(انظر الملحق 5/ صفحة 163)
النائب الأول للرئيس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني ومذكرة الرأي الاقتصادي، واستمعت إلى ممثلي كلٍ من مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتم تبادل وجهات النظر حول الاقتراح بقانون بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي. يأتي الاقتراح بقانون بما يساهم في تحقيق الغاية المرجوة منه في ضمان انسيابية صرف الشيكات وتسهيل تداولها، بالإضافة إلى حفظ حق المستفيد ــ جنائيًا ومدنيًا ــ فيما تبقى من قيمة الشيك. وأشارت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح بقانون إلى المادة (118) من دستور مملكة البحرين والتي تنص على أن: "ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين"، حيث إن مملكة البحرين حريصة على وضع القواعد القانونية التي تساعد على تنظيم عملية صرف الشيك باعتباره ورقة تجارية مستحقة الوفاء في تاريخ الإصدار، ويعد الشيك من أبرز الأوراق التجارية تداولًا في مملكة البحرين، إلا أن القواعد القانونية المعمول بها في الوقت الحالي لا تغطي حكم ما إذا كان حساب الساحب لدى المسحوب عليه لا يغطي قيمة الشيك بأكمله لحامله، حيث لا توجد قاعدة قانونية تجيز للمسحوب عليه صرف المبلغ الموجود في الحساب وحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي، مما يجعل من الأهمية بمكان تنظيم هذه المسألة بشكل لا يعيق تداول الشيك أو يضعف من قيمته في التداول، بل يعطيه قيمة مالية واقتصادية من خلال تسهيل عملية صرفه. وتجدر الإشارة إلى أن بعض القوانين المقارنة تنص على هذا الحكم الذي يمكّن المستفيد من الحصول على جزء من قيمة الشيك بحسب ما يتوافر من رصيد في حساب الساحب، وبما لا يخل بحق المستفيد من الرجوع على الساحب بباقي قيمة الشيك. ومثال هذه القوانين المقارنة ما جاء به المشرّع المصري في المادة (499) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999م، كما أورده أيضًا المشرّع الإماراتي في المادة (617) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993م بشأن المعاملات التجارية. خلصت اللجنة إلى أهمية هذا الاقتراح بقانون، فبالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإنه سيساهم في خفض عدد القضايا المنظورة بخصوص الشيكات بدون رصيد، وسيسهل سداد الديون والوفاء بجزء من قيمتها، مما يشجع على استمرار تدوير الأموال في حركة الاقتصاد الوطني. بعد دراسة اللجنة للاقتراح بقانون، وبعد الاستماع لرأي مقدميه وبالاتفاق معهم؛ تمت إعادة صياغته، حيث يتألف ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (465) من قانون التجارة المشار إليه النص الآتي: "مادة (465): 1ــ يكون الشيك مستحق الوفاء في تاريخ إصداره، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره. 2ــ إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشیك، فعلى المسحوب علیه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لدیه إذا طلب المستفيد ذلك. وعلى المسحوب علیه في حالة الوفاء الجزئي أن یؤشر عند كل وفاء جزئي على ظھر الشیك بما یفید ذلك وأن یسلم المستفيد أصل الشیك وشھادة بھذا الإیفاء وأن یخطر المصرف المركزي بذلك، ویكون للمستفيد على المبلغ المتبقي من قیمة الشیك جمیع الحقوق المقررة له مقابل الشیك كاملًا، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان (486) و(487) من هذا القانون". بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ قد استجمع الشروط الدستورية والقانونية لتقديمه، وأن إضافة عبارة "وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان (486) و(487) من هذا القانون" في عجز الفقرة (2)؛ جاءت لضمان عدم ترك مسألة الوفاء الجزئي للشيك الذي لا يقابله كامل الرصيد عرضة للتفسيرات المختلفة، حيث إن النص على مراعاة المادتين (486، 487) من قانون التجارة، يمنع أي اجتهاد فقهي أو قضائي؛ طبقًا لقاعدة لا اجتهاد مع ورود النص، ويكون على ساحب الشيك سداد المبلغ في المدة المحددة في القانون، والتي قدرها المشرّع بستة أشهر، وحتى لا تترك مدة الوفاء الجزئي بالشيك بلا تحديد، فيمكن الرجوع إلى القواعد العامة في القانون. وبناء على ما تقدم، وللأسباب المذكورة التي بُنيَ عليها والتي اقتنعت بها اللجنة؛ انتهت إلى جواز نظره، وذلك وفقًا لحكم المادة (92) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م (بصيغته المعدلة)، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا كلنا نعرف أن الشيك هو أداة وفاء مثله مثل النقود التي يتعامل بها الأشخاص، حيث يؤدي وظائف اقتصادية مهمة جدًا. عند رجوع الشيك لا شك أنه سوف يؤثر على الاقتصاد ويترك آثاره السلبية في حالة تكرار مثل تلك الممارسات؛ لذلك القانون في جميع التشريعات المقارنة أضفى على الشيك نوعين من الحماية، الحماية الجنائية والحماية المدنية، وقانون العقوبات البحريني أضفى حماية جنائية للشيكات على أساس أنها أداة وفاء، بالإضافة إلى دعم الثقة في التعامل بهذه الورقة بين الناس ومنهم التجار. يوجد أشخاص يستخدمون هذه الورقة المهمة في المعاملات التجارية والمالية استخدامًا خاطئًا جدًا، فهناك بعض الأشخاص يستخدمها باعتبارها أداة ضمان مقابل أغراض ما، بحيث يُصدر شيكًا بدون رصيد مع علمه في حقيقة الأمر بأن هذا الشيك ليس له مقابل، بحيث يعطي الشخص هذا الشيك بصفته ضمانًا مقابل تأدية خدمة ما ويكون الدفع لاحقًا، وهذا من الاستخدامات السيئة للشيك، وأيضًا استخدامه بسوء نية بحيث يُصدر الأشخاص شيكات بدون رصيد مع علمهم، بهدف الاستيلاء على أموال بعض الأشخاص، فيُحررون شيكات بدون مقابل. في الحقيقة الشيكات التي ترجع من البنوك بسبب عدم كفاية الرصيد أو الحسابات المغلقة قد تتصدر أكثر الأسباب لرجوع الشيكات. وقضايا الشيكات تشكل نسبة ليست هينة سواء في المحاكم المدنية أو المحاكم الجنائية، بالإضافة إلى البلاغات المقدمة إلى الجهات المختصة. هذه المشكلة ليست حصرًا في مملكة البحرين، ولكنها في الكثير من الدول؛ لذلك تسعى الكثير من الدول لإيجاد علاجات تشريعية لحل هذه المشكلة لتأثير رجوع الشيكات على الاقتصاد وعلى فقد الثقة بهذه الورقة التجارية. أعتقد أن هذا المقترح سيجعل من التعامل بالشيكات أكثر مرونة، وخصوصًا إذا كان إرجاع الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد. في الوقت الحالي عندما يتقدم المستفيد إلى المسحوب عليه بالشيك فقد يكون هناك رصيد، ولكنه لا يكفي لتغطية قيمته؛ لذلك المسحوب عليه ــ البنك ــ يعطي الشخص ورقة تفيد بعدم صرف الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد، أو إذا كان الرصيد مغلقًا، ولكن في هذا المقترح سوف يتاح الخيار للمستفيد أو لحامل الشيك بأن يقبل الرصيد الموجود في حساب الساحب، أو أن يستلم جزءًا من المبلغ ويُمهل محرر الشيك، أو أن يقوم بالإجراءات القانونية لاستيفاء باقي الشيك، أو أن يستخدم حقه الأصيل في رفض السداد الجزئي واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الساحب. من خلال اطلاعنا على القوانين المقارنة أحببت أن أشير إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في جزئية مهمة جدًا، حيث إنها ذهبت أبعد من هذا المقترح، بحيث أصبح الشيك بمثابة السند التنفيذي من حيث قوته، أي لا يحتاج إلى تقديمه إلى البنك، فبمجرد أن يكون الشيك بحوزة المستفيد يتقدم به إلى محكمة التنفيذ، وبالتالي يستطيع أن يستحصل قيمة المبلغ بالإجراءات القانونية من دون الحاجة إلى حكم من المحكمة. بالنسبة إلى الملاحظات في مرئيات مصرف البحرين المركزي، بداية نشكر مصرف البحرين المركزي، ونشكر الجهات التي ثمنت فكرة الاقتراح بقانون والهدف منه. وبقراءة جميع المرئيات، نرى أن الجميع يشيد بالاقتراح بقانون، وهناك بعض الملاحظات، وأعتقد أنها ملاحظات عملية وخصوصًا التي تفضل بها مصرف البحرين المركزي والتي تتعلق بجوانب فنية وتشغيلية، ونحن كلنا ثقة بإمكانيات المصرف لحل هذه الإشكاليات الفنية والتشغيلية. قد تكون تجربة الإمارات العربية المتحدة بسيطة جدًا، ونعتقد أنه من السهولة بمكان تطبيقها هنا في مملكة البحرين. الأخ المقرر أشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق هذا القانون، عندما يتقدم المستفيد إلى البنك، فإن البنك يوفي بجزء من المبلغ أو بالمبلغ الموجود في الحساب إذا وافق المستفيد على ذلك، ومن ثم يختم الشيك، وتقدم له صورة من شهادة الوفاء من قبل البنك، وبالتالي يحتفظ المستفيد بالشيك الأصلي، بالإضافة إلى صورة من شهادة الوفاء، وأعتقد أن هذا الاقتراح بقانون في حالة تطبيقه عمليًا لن نواجه أي صعوبات تشغيلية أو فنية. وفي الختام، وبناءً على ما سبق آمل من المجلس الموقر الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقدمي الاقتراح بقانون أصحاب السعادة: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان. يهدف هذا الاقتراح بقانون إلى تحقيق الغاية المرجوة لضمان انسيابية صرف الشيكات، وتسهيل تداولها، بالإضافة إلى حفظ حق المستفيد جنائيًا ومدنيًا فيما تبقى من قيمة الشيك. اليوم تعاني الشركات التجارية من الشيكات المرجعة، فإذا كان الشيك مثلًا بقيمة 1000 دينار، ومحرر الشيك لديه 999 دينارًا في حسابه، فإن الشيك لا يصرف لأن المبلغ في الحساب غير كافٍ. نحن نعاني من هذه المشكلة، ولدينا الكثير من الشيكات المرجعة من البنوك التي تبقى لأسابيع، ونذهب إلى المحاكم ونبقى لأسابيع بل لشهور ولا نستطيع أن نحصل على أي قسط من قيمة هذا الشيك، وهذا يمثل عائقًا بالنسبة إلى الشركات التجارية، بينما في بعض الدول إذا حرر شخص شيكًا وليس لديه رصيد في البنك، فقد يؤدي ذلك إلى سجنه، ولكن في مملكة البحرين القوانين ليست شديدة مع هذا النوع من الشيكات المرجعة. أعتقد أن هذا الاقتراح بقانون الذي يقوم على سحب أي مبلغ موجود في حساب محرر الشيك، حتى لو كان المبلغ لا يغطي الشيك كاملًا، هو اقتراح جيد، وهذا القانون متبع في كثير من الدول العربية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وأتمنى أن يطبق في مملكة البحرين لأنه يساعد الشركات في الحصول على أموالها المتأخرة من الشيكات المرجعة. وبناءً على ما تقدم أتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، مبدئيًا أنا مع هذا الاقتراح بقانون، وأتوجه بالشكر إلى أصحاب السعادة الأعضاء مقدمي الاقتراح بقانون، وإلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. هناك بعض التساؤلات التي تطرح نفسها بالنسبة إلى هذا الاقتراح بقانون، وخصوصًا في بيئة البحرين اليوم، وخاصة في السنوات الأخيرة حيث أصبحت ظاهرة الشيكات بدون رصيد ظاهرة عامة، وعالجتها الدولة بالقوانين الصارمة. لا يكفي الآن إرجاع الشيك بعد المماطلة في دفع قيمة الشيك، بل هناك عقوبة الحبس حتى لو دفع قيمة الشيك، لأنه في الأساس أعطى هذا الشيك بنية الغش، سوء النية كان مبيتًا عند تحرير هذا الشيك، وإذا ثبت لدى القاضي سوء النية المبيتة، فالعقوبة تكون رادعة، والحمد لله نحن في مملكة البحرين دائمًا ننادي بجذب الاستثمارات، والاستثمارات لا تجذب إلا إذا كانت هناك قوانين تؤمن رأس المال. لدي بعض التساؤلات بخصوص الإجراءات، نحن نتكلم عن شيك بمبلغ 1000 دينار، والحساب في البنك فقط 900 أو 800 دينار، والبنك يقوم بخصم المبلغ ويؤشر على ظاهر الشيك للمستفيد، نحن لا نتكلم عن مبالغ بسيطة مثل هذه المبالغ، لا نتكلم عن شركات تجارية تعاملها مع أفراد، وتصل قيمة الشيك من 1000 دينار إلى 10 آلاف دينار، نحن نتكلم عن شركات عالمية، فدعونا نرى وجهة نظرها بالنسبة إلى هذا الاقتراح بقانون. نحن ندعو إلى الاستثمار، وبالتالي لا يمكن أن نقول لهذه الشركات سنؤشر على ظهر الشيك بالمبلغ المتبقي، لأن التعامل الآن أصبح إلكترونيًا، والوعود كلها إلكترونية، فكيف سأتعامل مع شيك بقيمة 50 مليون دينار، والموجود في الحساب 20 مليون دينار؟ والباقي 30 مليون دينار، الشركات لا تتعامل بهذه الطريقة. أتمنى لو أن اللجنة فصلت الموضوع أكثر. العقوبات الجزائية الموجودة رادعة، ورأينا في السنوات الأخيرة اختفاء ظاهرة الشيكات المحررة بسوء نية، لأن القانون كان رادعًا والعقوبة رادعة. اليوم أتفهم حركة الانسيابية المالية التي تعاني منها الشركات أو الأفراد، ولكن على المستوى العام هل هناك ضوابط لمثل هذا القانون؟ أكرر سيدي الرئيس، الإشارة في ظهر الشيك بالمبلغ المتبقي بالنسبة إلى الشيكات الصغيرة والعادية. اليوم لدينا عملات مثل البيتكوين وغيرها، ولا أعتقد أنها تعتمد هذا الشيك لأنها عملات رقمية. وسؤالي إلى اللجنة ما هي الإجراءات في حالة إصدار هذا الشيك، وعجز محرر الشيك عن إرجاع المبلغ إلى المستفيد خلال المدة المحددة في القانون، التي قدرها المشرّع بستة أشهر؟ هل نرجع إلى النزاعات القانونية العادية؟ هذا تساؤلي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، وأحب أن أقدم الشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها المهم المتعلق بهذا الاقتراح بقانون، وأيضًا الشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح بقانون الأخ صادق آل رحمة والإخوة الزملاء. أعتقد أن موضوع الشيكات المسترجعة بسبب عدم توافر مبلغ كافٍ أو جزئي في حساب من حرر الشيك هي ظاهرة ومسألة مزعجة ومقلقة للكثيرين باعتبارها قضية تحايل أو تلكؤ عن الوفاء بالحق. هذا الاقتراح بقانون يوفر إجراء جيدًا وقانونيًا لحل هذه القضية ولو جزئيًا مؤقتًا. الفوائد المرجوة من هذا الاقتراح بقانون بحسب ما هو مبيّن في التقرير والمقترح نفسه الأساس فيها حفظ حق المستفيد، أعني حق المستفيد عندما يحصل على مبلغ جزئي لا يسقط حقه في الحصول على باقي المبلغ. التسديد الجزئي هو جزء من الوفاء بالحق، وأيضًا لا يؤدي إلى فقد المبلغ الكلي، والمهم في هذا الأمر هو السماح وفق القانون بالسير في القضايا القانونية والقضائية في هذا المجال لاستكمال الحصول على المبلغ المتبقي. الأساس ــ كما ذكرت ــ هو أن الحصول على مبلغ جزئي لا يسقط حق المستفيد في المضي في الإجراءات القانونية للحصول على باقي المبلغ. المستفيد أو المحرر له الشيك له الحق في هذه المرحلة عندما يحصل على مبلغ جزئي ــ وهذا ما فهمته من الأوراق ــ في التفاهم مع محرر الشيك للحصول على باقي المبلغ من دون اللجوء إلى القضايا القانونية والقضائية، أو باستطاعته أن يلجأ إلى القضاء عندما يتلكأ محرر الشيك في الوفاء بباقي المبلغ. هذا المقترح هو مقترح عملي في الواقع يحل كثير من القضايا الموجودة الآن والمنظورة في البنوك وأمام المحاكم في هذا المجال، وإن قدر لهذا الاقتراح بقانون أن يصدر بقانون، فسيكون تشريعًا مفيدًا في هذا المجال. أنا مع هذا الاقتراح بقانون، وأتمنى على المجلس الموقر التصويت بالموافقة عليه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة والأخوات الذين تفضلوا بمداخلاتهم. إن هذا الاقتراح بقانون ــ أنا أحد مقدميه مع مجموعة من الإخوة الأعضاء ــ جاء للتركيز على الاستخدام الخاطئ للشيك، والاستخدام بسوء نية، وأخذنا في الاعتبار الآلية الحالية الموجودة، وحامل الشيك سيأخذ حقه من محرر الشيك. لا نختلف عندما نتكلم قبل 50 سنة، عندما جئنا بآلية التعامل بالشيكات، لم تكن الآليات الموجودة اليوم موجودة في السابق، وفي هذا الصدد أتوجه بالشكر إلى محافظ المصرف المركزي وإلى فريق عمله، فقد طورنا عملية التعامل بهذه الشيكات، واليوم وصلنا إلى مستوى الشيك الإلكتروني، وهذا لا يعني إذا كانت لدينا حاجة إلى إصدار تشريع يتعامل مع من حرر الشيك ولم يفِ بالالتزام الذي جاء به خلال تحريره الشيك. أثناء نقاش هذا الموضوع أحد الأشخاص ممن كنا نتحاور معهم كان لديه شيك بمبلغ مليون دينار تقريبًا ــ وهذا الأمر ليس في مملكة البحرين بل في مكان آخر ــ وحان موعد صرف الشيك، وفي يوم الصرف وجد أن الموجود في حساب من حرر له الشيك 800 ألف دينار، والباقي 200 ألف دينار، فإما أن يأخذ قرارًا بانتظار أن يودع محرر الشيك 200 ألف دينار في الحساب، وقد لا يودع المبلغ المتبقي في الحساب وبذلك يخسر مبلغ المليون دينار بالكامل، وإما أن يأخذ قرارًا بوضع 200 ألف دينار في حساب محرر الشيك، ومن ثم يسحب المبلغ كاملًا مليون دينار، وهذا هو التفكير الصحيح بالنسبة إلى التاجر. أنا لا أتكلم اليوم عما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي، بل أتكلم عن مبالغ كبيرة، مبالغ تحويلات دولية، هذه لها آليات تعامل مختلفة تمامًا عن الشيكات التي تصدر داخل منطقة معينة، ونحن نتكلم عن البحرين كمثال. هناك آلية معقدة وهي أن نترك من له حق استلام قيمة الشيك، على الأقل سداد جزئي، أو أنه ينتظر ولن يحصل على أي نوع من القيمة للسداد الجزئي لهذا الشيك، ويذهب إلى آلية يمكن أن تطول، كما ذكرت الأخت منى المؤيد قد يستغرق الأمر ــ ولا أتفق معها في أنه سيستغرق أسابيع أو شهورًا ــ وربما سنوات، ولكن في حال إصرارنا على أن يكون لدينا نوع من استفادة صاحب الشيك من المبالغ المتوافرة، واستمرارية دوران هذه الأموال في الاقتصاد؛ فإن ذلك سيساعد ليس فقط صاحب الشيك بل الاقتصاد بصورة عامة. أتمنى أن نأخذ الموضوع كوننا نحتاج إليه، والآلية الموجودة حاليًا هي ما طورناه نحن عبر السنوات الخمسين الماضية، ونحتاج إلى تطوير، وهذا النوع من التوجه أعطانا إياه سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها، والشكر موصول أيضًا إلى مقدمي هذا المقترح وهم أصحاب السعادة: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان. أعتقد ــ كما ذكر الإخوان الذين سبقوني في الحديث ــ أن هذا التعديل مهم جدًا، وهو بلا شك يحفظ حق المستفيد من الشيك المصروف له، ويتجنب الكثير من الإجراءات التي قد تقود إلى رفع القضية إلى المحاكم وبالتالي يستمر الأمر وقتًا طويلًا. في حالة إقرار هذا المشروع بدون شك ستكون له منافع كثيرة بالنسبة إلى التجارة والاقتصاد في البلد. بخصوص آراء الجهات المعنية، وأبدأ بمصرف البحرين المركزي، مبدئيًا مصرف البحرين المركزي أيدّ هذا المقترح ولكنه ذكر في الوقت نفسه أن هذا المقترح يجب أن يمر بمراحل وبحث آليات وسبل التطبيق، وهذا طبعًا يحتاج إلى وقت. وكذلك بالنسبة إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ليس لديهم مانع في الموافقة على ذلك، ولكن كذلك ذكروا أن هذا المقترح يحتاج إلى دراسة موسعة لمعرفة خفايا هذه الأمور، وخاصة فيما يتعلق بسحب المبلغ، كم المبلغ الذي يمكن أن يسحبه؟ ولو ذهب الموضوع إلى المحاكم فهل سيكون المصرف ــ البنك ــ طرفًا في هذه الدعاوى؟ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أبدت موافقتها وملاحظاتها وهي موجودة في التقرير. في الختام، لدي سؤالي إلى الأخ المقرر أو الإخوان في اللجنة أو رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: هل هذا المقترح ينطبق فقط على الشيكات الورقية أم الشيكات الإلكترونية التي قد تصبح في المستقبل القريب ضمن هذه الشيكات التي تصرف؟ هذا السؤال فقط، وإذا كان بالإمكان أن يجيب عنه الإخوان، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لمقدمي المقترح والأخ المقرر، أنا مع هذا المقترح لأنه سيسهل حصول الدائنين على أموالهم. ولكن كما ذكر الأخ أحمد الحداد بالنسبة إلى الشيكات الإلكترونية، الشيكات الإلكترونية بدأت تأخذ مداها في الاستخدام وكثير من البنوك تستخدمها، وليست البنوك الموجودة في البحرين، فكثير من الشيكات يمكن استخدامها في بنوك إقليمية ودولية، فكيف يمكن تطبيق هذه الـ(Transactions) في البنوك من خلال الاستخدام الإلكتروني؟ هل درست اللجنة هذا الموضوع؟ وهل وجدت الحلول؟ لأنني أعتقد أنه خلال السنوات الخمس القادمة لن تكون هناك شيكات ورقية، وجميع الـ(Transactions) ستصبح إلكترونية، فيجب أن نسبق هذا الموضوع ونكون على استعداد لتطبيق هذا المقترح على التبادل المالي الإلكتروني أيضًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وكذلك إلى مقدمي المقترح وعلى رأسهم سعادة العضو الأخ صادق آل رحمة. معالي الرئيس، بداية أنا مع هذه الفكرة؛ لأن الشيك وإن كان أداة وفاء لكنه في النهاية أمر كتابي يصدر من الساحب إلى المسحوب عليه (المصرف) لصالح المسحوب له (وهو المستفيد). وباعتباره أداة وفاء إذن يجب أن نضمن أن هذه الأداة هي قابلة ــ باعتبارها أداة وفاء ــ للتداول. وأعتقد أن الاشكالية الحقيقية في تداول هذه الأداة هي عدم إمكانية المسحوب له أو المستفيد من أن يحصل على كامل المبلغ، وهذا ما يضعنا في اشكالية أن توجد لدينا شيكات بدون رصيد، وما يتبع ذلك من الشكاوى في مراكز الشرطة وبعد ذلك في القضاء وغير ذلك. المقترح فكرته بسيطة وهي تجيز السداد الجزئي للشيك من دون أن تخل بحق المستفيد المسحوب له في أن يكمل ــ إذا لم يحصل على كامل المبلغ، ووفق ما هو مكتوب في المقترح ــ الحصول على باقي الخدمات القانونية، بمعنى أنه يستطيع أن يأخذ جزءًا من هذا المبلغ وفق ما هو وارد في التعديل، ويطالب بباقي مبلغ الشيك ولا يعيق ذلك المطالبات القانونية الأخرى، وبالتالي أعتقد أن المقترح يحقق توازنًا، وهذا التوازن يضمن من جهة انسيابية عملية إصدار الشيكات، وفي جهة أخرى يحفظ حق المستفيد في المطالبة بباقي المبلغ. أعتقد كذلك أن هذا المقترح سيقدم خدمة فريدة للمتداولين، سواء في القطاع التجاري أو المتعاملين بالشيك في معاملاتهم المالية. وحيث إن هذا المقترح طرح الآن أمام المجلس، فأستأذنكم ــ معالي الرئيس ــ في تقديم بعض الإجابات عما تناوله بعض أصحاب السعادة الأعضاء. الأخ فؤاد الحاجي تحدث عن أن الشيكات من دون رصيد تستتبعها عقوبة جنائية، وأود هنا أن أضيف أن هذا النوع من الجنح هو من الأنواع التي يجوز فيها الصلح والتصالح، ونحن لدينا قانون صدر في عام 2019م يجيز الوساطة الجنائية، وهناك أيضًا قوانين قبل ذلك تجيز الصلح والتصالح، ومن ضمن هذه الأفعال موضوع إعطاء شيك بدون رصيد، وبالتالي يستطيع الأطراف أن يتصالحوا، وبالتالي الشق الجنائي لن يكون إشكالية أمام تطبيق هذا المقترح. الأمر الآخر، ما هو الحال بالنسبة إلى التداولات الدولية؟ ولدينا نوعان من التداولات: التعاملات الدولية، وعبر الوطنية. وفي الحالتين هناك آليات أخرى لتداول هذه المعاملات، إما أن يكون لدينا (manager's check) ــ ما نطلق عليه الشيك البنكي المصدق ــ وإما تعاملات أخرى، وحيث إن جلسة اليوم هي جلسة مالية واقتصادية بامتياز، وكل المشاريع مالية، أعتقد أن أصحاب السعادة الأعضاء يعرفون أن هناك الكثير من التعاملات الأخرى التي قد تعتمد عليها هذه الشركات، سواء الشركات الدولية أو عبر الوطنية، وهي خطابات الضمان ــ (letters of guarantee) ــ و(letters of credit) وسندات الضمان وغير ذلك من التعاملات. أمر آخر، بخصوص سؤال الأخ فؤاد الحاجي: ما هو الحال إذا كان لدينا مبلغ جزئي ولم نحصل على باقي المبلغ؟ كما هو موجود في المقترح يستطيع المسحوب له المستفيد أن يحصل على جزء ويطالب بالجزء الآخر، وبإمكانه أن يتوافق على هذه المطالبة ويجدول ويذهب إلى موضوع صلح وتسوية، وأعتقد أن ذلك لا يعوقه ولا يعطل حقه في الحصول على باقي المبلغ بالأساس؛ لأن الشيك في النهاية هو أداة وفاء قابلة للتداول، أي كأنه أعطاه ورقة نقدية. كذلك الأخ أحمد الحداد تساءل عما إذا كانت هذه التعاملات موجودة أم لا؟ وتطرق كذلك إلى أن الجهات المعنية قد أوردت في تقرير اللجنة أنها من حيث المبدأ مع هذا المقترح، ولكن هذا المقترح يحتاج إلى مزيد من الدراسة وغير ذلك، وهذا لا يمنع. نحن أمام مقترح، وهذا المقترح سيذهب إلى الحكومة لتصيغه، وأعتقد أنه ضمن هذه الصياغة ستأخذ رأيًا تفصيليًا لمصرف البحرين المركزي ولوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ولوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وأعتقد أن المقترح خطوة في الاتجاه الصحيح. دولة الإمارات العربية المتحدة ابتدأت بهذا المقترح، نعم كانت هناك تحديات في البداية، كانت هناك 7 أو 8 تحديات عندما بدأت بتطبيق هذا الموضوع، وأخذت وقتها، وتوقفت قليلًا وبعد ذلك استأنفت، وهي الآن تحقق المقصود من هذه الورقة، وهي أنك عندما تقدم شيكًا إلى شخص فأنت تقدم إليه التزامًا بأنك ستفي بهذا المبلغ، الآن الإيفاء كامل أو جزئي وبعد ذلك يكمل، أعتقد أن هذا ما نطلق عليه الخيار (win win)، أي أن الطرفين مستفيدان، من كتب الشيك وقد مر بمرحلة معينة ولا يوجد لديه المبلغ كاملًا، ومن سحب الشيك له وهو أن يحصل على ماله حتى ولو حصل عليه عبر دفعات، وبالتالي أنا مع هذا المقترح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، وردت بعض الاستفسارات من بعض الإخوة الأعضاء، وكوني من مقدمي هذا المقترح أحببت أن أجيب عنها. هناك من تساءل: هل هذا التعديل سوف ينطبق على الشيكات الإلكترونية أيضًا؟ أعتقد نعم، لأنه إذا توافرت الشروط بالنسبة إلى الشيك فمن الطبيعي أن هذا الأمر سينطبق على كل أنواع الشيكات، وخصوصًا أن الشروط التي بينتها المادة 447 من قانون التجارة نصت على أن يشتمل الشيك على البيانات التالية: لفظ "الشيك"، وأمر غير معلق على شرط للوفاء به، واسم المستفيد ومكان الوفاء والتاريخ ومكان إنشاء الشيك والتوقيع. وكل هذه الاشتراطات طالما أنها توافرت في الشيك الإلكتروني فهي تطبق عليه، وطبعًا إذا كان لدينا قانون المعاملات الإلكترونية وكانت هناك أي ثغرات أو نقص فيمكن ــ في تصوري الشخصي ــ الرجوع إلى قانون المعاملات الإلكترونية. سمعت من خلال المداخلات أن العقوبات غير كافية أو غير رادعة بالنسبة إلى إصدار شيك بدون رصيد، وأنا أحببت أن أشير إلى أن هذا القانون هو تعديل على قانون التجارة وليس قانون العقوبات، قانون العقوبات كما ذكرت في مداخلتي الأولى أضفى الحماية الجنائية على جرائم الشيكات، وهذه الحماية مشددة جدًا، وأتت في عدة مواد في قانون العقوبات، منها: المادة 393، وأيضًا المادة 394 التي جاءت مشددة بالنسبة إلى موضوع إصدار شيكات بدون رصيد، ولو سمحت لي ــ معالي
الرئيس ــ أن أذكر نصها: "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين المسحوب عليه في الشيك إذا قرر عمدًا بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه للساحب والقابل للصرف"، بالإضافة إلى المادة 343 التي تضمنت عقوبات على ــ ربما ــ كل التصرفات التي تشكل جريمة بالنسبة إلى إصدار شيك بدون رصيد؛ لذلك لا نستطيع أن نقول إن القانون البحريني لم يضع الحماية اللازمة بالنسبة إلى الشيك، بل على العكس، فكل أنواع الحماية الجنائية والمدنية متوافرة، والمشرع البحريني حريص على أن يشرع هذه القوانين من أجل إسباغ أكبر حماية بالنسبة إلى هذه المعاملات؛ لأننا نعرف أن هذه المواضيع تؤثر في الاقتصاد، ومن أجل استقرار الاقتصاد وحمايته لابد من وجود هذه الحماية. بالنسبة إلى باقي المبلغ، نحن ذكرنا أن فكرة المقترح قد تكون مطبقة في بعض التشريعات، مثل القانون الإماراتي والقانون المصري الذي حدد الآليات بالنسبة إلى الوفاء الجزئي في حالة القبول. قلنا من البداية إنها مسألة اختيارية للشخص، أعني أن يوافق على قبول الوفاء الجزئي أو يقوم بالإجراءات القانونية ويطالب بالمبلغ كاملًا. بصفتنا محامين من أكثر المشاكل التي تواجهنا ونراها في مكاتبنا أنه عندما يتقدم الموكل بالشيك إلى البنك يكون الرصيد موجودًا ــ وليس العكس ــ لكن الرصيد قد ينقصه مبلغًا بسيطًا لذلك يرجع الشيك؛ واختصارًا للوقت أقبل الوفاء الجزئي، وبالتالي إما أن أتصالح مع محرر الشيك أو الساحب وإما أن أتقدم بالإجراءات القانونية، فلدي خيارات كثيرة. هذا التعديل سيأتي في مصلحة المستفيد أكثر من أي طرف في المعاملة. في بعض المداخلات سمعت أن المصرف قد يدخل طرفًا في هذا نوع من القضايا، وهذا غير صحيح، فالمصرف ليس طرفًا، ولن يكون طرفًا في الإجراءات القانونية مع أي طرف من الأطراف فيما يتعلق بقضايا الشيكات بدون رصيد، فهذه معاملات بين الأشخاص، سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين، ولا شأن للمصرف في هذه النزاعات. أعتقد أننا علقنا على كل الملاحظات والاستفسارات، وهناك مداخلة ضمن المداخلات لأحد الأعضاء بأن مشكلة الشيكات قد زالت، وأقول إن مشكلة الشيكات لم ولن تزول أبدًا، وسوف تبقى مستمرة في كل دول العالم، لأنها تأخذ حيزًا كبيرًا جدًا في التعاملات، وأصبحت ورقة مهمة في التعاملات وخصوصًا التجارية والاقتصادية، وطالما أنها موجودة وحاضرة في هذه التعاملات فإن قضايا الشيكات سوف تستمر. نحن في هذا المقترح حاولنا أن نجد حلًا ــ ولو جزئيًا ــ لمشكلة الشيك بدون رصيد؛ وأتمنى أن يكون هذا التوضيح كافيًا، وآمل من المجلس الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا أشكر الإخوة مقدمي المقترح، وعلى رأسهم الأخ صادق آل رحمة جزاه الله خيرًا، هذا الاقتراح يحل مشكلة ليست متعلقة فقط بقضية الشيك وإنما هي تلاعب بأموال الناس في بعض الأحيان؛ صحيح أن ذلك يكون أحيانًا بحسن نية، ومن دون قصد سيئ، ولكن وَضَحَ الآن من السوق أنه في كثير من الأحيان يكون الأمر بسوء نية، وهو سرقة في رابعة النهار، ففيه تساهل في حقوق الناس. أعتقد أن هذا المقترح هو مقترح أكثر من ممتاز، يحاول المحافظة على ما يمكن المحافظة عليه، وفي رأيي هذا طيب جدًا، ويجب الإسراع فيه. وأدعو ــ أول من أدعو ــ الجهات الحكومية التي لها علاقة بتطبيق وبوجود هذا القانون ــ قبل أن أدعو إخواني وأخواتي ــ إلى الموافقة، لأني أرى أن الجميع موافقون، وأرجو أن يكون الأمر كذلك في الغرفة الأخرى، أعني مجلس النواب. الجهات التي لها علاقة مثل البنك المركزي ووزارة العدل وغيرها من الجهات التي ذكرت بعض التحفظات، نرجو أن تذلل هذه الصعاب وتسهل الأمر، لأنها ستتدارك كل ما يمكن تداركه من حقوق الناس وعدم التلاعب بها، كما ذكرت مثالًا أنه قد يضطر رجل إلى أن يضع جزءًا من أمواله لكي يسحب الشيك، هذا أمر غريب! كيف غفل الناس عن هذا المقترح كل هذه المدة. على الإخوة الماليين والاقتصاديين أن يجتهدوا في إيجاد الحلول للمحافظة على حقوق الناس التي يسرقها البعض جهارًا نهارًا بحجة الشيكات، وإذا كان هناك ضعف في قانون أو في إجراء معين، فأرجو ألا يكون الأمر كذلك عندنا. الأسئلة كلها قد تمت الإجابة عنها، إلا سؤالًا واحدًا عندي، وهو: لو كان عنده في هذا الحساب الذي كتب عليه الشيك في البنك (أ) أقل من المبلغ المطلوب، لكن عنده حسابات أخرى، وقد كتب شيكًا بمبلغ معين، والمبلغ الذي في البنك (أ) لا يغطي مبلغ هذا الشيك، لكن عنده أموال أخرى في بنك (ب) وبنك (ج) تغطي هذا الشيك وزيادة، فما هو الوضع؟ أرجو من الإخوة في مصرف البحرين المركزي والإخوة الاقتصاديين النظر في مثل هذه الحالة حتى نحافظ على حقوق الناس، ولا نطلق يد اللاعبين بأموال الناس بحجة أن القانون يحميهم. أما فيما يخص هذا المقترح بقانون فأكرر شكري لأصحاب المقترح وأؤيده وأرجو من الجميع تأييده، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة: شكرًا سيدي الرئيس، بداية بودي أن أقدم كل الشكر إلى الزميلات والزملاء الذين تداخلوا بخصوص هذا الاقتراح بقانون، ولما سمعته من كلمات التأييد لهذا الاقتراح، فكرة الاقتراح بسيطة جدًا. في السابق كان المستفيد يذهب إلى البنك لصرف مبلغ معين مدونٍ في شيك، وإذا نقص المبلغ دينارًا واحدًا فلا يستطيع البنك أن يصرف هذا المبلغ للمستفيد؛ لو كان الشيك بقيمة مليون دينار، والمتوافر في الحساب أقل بعشرة دنانير فلن يستطيع البنك قانونيًا أن يصرف المبلغ. وبموجب هذا التعديل سيكون للمستفيد الحق في أن يطلب المتوافر في الحساب، والبنك سيدفع له المتوافر ويؤشر على الشيك بما تم دفعه وبما هو في ذمة المدين. الحقوق القانونية، جنائيًا ومدنيًا مكفولة للمستفيد، هو يستطيع ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان والأخ علي العرادي وباقي الإخوان ــ أن يتفاهم مع الساحب على المبلغ المتبقي، وهذا سوف يؤثر على كم القضايا التي تحال إلى المحاكم، فقد أصبح بالإمكان للمستفيد أن يتفاهم معه أو أن يذهب إلى القضاء ويتخذ الإجراءات القانونية المترتبة على الشيك بدون رصيد. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قامت بواجبها واجتمعت مع مصرف البحرين المركزي، واجتمعت مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وأفادت اللجنة بأن مصرف البحرين المركزي لا يمانع بأي تحديث يجعل من الشيك أداة مالية قوية. هناك إجراءات إدارية تحتاج إلى تحديث لأنها وضعت لخدمة نمط معين لتحصيل الشيكات، وبموجب هذا التعديل المقترح سوف تعاد برمجة هذه الإجراءات لتتماشى مع الاقتراح إذا تم تطبيقه. وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عند اجتماعها مع اللجنة رحبت ترحيبًا كبيرًا بهذا المقترح. وأنا شخصيًا ــ سيدي الرئيس ــ اجتمعت مع عدة رموز اقتصادية بنكية في بنوك معينة، وكل ما سمعته هو كلمات ترحيب، فالفكرة سهلة جدًا، وأعتقد أنها جديرة بالاهتمام، وهي "فكرة" سوف تذهب إلى الحكومة، والحكومة سوف تناقشها وسوف تأتي إلينا إن شاء الله بمشروع القانون وبعدها يتم الإقرار، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لطلبي الحديث أكثر من مرة، ولكن أحببت أن أوضح أنه إذا كان هناك أي غموض عند الإخوة الأعضاء فيما يتعلق بهذا المقترح. الأخ عادل المعاودة سأل سؤالًا: ما هو الحل إذا كان لدى الشخص أكثر من حساب؟ وما هو وضعه في هذا المقترح؟ أحب أن أجيبه بأنه بعد البيانات المتكاملة والشكلية التي يتطلبها إصدار الشيك، هناك رقم حساب على كل شيك، فكل حساب له شيكات ترقم برقم معين، ويوضع أدنى الشيك رقم الحساب، وبالتالي لا يمكن أن يقوم المستفيد حتى في حالة إذا كان لدى الشخص عدة حسابات في البنك نفسه أو في بنوك أخرى أن يُصرف هذا الشيك من حساب آخر غير المشار إليه في الشيك؛ ولكن في حالة عدم وجود رصيد كافٍ أو كان الحساب مغلقًا، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ــ وأتكلم هنا عن الإجراءات المدنية ــ وصدور حكم لصالح المستفيد، هنا يستطيع أن يقوم باتخاذ كل الإجراءات، ومن ضمنها مخاطبة مصرف البحرين المركزي للتعميم على حسابات الساحب، بحيث يتم الحجز على أي حساب يخصه لدى أي بنك مهما تعددت في نطاق المبلغ المطالب به. هذه الخطوة تكون لاحقة بعد صدور الحكم، وليس في مرحلة التقدم إلى البنك بطلب صرف الشيك؛ هذا للتوضيح فقط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوان مقدمي الاقتراح، وعندي تساؤل بسيط. بالنسبة إلى صرف الشيك، لو كنت مثلًا أطالب شخصًا بـ10 آلاف دينار، وذهبت لصرف الشيك، ووجدت أن في الحساب 11 ألفًا، سحبت الـ10 آلاف، فقال لي صاحب الحساب لقد سحبت كل الفلوس ولم يبقَ لدي ما أطعم به أولادي، وأنا عندي مصروفات وعندي فواتير! فمن الذي يحدد النسبة؟! أعني أنا أطالب شخص بـ10 آلاف وذهبت إلى البنك ويفترض أن أسحب كامل المبلغ، لكن لو سحبت كامل المبلغ أو معظمه فإن الطرف الآخر لن يكون عنده مبلغ يعيش منه، وسؤالي: من الذي يحدد النسبة؟! فهل لو كنت أطالب بـ10 آلاف فسيقولون لي مثلًا يمكنك أن تأخذ 5 آلاف الآن فقط، والباقي في وقت لاحق؟! هل توجد مثل هذه الآلية أم أستلم المبلغ المستحق لي دون مبالاة بالطرف الآخر؟! أشكر الإخوان على المقترح، فهو مقترح جيد، وبالفعل لدينا مشكلة في البحرين في هذه الناحية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي آخر المتحدثين.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لطلب الكلمة مرة أخرى، أود أن أشير إلى موضوع مهم، في النهاية ما يريد أن يحققه المستفيد ــ سواء كان الشيك مسحوبًا لشخص أو لشركة أو لمؤسسة أو لشخص اعتباري ــ هو أن يحصل على أمواله. في اعتقادي أن الشخص في النهاية ــ في معظم الحالات أو في أكثر من 95% منها ــ يريد أن يحصل على أمواله، ولا يريد أن يحبس المدين، ولا يريد أن يقتص من المدين جنائيًا، كل ما يريده أن يحصل على أمواله. المقترح الذي أمامنا يسهل تحقيق هذا الهدف بشكل مرضٍ يقبله الطرفان. أعتقد أنه من الواضح أن الإجراءات ــ بعد أن يصاغ هذا الاقتراح ويصبح قانونًا ــ ستضمن أن يحصل المستفيد على حقه عبر جدولة أو غيرها، ولن تمنع الطرف الآخر كذلك من أن يحصل على بعض التسهيلات التي تسهل له أن يدفع التزاماته. سعادة الأخ حمد النعيمي طرح سؤالًا أعتقد أنه سؤال مهم، حيث قال: ما هو الحال إذا كان هناك مبلغ وصاحب الشيك تعذر بأنه معسر؟! أتصور ببساطة شديدة بما أن الشيك هو أداة وفاء، والبنك سيصرف هذا المبلغ، فالشيك في الأساس أداة قابلة للتداول، فلا تعطِ شيكًا لشخص إلا وأنت تعلم أن لديك رصيدًا وتستطيع أن تسد هذا الالتزام. إذا كان من أصدر الشيك لديه مشكلة مالية فيمكنه أن يتفاهم مع من أصدر الشيك له، لأنه لا يستطيع أن يذهب إلى البنك ويطلب منه إيقاف الصرف متعذرًا بأنه مُعسر، وإذا فعل ذلك فقد ارتكب جريمة، وخاصة في الحالات التي يكون فيها المبلغ موجود في الحساب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للمجلس الموقر أن كل من كتب شيكًا ملزمًا بالوفاء بهذا الالتزام الذي أقامه على نفسه. مع احترامي الشديد، الشخص الذي كتب شيكًا ولم يكن لديه رصيد للوفاء به، هذا يعتبر سوء استخدام لهذه الآلية، وفي اعتقادي أن هذا لا يمنع أن يكون هناك نوع من التفاهم بين من كتب الشيك ومن سيسحبه، ولكن المهم أنه أداة وفاء يجب الالتزام بها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة بقراءة توصية اللجنة.