة القانون الذي يحكم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، أي فقط الأطباء الجراحين وأطباء النساء والولادة وأطباء التكميم؟ وتزداد علامة الاستفهام وضوحًا إذا ما علمنا أن المهن الطبية المعاونة لها خصوصيتها ولها قانون خاص بها ضمن المنظومة القانونية المتعلقة بالصحة غطى جميع متطلباتها. إن المبررات التي ذكرتها لجنة الخدمات في تقريرها اعتمدت اعتمادًا كليًا على مراجعة القوانين النافذة التي كانت السبب الرئيسي في قناعة جميع أعضاء لجنة الخدمات بالتوصل إلى التوصية برفض الاقتراح بقانون من منطلق أن الاقتراح بقانون بصيغته الحالية، وأنا أكرر بصيغته الحالية، متحقق على أرض الواقع من خلال وجود تنظيم تشريعي يفي بالغرض الذي طالب به الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات الموقرين على هذا التقرير، وأيضًا أشكرهم على دعوتنا باعتباري أحد مقدمي الاقتراح إلى أحد اجتماعات اللجنة للتباحث في هذا الموضوع. في اعتقادي أن اللجنة مع الأسف الشديد عندما رفضت هذا المقترح بنته على عدة أسباب من أهمها أن هذا المقترح متحقق على أرض الواقع، فإذا كان متحققًا على أرض الواقع فمعنى ذلك أن هذا المقترح مهم وأننا بحاجة إليه. الأمر الآخر الذي كان سببًا من أسباب الرفض أن هناك قوانين أخرى مماثلة في البحرين قد تتعلق بالأمر نفسه، مثل قانون الضمان الصحي. نحن نعتقد أن قانون الضمان الصحي يختلف اختلافًا جوهريًا عن هذا الموضوع، وأيضًا من أحد أسباب الرفض أنه قد يكون هناك قانون مقترح لدى مجلس النواب، وجود اقتراحات أو ربما في المستقبل قد تكون هناك اقتراحات لدى مجالس أخرى، لا أعتقد أنه يبطّئ عمل مجلس الشورى في اقتراح مثل هذه القوانين. ماذا لو تم رفض هذه المقترحات من الجهات الأخرى مثل مجلس النواب؟ أعتقد أن هذه الأمور ليست مبررات كافية لرفض المشروع. الأمر الآخر أن هذا المقترح معمول به في العديد من الدول سواء الدول العربية أو الدول الأجنبية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، وأصبحت الحاجة إلى التأمين ضد الأخطاء الطبية من الأمور الملحة، وفي الآونة الأخيرة أصبح الحديث عنها كثيرًا، حتى وسائل الإعلام تحدثت عن الحاجة إلى أن يكون هناك تأمين عن الأخطاء الطبية، وهذا الأمر مفيد للمريض وللطبيب وللمؤسسة الصحية. أعتقد أن أسباب رفض اللجنة لهذا المشروع بقانون ــ في رأيي ــ غير مقنعة، وإذا كان لدى اللجنة أي مقترحات لتعديل المقترح كان بالأحرى أن تجلس مع مقدمي الاقتراح لإجراء مزيد من التعديلات ليواكب النصوص ــ التي لا تتعارض معه ــ كما تراها اللجنة، وقد تكون قوانين سائدة في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا معالي الرئيس، أود أن أشكر زملائي الذين سبقوني في عدم الاتفاق مع اللجنة في توصيتها، وأذكر بالخصوص مداخلات الزميلة الأخت نانسي دينا خضوري والأخت جميلة سلمان والدكتور محمد علي حسن، فقد غطوا الكثير من الجوانب التي كنت سأذكرها. معالي الرئيس، نحن نتكلم عن أخطاء مهنية، والأخطاء المهنية تشمل ثلاثة أطراف رئيسية، الطبيب والمريض والمؤسسة الصحية. اليوم نعرف أنه يتم إصدار أحكام من قبل القضاء أحيانًا قد تؤدي إلى إغلاق كامل للمؤسسة الطبية، أو أن هذا الطبيب لا يستطيع أن يواصل عمله؛ لأن حجم التأمين يزيد تمامًا على مدخراته وعلى أمواله، أو أن حجم الخطأ في المؤسسة يزيد كثيرًا على رأسمال تلك المؤسسة وقدراتها. كما ذكرت الزميلة جميلة سلمان أن كل المهن تغطيها شركات التأمين ضمن بوالص تأمين متعارف عليها دوليًا، ولا يمكن أن نأتي في البحرين ونبتدع لنا بوليصة معينة تختلف عما يُقبل في أسواق العالم؛ وأنت رجل تأمين يا سيدي الرئيس، حيث كنتَ في هذا القطاع سنوات طويلة وتعرف هذا الشيء. أعتقد أن الجميع بما في ذلك الحكومة متفقون على الفكرة وأهمية أن يكون هناك تأمين ضد أخطاء المهنة؛ لذلك القانون الصادر في 2015م غطى هذا الجانب وغطى جانب القطاع الخاص، لكن ماذا عن الطبيب في القطاع العام؟ من هنا أتى التعديل ــ لم يأتِ في القانون التابع للقطاع الخاص ــ في القانون الذي يشمل مهنة الطب وطب الأسنان بشكل عام. فأي طبيب يرخص له سواء سيعمل في المؤسسات الطبية الخاصة أو العامة يشمله هذا التعديل ويغطيه هذا التعديل. نحن الآن كما ذكر الإخوان في الحكومة وكما ذكرت اللجنة هناك قانون، نعم لم يُفعَّل، لكنه يغطي فقط القطاع الخاص وليس القطاع العام. ما ذنبي أنا عندما أذهب إلى طبيب في مستشفى حكومي ويعالجني العلاج الخطأ! من سيعوضني عن ذلك؟! مسألة أن تقوم الحكومة بالتأمين هذا موضوع آخر، ولكن على الأقل أعرف عندما أذهب إلى هذا المستشفى أن هناك تأمينًا يغطيني أو تعترف الحكومة في القانون بأنها سوف تتولى عملية التغطية التأمينية. أنا في الحقيقة قرأت كل آراء الجهات الأربع أو الخمس التي قابلتها اللجنة، وأشكرهم على تقريرهم وما تضمنه. الكل يتفق على الأهمية، ولكن الإخوان في وزارة الصحة قالوا إننا نخاف من ارتفاع كلفة العلاج الصحي. أيهما أهم صحة الإنسان وتعويضه واستمرار المؤسسة الاقتصادية أو استمرار العمل المهني أو ارتفاع الكلفة؟! كل المهن مثل المحاسبة، الهندسة مُؤمّنة. القسط التأميني لن يكون بذلك المبلغ الباهظ الذي سوف ينعكس بكلفة عالية، لكن المنفعة منه هي أكبر في الحقيقة من القسط. لم أكن أتمنى أن أسمع من الإخوان في الحكومة أن الكلفة هي السبب. أيضًا الإخوان ربما أخطأوا في ذكر المهن المعاونة، ونحن تعودنا في هذا المجلس ــ دعمًا للمقترحات المقدمة من الزملاء الأعضاء ــ أن نتعاون في إعادة صياغة المواد، وأعتقد أنه كان بإمكان الإخوان في اللجنة مع الإخوة مقدمي الاقتراح أن يعيدوا صياغة المادة بحيث لا تتضمن المهن المعاونة؛ لأنه قد يكون لها قانون آخر كما ذكروا، ويبقوا على التعديل على قانون عام 1989م. في الوقت نفسه الإخوان يقولون إن هناك قانونًا في مجلس النواب. مشروع القانون كان أصلًا مقترحًا بقانون من مجلس النواب ربما من الفصل الرابع ونوقش في الفصل الخامس بعد أن صاغته الحكومة في صورة مشروع قانون، وكان هناك توجه من اللجنة في مجلس النواب إلى رفضه، وأعتقد أنه أتى إلى الجلسة العامة وأصر عليه المجلس وأُعيد إلى اللجنة. هذا القانون نوقش في 9 يناير 2019م قبل سنتين من اليوم بالضبط أو أكثر، ولم يرَ النور حتى الآن، لماذا ننتظر ــ كما ذكر الأخ الدكتور محمد علي حسن ــ الآخرين حتى ينهوا عملهم ثم نتقدم باقتراح آخر؟ نحن لدينا المادة 98 من اللائحة الداخلية التي تقول إنه إذا قُدّم اقتراحان أو مشروعان فيعتبر الذي قُدِّمَ أولًا هو الأصل، والثاني تابعًا له؛ وبالتالي أعتقد أن الإخوان متباطئون لسبب أو لآخر، وقد تكون لهم أسبابهم، علمًا بأن قرار الإحالة في 9 يناير 2019م أعطى اللجنة ثمانية أسابيع، أي كان من المفترض أن ذلك القانون يناقش في نهاية شهر فبراير أو نهاية شهر مارس 2019م، وحتى الآن لم يُناقش، وربما لا يناقش نهائيًا لأننا في الفترة الأخيرة من عمر المجلس، في حين أن لدينا اقتراحًا مهمًا أشمل وأوسع مما هو موجود في القانون الحالي ــ لأنه يغطي القطاع الخاص ويحمي المريض ويحمي المستشفى الحكومي ويحمي الطبيب الحكومي ــ يُمكن تضمينه. أيضًا ــ كما ذكرت سابقًا ــ كان من الممكن في اجتماع أو اجتماعين أو ثلاثة بين الإخوان مقدمي الاقتراح واللجنة تحسين هذا المقترح؛ وبالتالي عندما نأتي لذكر المستشفيات الخاصة فقد ذُكر أنها تؤيد المقترح لكن تخاف من أقساط التأمين. الأطباء يؤيدون المقترح، ولكن لأن هناك تعديلات على القانون ــ كما ذكرت الدكتورة مريم الجلاهمة لهم في الاجتماع ــ طلبوا تأجيله. غرفة التجارة مؤيدة للمقترح لكنها تخشى من موضوع أن السوق التأميني غير جاهز. كلها مبررات لا تمت إلى الواقع بصلة. أقول إن على هذا المجلس أن يطلب من اللجنة والزملاء مقدمي الاقتراح أن يجتمعوا ليعيدوا صياغة هذا الاقتراح بحذف ما أتى عليه شائب مثل موضوع المهن الطبية، ويعاد إلينا ويرفع إلى الحكومة؛ لأنني لا أعرف موقف الحكومة من المقترح بقانون المقدم من مجلس النواب؛ لأن المرفق مع الأوراق هو فقط المشروع بقانون وليس المذكرة التفسيرية أو رأي الحكومة، ولا أعرف في الحقيقة هل الحكومة مؤيدة له أو غير مؤيدة؛ وبالتالي أرى أن يعاد إلى اللجنة مرة أخرى لدراسته من جديد مع الزملاء لإعادة صياغته، ومن ثم يقدم إلينا خلال أسبوعين أو ثلاثة، ولا أعتقد أنه سيحتاج أكثر من هذا الوقت بعد كل هذا النقاش الذي دار في هذه الجلسة والجلسة الماضية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع مهم، وأنا أشكر الأخ جمال فخرو والأخت جميلة سلمان والأخ الدكتور محمد علي حسن والأخت نانسي دينا خضوري على التفاصيل التي أثاروها، وأيضًا أشكر مقدمي الاقتراح. أنا جئت من القطاع الخاص وبالأخص شركات التأمين، وشركات التأمين ترحب بهذا الاتجاه، لماذا؟ لأنها ترى أن فيه مصلحة من حيث المبدأ لقطاع التأمين، وليس هناك أي ضرر على الشركات لأنها تتوقع أن الأخطاء الطبية لا تحدث كل يوم، وإنما تحدث عندما يكون هناك إهمال من طبيب أو ممرضة مثلًا وليس قصدًا؛ وبالتالي التأمين مطلوب حتى من قبل قطاع التأمين في البحرين. كل المؤسسات الكبيرة من مصانع وشركات كبرى تؤمن على الممتلكات، وهناك تشجيع اليوم للتأمين على المنازل الشخصية لأن فيه فائدة، فالقسط بسيط في السنة، وإن كانت المسؤولية ستكون أكبر لكن القسط بسيط ولا يؤثر على المؤسسة نفسها، ومثلما تفضل الأخ جمال فخرو التأمين يحميها عند حدوث الخطأ. نحن في البحرين الحمد لله لم تحدث لدينا أخطاء طبية كثيرة، لكن حدثت حادثة تتذكرها الدكتورة مريم الجلاهمة والدكتورة ابتسام الدلال وهي أن أحد الأطباء ــ بدون تسمية الطبيب وهو آسيوي لن أشير إلى جنسيته ــ أخطأ خطأً جسيمًا، المريض عنده مرض مزمن أو خطير، وبدل إعطائه جرعة صغيرة لتخفيف الألم 15 سنتيمترًا مكعبًا أعطاه 150 أي ضاعف الجرعة، ما الذي حصل حينها للمريض؟ هل تتذكرون؟ وقد حققت فيها (نهرا)، المريض أصيب بفشل كلوي وفارق الحياة خلال أيام، من المسؤول عن هذا؟ لم يعد هناك مسؤول؛ لأن الطبيب معه جوازه وقد غادر البلاد، والمؤسسة لم تكن مساءلة. لو كان هذا الطبيب مُؤمَنًا عليه من قبل المستشفى ولن نذكر اسمه، لعوض التأمين على الأقل الرجل الذي فقد حياته وعمره 45 سنة، ولعوض أهله قليلًا عن الألم الذي أصابهم. هذا المرض لا يموت منه المريض خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة شهور، بل يطول عمر المريض بالعلاج وتطوره، لكن لأنه لم يكن هناك تأمين انتهت المسؤولية المدنية، وليس هناك مسؤولية جنائية لأنه لم يقصد بها القتل. أعتقد أن هناك تفاصيل مؤلمة، أحيانًا تقول لن نفرض التأمين لأنه سيكلف كذا وكذا، وأتذكر ــ مثلما تفضل الأخ جمال فخرو ــ أن أحد كبار العاملين في المستشفيات الخاصة قال إنه يرحب بالأمر، ويخاف فقط من أن الأمر سوف يُستغل من قبل بعض المحامين، لكنّه أشار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالفعل هناك في الولايات المتحدة أناس متخصصون في استغلال هذه الحالات؛ نحن ليس لدينا هذا الوضع، وأربأ بالمحامين أن يكون لديهم هذا التوجه. هناك نقطة مهمة جدًا وهي أن الطبيب أثناء ممارسة مهنته إذا عرف أن هناك تأمينًا عليه وعلى المستشفى فسوف يحرص على إجادة عمله وتجاوز أي خلل، وبالتالي سيكون هناك حرص أكثر على جودة الأداء. لا أعتقد أن هناك أي ضرر مُطلقًا على أي مؤسسات، على العكس هذا يفيد قطاع التأمين. واليوم الضمان الاجتماعي رحبت به شركات التأمين وتتعاون مع المجلس الأعلى للصحة لأن في ذلك مصلحة للبحرين ومصلحة للقطاع ومصلحة أيضًا للمؤمن عليهم. أتمنى أن يوافق الإخوان على الفكرة، ويذهب المقترح بقانون إلى الحكومة الموقرة ثم يعود وتُجرى عليه كل التعديلات. أتفق أن هناك مشكلة في النص ولكن اللجنة الموقرة ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ أخذت هذه المسألة وأضافت كل المبررات عليها رغم أنه كان من الممكن جدًا بالاتفاق مع مقدمي الاقتراح أن يتم التعديل بما يتوافق مع الوضع. أضيف نقطة أخيرة، نحن نعتمد على أن هناك قرارًا من المجلس الأعلى للصحة الموقر يُفعِّل نص المادة، إذا كان القرار لم يُفعِّل نص المادة فذنب من هذا؟! وعلى من تقع المسؤولية؟! هناك قرار لكننا لا نعول على القرارات، بل نعول على نص القانون. القانون موجود لكنه غير مفعل، فما العمل إذًا؟! نحن هنا سلطة تشريعية، وأتمنى على الإخوان دعم الاقتراح بقانون والتعديل عليه من خلال إعادته إلى اللجنة أو أن ندعمه الآن فورًا، وإن شاء الله سأدعمه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المقدم من مجلس الشورى، إن لجنة الخدمات، مثل أي لجنة في مجلسكم الموقر، تنظر إلى أي مقترح أو موضوع يقدم إليها بمهنية عالية، وإجراءات دقيقة، من أجل الوصول إلى قناعة تامة بين أعضائها بالرأي السديد في المقترحات أو الموضوعات التي تحال إليها، لتتمكن من رفعها إلى مجلسكم الموقر بكل أمانة ومصداقية. وفي هذا المقترح نتحدث عن حق الطبيب في الحماية بموجب الاقتراح بقانون المقدم، مع العلم أن المريض أُولى بالحماية لأنه الحلقة الأضعف في العملية المتعلقة بالأخطاء الطبية. ولا يخفى عليكم أن منظومة التحقيق في الأخطاء الطبية متكاملة، في ظل وجود القانون رقم 7 لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، إضافة إلى القرارات واللوائح المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة، لذا ليس هناك ما يدعو إلى وجود قانون للمساءلة الطبية، حيث إن التشريعات الحالية تحقق الغرض المطلوب، فضلًا عن القرار رقم 1 لسنة 2018م بإصدار لائحة تنظيم اللجان الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية الصادر عن معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة الذي ينظم جميع مراحل التحقيق. سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، إن موضوع الاقتراح بقانون متحقق على أرض الواقع بالنسبة إلى التأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة في  المؤسسات الصحية الخاصة، وخاصة أن المادة رقم 16 من المرسوم بقانون 21 لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدّل بالقانون رقم 1 لسنة 2018م تنص على التالي: يُحدد مجلس الإدارة أي من أنواع أو فئات المؤسسات الصحية الخاصة، التي يجب توافر بوليصة تأمين لديها عن أخطاء أي من الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة في المؤسسة، ويمارس هذا الاختصاص المجلس الأعلى للصحة. في الختام، أقول إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، والمجلس سيد قراره، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

      الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
      لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمحوا لي أن أتداخل حتى أعطي بعض الإجابات. طبعًا أؤكد أننا نناقش موضوع تعديل على قانون رقم 7 وليس موضوع أهمية التأمين عن الأخطاء الطبية، فالتأمين عن الأخطاء الطبية أو المسؤولية الطبية يتفق عليه الجميع، ولذلك ــ كما تفضل الأعضاء ــ القانون رقم 21 سنة 2015م في المادة 16 عالج موضوع التأمين، والمفترض أن يصدر القرار عن المجلس الأعلى للصحة باعتباره مجلس إدارة الهيئة ليحدد الفئات التي يجب عليها التأمين؛ والسبب في تأجيل تنفيذ هذا القرار هو التزامن مع تطبيق الضمان الصحي ــ ليس لأن أسعار الخدمات الصحية إذا ارتفعت فسوف تعوق التنفيذ أبدًا ــ وحتى يقوم الضمان الصحي بتغطية جميع الرسوم الصحية بحسب نوعها، بغض النظر عن ارتفاع أسعارها في حال تطبيق التأمين على الفئات المختلفة؛ لذلك نحن لا نناقش هنا موضوع أهمية التأمين، فنحن متفقون عليه، نحن نناقش أين وكيف، وقد ذكر الأعضاء أن الأمر الآن متحقق أصلًا على أرض الواقع بدون صدور قرار، وبمجرد أن تعلن الهيئة أن هناك خطأ طبيًا يُرفع الأمر إلى النيابة العامة أو المحاكم بحسب المشتكي الذي من حقه أن يطلب تعويضًا ويتم التعويض. إذا كان الخطأ من المهني فإن المهني هو من يدفع بحسب العقد الذي بينه وبين المؤسسة، وإذا كانت المسؤولية على المؤسسة فالمسؤولية تتحملها المؤسسة، ونحن لدينا لجنة للمساءلة برئاسة قاضٍ، وكثير من القضايا تحال إلى اللجنة يتم فيها فرض الغرامات وفرض العقوبات وأيضًا إثبات الخطأ للمحاكم. نحن نناقش أين وكيف نضع هذه المادة، والجزء المتبقي هو فقط من يعملون في القطاع الحكومي، وقد ذكر الأعضاء أن هذا تتكفل به الجهة الحكومية. الآن لم تعد وزارة الصحة هي المسؤولة عن كل الأخطاء التي تحصل في جميع المؤسسات الصحية لأن هناك الآن استقلالية لمجمع السلمانية الطبي والرعاية الصحية ولديهم مجلس أمناء، والقرار لديهم سيكون حول مسؤولية التأمين عن الأخطاء الطبية عندهم؛ ولكن نؤكد أن مشروع القانون الشامل الذي سيُعدَّل لمزاولة المهنة تم إدراج هذه المادة فيه للضمان على الأطباء، ويجب أن ندرس بقية القوانين التي تُنظم المهن الأخرى، لأنني إذا وضعت هذا الأمر الآن في قانون مزاولة المهنة فقط فإنني لم أحقق الغرض لجميع الفئات الأخرى في الجهات الحكومية الأخرى، لذلك نحن نرى أن إصدار قرار عن المجلس الأعلى للصحة لتنظيم الأمر يُمكن أن يطبق على الجهات الحكومية سيحقق الغرض، وهذا ليس اعتراضًا على وجوده في هذا المقترح؛ لذلك كان الرأي هو التريث لحين تعديل أو صدور القرار عن المجلس الأعلى للصحة، هذا ما أحببت توضيحه. كانت هناك ملاحظة على موضوع حالة وجود مسؤولية جنائية، بالطبع تحال القضية إلى النيابة إذا كانت جنائية بسبب مس الغير بالضرر، لكن لا يسقط الحق المدني في التعويض، فالوضع متحقق الآن سواء من خلال الممارسة الحالية للنيابة والمحاكم أو القانون 21، ويبقى تعديل القانون الشامل الذي اقترحته الحكومة ــ وإن شاء الله سيصل لكم في الوقت المناسب ــ يشمل جميع المهنيين الآخرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول بداية إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم. أحب أن أبدأ من حيث انتهت الدكتورة مريم الجلاهمة بشأن تعقيبها على بعض الأمور، الآن ما هو نافذ في الوضع القانوني أنه عندما يحدث أي خطأ طبي من أي طبيب أو من يعمل في المهن الطبية أو غيرها من المؤسسات الصحية وفق القانون الخاص وقانون العقوبات فإنه يجوز مقاضاته وطلب التعويض والحصول على التعويض، واختصاص اللجنة المعنية هو بحث مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه، هذا أولًا. ثانيًا: للمتضرر الحق عندما تقام الشبهة الجنائية ــ وتعرض ابتداء أمام النيابة العامة وعند إحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة ــ في الادعاء بالتعويض المدني، وأيضًا له من بعد ذلك، أي بعد حكم الإدانة، أن يلجأ إلى المحاكم المدنية لطلب التعويض الجابر للضرر. بعض الأخطاء الطبية تكون فقط "أخطاء طبية" وتسمى هذه الجريمة وفق القانون "جنحة" تختلف باختلاف الفعل المرتكب، وما إذا كان هناك توافر قصد جنائي لارتكاب هذا الفعل، أو أنه يندرج ضمن الخطأ الطبي بسبب الإهمال وعدم العناية، والتقصير والإخلال، وهذا هو الوضع النافذ حاليًا. ما يستهدفه الاقتراح بقانون هو مسألة التأمين عن المسؤولية بالنسبة إلى الأخطاء الطبية التي تقع، وشمل ذلك مستوى الأطباء، وأطباء الأسنان أو المهن المعاونة، فالاقتراح جاء بشكل عام، وشمل وجوبية التأمين سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص. مع احترامي الشديد لترديد مسألة القرار رقم 16، هذه خطوة ممتازة، أعني أن القانون فوض الأمر إلى صدور قرار، ولكن بالرجوع واستقراء هذا القرار نجد أنه كان منصرفًا إلى مسألة أن يحدد مجلس الإدارة أنواع وفئات المؤسسات الصحية الخاصة التي يجب أن تتوافر لديها بوليصة تأمين عن أخطاء مهنية، وبالتالي ما سيصدر عن هذا القرار ليس قرارًا ملزمًا لجميع الجهات الخاصة، أعني المؤسسات الصحية الخاصة، بل سيحدد أنواعًا معينة من تلك المؤسسات وماهية أنواعها وفئاتها، في حين أن الاقتراح جاء بشكل مطلق بنص يُلزم بمسألة التأمين عن مسؤولية الأخطاء الطبية. بالنسبة إلى المشروع بقانون الموجود حاليًا أمام مجلس النواب أحب أن أشير إلى أن المادة الموضوعة لمناقشة التأمين عن المسؤولية الطبية جاء نصها مستثنيًا الجهات الحكومية، بمعنى أن الجهات الحكومية لن تكون مشمولة بإلزامية التأمين، وغيرها من الجهات ستخضع لهذا التأمين. هناك بعض المفردات الإلزامية، وخاصة عند استخدام عبارة "فيما عدا" التي تعني أن هذا النص وجوبي باستثنائها وعدم خضوعها للإلزام، ويُلزم من سواها؛ أي أن هناك اختلافًا في التوجه ما بين الاقتراح المعروض والنص الذي تم الذهاب إليه. حقيقة معالي الرئيس، هناك عدد من الأمور التفصيلية القانونية الدقيقة، ما نتحدث عنه اليوم هو مسألة التعويض عن الخطأ الطبي، طبعًا نشكر القضاء البحريني، حيث إننا باستقراء عدد من الأحكام التي صدرت في شأن الدعاوى ــ سواء التي أقيمت على أساس علاقة التابع والمتبوع في مستشفيات خاصة أو حكومية ــ نجد أن ما انتهت إليه وصولًا إلى محكمة التمييز قائم على أنها قارنت موضوع جسامة الضرر، وأخذت الضرر المادي والمعنوي في الوقت ذاته؛ قد يصاب الإنسان في جسده، وقد يتم الاختلاف في تعيين مدى الضرر الذي لحق بالشخص من ناحية الإعاقة الجسدية أو الإعاقات الأخرى التي قد تنشأ وتتسبب بإلحاق عاهة مستديمة للشخص، أو قد يكون ضررًا تنتج عنه وفاة، ويتأثر بهذا الأمر وارثوا الشخص؛ هذه الأمور كلها أُخذت في هذا النظام، فلا نتحدث عن مسألة أننا أمام خلو من وجود التعويضات المنشودة في هذا الجانب، ولكن نحن مع الاقتراح في مسألة تقرير مسؤولية الطبيب. بالنظر إلى المهن الأخرى، في مجالس الإدارة في الشركات التجارية يوجد مثل هذا النوع، وحاليًا هناك تطبيق لهذه المسألة، وهناك عدد من الشركات تأخذ بهذا الأمر وتخضع عملياتها للتأمين الاختياري الذي يطلبه بعض الممارسين لتلك المهن. لذلك معالي الرئيس أجد أننا ــ بما في ذلك أعضاء لجنة الخدمات ــ مع فكرة هذا الاقتراح بقانون وندعمه، وأنا على ثقة بأن هيئة التشريع والرأي القانوني سيكون لها عدد من الوقفات القانونية التي ستشير إليها في هذا الجانب. عندما نقول إن هناك اقتراحات ترفع من المجلس ولاحقًا عندما يتم عرضها تُرفض من وجهة نظري قد نلجأ فعلًا لهذا الأسلوب، أعني أن نوافق على اقتراح معين ويذهب إلى الحكومة، وعندما يرد إلينا في صورة مشروع قانون يرفض ولكن هناك دواعٍ للرفض، وهذه هي الفكرة أحيانًا من الاقتراح بقانون؛ فقد تستعجل الحكومة في النظر بإرساء بعض الأمور أو إصدار تشريع متكامل، وقد يتم حل وإصدار ما يلزم من لوائح تنفيذية أو قرارات لتغطية نقص معين في مجال تطبيق قانون معين، وبالتالي يتحقق الهدف المنشود من هذا الاقتراح. لدي ــ صراحة ــ عتب على الدكتورة أمل الغانم، فقد ورد في رأيها أمام اللجنة، واللجنة طبعًا نقلت ما تقدمت به الدكتورة أمل الغانم. نحن دائمًا نقول: إن قرينة البراءة هي الأساس في التشريع، وحسن النوايا للمخاطبين في التشريع وشمولهم فيه يجب أن يكون هو الأساس وما سواه هو الاستثناء. عندما طرح هذا الموضوع تمت الإشارة إلى أنه قد يكون هناك تحايل من قبل شركة التأمين ــ وهذا هو العتب ــ عندما تم النص على: ورأت أهمية التنسيق بين الطبيب والمؤسسة الصحية للمشاركة في دفع كلفة التأمين الصحي بحيث لا يتم استغلال الموضوع من قبل بعض المحامين. أنا طبعًا أعترض على هذه العبارة، ليس لكوني محامية فقط، ولكن بصفتنا مشرّعين ينبغي أن نثير ونؤكد ونرسخ مسألة افتراض حسن النوايا في أي نص قانوني، وخاصة أن المحامين اليوم هم قضاء واقف يعينون على إحقاق الحق والعدالة في مجال ممارسة عملهم، وليس لهم مصلحة في أي إدراج بين شركة التأمين وغير ذلك، أحببت الإشارة إلى هذا الجانب؛ لأنه من المهم لدينا أن نشرّع للأصل دائمًا وليس للاستثناء، نحن نشرّع حتى نجبر للمضرور ما تعرض له من ضرر، لا أن نشير في المقابل إلى مسألة الانتفاع من التأمين ضد مسؤولية الطبيب، فهذا هو الأساس في التشريعات. يجب أن نضع في عين الاعتبار أن الأخطاء الطبية لا تقتصر فقط على القيام بعملية جراحية أو غيره، بل قد يشمل القيام بفعل أو الامتناع عن فعل أو التقصير أو الإهمال، مثلًا قد يخرج مريض وهو بحاجة إلى إجراء عدد من الأشعة، ويتبين لاحقًا أن سبب الوفاة أو سبب إحداث الضرر هو وجود نزيف. أيضًا من الأخطاء الطبية أنها قد تكون مرتبطة بتشخيص الطبيب بناء على ضعف وعدم صلاحية الأجهزة، فهي منظومة متكاملة لا يمكن أن نطبقها على الأطباء بدون المؤسسات الصحية والقائمين عليها، وهو موضوع مكلف وليس من السهل القيام به، ولكن في النهاية ــ كما تفضل الإخوة الأعضاء ــ هي مسؤولية روح وسلامة الجسد، وهي الأهم في مسألة التشريع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. بخصوص الاقتراح بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المقدم منا نحن الأعضاء الخمسة، من الملاحظ أن قرار لجنة الخدمات برفضه سيساهم في وجود بعض الأطباء الذين يخطئون كثيرًا في ممارسة عملهم بالمستشفيات والجهات والعيادات الخاصة بدون رادع، فالتأمين الإلزامي سيصبح رادعًا لتحاشي الأخطاء، حيث إن شركات التأمين لن توافق على التأمين للأطباء كثيري الأخطاء، لذلك فإن الموافقة على هذا المقترح سترفع جودة الخدمات الطبية المقدمة. من الملاحظ أن أكثر الجهات التي اجتمعت مع اللجنة طالبت بضرورة توافر تأمين لتغطية الأخطاء التي قد تنشأ، لكنّ بعض هذه الجهات لديها ملاحظات ومنها: التأني لحين صدور قانون التأمين الصحي، أو السؤال عن الجهات التي ستتحمل التكلفة وغيرها، ونحن نقدر هذه الملاحظات، لذا لا أرى ضررًا من موافقة المجلس على المقترح بقانون، وذلك للأسباب التالية: أولًا: موافقة مجلس الشورى على المقترح تعتبر مشاركة المجلس الجهات الرسمية التنفيذية في نظام التأمين المراد تفعيله في المستقبل. ثانيًا: الحكومة الموقرة عند استلامها المقترح بحسب الإجراءات المتعارف عليها ستتولى مهمة دراسة المقترح من عدة نواحٍ، من ناحية التشريعات الحالية وملاءمتها، وستقدم كذلك دراسة مستفيضة من الناحية الاقتصادية والتأثير المالي على الجهات الخاصة بالمقترح؛ لأن هذه الأمور من مهام الحكومة وليست من مهام مقدمي المقترح أو اللجنة. هنا يمكن تعديل المواد المتعلقة بالملاحظات التي ذكرتها الجهات التنفيذية منها على سبيل المثال عمل نظام يبين كيفية تحمل قسط تأمين المؤسسة الطبية أو الطبيب، وأن يشمل التأمين الأطباء الزائرين، وكذلك فرض عقوبات بديلة مثل: التدريب والإشراف وغيرهما بدلًا من رفضه، وبناء على الأسباب التي ذكرتها أعلاه أناشدكم زملائي الأعضاء الموافقة على المقترح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ظل هذه الجائحة أود قبل التطرق إلى هذا الموضوع أن أشيد بدور الأطباء وكل العاملين في القطاع الطبي ومهنيتهم العالية في هذه الفترة. نحن ندرك أهمية هذا الاقتراح بقانون وندرك أهمية الدور الذي يقوم به الأطباء، وكل من فقد عزيز بسبب خطأ طبي أو إهمال بعض الأطباء، أيضًا نعزيهم، ونتفهم ذلك، ولكنهم لا ينظرون إلى قضية تأمين وتعويض مبالغ، هم ينظرون إلى محاسبة من تسبب بإهماله في خطأ طبي، فهذه أمور تنظمها نصوص أخرى. أما بخصوص الاقتراح بقانون الذي ننظره اليوم فأضم صوتي إلى ما تطرقت إليه الدكتورة مريم الجلاهمة؛ لأنها وضعت النقاط على الحروف. نحن اليوم أمام نصوص قانونية ولسنا أمام نوايا أو فكرة، نحن اليوم أمام موضوع مهم، إذا ألزمنا من دون تدرج ومن دون تأنٍ جميع المؤسسات الطبية بأن تؤمن بدون مفاوضات مع شركات التأمين ومن دون النظر إلى إمكانية تطبيق الموضوع بشكل إلزامي، فأنا تلقائيًا أكون قد رفعت الأسعار على كل من يسعى للحصول على خدمة طبية، لأن كلفة الخدمات الطبية ارتفعت. نحن لا نتكلم عن كلفة تقدمها الحكومة، بل نتكلم عن منظومة صحية متكاملة يقدمها القطاع الخاص ويقدمها أطباء في عيادات وتقدمها الدولة أيضًا، بالتالي الكلفة سوف ترتفع. كما قلت سابقًا المسألة مسألة تدرج وتطبيق بشكل مدروس، وهناك عدد من الدول التي طبقت الموضوع بدون تدرج تراجعت عنه، وهي الآن بصدد تصحيحه، وهي ــ من غير ذكر أسماء ــ دول قريبة وشقيقة لنا طبقت التأمين وتراجعت عنه؛ لأن كلفة العلاج ارتفعت، حدث شح في شركات التأمين الموجودة القادرة على التغطية فلجأت إلى شركات تأمين في الخارج، وبالتالي العملية لم تُعد منظمة بشكل جيد. لسنا ضد التأمين ــ كما ذكر بعض الإخوة الزملاء ــ على الأخطاء الطبية، بل نحن نتكلم عن التدرج، حيث تقدم الدولة مشروع الضمان الصحي ومن خلاله أيضًا التأمين ضد الأخطاء الطبية بشكل متدرج إلى أن يدخل حيز التنفيذ الكامل في 2023م، لماذا التدرج؟ لأهمية العملية بهذا الشكل؛ بعدم الإلزام فجأة وتغيير المنظومة الصحية وما توفره من خدمات بشكل غير مدروس ما سيربك هذه العملية، وبالتالي يعود بالضرر على المواطنين وعلى المقيمين المحتاجين إلى الرعاية الصحية بهذا الشكل. هذا ليس رأيي فقط بل رأي المجلس الأعلى للصحة، ووزارة الصحة، وأيضًا الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وجمعية المستشفيات الخاصة، وجمعية الأطباء، وأيضًا غرفة تجارة وصناعة البحرين، كلهم اتفقوا على هذا الرأي، نحن نؤيد هذه الفكرة ولكن بتدرج؛ لأنها إلزامية ويجب أن تكون بشكل مدروس وصحيح، هذا هو رأيي الذي أتفق فيه مع توصية لجنة الخدمات، شكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع الإخوة المتداخلين، ونحمد الله أن الكثير من المداخلات تؤيد المشروع بقانون. سأتطرق فقط إلى كون الموضوع مطبقًا على أرض الواقع. أنا أعمل في وزارة الصحة من مدة تقارب 30 أو 40 سنة، وأقول لهم إن هذا غير صحيح. المشروع لم يطبق على أرض الواقع منذ 50 سنة، بل تأخرنا في تطبيقه. القانون الجديد الذي سيصدر نحن ننتظره، ولكن في هذه الأثناء ــ كما ذكر الأخ الدكتور بسام البنمحمد ــ تمر الكثير من الأخطاء. نحن اليوم لدينا ما يقارب الـ 2500 طبيب، والكثير من الأخطاء ستحصل، لماذا أقول لم يطبق؟ لأن الواقع يقول ذلك، ليس لدينا في وزارة الصحة ــ عندما كانت وزارة الصحة مسؤولة عن هذا الموضوع ــ بند في ميزانية الصحة للتعويض! لا يوجد بند في وزارة الصحة يقول: يجب تعويض المريض عن أخطاء الأطباء المعالجين، ولا توجد في قوانين العالم مثل هذه العبارة. المستشفيات لا تعوض عن أخطاء فردية، المسؤولية فردية، ولذلك أوجدت شركات التأمين في التغطية. فيلجأ المريض المتضرر إلى لجان في (نهرا)، وإن كانت لديه بطاقة تأمينية وثبت الخطأ فستقوم شركات التأمين بتصحيح الخطأ وإرسال هذا المريض إلى الخارج للعلاج على حسابها لتصليح ذلك الخطأ، وهذا ما يحصل في أوروبا، أما إذا كان قد فَقَدَ كلية أو فَقَدَ عينًا جراء خطأ طبي فهناك تعويض وهناك أشياء معينة يعوض بها المريض، فلا يوجد مستشفى محترم في أوروبا يسمح لطبيب أو ممرضة أو عامل في المهن الخاصة أو المساعدة بأن يعمل من غير تأمين، والتأمين يكون من خلال
      Medical council ، وأشير هنا إلى هذا الأمر لأن هيئة (نهرا) بالنسبة إلينا هي الـ Medical council في البحرين. وقوة Medical council أقوى حتى من وزارة الصحة أو المجلس الأعلى للصحة؛ لأن في أوروبا كل هذه الجهات رقابية ترخيصية، وكل أعمالها ترتبط بالبرلمانات، والبرلمانات ترتبط بالملكية، ويفترض في البحرين مستقبلًا أن يكون المجلس الأعلى للصحة تحت إشراف (نهرا)؛ لأنه جهاز تنفيذي، و(نهرا) جهاز رقابي يتبع البرلمان ويتبع جلالة الملك، هكذا تمشي الأمور في أوروبا؛ لذلك ارتفع مستوى الطب هناك بسبب وجود تأمين على الأطباء؛ الطبيب الذي تزيد ــ كما قال بعض الإخوة ــ أخطاؤه الطبية لا يجد من يؤمن عليه، فإما أن يطور نفسه ويمارس عمله وإما أن يترك المهنة، وكثير من الأطباء لم يستطيعوا المواصلة كونهم لا يملكون بطاقة التأمين وتركوا المستشفيات فارتفع المستوى الطبي في هذه المستشفيات. أما بشأن انتظار الضمان الصحي فأنا أقول ــ تحت قبة البرلمان ــ إن الضمان الصحي والتأمين الصحي في البحرين ليسا عملية جديدة، فهي بدأت مع عملية تنظيم الدولة منذ أيام المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وأصر على ذلك كل من الشيخ حمد بن عيسى والشيخ سلمان بن حمد والشيخ عيسى بن سلمان وحتى جلالة الملك حاليًا، كلهم أصروا على تطبيق الضمان الصحي على جميع المستويات في البحرين، وليس لسكان البحرين فقط بل لسكان الخليج أيضًا، فقد كنا نقدم لهم الخدمات الطبية بالمجان. ليس هناك في الضمان الصحي ما يغطي التأمين الصحي من خلال شركات التأمين، أي يجب ألا ننتظر تطبيق الضمان الصحي، حيث إن الضمان الصحي مطبق منذ 100 سنة في البحرين، فأرجو أن نتفق جميعًا على أخذ هذا الموضوع بجدية؛ لدينا الآن 2500 طبيب وعدد السكان وصل إلى مليون ونصف المليون، وكان سابقًا بالإمكان تأجيل هذه المواضيع، ولكن حاليًا لا يمكن ذلك، وعلينا أن نتخذ القرار السليم برفض توصية لجنة الخدمات، والشكر موصول إليهم وبالخصوص الأخت الدكتورة جهاد الفاضل لإعطائنا كل هذه المعلومات التي استفدنا منها فعلًا من خلال الاتصالات التي أجرتها. أرجو أن نأخذ بهذا الموضوع وأن نوافق على ما قدمه مقدمو الاقتراح بالتصويت عليه بنعم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا أشكر مقدمي الاقتراح على جهودهم، وأشكر جميع المتداخلين، كما أشكر الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة التي أوضحت أيضًا الكثير من الأمور للسادة الأعضاء. طبعًا نحن كلنا متفقون على أهمية التأمين الصحي في البحرين بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المؤسسات الصحية، وأيضًا الزيادة الكبيرة في عدد الأطباء المتخرجين. مثلما ذكرت الدكتورة مريم الجلاهمة أن المادة (16) من القانون رقم (21) بشأن المؤسسات الصحية الخاصة تشمل هذا الموضوع، ولكنه لا يلزم. ما هو الوضع اليوم في البحرين؟ بالنسبة إلى الطب الخاص يمكن أن نقول إن 90% من المستشفيات الخاصة اليوم مؤمنة بصفتها مؤسسات، وأيضًا هناك تأمين على جميع الأطباء العاملين في هذه المستشفيات الخاصة. في الحقيقة بعدما طُرِحَ الموضوع ــ ونحن في جمعية المستشفيات الخاصة ــ أجريت اتصالات بجميع المستشفيات لأجد من لديه تأمين ومن ليس لديه، وجميع المستشفيات الخاصة تقريبًا ــ لا أقول 100% ــ مؤمنة. نأتي إلى الموضوع الآخر، وهو أن هناك شيئًا مهمًا جدًا وهو الفصل بين الأخطاء الطبية وبين المضاعفات، وهذا الموضوع مهم جدًا للثقافة المجتمعية. الشيء الآخر هو أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عملت مع جميعة الأطباء وجمعية المستشفيات الخاصة وممثلين عن المستشفيات الحكومية لمدة عام كامل على رفع تعديلات شاملة على المرسوم بقانون ــ المقصود بالتعديل اليوم ــ رقم (7) لعام 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وتم اعتماده من المجلس الأعلى للصحة، ونحن بانتظاره لأنه قانون شامل ومتكامل، وكذلك شمل القانون المدني الصادر بالمرسوم رقم (19) لسنة 2001م بشأن الحماية للعاملين في القطاع الصحي والمؤسسات الصحية الخاصة من خلال تنظيم أحكام عقد التأمين بصورة تفصيلية. الجميع تحدث في هذا الموضوع، وأنا لا أريد أن أسهب كثيرًا، حيث إن الدكتورة مريم الجلاهمة أوضحت هذا الموضوع، ولكن هناك بعض الجوانب في الاقتراح تحتاج إلى تعديل، وأنا أدعو إلى إرجاع المقترح إلى مقدمي الاقتراح لإعادة صياغته، وأيضًا التريث في توقيت تطبيقه، آخذين بعين الاعتبار المتغيرات الجذرية للمنظومة الصحية والمواكبة لتطبيق الضمان الصحي. بالنسبة إلى كلام الدكتور أحمد العريض نقول إن موضوع الضمان الصحي في الحكومة مطبق طبعًا، ولكن ليس بالشكل الذي سيتم تطبيقه حاليًا، ولذلك يجب علينا أن نتريث ريثما تنتهي الحكومة من هذا الموضوع، وسوف يكون هناك تطبيق للضمان الصحي في شهر إبريل ــ حبذا لو تصحح لي الدكتورة مريم الجلاهمة ــ على الأجانب، وإن شاء الله في هذا الصيف سوف يُطبق على المواطنين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الخلط هنا بين الضمان الصحي والتأمين على الأخطاء الطبية، نحن لا نتكلم عن الضمان الصحي، فالضمان الصحي هو مثل الضمان الذي لدينا نحن أعضاء وموظفو مجلس الشورى، هذا هو الضمان الصحي للمستشفيات الخاصة. أطال الله لنا في عمر الملك الذي كفل لنا آباؤه وأجداده العلاج ــ مثلما قال الدكتور أحمد العريض ــ في البحرين منذ عهد تأسيس الدولة الحديثة في عهد الشيخ عيسى بن علي إلى الآن العلاج مجاني للمواطن والمقيم، وكان زوارنا وجيراننا من دول الخليج محل ترحيب أيضًا. الكل تكلم وقال إن هذا الاقتراح متحقق على أرض الواقع، وأنا لا أتكلم عن قوانين، بل أتكلم عن شيء بسيط وهو التأمين ضد الأخطاء الطبية، مثال على ذلك عندما يشتري شخص سيارة بمبلغ 500 دينار ولا يمكنه تسجيلها لدى الإدارة العامة للمرور حتى يؤمنها تأمين طرف ثالث، ولو اشترى سيارة فاخرة على حسابه الشخصي سواء دفع مبلغها نقدًا أو بالأقساط فلن يستطيع تسجيلها واستخدامها على الطريق إلا إذا أمنها وإلا لن يتم تسجيلها بالإدارة العامة للمرور؛ ليس خوفًا عليه فقط، ولكن خوفًا على الآخرين في الطريق أيضًا، فإذا تسبب في حادث ولم يستطع تصليح سيارته فهذا الأمر راجع إليه، فهذه ملكيته الخاصة، ولكن ما ذنب الفقير الذي أصابه الضرر؟ أين التأمين؟ هنا نتكلم عن التأمين. الكل يقول إن الأمر متحقق على أرض الواقع، والدكتور أحمد العريض قال إن لدينا 2500 طبيب، كم طبيب منهم مؤمن عليه؟ الدكتورة ابتسام الدلال تقول إن نسبة التأمين في المستشفيات الخاصة هي 90%، فإذا كانت نسبة المستشفيات المؤمنة على الأطباء والمعدات والكادر الطبي والكادر المساعد هي قرابة الـ90%، فأين الكلفة الزائدة في العلاج إذا أمنوا على الأطباء؟! التأمين موجود بحسب جمعية المستشفيات الخاصة وما قالته الدكتورة ابتسام الدلال، حيث اتصلت بهم وقالوا إن لديهم تأمينًا، فأين الزيادة في الكلفة؟! بالنسبة إلى أن ننتظر حتى تنتهي الحكومة من مشروع مقدم في مجلس النواب، قال الزميل العزيز النائب الأول لمجلس الشورى الأخ جمال فخرو إنه يُدرس منذ بداية شهر يناير من سنة 2019م، فإلى متى سوف ننتظر؟! نحن السلطة التشريعية الجهة المنوط بها سن التشريعات والقوانين، وهذا عملنا الأساسي، والأخذ بالتريث حتى تأتينا المرئيات غير صحيح. نوافق على هذا المقترح ثم يُرفع إلى الحكومة، وعندما يأتينا بعد أخذ دورته القانونية ويصل إلى مجلس النواب ونستمع لآرائهم وآراء مستشاريهم القانونيين، ثم يصل إلينا وندعو الجهات الأخرى ــ بشكل رسمي ــ التي لم نستطع الاستماع لآرائها تحت قبة المجلس. لا أرى أن هناك ما يدعو إلى عدم الموافقة على النظر في هذا الاقتراح بقانون، فهو له وجاهته، وأعتقد أن المستفيد الأول والأخير هو المريض الذي يتعالج في المستشفيات الحكومية العامة. نحن لم نقل للحكومة أمّني عليهم، وإنما يؤمن الطبيب على نفسه حتى يستطيع مزاولة عمله. الشكر للأطباء على وقفتهم خلال هاتين السنتين، والمقصود هو الطبيب، فكل طبيب له تقديره واحترامه، ولكن قد يكون هناك طبيب مهمل، وسوف يتسبب إهماله في الإساءة إلى الجميع. نحن نعرف أن شركات التأمين شركات تكافلية، ولا أعتقد أنها سوف ترفع رسوم التأمين إلى هذا الحد، وكما قالت الأخت دلال الزايد إنه لا يوجد خوف من المحامين، فنحن لدينا قضاء نزيه، وليس على القاضي رقابة إلا ضميره، فالمحامي في الأول والأخير فوقه قاضٍ في المحكمة، ولديه درجات تقاضي، فثقتنا في قضائنا كبيرة فهو الأمن والحافظ والأساس لنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبداللّه العرادي.

      العضو علي عبداللّه العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمي المقترح وإلى لجنة الخدمات على تقريرها، وكذلك أود الإشادة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وكذلك سعادة الدكتورة مريم الجلاهمة، وكذلك نتوجه إليهم بالشكر على سعيهم دائمًا لأن تكون خدمات الرعاية الصحية في مملكة البحرين ذات جودة عالية، وأن تكون هذه الخدمات خدمات آمنة وتقدم بكفاءة كذلك. بالعودة إلى الموضوع، بداية أود أن أشير إلى أننا لكي نستطيع أن نقيس أي تجربة تشريعية ونوسم هذه التجربة بالنجاح، يجب علينا أن نكون منصفين في موضوع مهم وهو هل هذه التشريعات التي يتم اقتراحها تواكب رؤية هذه الدولة وهذا البلد أو تواكب تطلعات الشركاء إن كانوا من القطاع العام أو القطاع الخاص؟ أعتقد أننا إذا وقفنا على هذا التعديل فسنجد أن الأهداف النبيلة التي جاء أو رمى هذا المقترح إلى تحقيقها هي أهداف تتواكب ــ بداية ــ مع رؤية البحرين 2030م، وتتواكب كذلك مع متطلبات الشركاء في هذا القطاع، سواء كانوا أطباء أو كانوا ممن يتعرضون ــ لا سمح الله ــ إلى ضرر من وجود خطأ طبي، وسواء كانوا جهازًا قضائيًا أو عدليًا، فسينعكس ذلك إيجابًا عليهم؛ لأن القضايا التي ستعرض أمام قضاء قاضي الموضوع مع وجود التأمين سوف تكون أقل، وسنجد أن المستفيدين من هذا المقترح هم شريحة كبيرة، هذا أمر. الأمر الآخر هو أن كل المداخلات كانت مؤيدة لهذا المقترح، لم نجد مداخلة إلا وهي مؤيدة له، ولكن ربما هناك اختلاف في التوقيت، وهناك اختلاف ــ على سبيل المثال ــ في طريقة الصياغة وغير ذلك، ولكن هل هذا المقترح يلبي طموحات المتعاملين في هذا القطاع؟ وهل يمكن أن نشير إلى هذا المقترح باعتباره من القوانين أو المشاريع التي تلبي كذلك رؤية البحرين 2030م؟ أعتقد أن الإجابة القصيرة هي نعم. لماذا؟ لأسباب كثيرة من أهمها: سأذكّر نفسي وأصحاب السعادة بما هو التأمين؟ التأمين هو نظام أو عملية بمقتضاها يتولى المؤمن تنظيم التعاون بين عدد من المؤمن لهم الذين يتعرضون لمخاطر مهنية معينة يقوم بتعويض من يتحقق الخطر في مواجهته لقاء تقديم أقساط أو اشتراكات وغير ذلك. نحن لدينا مهنة وهذه المهنة رفيعة ومحترمة، وهذه المهنة قد يصدر عن الذين قاموا بممارستها خطأ غير مقصود، إذا كان الخطأ مقصودًا فهناك قوانين أخرى في الشق الجنائي تعالج ذلك، وهؤلاء يعملون لدى قطاع عام، وبالعودة إلى رؤية البحرين نجد أن هذا يزيل عن كاهل الدولة التزامًا كبيرًا، التزامًا ماليًا، والتزامًا أدبيًا، والتزامًا قانونيًا كذلك في الدفاع عن هذه الأخطاء وتصنيفها، وهل هذه الأخطاء هي أخطاء مقصودة أو غير مقصودة، ضمن واجبات الطبيب أو غير ذلك، كل ذلك يتحقق من خلال بوليصة تأمين بسيطة يُمكن أن تُقدِم هذه الخدمة. أمر آخر، نحن كذلك ندعو منذ فترة طويلة ــ والبحرين نجحت في ذلك ــ إلى أن تتحول معظم الجهات الفنية إلى (regulator)، أي إلى منظّم، كما هو الحال في الاتصالات، وكما هو الحال في الرعاية الصحية الآن، وكما هو الحال في قطاعات كثيرة مثل المواصلات والكهرباء والماء وغيرهما؛ وأعتقد أن هذا يتفق مع القوانين، أعني أن تكون الدولة منظمًا مع الأطباء العاملين. وبناء على ما سبق معالي الرئيس أجد أن من الضروري جدًا أن نوافق على هذا المقترح. هناك مقترح تقدم به سعادة النائب الأول الأخ جمال فخرو أعتقد أنه مقترح وجيه جدًا، هناك أمر أو أمران في هذا المقترح يمكن تعديلهما، ولربما لو تمت إحالة الاقتراح إلى اللجنة وإعطائها أسبوعًا لمناقشة الأمر فسيتم التعديل، هذا إذا وجدت اللجنة ذلك مناسبًا، لكن إذا كانت اللجنة ترفض هذا المقترح جملة وتفصيلًا، فإذن يمكن أن نذهب إلى التصويت عليه اليوم. أضم صوتي إلى صوت سعادة النائب الأول الأخ جمال فخرو في أن يُعاد إلى اللجنة وتُمنح فترة زمنية معينة قصيرة ثم يعاد إلينا بعد إزالة هذه الإشكالية، وسيذهب في صورة مقترح والجهاز المعني ــ أعني هيئة التشريع والرأي القانوني ــ سيقوم بذلك العمل. أمر أخير، وهذا الأمر لا يعني أنني لم أجد في تقرير اللجنة الشرح المفيد، فكما تعودنا تقارير لجنة الخدمات دائمًا تكون وافية وشافية، ولكن مقدمو المقترح ضمنهم ــ أو المقدّم الأول ــ طبيب مارس هذا العمل، وكذلك من خلال عملي محاميًا أرى الكثير من القضايا في هذا الشأن، وهذا يأخذني إلى أن أضم صوتي إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد في أن أبدي بعض العتب والتحفظ على ما قالته إحدى عضوات مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية، عندما قالت إن هذا الأمر قد يتم استغلاله من بعض المحامين. معالي الرئيس، لست هنا لكي أشهد للمحامين بشيء، ولكن المحاماة ــ كما نعلم جميعًا ــ هي القضاء الواقف، والمحامي عندما يمارس هذا العمل النزيه والرفيع يمارس ذلك لكي يحقق هو مع الجهاز القضائي رسالة الحق والعدالة، وأعتقد أن الإشارة إلى المحامين على أنهم مستغلين هي إشارة في غير محلها، وهي طبعًا تعود بنوع من اللغط على هذه المهنة الشريفة، ونحن نتشرف بأن كبار المحامين في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط هم محامون بحرينيون لهم تاريخ ناصع، وأعتقد أن الإشارة إليهم بهذه الطريقة في غير محلها. في النهاية أضم صوتي إلى من سبقوني في أهمية هذا المقترح، وأهمية أن يرى هذا المقترح النور قريبًا إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة الموقرة على تقريرها المهني وأشكر الزملاء الكرام مقدمي المقترح، وأشكر أيضًا الزملاء الذين سبقوني وتطرقوا إلى كثير من الأمور المتعلقة بالتأمين عن الأضرار والأخطاء الطبية. معالي الرئيس، سوف أتكلم من منظور الطرف الذي وقع عليه الضرر أو الخطأ الطبي، وهنا أتكلم عن تجربة. المريض الذي وقع عليه الضرر لا شك سوف يلجأ إلى القضاء، وهذا حق مكفول له، وربما يُحكم له بمبالغ مالية، ربما تكون كبيرة؛ ماذا سيحدث إذا لم يستطع الطبيب أو المؤسسة الصحية دفع هذا التعويض؟! هذا الموضوع تطرق إليه زميلي النائب الأول الأخ جمال فخرو، هل يضيع حق المتضرر أو الذي وقع عليه الخطأ؟! من جهة أخرى، هل يضيع مستقبل هذا الطبيب وتنتهي حياته المهنية لأنه مدين ولا يستطيع أن يدفع؟! هل تُغلق هذه المؤسسة الصحية الخاصة نتيجة القرار القضائي؟ وماذا لو كانت المؤسسة حكومية؟! هناك الكثير من الأسئلة. سيدي الرئيس، إذا كان هذا الضرر أو الخطأ مؤمنًا عنه فسوف يتم التعويض من قبل شركات التأمين، وهي قادرة على دفع هذه المبالغ بخلاف الأطباء الذين ربما لا يستطيعون. أتمنى سيدي الرئيس من الزملاء الكرام في المجلس الموافقة على هذا الاقتراح الإنساني في المقام الأول، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما ذكره زملائي، ولكن أريد أن أؤكد نقطة واحدة، ليس هناك علاقة بين التأمين عن الأخطاء الطبية، وبين الضمان الصحي، فهما موضوعان مختلفان تمامًا، فلا نربطهما ونقول ننتظر صدور الضمان الصحي ومن ثم نتحدث في تأمين الأخطاء، هذا غير صحيح. تأمين الأخطاء لابد منه طالما أنت تمارس مهنتك، سواء كنت تملك ضمانًا صحيًا أو لم تكن تملك، وسواء ذهبت إلى الطب العام أو إلى الطب الخاص فستتعامل مع دكاترة ومع مستشفيات، فأرجو عدم الربط بين الموضوعين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كلام الدكتورة ابتسام الدلال مطمئن، ولكن لا نعرف حدود بوالص التأمين، الدولة عندما تلزم الشركات أو الأطباء بأخذ بوليصة التأمين، أيضًا تحدد الحدود الدنيا لهذه البوليصة؛ وبالتالي قد تكون هناك مستشفيات خاصة لديها بوالص بتغطيات كبيرة، وقد تكون هناك مستشفيات أخرى لديها بوالص بتغطيات أقل. نحن يهمنا ــ بالإضافة إلى الدكتور ــ المواطن، ومثلما قال الأخ صادق آل رحمة هناك من تضرر بسبب أنه لم تكن هناك بوالص تأمين آنذاك، وبالتالي أعتقد أنه من الجيد أن نسمع أن القطاع الخاص لديه تأمين، ولكن من المهم أن تراقب الدولة حجم ومقدار التأمين. اليوم في البحرين التأمين على السيارات ــ مثلما ذكر زميلنا الأخ فؤاد الحاجي ــ إلزامي على الطرف الثالث، وهذا التأمين الإلزامي حدد الأخطار التي تغطيها الشركة أو تغطيها بوليصة التأمين؛ وبالتالي من الجيد أن هناك تأمينًا، ولكن ليس هناك جهة رقابية تشرف على هذه العملية. بالنسبة إلى مسألة أن الحكومة تُعدّ قانونًا، والزميلة الدكتورة ابتسام الدلال أكدت كلام الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة بأنهم يعملون منذ سنة على المشروع، السؤال ــ كما ذكر الإخوان ــ إلى متى سوف ننتظر؟! ربما إحالة هذا الاقتراح إلى الحكومة الآن يُعجل في تقديم التعديلات الشاملة والكاملة على قانون 1989م، وبالتالي ليس هناك ضرر من موافقة المجلس على هذا المقترح؛ طبعًا بعد أن يرجع إلى الإخوان في اللجنة ويقدموا اقتراحًا لتعديله ويذهب إلى الحكومة، وإذا كانت الحكومة قد أحالت مشروعها فهذا أمر ممتاز، ربما نكون نحن فأل خير على المواطنين وعلى الأطباء والمؤسسات الصحية بأن جعلنا الحكومة تعجل بإصدار هذا القانون. أرجع وأقول أتمنى على المجلس أن يتفق على إعادة الاقتراح إلى اللجنة، وتتم دراسته مع مقدميه مدة أسبوعين ثم يعودون إلينا بتعديلاتهم ثم يحال إلى الحكومة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لجميع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس على مداخلاتهم. بالفعل هذا الموضوع حساس ومهم، وهو موضوع ينظم أمرًا حيويًا يحتاج فعلًا إلى مزيد من النظر والدراسة، مثلما تفضل أخي سعادة النائب الأول الأخ جمال فخرو عندما نتكلم عن تدخل الحكومة بصفتها جهة رقابية، أؤكد أن الدول التي استشهد بها مقدمو الاقتراح، وتحديدًا المملكة العربية السعودية والكويت، جعلت المصرف المركزي جهة رقابية على شهادة التأمين، لأن شركات التأمين سوف تكون المحور الأساس في هذه العملية، وهي من سيرجع لها كل المتقاضين في النهاية من أجل التعويضات؛ إذن يجب أن يُنظم عملها، ويجب ألا تكون هناك مبالغة في الأقساط، والقيمة التأمينية، لذلك في الكويت تراوحت بين 50 ألفًا و100 ألف، والأقساط الشهرية لا تتجاوز 75 دينارًا كويتيًا، هذا بالنسبة إلى الكويت. بالنسبة إلى السعودية، قانون مزاولة المهن الطبية في المادة 41 يقول إن الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميًا على جميع الأطباء، ولكنه في الأخير يقول: وتضمن هذه المؤسسات ــ أي المؤسسات الصحية ــ والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية، إذن تم توفير تغطية تأمينية وإذا لم تكفِ هذه التغطية فللجهة الحق في الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه، أي أن القانون أعطى الجهات حق العودة بالتكاليف على من حُكِمَ عليه. الموضوع متشعب وليس بالبساطة التي تعامل بها معه مقترح القانون. أتمنى ــ كما تمنى كثير من إخواني وأخواتي ــ أن يرجع الموضوع إلى اللجنة لمزيد من القراءة ومزيد من الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، وحينها تقرر اللجنة مع مقدمي الاقتراح إما المضي في هذا المقترح بقانون وإما التنازل عنه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، سبق لي أن تقدمت بمداخلة في الجلسة الحادية عشرة من هذا الدور، وبيّنت لماذا وقّعت على هذا الاقتراح بقانون، ولماذا أيدته، وفنّدت تقرير لجنة الخدمات ومبرراتها لرفض هذا الاقتراح بقانون. سيدي الرئيس، نحن نمارس حقنا في اقتراح القوانين بناء على المادة 92 من الدستور، وحتى إن وجدت مقترحات بقوانين ــ سواء كانت في المجلس النيابي أو مشروع قانون في طور الإعداد في مجلس الوزراء ــ فإننا نمارس حقنا بغض النظر عن كل هذه الأمور. مثلما قلت وكررت في الجلسة الحادية عشرة ــ وكرر ذلك الأخ جمال فخرو الآن ــ المادة 98 من اللائحة الداخلية حلت هذا الإشكال، فمشروع القانون أو الاقتراح بقانون الذي يأتي أولًا هو الأصل، والذي يأتي بعده هو التعديل عليه. كل الجهات التي اجتمعت بها اللجنة أيدت فكرة المقترح بقانون ولم ترفضه، هذا القانون
      ــ مثلما قال الإخوان وكرروا ــ يحمي المريض والطبيب والمؤسسة الطبية. لا أرى ما يدعو إلى تأجيل الموضوع، وأرى أن نؤيد جواز النظر في هذا الاقتراح بقانون، وخصوصًا أننا نستند إلى رأي أحد مستشاري المجلس الذي قال إن من الأفضل والأجدى تضمين المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان إلزامية التأمين على الأطباء ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية الطبية، وهو نظام معمول به في كل الأنظمة المقارنة سالفة الذكر. والتأمين الطبي بالطبع متاح لدى شركات التأمين التي أجازها البنك المركزي. والأخ صادق آل رحمة ذكر حالة شخصية تبرر لماذا نقف مع هذا القانون. أرجو من المجلس أن يؤيد فكرة الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على إتاحة الفرصة لي مرة أخرى ولن أطيل. خلال المناقشة اتصلت بجمعية البحرين للتأمين لأستفسر عن موضوعين: رأيهم في هذا الموضوع، وأيضًا بالأخص ــ وليس الكلام موجهًا إلى أحد ــ عن نسبة الـ90% من المستشفيات المؤمنة، وبالتحديد كلمت رئيس الجمعية، وهو أيضًا رئيس تنفيذي في شركة تأمين كبرى، يقول: التأمين الذي تطلبه المستشفيات هو فقط على المباني وعلى المعدات ولا يمتد إلى الأخطاء الطبية، هذا كلام مؤكد، ومعاليكم أيضًا استلمتم رسالة ــ أو قد تكون اللجنة المختصة ــ تؤكد هذا الرأي من الجمعية نفسها، بمعنى أنه ليس هناك تأمين الآن في البحرين من قبل كل شركات التأمين عن الأخطاء الطبية وإنما على المباني وعلى الأجهزة الطبية فقط، وقد أبدوا رأيهم في هذا الموضوع، وأحببت فقط أن أنوِّر المجلس بهذا الموضوع، وأعتقد أننا دائمًا نرى المصلحة العامة ونتجه إلى هذا الاتجاه، ولا نرى فقط ما تقوم به دولة شقيقة أو دولة أخرى، صحيح أننا نتعلم منهم أو ننظر إلى أمورهم، ولكن أعتقد أن البحرين كانت دائمًا سباقة، ومثلما تفضل أخي الدكتور أحمد العريض البحرين بقيادتها الرشيدة منذ البداية كانت دائمًا سباقة، وكان الإخوان في الخليج يأتون إلينا للعلاج. أعتقد أننا اليوم ينبغي أن نتقدم في هذا الاتجاه، وأن نؤسس لشيء جديد، وإن شاء الله يتبعنا الإخوان الآخرون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، استمعنا للآراء والمداخلات كلها، وأشكر الجميع على آرائهم، ولكن اللجنة ترى أنها درست الموضوع واستفاضت في دراسته، وطبعًا الرأي يعود إلى المجلس، ولكن جرت العادة أنه إذا كان التشريع موجودًا وجاء المقترح ليعيد أو يضيف إلى التشريع نفسه مرة أخرى فإنه يرفض هذا المقترح أو لا يوافق عليه، ونحن من هذا المنظور نرى أن التشريع موجود والمشكلة هي مشكلة التنفيذ فقط، وبالتالي لا نرى أن اللجنة تستطيع أن توافق على النظر في هذا المقترح، وهذا رأي اللجنة والقرار الأخير لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أعتقد أن النقاش غطى جميع النقاط، وقد أعطيت الفرصة لكل طالبي الكلام، ولم يبقَ لدي إلا اثنان من طالبي الكلمة، بالإضافة إلى أن رئيسة اللجنة طلبت الكلمة الآن، وسوف أقفل باب النقاش بعد ذلك، وأرجو عدم تكرار ما قيل. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر جميع الإخوة والأخوات الذين تداخلوا على حرصهم لأهمية هذا الموضوع. أحببت أن أتداخل في النهاية بعد هذه المناقشات المستفيضة، ولكن قبل كل شيء أحببت حقيقة أن أسجل الإشادة بالمنظومة الصحية في البحرين التي أشاد بها الجميع ــ وكذلك المنظمات العالمية ــ بسبب جودة الخدمات الصحية المقدمة في البحرين؛ لأن بعض المداخلات للأسف بدت كما لو أن الأخطاء الطبية تشكل ظاهرة في البحرين، وهذا لا يجوز، ولا يجوز الترويج بهذه الصورة لهذا الموضوع؛ لأن هذا يضعف الاستراتيجية السياحية المتعلقة بالسياحة العلاجية، ومجلسكم الموقر لا يرتضي أن يصدر هذا الأمر عن المجلس. النقطة الثانية: نعم، التقدم بالاقتراحات بقوانين هو حق دستوري، لأني لاحظت أن هذا الموضوع تم تكراره أكثر من مرة، وأحب أن أوضح أن استخدام هذه الأداة الدستورية مرتبط بوظيفتها باعتبارها أداة بناء تشريعي وليست أداة رقابية أو أداة للضغط على الحكومة أو تكرار ما هو موجود سواء كان في تشريع نافذ أو تشريع منظور في المجلس الآخر، هذه نقطة. نقطة أخرى، بحسب المداخلات صحيح أن الاقتراح يقدم باعتباره فكرة من قبل مقدميه من الأعضاء الكرام، ومن واجب اللجان المختصة دراسة وتقييم هذه الفكرة، حتى تتمكن من تقديم تقرير شامل إلى مجلسكم الموقر بعد أن تجتمع بالجهات المعنية، وحتى يستطيع المجلس أن يتخذ القرار المناسب؛ لأن هذا الاقتراح عندما يوافق عليه المجلس اليوم فسيعود إلينا غدًا في صيغة مشروع بقانون باسم مجلس الشورى وليس باسم الأعضاء، على سبيل المثال: مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي ذكر سواء في التقرير أو في المداخلات، مَن مِن أعضاء المجلس الموقرين أو الحضور الكرام يعرف الذي تقدم به عندما كان اقتراحًا بقانون لدى الإخوة في مجلس النواب؟ أعتقد أن شخصًا واحدًا فقط يعلم بهذا وهو سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب السيد غانم بن فضل البوعينين لأنه كان أحد مقدميه، ولكنه الآن المشروع بقانون مصاغ بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ولم يُذكر مقدمو هذا الاقتراح؛ لذلك ترى اللجنة أنه يجب علينا أن نتريث في قراراتنا التشريعية، وهذا هو جوهر دور المجلس بحكم خبرة أعضائه المهنية والتشريعية. اللجنة هذا رأيها وليس لديها أي جديد أو أي إضافة إلى هذا المقترح فيما لو عاد إلى اللجنة. نقطة أخرى أحب أن أذكر بها مجلسكم الموقر وهي أنه في حال موافقة المجلس على هذا المقترح فإن له تبعات مالية، وبالتالي لابد أن يتضمن التقرير رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وهذا وفق المادة 95 من اللائحة الداخلية، وأرجو ألا تفوتكم هذه النقطة. أما اللجنة فقد قدمت إلى مجلسكم كل ما لديها، والقرار طبعًا لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وأشكرك يا دكتورة جهاد الفاضل على كلامك وأحب أن أوضح أن النظام الصحي في البحرين مشهود له بالكفاءة، وقد ثبت ذلك على أرض الواقع، وثبت أيضًا من خلال شهادات دولية في هذا الجانب، ولذلك فإن المقترح والآراء التي طرحت ليست للتقليل من هذا النظام ولكنها تعزيز لهذا النظام، ونحن دائمًا نحب أن نرتقي بأنظمتنا للوصول إلى المستوى الذي نفخر به أمام العالم. هذه نقطة أحببت أن أوضحها حتى لا يفهم أن هذا المقترح يقلل من المنظومة الصحية لمملكة البحرين. وفي فترة الوباء الذي يجتاح العالم ويجتاح البحرين الآن وقفت البحرين في رأس قائمة الدول التي استطاع النظام الصحي فيها أن يتصدى للوباء بكل نجاح، وهذا شيء نتباهى به أمام منظمة الصحة العالمية، ورئيس منظمة الصحة العالمية عندما أتى إلى البحرين أشاد أيضًا بالنظام الصحي لدولة البحرين، وهذا النظام ليس جديدًا أو وليد اليوم والأمس، ولكنه متراكم من الآباء والأجداد حكام البحرين الكرام، ولذلك كانت البحرين دائمًا سباقة في هذا المجال. الآن بقي من طالبي الكلام الأخت الدكتورة ابتسام الدلال والأخ علي العرادي، فهل يتنازلان عن حق الكلمة حتى نحسم الموضوع؟


      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      سيدي الرئيس، فقط لدي تعليق...

      الرئيــــس:
      سؤالي فقط: هل توافقين على التخلي عن الحق في الكلام؟

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      أريد أن أتكلم سيدي الرئيس.

      الرئيــــس:
      إذن تفضلي.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما ذكره زميلي وأخي الدكتور عبدالعزيز أبل، أنا رددت عليه، وسألت مرة أخرى، ويبدو أن هناك إشكالية مع شركات التأمين، وأحببت أن أوضح أن معظم المستشفيات ــ مثلما ذكرت 90% منها ــ قامت بالتأمين على الأطباء، ولدي سعر التأمين الشهري على الأطباء، فكل المستشفيات التي ذكرتها مؤمنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ، المهم هو أن هناك جهدًا مبذولًا للحصول على الحقيقة. الآن أيها الإخوة بعد هذا النقاش الثري والغني الذي استمعت له شخصيًا بكل انتباه، هناك الآن توصية اللجنة التي هي رفض الاقتراح بقانون، والكثير من أعضاء المجلس هم مع الاقتراح بقانون، والبعض أيضًا يتفق مع توجه اللجنة، وأيضًا المسؤولون في المجلس الأعلى للصحة وكثير من الأطراف ذات العلاقة بالمنظومة الصحية يرون التريث في هذا القانون. وهناك طلب كذلك بإعادة الموضوع إلى اللجنة، وهذا طبعًا يأخذ الأولوية في التصويت، فإذا لم يحصل على موافقة المجلس فستطرح توصية اللجنة للتصويت، فإذا لم تحظَ توصية اللجنة بموافقة المجلس فسيؤخذ رأي المجلس على جواز النظر في الاقتراح بقانون. الآن هناك من يرى التريث لمزيد من الدراسة، وكما يقال (كل تأخيرة فيها خيرة). الموضوع فعلًا كبير ومهم ويحتاج إلى مزيد من الدراسة، وأنا أعتقد أن الجميع متفق، حتى وجهات النظر المختلفة ليست ضد الفكرة ولكن ضد الآلية التي ستتبع. فهل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، في هذه الحالة اللجنة لم توافق على ذلك، والمادة تقول: "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات أو نقص في الإيرادات عما ورد في الميزانية العامة للدولة أحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه. ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها"، وبالتالي لابد أن يكون هناك رأي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      يا دكتورة جهاد الفاضل وجهة نظرك سليمة، وأعتقد أنه إذا ذهب الاقتراح بقانون وصيغ في هيئة مشروع قانون فسيحال بعدها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحترم رأي الدكتورة جهاد الفاضل، قد لا يكون لذلك تأثير على الميزانية العامة لأن هذا موضوع يخص قطاعًا كبيرًا، وربما القطاع الصحي الخاص بشكل أكبر، ولكن له أثر على ارتفاع كلفة الخدمة الصحية مستقبلًا، فقد تساءل بعض الإخوة هل يجب إلزام هذه الجهات بذلك؟ صحيح أن شركات التأمين سوف تعوض، ولكن شركة التأمين أيضًا سوف تحتسب الكلفة ضمن بوليصة التأمين، فمستقبلًا الخدمة التي تكلف ــ على سبيل المثال ــ 100 دينار يمكن أن تكلف حينها 150 دينارًا، ومن المؤكد أن شركات التأمين لن تدفع من جيبها، هناك شركات تأمين، وهناك شركات إعادة تأمين، وهذه المبالغ تؤمن مرة أخرى في دول أخرى فالعملية كما قلت قبل قليل ليست بهذه البساطة، العملية وراؤها كلفة مستقبلية وخاصة عندما نطبق الضمان الصحي حيث ستكون هناك كلفة تتحمل ميزانية الدولة جزءًا منها، وتتحمل الجهات الخاصة جزءًا آخر منها مثل كلفة بوالص التأمين ضد المسؤولية الطبية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، حتى لا ندخل في مشكلة قانونية بهذا الخصوص، الدكتورة جهاد الفاضل قالت يجب أن يذهب الاقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والحقيقة أن الجهة التي يفترض أن تحيله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية هي لجنة الخدمات، ولجنة الخدمات لم تحله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأنها رافضة للاقتراح بقانون، وعندما اقترحنا إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة رفض المجلس أيضًا إعادته وطلب التصويت على توصية اللجنة، وقد جاءت توصيتها بالرفض. الآن في اعتقادي كون الموضوع قد أقر من قبل المجلس وسيذهب إلى الحكومة لصياغته ثم سيذهب إلى مجلس النواب، وعندما يأتي إلينا يجوز للجنة المعنية أن تطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رأيها بشأن موضوع الكلفة، بحيث يكون أمام المجلس رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مما يسهل عملية اتخاذ القرار المدروس. أحببت أن أوضح نقطة مهمة، وهي أن تعاون الإخوة في السلطة التنفيذية وبالذات في المجال الصحي موضوع ضروري. شركات التأمين تضع لها حدًا أقصى، وبالتالي لكل شيء سعر، أنتم مؤمّن عليكم، ولكنّ هناك حدًا أقصى، فلا توفر شركة التأمين إلى أكثر من الحد الأقصى، ولذلك لابد من تنظيم هذا الأمر من قبل السلطة التنفيذية بحيث يكون ملزمًا للمؤسسات الصحية ولشركات التأمين، ولابد أن يكون التنظيم موجودًا، فلا يمكن مطلقًا أن نطلق عبارة "بوليصة التأمين" فقط، فهذه لا تحل مشكلة، لأنه حينها ستأتي بوليصة التأمين وتقول إن حدودي كذا، وذاك يقول إن حدودي كذا، وحتى لو حكمت المحكمة فلن تدفع شركة التأمين أكثر من الحد المقرر في البوليصة. أعتقد أن الموضوع كبير ويحتاج إلى الكثير من الدراسة في الواقع، وأعتقد أن الحكومة حريصة مثلنا جميعًا على أن تستكمل هذه المنظومة التشريعية، وإن شاء الله إذا رجع القانون إلى السلطة التشريعية فسيكون هناك نقاش طويل بيننا وبين الإخوة في مجلس النواب، والله يهدينا إلى سواء السبيل. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد ما تطرقت إليه بالنسبة إلى دور لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتعقيبًا على ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فليس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية أي دور، وخاصة أنه لا يتعلق بالميزانية، فلا أرغب في إعادة الكلام، فكلامه واضح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، ولكن كلام الدكتورة جهاد الفاضل في مكانه، وعندما يأتي المشروع إن شاء الله وتترتب عليه التزامات مالية فحينها سيحال إلى اللجنة المعنية. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط القول إنني مع رأي مقدمي الاقتراح بقانون، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، في الحقيقة نحن صوتنا على إعادة الموضوع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ومجلسكم الكريم رفض هذا الاقتراح، ثم عرضنا توصية اللجنة للتصويت والمجلس رفضها أيضًا. وسعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين يقول إن هناك موافقة ضمنية على الاقتراح بقانون ولكن يجب أن يؤخذ رأيكم صراحة على جواز نظر هذا الاقتراح بقانون؛ حتى يكون قرارنا صحيحًا من الناحية الإجرائية. هل يوافق المجلس على جواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.





      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)






      المستشار أسامة أحمد العصفور           علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى               رئيس مجلس الشورى


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن خطة الوزارة في مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، ورد سعادة الوزير عليه
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2021م
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/11/13/14/1617/18/19/21/22/23/25/2728/29/30/31/33/34/35/3637/38/39/40/41/46/47/4850/53/56/58/59/61/62/6568/69/71/75/76/78/80/8284/87/88/90/91/92/93/9496/97/98/99/100/102/103
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :90/99
    03
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :6/42/75
    04
    فيصل راشد النعيمي
    الصفحة :8/9/21/37/38/39/40/44
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :11/23/43/71
    06
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :12/42/53
    07
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :13/42
    08
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :14/43/68
    09
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :15/42/94/99
    10
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :16/41/59
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :17/44/82
    12
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :18/42/62/88
    13
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :19/45
    14
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :25/44/84
    15
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :30/35/42/101
    16
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :32/43
    17
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :33/41/76
    18
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :41/78/102
    19
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :42
    20
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :42
    21
    جواد حبيب الخياط
    الصفحة :42
    22
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :43
    23
    سمير صادق البحارنة
    الصفحة :43
    24
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :43
    25
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :43/65/92
    26
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :43/87
    27
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :43/91
    28
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :44
    29
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :44
    30
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :44
    31
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :44
    32
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :44/47/61
    33
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :44/57
    34
    نوار علي المحمود
    الصفحة :45
    35
    ياسر إبراهيم حميدان
    الصفحة :45
    36
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :45/46/58
    37
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :45/48/93
    38
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :45/50
    39
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :45/60
    40
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :41/80/97
    41
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/8
    42
    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
    الصفحة :69
    43
    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية
    الصفحة :21/29/34
    44
    مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية
    الصفحة :23
    45
    مدير إدارة الجوازات بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية
    الصفحة :28/29/36

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :105
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    09
    الصفحة :116
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :37
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :131
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :47
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :قرار;اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة عشرة
    الأحد 13-6-1443هـ - 16-1-2022م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • لا يوجد معتذرون. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​ تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات.
    • ​ لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة.
    • أ‌-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقـــانـــون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.

      ​​
    البند الخامس:
    ​السؤال الموجه الى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن خطة الوزارة في مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم،ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2021م.
    • ​- الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    • -الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، والديباجة، والأولى، والثانية، والثالثة). 
    • -الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • -الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع:
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    • ​-الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب رئيس اللجنة.
    البند الثامن:
    مواصلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد.
    • ​-الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 11/01/2022 10:46 PM
    • وصلات الجلسة