الجلسة الثانية و العشرين - العشرين من شهر مارس 2022م
  • الجلسة الثانية و العشرين - العشرين من شهر مارس 2022م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين
    الأحد 17-8-1443هـ - 20-3-2022م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.

  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

  • ​​​البيانات.
    • ​بيان مجلس الشورى بمناسبة نجاح المملكة في تنظيم سباقات الفورمولا واحد، وبيان بمناسبة نجاح انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين
  • 04
    ​الرسائل الواردة.
    • ​أ‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • هـ - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • و - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ز - البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ح - البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وذلك حسب متطلبات المادة (48) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ط - الاقتراح بقانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وجمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ي - رسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، وعلي عبدالله العرادي، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، ومنى يوسف المؤيد، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (التأشيرة المرنة).

  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، بخصوص  إجمالي الدعم المقدم للمؤسسات للعامين 20202021م، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة العضو جواد عبدالله عباس، بخصوص البرامج التدريبية التي يقدمها صندوق العمل "تمكين" للبحرينيين، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).​​

  • ​​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وجمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي.​

  • 10
    ​​​ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 22
    التاريخ: 17 شعبان 1443هـ
               20 مارس 2022م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع عشر من شهر شعبان 1443هـ الموافق العشرين من شهر مارس 2022م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      7. العضو جواد حبيب الخياط.
      8. العضو جواد عبدالله عباس.
      9. العضو حمد مبارك النعيمي.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو درويش أحمد المناعي.
      12. العضو دلال جاسم الزايد.
      13. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      14. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      15. العضو صادق عيد آل رحمة.
      16. العضو صباح سالم الدوسري.
      17. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      18. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      19. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      21. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      22. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      23. العضو علي عبدالله العرادي.
      24. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      25. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      26. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      27. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      28. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      29. العضو منى يوسف المؤيد.
      30. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      31. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      32. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
        2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        هذا وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- المهندس إبراهيم حسن الحواج وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية.
        2- السيد محمد الأمين حسن الصادق المستشار القانوني بشؤون الزراعة والثروة البحرية.

        • من وزارة الإسكان:
        1- المهندس رضا محمد حسن الأدرج الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية.
        2- السيدة فاطمة إبراهيم المناعي المستشار القانوني بمكتب وزير الإسكان.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري القائم بأعمال الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
        1- السيدة إيمان أحمد الدوسري وكيل الوزارة.
        2- السيد نبراس محمد علي الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات.
        3- السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار خبير الشؤون القانونية.
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وجميلة علي سلمان للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وهالة رمزي فايز للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ونوار علي المحمود للسفر خارج المملكة، ورضا عبدالله فرج للسفر خارج المملكة، وسمير صادق البحارنة لظرف خاص، وفيصل راشد النعيمي لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة نجاح المملكة في استضافة سباقات الفورمولا واحد. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم واستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد، يسر مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهرت به السباقات والفعاليات المصاحبة لها، في ضوء ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام ودعم للرياضات والفعاليات السياحية التي أثبتت من خلالها المملكة قدرتها وتميزها في احتضان المهرجانات الإقليمية والدولية بكل كفاءة وتميز. وإذ يعرب مجلس الشورى عن تقديره البالغ للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي سخرّت كل الإمكانيات لنجاح هذا الحدث الرياضي البارز على مستوى العالم، فإنه يثمن عاليًا الإبداع والتطور الذي يشهده تنظيم سباقات الفورمولا واحد عامًا بعد عام، الأمر الذي مكّن المملكة من حجز موقع متقدم على خريطة المنافسة الدولية لهذه الرياضة المتميزة. منوهًا المجلس بالجهود المخلصة التي يبذلها العاملون في حلبة البحرين الدولية والجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب حسن الضيافة والترحيب والوفادة التي يتميز بها شعب البحرين الكريم. إن مجلس الشورى إذ يعرب عن اعتزازه بما حققته المملكة من نجاح في إقامة هذه الفعاليات العالية، فإنه يؤكد ثقته التامة في قدرة المملكة واستعداده الدائم لتكرار هذا النجاح عبر استضافة المزيد من الفعاليات الإقليمية والدولية بفضل ما تمتلكه المملكة من إمكانيات وكفاءات تؤهلها لتنظيم هذه الفعاليات التي ستؤدي إلى تحقيق نجاحات أكبر وأشمل في المستقبل لهذه الفعاليات وغيرها بعون الله تعالى، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، ولدينا بيان آخر بمناسبة نجاح انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بمناسبة نجاح انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، يود مجلس الشورى أن يعرب عن فخره واعتزازه البالغ بما شهدته العملية الانتخابية، التي عكست الوجه الحضاري المشرق لمملكة البحرين، وما تشهده من تقدم على مستوى الممارسات الديمقراطية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومن خلال الدعم والمساندة المستمرة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وإذ يشيد مجلس الشورى بالحرص الذي أبداه رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في هذا العرس الانتخابي، فإنه يؤكد أهمية مواصلة التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في مجال سن التشريعات والقوانين التي ترتقي بدور القطاع التجاري في مملكة البحرين، بما يحقق مزيدًا من التقدم والنماء للاقتصاد الوطني، معربًا المجلس عن خالص تمنياته لمجلس إدارة الغرفة المنتخب التوفيق والنجاح في أداء مهامه، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والبيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقد تمت إحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  

      والبيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقد تمت إحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  

      والاقتراح بقانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وجمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ورسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، وعلي عبدالله العرادي، والدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، ومنى يوسف المؤيد، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (التأشيرة المرنة)، لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات، المقدّم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بخصوص الدعم المقدم للمؤسسات الناشئة الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخت دلال جاسم الزايد، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 94)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات، المقدّم من سعادة العضو جواد عبدالله عباس بخصوص البرامج التدريبية التي يقدمها صندوق العمل "تمكين" للبحرينيين، ورد سعادة الوزيرة عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ جواد عبدالله عباس، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 107)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم وجميع الحاضرين بالخير والسرور. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 130)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001‏م، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على مذكرة الرأي القانوني ومذكرة الرأي المالي المعدَّتين بشأنه، كما اطلعت على قرار مجلس النواب والمرئيات المرفقة به من الجهات ذات الصلة. يتألف المرسوم بقانون فضلًا عن الديباجة من أربع مواد، نصت المادة الأولى منه على أن تُستبدل نصوصٌ جديدة بنصوص المواد أرقام (6) الفقرة الأولى و(188) و(244 مكررًا) و(286) الفقرة (ج) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م. ونصت المادة الثانية على إضافة فقرة جديدة برقم (د) إلى المادة (265) تضمنت سريان الأحكام الخاصة بعقد تأسيس الشركات الواردة في القانون على وثيقة تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة بما لا يتعارض مع طبيعتها. فيما استبدلت المادة الثالثة بعض العبارات التي تتناسب مع مقتضيات التعديل. وجاءت المادة الرابعة تنفيذية. بعد تبادل وجهات النظر بشأن المرسوم بقانون، انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه؛ توافقًا مع الأهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها ولتوافر المبررات القانونية، وذلك على النحو التالي: 1ــ روعي في إصدار المرسوم بقانون محل النظر ما أوجبته المادة (38) من الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، حيث صدر المرسوم بقانون، حال غياب المجلسين، بتاريخ 9 سبتمبر 2021م، وتم إيداعه لدى مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 16 سبتمبر 2021م. ولقد توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، وهي حالة يقدرها جلالة الملك، إذ إن مدى توافر هذه الحالة المُلجئة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة (33/أ) من الدستور من أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها، وقد توافرت أيضًا بشأن المرسوم بقانون الماثل الشروط الشكلية والموضوعية لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه. 2ــ أوجبت المادة (6) قبل التعديل الذي جاء به المرسوم بقانون عليها، ضرورة توثيق عقد تأسيس الشركة، وأي تعديل يرد عليه أمام كاتب العدل، باللغة العربية فقط وإلا كان العقد أو التعديل باطلًا، في حين جاء المرسوم بقانون بإضافة عبارة "أو باللغة الإنجليزية" ليسمح بتوثيق عقد تأسيس الشركة وأي تعديل يرد عليه باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، ويأتي هذا التعديل لمواكبة التطورات التشريعية التي انصبت على قانون التوثيق، بمنح هذه السلطة لموثقين خاصين؛ لتوثيق العقود المحررة باللغة الإنجليزية. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر غير متطلب في شركات المحاصة التي لا تقيد بحسب الأصل في السجل التجاري، والتي تكون منشأة بين أفرادها فقط. 3ــ تضمنت المادة (188) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م بإصدار قانون الشركات التجارية، الأحكام الخاصة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء مجالس الإدارات للشركات المساهمة، وإدارتها التنفيذية، وضبط مكافآتهم، وذلك بنسبة 10% من الربح الصافي، بعد خصم الاحتياطات القانونية، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأسمال الشركة المدفوع؛ وذلك بهدف مواكبة آخر التطورات في حوكمة العمل التجاري، وأفضل الممارسات وكذلك تعزيز الشفافية دون أن تؤثر على التنافسية، وحماية مصالح الشركات التي تخشى من آثار الإفصاح عن مكافآت إدارتها التنفيذية. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه تم تعديل المادة (188) وفقًا للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وذلك على النحو الذي يحقق مزيدًا من الشفافية والوضوح، ويعزز من مبادئ الحوكمة، لأجل حماية حقوق الأقلية من المساهمين، والإفصاح عما يتقاضاه كلٌّ من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من المكافآت ومكافأة نهاية السنة المالية، وبدل الحضور وبدل التمثيل أو مصروفات وغيرها، وبيان ما سُدّد لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة إذا ما كانت لهم صفة موظفين، أو إداريين، أو نظير أعمال فنية، أو إدارية، أو استشارية، أو أي أعمال أخرى. كما جاء التعديل بما يحقق الشفافية بشأن ما يتقاضاه أعضاء الإدارة التنفيذية كل على حدة من رواتب، ومنافع، ومزايا، وأسهم، حيث نصت المادة على ما يلي: "كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور على الإفصاح عن مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية كلٍّ على حدة، بما في ذلك أية رواتب، ومنافع، ومزايا، وأسهم". في حين جاء التعديل الجديد الوارد في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021م على ذات المادة (188) بهدف الإبقاء على إفصاح مجالس إدارات الشركات المساهمة للجمعية بشكل تفصيلي على النحو السالف بيانه، إلا أنه تمت إحالة مكافآت الإدارة التنفيذية ليتم تنظيمها في اللائحة التنفيذية بشكل مفصل، طبقًا لأفضل الممارسات التجارية المعمول بها في الدول المتقدمة، حيث نصت المادة على أنه "كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور على بيان لكل ما حصلت عليه الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية من مكافآت، بما في ذلك أي رواتب ومنافع ومزايا وأسهم ونصيب في الأرباح، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية". وتأسيسًا على ما تقدم، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي بالموافقة عليه. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001‏م، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير، السلام عليكم جميعًا. المرسوم بقانون المعروض على مجلسكم الموقر اليوم هو في إطار توجه المملكة لتطوير القطاعات التجارية لتتماشى مع الرؤية المستقبلية 2030، إذ جاء هذا المرسوم ضمن تعديلاته بمواد مهمة جدًا، فقد صدرت قوانين تتعلق بشؤون قطاعات أخرى لها علاقة مباشرة بقانون الشركات. تم تطوير القانون فيما يتعلق بالتوثيق، إذ سمحنا بالإضافة إلى عقود اللغة العربية أن تكون هناك أيضًا عقود ووثائق إنشاء الشركات باللغة الإنجليزية. جئنا أيضًا بمرسوم يتعلق بتنظيم مهنة مدققي الحسابات الخارجيين، وهذا أيضًا تطور مهم جدًا في مجال تطوير الشركات التجارية. وجئنا أيضًا بمكافآت ليس فقط لأعضاء مجلس إدارة الشركات وإنما أيضًا مكافآت الإدارة التنفيذية؛ كل هذه الحصيلة استدعت أن يصدر مرسوم بتعديل المواد لتكون متزنة ومتوافقة مع ما تم إصداره من قوانين ومراسيم سابقة تتماشى مع بعضها البعض لتنمية قطاع التجارة. أتمنى على المجلس الموقر الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. والشكر أيضًا إلى الأخ خالد المسقطي على هذا التقرير الذي شمل كل القوانين والقرارات المتصلة بالشركات التجارية. بداية أسجل موافقتي على ما ورد في التقرير من توصية، وإذا سمحت معالي الرئيس ابتداء فنحن نشكرك على ما تفضلت به من رأي في اجتماع مكتب المجلس الأسبوع الماضي عندما قررت دعم ومساندة مقرر اللجنة من الناحية القانونية بأن يجلس المستشار القانوني للجنة بجانبه لمساعدته في تغطية بعض النواحي القانونية، وما شاء الله منذ اليوم نفذتم معاليكم هذا القرار الذي تبنيتموه ونشكركم على ذلك، فهذا سوف يشكل داعمًا أساسيًا لعمل المقرر. ثانيًا: تفاصيل المرسوم بقانون أوردها الأخ مقرر والأخ رئيس اللجنة ولن أكررها، لكنني أحببت أن أستهل مداخلتي بتقديم جزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على فطنته ويقظته فيما يتعلق بالعمل المؤسسي للشركات التجارية، كما وعد في خطة التوازن المالي، وخطة التعافي الاقتصادي، وأيضًا حضور معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة معنا، ونقدر جهوده عندما كان يبين لنا كيف سيصبح عاملا الاستثمار والاقتصاد رافدين من روافد دعم الاقتصاد الوطني واستقطاب الشركات التجارية أيضًا، والعمل على حفظ المال المقرر كرأس مال وتسيير أعمال الشركات. نجد أن أكبر التعديلات التشريعية وصدور اللائحة التنفيذية والقرارات، تمت خلال السنوات 2018 و2019 و2020م، وتعاظمت فيما بعد. إن مواكبة التطورات لم نجدها نصًا بقدر ما وجدناها عملًا تشريعيًا وتنفيذيًا بالفعل. الشكر أيضًا إلى سعادة السيد زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة على عمله لتيسير الإجراءات سواء الموقع الإلكتروني وتسهيل التسجيل وغير ذلك، وكذلك الشكر الجزيل إلى الأخت إيمان الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تلك المواكبة بمنح الشركات التي تُعنى باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية الدعم والمساندة. إذا كان هناك طاقم يتعامل مع الشركات ــ وخاصة الأجنبية ــ التي يشكل رأس مالها بطبيعته ثقلًا وتحريكًا للاقتصاد الوطني، وإذا كان هناك طاقم إداري قادر على التعامل مع هذه الشركات وتحفيزها واستقطابها فسوف تزداد نسبة تلك الشركات في مملكة البحرين. أيضًا نشكر مصرف البحرين المركزي برئاسة الأخ رشيد المعراج على دوره في الإشراف والرقابة ومتابعة الأمور المتصلة بهذا الجانب لأن ذلك يحقق الضمانات التي ننشدها. اشترطت عقود التأسيس ــ كما أسلف مقرر اللجنة ــ أن تكون باللغة العربية وترتب على ذلك البطلان في حالة المخالفة، وقد تم جعلها الآن جوازية، أعني أن تحرر باللغة الإنجليزية، وقد شاهدنا من خلال وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إعداد الموثقين الذين يتولون توثيق هذه العقود باللغة الإنجليزية ــ بصفته موثقًا خاصًا ــ بحيث يكونون موجودين طوال اليوم وأثناء الإجازات وهذا يلبي مسألة اجتماعات تلك الشركات. إن تحديث هذه التشريعات، ومساندة المشرع والبرلمان لها، هي خطوات متوازية نعمل على تحقيقها وكلما تيسرت هذه الإجراءات أصحبت تضاهي الأمور المطلوبة التي يُعمل بشأنها. فيما يتعلق بتحديد المكافآت والمبالغ التي يتقاضاها رئيس ومجلس الإدارة، حمى المشروع صغار المساهمين من خلال الرقابة بحيث لا تكون هناك مغالاة في تلك المكافآت أو تخصيص الأرباح، وأصبحت جميعها محددة وواضحة بموجب القانون، وهذا يدخل فعلًا ضمن حوكمة العمل التجاري المؤسسي الصحيح. في النهاية أحببت توضيح نقطة معينة ــ ونوجه ذلك إلى صاحب القرار لاتخاذ ما يراه بهذا الشأن ــ وهي عندما نتقدم بأمور تخص تأسيس الشركات أو تعديل عقودها أو لإجراء أي تغيير في هذا الكيان قد نحتاج في بعض الجوانب إلى موافقة جهات أخرى، ففي الوقت الذي تصدر فيه وزارة التجارة الموافقات أو الإجراءات المبدئية بسرعة خلال ساعات أو بمجرد تقديم الطلب ــ حيث يتم الشروع مباشرة في الإجراءات ــ فإن التأخير قد يحدث عند بعض الجهات التي لابد من أخذ موافقتها؛ لذا نتمنى أن يدخل نظام المساعدين الخاصين من القطاع الخاص سواء في المعاملات الخاصة في الكشف على المكان أو إعطاء تقرير عن المكان أو متابعة متطلبات هذا المكان؛ فقد يكون الموظفون المختصون في الجهة الأخرى محدودين ولا يغطون كثرة أعداد الطلبات. في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف طبقنا الموثق الخاص والمنفذ الخاص، وحبذا لو أُخِذَ في الاعتبار أن تفتح الحكومة باب الاستعانة بالقطاع الخاص في أداء بعض المأموريات التي يقوم بها القطاع الحكومي، بحيث يتاح للقطاع الخاص القيام بها كذلك، وبذلك نكون قد حققنا أمرين؛ الأمر الأول: سرعة تنفيذ هذه الإجراءات، لأن بعض المعاينات تتطلب الانتقال العيني إلى الموقع أو للفحص أو لإعادة الفحص، وبعضها تتطلب بعض الزيارات الميدانية. الأمر الثاني: نكون بهذا الأمر قد فتحنا بابًا للقطاع الخاص لكي يتحرك في هذا الجانب كذلك، ونكون قد اختصرنا وسهلنا الإجراءات حتى تتواكب مع السرعة التي تتعامل بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بينما يأتي التأخير غير المقصود من جهة أخرى، بحيث يكون هناك تناسق وسرعة في الوقت نفسه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أشكر اللجنة على تقريرها المهني وأتفق مع توصيتها. هذا المرسوم بقانون يعتبر جزءًا من التشريعات المواكبة لمتطلبات التنمية التي تعزز تنافسية البحرين في النشاط التجاري واستقطاب المستثمرين. ما أريد تأكيده هو أنه يجب علينا اعتبار خطة التعافي الاقتصادي التي أيدها مجلسكم الموقر أحد المبررات التشريعية لهذا المرسوم، لأن هذا القانون يصب بشكل أساسي ومباشر في تحقيق العديد من الإستراتيجيات التي يقودها فريق البحرين بكل اقتدار، وبالتالي أرى أن الإشارة إلى ذلك أمر مهم سواء كان في تقرير اللجنة أو في مضبطة جلسة اليوم. الأمر الآخر يتعلق بالمادة 188 المتعلقة بالإفصاح عن مكافآت عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، لقد حظيت هذه المادة بنقاش وجدل واسعين في الوسط التجاري، ولكن جاء هذا المرسوم اليوم وعالجها بشكل قانوني مناسب، وأعتقد أننا جميعنا نتفق على هذا الأمر. استفساري هو عما إذا كان يجب علينا بعد إقرار هذا المرسوم وبعد تعديل المادة (188) تعديل قانون حماية البيانات الشخصية الصادر في عام 2018م، فهل الإفصاح عن مكافآت عضو مجلس الإدارة أو إجمالي الإدارة التنفيذية يعتبر من البيانات الشخصية للأفراد أم لا؟ إن كان يعتبر من البيانات الشخصية، فأرى وجوب إجراء تعديل على قانون حماية البيانات الشخصية، أتمنى أن أحصل على توضيح عن ذلك سواء من اللجنة الموقرة أو الحكومة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير ومحبة، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا التقرير الوافي والمهني رئيسًا وأعضاءً وإلى الأخ العزيز مقرر اللجنة المتميز دائمًا. معالي الرئيس، لا يخفى على معاليكم أن دول مجلس التعاون أصبحت تتسابق على الريادة في العمل التجاري ومواكبة التطورات المتسارعة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وهذا من شأنه جذبهم للاستثمار في دول مجلس التعاون، وعليه فإن هذا التعديل من شأنه تسهيل عمل المستثمرين، كما سوف يمنح الوزارة المعنية المجال لمواكبة هذه التطورات المتسارعة في بيئة العمل التجاري، لذلك أرجو الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أود أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المميز. إن هذا التعديل بلا شك يساهم في تطوير العملية القضائية في مملكة البحرين، فاستخدام اللغة الإنجليزية في توثيق عقود الشركات هو تقدم مهم بالنسبة إلى تطوير العملية القضائية في مملكة البحرين. كما تعلمون قبل أسبوع تمت الموافقة من قبل المجلس الموقر على قوانين بشأن استخدام اللغة الإنجليزية عند تقديم الشكاوى في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على ما يقوم به باستمرار في تطوير العملية القضائية والتشريعية في مملكة البحرين. كما أسلف الإخوان قبلي أن هذا التعديل مهم بالنسبة إلى الشركات، حيث حدد أرباح ومكافآت أعضاء المجلس. لاحظت أن هناك 4 جهات أبدت رأيها فيما يخص هذا المشروع، ولكن لم نرَ رأي وزارة التجارة والصناعة والسياحة ضمن هذا التقرير، وقد استفسرت من رئيس اللجنة الأخ خالد المسقطي، فأجابني بأن رأي الوزارة موجود ضمن مرفقات مجلس النواب. فحبذا لو أضافت لجان المجلس هذه التقارير مستقبلًا، فقد لا نطلع عليها أو لا نحصل عليها، لكن إذا كانت ضمن هذه التقارير فقد نستفيد منها الكثير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا لسعادة الدكتورة جهاد الفاضل، البيانات المالية للشركات بحكم القانون يجب أن تصدر في تقارير سنوية وهي تنشر للكافة للعلم، ولا تندرج ضمن البيانات الشخصية. البيانات الشخصية مختلفة تمامًا وينظمها القانون، وهي مختلفة عن بيانات الشركات. الشركات كلها ــ سواء العامة أو غير العامة ــ يجب أن تصدر فيها تقارير سنوية، وبالتالي هي متاحة للعامة ومتاحة لكل من يرغب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة التجارة والصناعة والسياحة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أن أشكركم على الكلمات الطيبة التي سمعناها اليوم. ردًا على كلام الأخت دلال الزايد، كل ما تقوم به الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هي جهود مبذولة دعمًا وخدمة للوطن والمواطنين. بالنسبة إلى مقترحاتك بخصوص نظام المساعدين الخاصين، بداية أحببت أن أوضح أنه عند إصدار أي سجل تجاري هناك فترة زمنية محددة معلنة ملزمين بها نسميها (public target)، والجهات الثانية الأخرى المرخص لها مرتبطة معنا باتفاقية تقديم خدمة في أيام محددة لإنجاز هذه التراخيص. بالنسبة إلى المقترح الذي تقدمت به، الفكرة موجودة لدينا، ونحن في طور التشاور مع الجهات الأخرى المرخص لها للنظر في إمكانية تطبيقها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضل به الأخ العزيز أحمد الحداد بالنسبة إلى الاستفسار عن آراء الجهات التي تلتقيها اللجنة، ذكرت في جلسات سابقة الآلية التي اعتمدتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدايةً عند مناقشة مشروع القانون الأصلي سواء كان مشروع قانون أو مرسومًا بقانون أو ما شابه، ومن ثم نأخذ في الاعتبار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، ونأخذ أيضًا قرار مجلس النواب، حيث نحرص دائمًا على أخذ آراء هذه الجهات كلها بلا استثناء، وإذا وجدنا أن هناك حاجة إلى التقاء إحدى هذه الجهات فبها. الشكر موصول إلى الأمانة العامة وخاصة أننا اليوم بدأنا استخدام التكنولوجيا ونظام الـ(ipad) حيث توجد معنا المرفقات التي تحصل عليها اللجنة كاملة بما فيها تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب إلى جانب تقاريرنا بالإضافة إلى ردود كل الجهات المعنية مرفقة بتقرير اللجنة في جهاز الـ(ipad)، بما في ذلك تقرير اليوم المتعلق بالمرسوم، كما يوجد رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهات الأخرى، وإن شاء الله قمنا بواجبنا بإعطاء هذه التفاصيل كل أعضاء مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداء بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق، موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة (12 مكررًا) المستحدثة، والمادة (9) المطلوب إعادة المناقشة فيها، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين ــ بصيغها المعدلة ــ المقدمة من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ جمعة محمد الكعبي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 4/ 140)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن المادة المستحدثة رقم (12 مكررًا) التي أضافتها اللجنة إلى المادة الثالثة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين ــ بصيغها المعدلة ــ المقدمة من مجلس النواب)، وكذلك تدارست نص المادة (9) من مشروع القانون المذكور، التي طلبت الوزارة المعنية إعادة المناقشة فيها، وذلك بناء على قرار المجلس في اجتماعه التاسع المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر 2021م. وكان المجلس الموقر قد ناقش مشروع القانون المذكور بجلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة بتاريخ 18 إبريل 2021م حيث تمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى مواده طبقًا لتوصية اللجنة، فيما عدا المادة (12 مكررًا) المشار إليها، التي أعيدت إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. ناقشت اللجنة المادة (12 مكررًا) المذكورة، وكذلك المادة (9) التي طلبت الحكومة إعادة المناقشة فيها، مع المختصين بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في اجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2021م، واجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 15 ديسمبر 2021م، وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بشأنهما بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وبعد مطالعة مضبطة الجلسة السابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 18 إبريل 2021م من دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي الخامس، ومداخلات أصحاب السعادة الأعضاء بشأن المادة (12 مكررًا) المذكورة، وبعد الاستئناس برأي المستشار القانوني، انتهت اللجنة إلى الآتي: أولًا: بخصوص المادة (12 مكررًا) من مشروع القانون رأت اللجنة إعادة صياغة المادة المذكورة لتكون كالآتي: "استثناءً من أحكام هذا القانون، يُنقل الترخيص إلى الأرملة أو الأبناء القصّر ــ عن طريق ممثلهم القانوني ــ إذا توفي المرخّص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، وعلى مسؤوليته الشخصية. وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك". ويهدف هذا النص إلى توفير العيش الكريم لأسرة المتوفى عن طريق نقل ترخيص الصيد إلى أرملته أو أبنائه القصّر حال وفاة مورّثهم (المرخّص له) إذا لم يكن لهم دخل آخر سوى الصيد بقصد تحقيق الضمان الاجتماعي وحماية الأرملة أو الأبناء القصر ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة، وليس الهدف من هذا النص توريث رخصة الصيد، بل هو ضمان لحماية الأرملة والأولاد القصر. وقد استندت اللجنة في ذلك إلى المبررات الآتية: 1. تنص المادة (5) من الدستور على أنه: "... ج ـ تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة". ومفاد ذلك أن الدستور أولى الأسرة الرعاية الكاملة وكفل تحقيق الضمان الاجتماعي لأفرادها في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز أو اليتم أو الترمل أو البطالة وكفل حمايتهم ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة. 2. إن نص المادة (12 مكررًا) المستحدث، جاء استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بخصوص نقل رخصة الصيد إلى الأرملة أو الأبناء القصّر، ورثة المتوفى "المرخص له" بمزاولة مهنة الصيد. 3. إن نقل الرخصة إلى الأرملة أو الأبناء القصّر مشروط بوفاة رب الأسرة (المرخص له) وعدم وجود دخل أو مصدر رزق لهم سوى الصيد وبشرط استعمال الترخيص بمعرفة بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه. 4. إن من يمارس مهنة الصيد بمقتضى الترخيص الصادر لصالح الأرملة أو الأبناء القصّر هو الذي يتحمل كل الآثار المدنية والجنائية الناشئة عن استعماله للرخصة. 5. إن حكم المادة (12) المستحدثة تستفيد منه الأرملة أو الأبناء القصّر فقط، دون غيرهم، أما إذا كان من بينهم من بلغ سن الرشد، فيجوز نقل الرخصة إليه طبقًا للقواعد العامة إذا ما توافرت فيه الشروط اللازمة لنقل الرخصة. 6. إن القرار رقم (322) لسنة 2021م الصادر من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتاريخ 23 نوفمبر 2021م بشأن ضوابط وإجراءات نقل رخصة الصيد البحري من شخص إلى آخر لا تنصرف أحكامه إلى الأرملة أو الأبناء القصر حيث اشترط أن يكون النقل لشخص تتوافر فيه شروط الترخيص، وهي شروط لا تتوافر في الأرملة أو الأبناء القصر، عملًا بنص المادة (6/ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م سالف الإشارة إليه، ولذا فقد استحدثت اللجنة المادة (12 مكررًا) لمعالجة هذا الأمر. 7. إن نص المادة المستحدثة (12 مكررًا) المذكور قد أناط باللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون وضع الإجراءات والشروط والضوابط اللازمة لذلك. وعلى ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة المستحدثة رقم (12 مكررًا) طبقًا للجدول المرفق بهذا التقرير. ثانيًا: بخصوص المادة (9) من مشروع القانون (المطلوب إعادة المناقشة فيها): كان مجلس الشورى الموقر قد وافق بجلسته السابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 18 إبريل 2021م من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس على نص المادة (9) المذكورة بالصيغة الآتية "لا يجوز إصدار أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد وفق ضوابط عامة إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضررًا على الثروة البحرية، مع تعويض أصحاب التراخيص المتضررين تعويضًا مناسبًا، طبقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون". تقدمت الحكومة بطلب إعادة المناقشة في نص المادة (9) المذكورة واقترحت الصياغة الآتية: "لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد وفق ضوابط عامة إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضررًا على الثروة البحرية، مع شراء أصول الصيادين طبقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون". وقد رأت اللجنة الموافقة على النص المقترح من الحكومة بعد إحلال عبارة "إصدار أو تجديد" محل كلمة "حيازة"، وذلك للأسباب الآتية: 1. إن منح ترخيص الصيد ليس حقًا للمرخص له، بل هو قرار يصدر عن الإدارة المختصة بالثروة البحرية بالإذن للمرخص له بمباشرة أعمال الصيد طبقًا للشروط والأوضاع المقررة قانونًا، وهذا الترخيص بطبيعته مؤقت، لتعلقه بشواطئ البحار، وهي من أموال الدولة العامة، ومن ثم يجوز للإدارة المختصة (مانحة الترخيص) إلغاؤه في أي وقت من دون إبداء أي أسباب ولو قبل حلول أجله، وبالتالي فإن إنقاص رخص الصيد لمصلحة الثروة البحرية، لا يعد خطأً أو اعتداء على حق المرخص له، حتى تلتزم الدولة بالتعويض، وعليه فإن اللجنة تتفق مع الحكومة في حذف عبارة "مع تعويض أصحاب التراخيص تعويضًا مناسبًا" الواردة في نص المادة (9) المذكورة. 2. إن ترخيص الصيد باعتباره قرارًا، لا ترد عليه الحيازة، حيث إن الحيازة ترد على شيء مادي، سواء أكان عقارًا أو منقولًا، حيث نصت المادة (874) من القانون المدني البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م على أنه "الحيازة هي سيطرة شخص، بنفسه أو بواسطة غيره على شيء مادي، ظاهرًا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق". وعلى ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بالموافقة على نص المادتين، (12 مكررًا) و(9)، طبقًا للجدول المرفق بهذا التقرير. توصيـة اللجنـة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون؛ فإن اللجنة توصي بالموافقة على نص المادتين (12 مكررًا) المستحدثة من اللجنة، و(9) المطلوب إعادة المناقشة فيها، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين ــ بصيغها المعدلة ــ المقدمة من مجلس النواب)، على النحو المبيّن بالجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. أتوجه بالشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها، وخاصة أن هذا التقرير هو تقرير تكميلي. لدي ملاحظتان: فيما يتعلق بنص المادة المراد تعديلها، بحسب قرار اللجنة كانت هناك إضافة بشأن المادة (12) المستحدثة، وهي لم تكن ضمن المشروع أو فكرة الاقتراح الذي تقدم به الإخوان في مجلس النواب. بلا شك أن الجميع يجمع على أهمية دعم الصيادين، وخصوصًا في الأمور المتصلة برخصة الصيد. المادة (12) جاءت كما استحدثتها اللجنة كالآتي: "استثناءً من أحكام هذا القانون، يُنقل الترخيص إلى الأرملة أو الأبناء القصّر..." فقصر حق نقل الترخيص على الأرملة أو الأبناء القصّر فقط، "... ــ عن طريق ممثلهم القانوني ــ إذا توفي المرخّص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد..." وبالتالي القيود هي كالآتي: الأول هو الوفاة، والثاني هو أن يكون أمر النقل محصورًا على الأرملة والأولاد القصر فقط من دون سواهم، والثالث هو أن يكون مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد واشترط في ذلك الجنسية. بالرجوع إلى القرار رقم (322) لسنة 2021م والصادر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك بتاريخ 23/11/2021م، على ماذا نص هذا القرار؟ هذا القرار أجاز النقل فيما يتعلق برخصة الصيد سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، ولكنه وضع ضوابط وشمل أشخاصًا أوسع من النص المقترح بموجب القانون، بمعنى أن المزايا الموجودة في القرار الصادر أوسع من ناحية المضمون والأحكام والشروط للآتي: أولًا: أنه أجاز نقلها من الشخص إلى أقاربه من الدرجة الثانية، في حين أن النص الموجود حاليًا ــ المستحدث من قبل اللجنة ــ قصره فقط على الأرملة والأولاد القصر. أيضًا أجاز نقل الرخصة من شخص إلى آخر متى ما كان يعاني من أي نوع من الأمراض أثناء حياته، أو تجاوز سن الستين وباقي الشروط الواردة فيها. أيضًا أجاز نقل الرخصة إلى أحد الورثة وفق التنظيم الوارد في القرار الصادر في سنة 2021م. أيضًا اشترط أن تكون رخصة الصيد سارية المفعول، وألا تكون هناك أي مخالفة مقيدة لدى النيابة العامة أو المحاكم. بالتالي أنا لدي قرار صدر بناء على الأمور التي روعيت فيها أوضاع الصيادين، ولدي نص موجود في مشروع القانون يُراد الموافقة عليه. لو وازينا ما بين القرار ــ الأداة الأدنى ــ والنص الموجود في مشروع القانون لوجدنا أن القرار تصدى لأحكام وضوابط وأناط الأمر بشمولية أوسع، بحيث إنه حتى الأبناء لم يشترط فيهم أن يكونوا من القصر، فقد لا يكون الولد قاصرًا، وكذلك بالنسبة إلى الابن أو الابنة أو الأخت، ولكنهم اعتادوا في ظروفهم المعيشية أن يتم إعالتهم من قبل صاحب رخصة الصيد، وبالتالي إذا لم يكن قاصرًا فلن يستفيد من هذا النص، وإذا كان قاصرًا فيمكنه الاستفادة منه. نجد للمرة الأولى أن القرار أوسع من شمولية نص القرار، بمعنى أننا لو وافقنا اليوم على النص المستحدث من اللجنة فسيصبح القرار متعارضًا مع حدود القانون؛ لأن مشروع القانون قلّص من الفئات المستفادة، في حين أن القرار وسّع من الفئات المستفادة، وسنكون أمام إشكالية وهي أنه يجب أن يُعَدّل هذا القرار بما يتواءَم مع القانون وليس العكس، فأنا صراحة أطلب من رئيس اللجنة أن يوضح الأسباب التي لم يُؤخَذ فيها، ولَم تُراعَ فيها أحكام هذا القرار، باعتبار أن الحكومة جاءت لإجازة هذا النقل سواء في حياته أو بعد وفاته وشملت فئات أوسع؛ لذلك أنا لا أجد نفسي أتوافق مع هذا التعديل الوارد في نص المادة المستحدثة (12 مكررًا). الأمر الثاني هو أننا نحتاج أيضًا إلى توضيح من الجهة المعنية في هذا الجانب وهي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث ــ كما قلنا ــ إن هذا القرار حديث وليس قديمًا، فهو صادر في نهاية سنة 2021م. نحن نتفق مع الإخوان في مجلس النواب وكذلك الإخوان في اللجنة وفي المجلس على أننا إذا أخذنا بهذا المبدأ وهو جواز نقل رخصة الصيد إلى من يستحقها سواء في الحياة أو الوفاة، فلماذا لا نضع أن يتم تنظيم ووضع أحكام هذه الشروط لتصدر بموجب لائحة تنفيذية تنظمها أو قرار ينظمها؟ بمعنى أن نضع الأصل العام بحيث نجيز هذه الإجراءات ونقل هذا الحق، ونترك الضوابط والاشتراطات والأحكام للجهة المعنية بذلك لتراجعها باستمرار ولترى ضوابطها، حتى فيما يتعلق بإصدار أو تجديد أكثر من ثلاث رخص، وهذا هو القانون النافذ حاليًا، وأتذكر أن سعادة الأخ غانم البوعينين تطرق في إحدى مداخلاته في مجلس النواب إلى هذا الأمر، فحتى عندما كان النص هو أن يُنقل الحق إلى الأرملة، في حالة وجود أكثر من زوجة أي في حالة تعدد الزوجات، من ستمنح هذا الحق؟ وكيف سيتم تنظيم ذلك؟ سيدي الرئيس، هذه التفاصيل قد لا تجد لها مكانًا في القانون ذاته، ولكن إذا تم تفويض السلطة الإدارية المعنية أو الوزارة المعنية بذلك، بحيث نضع نحن الأصل العام ونطاق التطبيق وجواز أن تُنقل هذه الرخص، وخاصة لتُعين أهل الشخص للاستمرار في الحصول على مورد رزقهم؛ لأنه قد لا يكون لديهم عائد سوى من يملك رخصة الصيد؛ فبالتالي نكون قد حققنا فائدة أوسع لهم وشمولية أكثر، والمستحقين من الانتفاع من رخصة الصيد يجب أن ينتفعوا انتفاعًا حقيقيًا وفقًا لضوابط وشروط معينة، وألا يحصل تنازع أو عدم جواز إصدار هذا الترخيص؛ لذلك أتمنى على اللجنة استرداد التقرير، وأن يكون تطبيق الأصل العام والنطاق فيما يتفق عليه مع الإخوان في مجلس النواب ورؤية الحكومة أيضًا في أن يُمنح هذا الحق وتُنقل رخصة الصيد، ونترك الشروط والأحكام والضوابط بعد وضع هذا الإطار للجهة المعنية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا أحب أن أتقدم بالشكر إلى مجلس النواب الموقر على أصل هذا المقترح وكل ما ورد فيه من حيثيات، وكذلك إلى الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على تعاونهم مع اللجنة في الوصول إلى نهاية هذا المشروع بقانون. هذا المشروع ناقشه مجلسكم الموقر وأقرّه بالكامل باستثناء مادة واحدة رأت اللجنة أن تكون إضافة إلى هذا القانون. في الأصل كانت المادة (12 مكررًا) موجودة أساسًا في القانون، وتسمح بنقل الرخصة بصفة شخصية إلى جهات محددة في هذه المادة، لكن اللجنة بالتباحث مع الإخوان في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وخصوصًا شؤون الزراعة والثروة البحرية؛ لم ترَ أن هذا القانون يشمل وجوب أو إمكانية نقل الترخيص إلى الزوجة أو الأبناء القصر، ولذلك وضعت هذه المادة استثناءً. الآخرون الذين تنطبق عليهم شروط الترخيص موجودون ويسمح لهم بذلك وفقًا للمادة (12) من القانون أساسًا، ووفقًا لقرار الوزير الذي صدر مؤخرًا. أما ما يتعلق بالزوجة ــ الأرملة ــ وبأبنائه القصر فلا يوجد في النصين أي شيء يجيز هذا النقل، والنقل الذي اقترحته اللجنة يجب أن يكون بشروط: أولًا: يجب أن يكون الممنوح له هذا الترخيص ابتداءً قد توفي. ثانيًا: ألا يكون لدى هذه العائلة دخل، وبالتالي لا تنطبق عليهم الشروط الواردة أساسًا في قرار الوزير الذي صدر، لا للزوجة ولا للأبناء القصّر. وقد اشترطت اللجنة ــ لأن هذا كله استثناء من أحكام القانون ــ في حالة الأرملة ــ وإن تعددت الزوجات ــ أو اجتمعت الزوجة مع الأبناء القصّر في حالة واحدة ــ لأن هناك احتمالات كثيرة ــ من ورثة صاحب الترخيص الذي توفي؛ اشترطت اللجنة وجوب أن يتفقوا كلهم على نقل هذا الترخيص إليهم. كل تلك الأمور تحددها اللائحة التنفيذية للقانون الذي يصدر من قبل السلطة التنفيذية، وبالتالي رأت اللجنة أن هذه الإضافة واجبة لإزالة العوز والحاجة لهذه العائلة التي ستبقى بعد وفاة المرخص له من دون عائل. هناك نظرة إنسانية من هذه المادة لهؤلاء الذين تركهم العائل بدون دخل إضافي. نحن نعتقد أن الزوجة أو الأرملة أو الأبناء القصّر لا يشملهم أي من النصين؛ لذلك تم استحداث هذا النص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ رئيس اللجنة، إذا تسمح أن توضح لنا الآتي: الأخت دلال الزايد تقول إن هناك قرارًا من الوزير بشمول حتى غير القصر في نقل الرخصة إليهم إذا كانوا مستفيدين من ذلك أيضًا. بينما أتت اللجنة في المادة (12) وقصرتها على الأرملة وأبنائها القصر. أنت تقول إن ذلك لا يتعارض، وإنما هذه إضافة للأخذ بعين الاعتبار الفئات التي لم ترد في القرار. السؤال هنا: هل كلامك هو أن هذه المادة بالصيغة التي تقدمت بها اللجنة لا تتعارض مع قرار الوزير؟

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نعم، لا تتعارض مع قرار الوزير باعتبار أن قراره وضع شروطًا، وأهم شرط فيه أن من ينقل إليه الترخيص يجب أن يبلغ من العمر 18 عامًا، وليس هناك أي شيء يتعلق بالزوجة، لأن ما تشي به المادة هو أن الترخيص يُنقل إلى الذكور، ولم يذكر فيه الزوجة والتي نقصد بها الأرملة، والأبناء القصر لم يذكروا باعتبار أن هناك شرطًا رئيسيًا فيمن ينقل إليه الترخيص وهو أن يبلغ من العمر 18 عامًا، والقاصر لا يبلغ من العمر 18 عامًا. نقل الترخيص إليه يجب أن يكون من خلال الوصي والولي أو أي جهة حكومية مثل إدارة أموال القاصرين وإلى آخره، وذلك من خلال من يمثله هذا القاصر قانونًا، ومن خلال أيضًا بحريني يستعمل هذا الترخيص بالنيابة عنهم، فالزوجة والأبناء القصر لا يشملهم قرار الوزير يا سيدي الرئيس.

      الرئيــــس:
      عفوًا، لم ترد على سؤالي، ما أقوله هو أن قرار الوزير مفتوح ويشمل غير القصر، وأنت في هذه المادة قصرت ذلك على الأرملة وأبنائها القصر، وقلت إن هذا لا يختلف أو لا يخل بقرار الوزير، فوسّعتم قاعدة من يستفيد من هذه الرخصة، فكيف تصدر قانونًا وتحدد فئة معينة بالاستفادة منه ثم تقول إن قرار الوزير الذي يتجاوز هذه المادة ينطبق مع توجهكم أنتم؟

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      لأن قرار الوزير أتى لاحقًا على القانون. قرار الوزير هو بمثابة أداة تنفيذية للقانون نفسه. القانون نفسه في المادة 12 أجاز نقل الترخيص إلى جهات أخرى، فأصل القانون نفسه لم يُذكر فيه أي شيء عن الزوجة والأبناء القصر. عندما أصدر الوزير قراره حدد شروطًا وهي أن من يُرخّص إليه يجب أن يبلغ 18 عامًا، فكيف ينقل الترخيص إلى القاصر إذا لم يبلغ من العمر 18 عامًا. هذا كان أصل فكرة هذه المادة.

      الرئيــــس:
      ما أعرفه هو أن القرار أو اللائحة التنفيذية دائمًا تستند إلى القانون الذي يصدره الوزير أو السلطة التنفيذية. أنتم الآن جئتم في المادة 12 المستحدثة بالقول: "استثناءً من أحكام هذا القانون، يُنقل الترخيص إلى الأرملة أو الأبناء القصّر ــ عن طريق ممثلهم القانوني ــ إذا توفي المرخّص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، وعلى مسؤوليته الشخصية. وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك"، أي أنك وافقت على المادة (12) كما وردت، والتي تعطي الترخيص حتى لغير القاصرين، واستثناء من ذلك كيف تربط ما بين الموضوعين، أعني بين قرار الوزير وهذا الموضوع؟ لا أعلم إذا كان هناك تفسير قانوني، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس بالإجابة عن هذا التساؤل.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، قرار وزير شؤون البلديات ينقل الرخصة إلى الأقارب من الدرجة الثانية، ويكون النقل بشروط، ويتم النقل إلى شخص تتوافر فيه شروط الترخيص، والمادة هنا هي استثناء من الأصل العام بحيث تنقل الرخصة إلى أشخاص لا تتوافر فيهم من الأصل شروط الترخيص وهم الزوجة والأبناء القُصَّر، وبالتالي القرار أوسع، ولا يشمل الزوجة ولا الأولاد القُصَّر، وقد جاء النص لمعالجة مسألة إنسانية بحتة هي الزوجة والأولاد القُصَّر الذين لا تنطبق عليهم الشروط ولا يغطيهم ولا يشملهم قرار وزير شؤون البلديات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في الحقيقة إن الموضوع ليس واضحًا بالنسبة إليَّ، لأنه لو توفي صاحب الترخيص وكان لديه أولاد غير قُصَّر وأولاد قُصَّر فلمن تذهب الرخصة؟! يجب أن يكون القانون واضحًا. الأخ جمعة محمد الكعبي هل لديك توضيح؟

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، النص المستحدث نص خاص بالأرملة والأولاد القُصَّر، وقرار وزير الأشغال لا يشمل الأرملة أو الأبناء القُصَّر، فلا وجود للتعارض بين النص المستحدث وقرار وزير الأشغال. في حالة وجود أكثر من زوجة يتم الاتفاق فيما بينهن على من يصدر باسمه الترخيص، وفي قرار الوزير رقم 322 لسنة 2021م بيّنت المادة الثالثة التالي: "تنقل رخصة الصيد البحري في حالة وفاة المرخص له بموافقة إدارة الرقابة البحرية إلى أحد الورثة ممن تتوافر فيهم شروط الحصول على الترخيص وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الصادرة تنفيذا له"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي معالي الرئيس بالتوضيح حتى لا يتم التفسير خطأ أو يتم التفسير بتأويلات وتُبنى وجهات نظر بناء على ذلك. عندما تقول "الورثة" فالمعنى كل الورثة من دون استثناء، وعندما تقول: أقارب حتى الدرجة الثانية فالمعنى أن أقارب الدرجة الأولى مشمولون وأقارب الدرجة الثانية مشمولون، ومن الدرجة الأولى الأبناء من دون استثناء، سواء كانوا قُصَّر أو غير قُصَّر، فالنص يشمل الجميع وكذلك الأرملة، فلا يجوز أن نقول: يشمل أو لا يشمل. من أصدر القرار؟ وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أصدرته، فلتقل إنها لم تقصد شمولهم ضمن هذا القرار، وأنهم غير مشمولين. لذلك نص القرار واضح، وأطلب التوضيح من رئيس هيئة المستشارين القانونيين، هل حين أقول "حتى الدرجة الثانية" سيكونون مشمولين أو غير مشمولين؟ وهل هناك تفرقة أم لا؟ حين أقول أحد الورثة فذلك يعني كل الورثة الذين تم ذكر أسمائهم في الفريضة الشرعية باعتبارهم وارثين، هذا للتوضيح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أحب أن أقول إن الأخ رئيس اللجنة قال إن الأرملة والأبناء القُصَّر غير مشمولين في قرار الوزير، وبالتالي أردنا أن نوسع ونعطي هذه الفئة حقها، وأقول لماذا أضفتم إلى المادة الأرملة والأبناء القُصَّر، ولم تتركوا تنظيم ذلك للوائح التنفيذية، بدلًا من الدخول في تفاصيل التفاصيل في مشروع القانون؟ الغرض الذي نريد أن نحققه يتحقق بذلك، وفي اعتقادي الأفضل ألا ندخل في متاهات، وقد يكون هناك تعارض بين القانون وبين القرارات، أو حتى بين مقاصد اللجنة وبين ما تمت صياغته في هذا الشأن. لنسمع رأي سعادة الوزير. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى سعادة رئيس اللجنة والإخوة والأخوات أعضاء اللجنة الذين أنهم لا شك بذلوا جهدًا كبيرًا من أجل الوصول إلى نص لمصلحة معينة، وهذه المصلحة يبتغيها الجميع ــ الحكومة ومجلسكم الموقر ومجلس النواب الموقر ــ بلا شك. كما تفضلت الأخت دلال الزايد القرار فعلًا أشمل وأعم من هذا النص المجتزأ في هذه المادة المضافة، قرار الوزير رقم 322 لسنة 2021م شمل حالات أكثر، فالمادة 1 تغطي حالة نقل الرخصة من شخص إلى آخر من أقارب المرخص له في حالة حياته، والمادة 2 تغطي حالة نقل الرخصة من شخص إلى آخر ــ بالضوابط ذاتها ــ ولكن في حالة إما عجز المرخص له لسبب من الأسباب وإما لتجاوزه سن الستين، في هذه الحالة يجوز نقل الترخيص، أما الحالة الثالثة فهي في حالة الوفاة، فهناك ثلاث حالات ببعض التفاصيل في قضية نقل الرخصة وليس فقط في حالة وفاة صاحب الرخصة، ولا شك أن القرار أشمل وأعم من هذا النص؛ بمعنى أنه حتى في حالة حياة المرخص له من الممكن نقل الرخصة من خلال هذا القرار. القرار كان أضبط قانونًا لأنه بلا شك التزم بنص القانون، في حين أن هذه المادة لأنها لا تلتزم بالقانون قالت "استثناء من أحكام القانون"، والأصل هو الالتزام بالقانون وليس الاستثناء من أحكامه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا القرار شمل ــ بوجه من الأوجه ــ الأرملة والقُصَّر أيضًا، ولو ذهبنا إلى المادة 4 فسنجدها تقول: "يُقدم طلب نقل الترخيص من المرخص له أو ورثته..." بمعنى الأرملة أو الأرامل والأبناء القُصَّر، فهؤلاء أيضًا ورثة. في حالة طلب الترخيص هناك منفعة تتحصل للورثة، أعني الأرملة والأبناء القُصَّر، ولن يُقدَّم هذا الطلب من الورثة إلا في حالة تحصلهم على منفعة ما من نقل الرخصة، وسوف تتحقق قضية الاستفادة من هذا الترخيص عند وفاة صاحب الرخصة من خلال موافقة الورثة، وكما قلت لن يوافقوا إلا بحصولهم على منفعة ما من وراء نقل هذه الرخصة. وعليه نقول إن القرار فعلًا منضبط والتزم بأحكام القانون ولم يخرج عنها ولم يستثنِ استفادة الورثة، وكذلك القرار نفسه رتب منافع للورثة من خلال نقل الرخصة. نحن نريد في الأخير ــ سواء جاء هذا النص بهذه الصيغة أو بصيغة أخرى ــ تحقيق مكاسب ومنافع للورثة ــ كما قال الإخوان في اللجنة الأرملة والقُصَّر ــ من وراء نقل هذه الرخصة، وموجود في القرار أنه عند موافقتهم على نقل هذه الرخصة سوف تتحقق لهم مكاسب ومنافع من خلال موافقتهم، وهذا يشمل الأرملة والأبناء القُصَّر في جميع الأحوال. بالإضافة إلى ــ وقد قلت هذا الكلام لسعادة رئيس اللجنة سابقًا ــ أن صياغة المادة استثنائية، أعني المادة 12 مكررًا المستحدثة، الإخوة لديهم مخرج بالنسبة إلى الأرملة، وقالوا من الممكن للأرملة أو مجموعة من الأرامل الاستفادة، وقد تكلمنا سابقًا عن قضية أننا ربما نسبب عداوات في العائلة من باب من سيستفيد، الأرملة الأولى أو الثانية أو الثالثة إذا كان الرجل معددًا في الزواج؟! وقيل إن الأرملة يقصد بها الأرملة أو جميع الأرامل، ولا أعلم إن كان هذا الشيء فعلًا منضبطًا أو غير منضبط. تكلمنا عن الأولاد القُصَّر، وغير القُصَّر، وقلنا إن غير القُصَّر من الممكن أن يستخرجوا رخصًا لأنفسهم، وإن لم تنطبق عليهم الشروط فهذه إشكالية ثانية. والإشكالية الثالثة في النص نفسه في عبارة "على أن يستعمل الترخيص"، فاللجنة حاولت أن توجد مخارج لكل الإشكالات الموجودة، وفي حالة نقل الرخصة إلى الأرملة والأولاد القُصَّر فإنهم لن يستفيدوا من هذه الرخصة، ولن يستطيعوا الإبحار، ولن يستطيعوا العمل، فهم ليسوا أصحاب خبرة، وليسوا أصحاب قوة، وخلاف ذلك؛ فقالوا يستعمل الترخيص نيابة عنهم بحريني يمارس الصيد بنفسه وعلى مسؤوليته الشخصية، أنا لست قانونيًا ولكن عندما نقول "أن يمارس العمل بنفسه وعلى مسؤوليته الشخصية" فلا أعلم مدى انفكاك مسؤوليتهم بصفتهم أصحاب الترخيص عما يترتب عن استعمال هذا الترخيص في ممارسات مختلفة. ما أعرفه ــ على سبيل المثال ــ أن صاحب السجل التجاري عندما يعطي السجل لـ"سين" من الناس مازال يتحمل المسؤولية القانونية، وقد رأينا في قضايا كثيرة أن "سين" من الناس يأخذ السجل أو الترخيص من مواطن بحريني ويمارس العمل ولكن المسؤولية تظل مترتبة على صاحب الترخيص نفسه، فهل فعلًا سوف تُعفى الأرملة والقُصَّر من المسؤولية على أساس أن نص القانون يقول إن المستفيد سيعمل على مسؤوليته الشخصية؟! لا أعلم ذلك، لا نريد أن نُمرر نصًا من الممكن أن يسبب إشكالات مستقبلًا. ألخصُ مرة أخرى أن قرار سعادة الوزير كان واضحًا، ومازال الورثة من الأرامل أو الأرملة والقُصَّر يستفيدون من القرار المنضبط الذي أصدره سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من خلال موافقتهم على نقل الترخيص إلى آخرين، فهم استفادوا من هذه العملية ولم يخرجوا من المنفعة في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير يؤكد لنا أن مقاصد اللجنة بحماية الأرملة والأبناء القصر متضمنة في القانون وقرارات الوزير، وليس هناك ما يدعو إلى تعديل المادة 12، هذا يا إخوان رأي سعادة الوزير في الموضوع، وأن الغرض متحقق. وأنا دائمًا أقول: أنتم أصبحتم مشرعين وتفهمون أن القوانين لا تدخل في تفاصيل كثيرة، وتتكلم عن المبادئ العامة، ويترك للوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية أن تترجم هذا القانون بحيث تكون فيه مرونة ويتفادى الإشكالات، لأن الموضوع متشابك، وإذا دخلنا في تفاصيل في ذات القانون فقد نُعقّد المشكلة بدلًا من أن نحل المشكلة المطلوبة. طالبوا الكلام كثيرون، وأعتقد أن كل المداخلات سوف تصب في التوجه نفسه، وحفاظًا على وقت المجلس لدي اقتراح من الأخت دلال الزايد بأن يُعاد التقرير مرة أخرى إلى اللجنة، وتتم دراسته مرة أخرى مع الحكومة الموقرة بناء على سمعناه اليوم من سعادة الوزير، فالكلام الذي قيل إنهم متوافقون مع الحكومة، والآن الحكومة لديها رأي آخر، وتقول إن ما هو موجود يغطي مخاوف الإخوة في اللجنة. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا الحكومة ممثلة في الوزارة المعنية هي من تحضر الاجتماعات، ولكن بحسب علمي أن سعادة الوزير إلى آخر اجتماع كان لديه ــ بكل أمانة ــ تحفظ على هذه المادة، وحتى الأخ الوكيل قبل بداية الجلسة كان يكلمني عن هذا الموضوع، ولما أثير الموضوع أدلينا برأينا. كذلك بعد قراءة متأنية للقرار 322 أعتقد من الممكن أن نستشف منه أن هناك فعلًا منفعة تترتب على نقل الترخيص إلى آخرين من خلال موافقة الورثة بمن فيهم الأرملة والأبناء القُصَّر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما ذكرته سابقًا ــ وقد ذكرت كل التفاصيل ــ أحب أن أضيف فقط في جزئية واحدة أن قرار الوزير الذي تشيرون إليه وضع شرطًا لنقل الترخيص وهو أن يكون عمره 18 سنة. فكيف يكون القاصر وهو من الورثة ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ المسموح بنقل الترخيص إليهم، وهناك شرط آخر في القرار يحدد أن يكون عمره 18 عامًا! أعني أن هناك شرطًا في قرار الوزير لا يسمح بنقل الترخيص إلى الأبناء القُصَّر؛ لذلك وضعت اللجنة هذا النص، هذا أولًا. ثانيًا: إن القرارات الوزارية هي درجة أدنى من القوانين، والقانون يجب أن يكون أعلى فهو يعطي الصورة العامة، وقرارات الوزير هي التي تفصل؛ في هذه المادة نحن لم نضع تفاصيل بل وضعنا شروطًا عامة نرى أنها ليست موجودة في القانون الأصلي ولا في قرار الوزير؛ وبالتالي شملنا الزوجة والأبناء القُصَّر. ثالثًا: لا نرى أنه من المجدي إعادة هذا التقرير إلى اللجنة؛ لأنه استنفد كل شروط النقاش، وأعتقد أن التصويت على هذه المادة بالقبول أو بالرفض أفضل لأنه ليس لدى اللجنة ما تضيفه، والإخوان في الوزارة يرون عدم الحاجة إلى هذا النص، فليس هناك توافق بين اللجنة والوزارة، إما أن يرفض المجلس وإما يقبل.

      الرئيــــس:
      يا دكتور محمد أنت تعرف أن الحكومة تختلف مع نصكم، والمجلس بما سمعناه أيضًا يختلف مع هذا النص، وتقول ليس هناك حل له! هناك حل وهو أن نستمع لرأي الحكومة ولرأي المجلس لإيجاد حل. سعادة الوزير ذكر أن المادة 4 شاملة بحسب القانون، إذا اقتنعتم بأن المادة تشمل غير القُصَّر كما قال الوزير وأكد، وأنت تقول إن قرار الوزير لا يشمل كونه ينص على 18 سنة، فالقرار يمكن أن يُعدَّل، لكن القانون لا يمكن أن يُعدَّل؛ لذلك نحن نقول إن اللوائح الداخلية تصاغ على أساس القانون. ما أحببت قوله هو أن هناك مخارج لتحقيق الغرض، وفي الوقت نفسه لا نريد إقرار نص قد يتم الاختلاف عليه. سعادة الوزير، المادة 4 التي قرأتها ماذا تقول؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط تعقيبًا على كلام سعادة رئيس اللجنة، أنا لم أقل إن الرخصة تنقل إلى القاصر أو إلى الأرملة؛ لأنه في حالة القاصر يكون الوزير قد خالف القانون، وكما قلت بداية هذا القرار منضبط مع القانون، وأنا لم أقل بنقل الرخصة إلى القاصر بل قلت إن القاصر سوف يستفيد؛ أنا أتكلم عن مبدأ الاستفادة والمنفعة، سوف يستفيد من خلال المادة 4 التي تقول "يقدم طلب نقل الترخيص من المرخص له أو ورثته أو من وكيل أي منهم بوكالة رسمية خاصة إلى إدارة الرقابة البحرية"، مرفق به طبعًا في حالة الموافقة على النقل إلى شخص آخر. فأقول عند الموافقة على نقل هذه الرخصة من قبل الورثة بمن فيهم الأرملة أو القائمين على القُصَّر، فلا شك سوف يحققون من خلالها مصلحة مادية، إذن فعلًا هم مستفيدون. الشيء نفسه بالنسبة إلى النص الحالي المستحدث عندما قال إنه ينقل ترخيص الأرملة أو القصر، لماذا؟ من أجل استفادتهم، فأنا حققت الاستفادة ليس من النقل مباشرة إليهم، وإنما النقل من خلال موافقتهم وعليه سوف يتحصلون على منفعة ما منه. أعتقد فعلًا أن هذا القرار بحاجة إلى قراءة. تفضل سعادة رئيس اللجنة وقال إن القانون لا يتناقض مع القرار، وأعتقد أنه في حالة الموافقة على هذه المادة سيمتنع ــ أقل شيء ــ تنفيذ المادة 3 من هذا القرار، لماذا؟ لأن هذا القانون نص على أنه ينقل الترخيص تحديدًا إلى الأرملة أو الأبناء القُصَّر، في حين أن القرار يقول بنقل رخصة الصيد بالموافقة إلى أحد الورثة. لا شك أنه سوف يمتنع تنفيذ هذا النص.

      الرئيــــس:
      يا سعادة الوزير، حتى يكون الأمر واضًحا قلت إن المادة 4 تذكر الورثة بمن فيهم القُصَّر وغير القُصَّر. قرار الوزير يقول: إذا كان قد وصل إلى 18 عامًا فلا يُشمل في القُصَّر، فهل يعدل قرار الوزير؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      إذا سمحت لي طال عمرك، أنا لا أتكلم عن نقل الرخصة بل أتكلم عن منفعة تتحقق من خلال نقل الرخصة. لا أقول إن الترخيص سوف ينقل إلى ورثة بل أقول عند الورثة بمن فيهم الأرملة ووكلاء القُصَّر، نقل الرخصة سوف يحقق لهم مصلحة، أعتقد أن الأمر واضح. وعندما يقول رئيس اللجنة إن إعادته إلى اللجنة لا طائل منه، فأقل شي أقوله هو أن يدرسوا النص مع الإخوة المستشارين، هل هذه المصلحة تتحقق فعلًا؟! إذا كانت تتحقق فأعتقد أن هذا القرار صحيح.

      الرئيــــس:
      أتصور أن هناك مخارج، أما كلام رئيس اللجنة إنه لا يمكن أن نفعل شيئًا أكثر مما قمنا به فغير صحيح. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      سيدي الرئيس، عندما قلت ليس هناك جدوى من إعادة التقرير إلى اللجنة قصدت أن الأمر منحصر بين هل هناك حاجة إلى هذه المادة أم لا. نحن نرى أننا في مجلس الشورى لا نناقش قرارات الوزراء، فنص القرار ومحتواه هذا أمر يترك للوزارة، نحن هنا نناقش قانونًا فيه نص عرّفناه في اللجنة، فإذا رأى المجلس الموقر ــ وهو سيد القرار ــ أن هذا النص ليس له داعٍ باعتبار أن القانون الأصلي وقرار الوزير يشمله، فهذا قراره. نحن في اللجنة نرى أن قرار الوزير مشروط بعمر ولا ينطبق على الابن القاصر حتى لو كانت هناك إمكانية نقل الترخيص إلى الورثة؛ ولذلك نرى أن يصوت المجلس على هذه المادة. هل هو بحاجة إليها كاستثناء من أحكام القانون وتضاف إلى القانون نفسه؟ هذا قصدي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، حفظكم الله والمعذرة لتكرار طلب الكلام. أعتقد أن هناك توضيحًا يجب أن يقال، تفضل سعادة رئيس اللجنة وقال إننا لا نناقش قرارات الوزراء، وأقول: لا، قرارات الوزراء هي إحدى الأدوات التشريعية في العملية التشريعية كلها، وقرارات الوزير يجب أن تكون مستمدة من القانون ذاته ولا تتعارض معه، فعلى العكس إذا كانت هناك مادة في هذا القرار تغني عن قضية التعديل الاستثنائي فمن الأولى أن نذهب إلى القرار؛ لأنه ــ كما قلت ــ متفق مع القانون، وأيضًا هناك نص ما ربما هذا النص لم يُقرأ ولم يدرس ولم يركز عليه، لا أعلم. ولكن أقول وأكرر مرة أخرى إن استفادة الورثة الأرملة أو القُصَّر من عملية نقل الترخيص متحصلة في المادة 4، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا إخوان أرجو الانتباه. نحن دخلنا الآن في مشكلة قانونية، الكلام الذي قاله رئيس اللجنة والذي قالته الأخت دلال الزايد والذي قاله سعادة الوزير، وأيضا هناك آراء أخرى وصلت إلي. أنا أعتقد أن الموضوع فعلًا يحتاج إلى بحث دقيق حتى نستطيع أن نصل إلى النصوص التي تحقق الغرض، وأيضًا لا تسيء إلى القانون أو إلى القرارات الصادرة. سعادة الوزير قال إن قرارات الوزير يجب أن توافق القانون، وأي قرار للوزير ــ أو اللائحة التنفيذية ــ يجب أن يصدر وفقًا للقانون، وإذا كانت القرارات تختلف مع القانون فيجب أن تعدل وفقًا له؛ هذه هي القاعدة التشريعية التي يعرفها الجميع؛ لذلك أقول الآن: الغرض المراد فعلًا ــ غرضنا نحن واللجــنة ــ هو وجوب حماية القُصَّر والأرامل في هذه الحالة، ولكن القضية هنا هي قضية الصياغة القانونية التي تتماشى مع هذا الغرض بحيث لا يكون هناك خلل في هذا الموضوع، هذا هو المطلوب. أعتقد أنه إذا رجع المشروع إلى اللجنة فيجب أن تبحث عن صيغة متوافق عليها مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وأعتقد أن هناك مخارج بدلًا من أن نقر تعديلًا غير متوافق عليه ربما حتى بين أعضاء المجلس. إذا أعطيت الكلمة الآن للإخوة طالبي الكلام فسندخل في جدل قانوني ولن نخرج بشيء، وفي الأخير سيكون القرار أنه يجب أن يعود إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والاتفاق على صيغة متفق عليها. الأخ رئيس اللجنة هل غيرت رأيك أم مازلت مصرًا؟

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      سيدي الرئيس، لن أسميه تغيير رأي ولكن بعد الاستماع لكل هذه الآراء، وخصوصًا رأي معاليكم ورأي سعادة الوزير والأخت دلال الزايد.

      الرئيــــس:
      أنا ليس لي رأي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      سيدي الرئيس، أنت قلت رأيك.

      الرئيــــس:
      لا، سامحني أنا أحاول أن أوضح للمجلس الآراء المختلفة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      بعد ما تنورنا به مما قلته يا معالي الرئيس نطلب إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هذا الكلام الصحيح، المخارج إن شاء الله موجودة، والتفاهم موجود، وهذه النقاشات تعلمنا أشياء كثيرة في طرق التشريع وغيرها. مجلسكم الموقر علمنا دائمًا أن نكون دقيقين في تشريعاتنا بحيث نكون ملتزمين بمبادئ التشريع كما هي، وفي الوقت نفسه لا نتعب من دراستها مرة ومرتين وثلاث مرات، ولكن يجب أن نطمئن إلى صحة ما يتم اقتراحه. أعتذر من الإخوة طالبي الكلام وأنا مقدّرٌ لكل من طلب الكلام، ولكن أقول إن كل من لديه رأي يجب أن يذهب إلى اللجنة لمناقشة الموضوع لنتوصل إلى قرار مناسب بتوافق الجميع، ولتحقيق كل المقاصد، جميعنا مع استفادة الورثة ــ سواء كانوا قُصَّر أو غير قُصَّر ــ من نقل هذه التراخيص، وإن شاء الله نتوصل إلى القرار المطلوب. سأطرح الآن طلب الأخ رئيس اللجنة استرداد التقرير التكميلي إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بالتوافق مع الحكومة، هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 156)



      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، الذي يهدف إلى تحديد ضابط لمساحة الوحدات السكنية المقدمة من قبل وزارة الإسكان لتكون بمساحة تلبي آمال وتطلعات المواطنين وتحقق العيش الكريم، وتقرير أحقية المنتفعين بالوحدات الإسكانية في إجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء الوحدة المخصصة لكل منهم مباشرة بعد تسلم مفاتيحها طالما استوفوا كل الإجراءات القانونية المقررة لذلك. يتألف مشروع القانون من ديباجة وثلاث مواد، نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، نصًا يتضمن إلزام وزارة الإسكان عند تنفيذ المشاريع الإسكانية بألا تقل مساحة الأرض التي تنشأ عليها الوحدة السكنية عن (250) مترًا، ونصّت المادة الثانية منه على إضافة مادة جديدة برقم (3 مكررًا) مفادها أحقية المنتفع بالوحدة السكنية في إجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء الوحدة المخصصة بعد تسلم مفاتيحها مباشرة، أما المادة الثالثة فجاءت تنفيذية. اطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، الذي انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون مع تعديل في الصياغة، وعلى ملاحظات الجهات المعنية، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بشأنه بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والاستئناس برأي المستشار القانوني للجنة، وبعد الموازنة والمفاضلة بين مواد مشروع القانون والنصوص القائمة والبدائل المطروحة وترجيح أنسبها للمصلحة العامة وأثقلها إلى تحقيق هذه المصالح وزنًا، فقد رأت اللجنة عدم الموافقة على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ، للأسباب التالية: أولًا: إن مشروع القانون جاء مخالفًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني وتعديلاته، حيث تنص المادة (1) منه على: "... وتكون وزارة الإسكان هي الجهة المنوط بها رسم السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى الدولة..."، كما جاء مشروع القانون مخالفًا أيضًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، حيث نصت المادة (5) منه على: "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي وعلى الأخص في المجالات التالية: 1ــ... 2ــ... 3ــ الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالمساحات التي تشغلها المباني من مساحة القطعة التي تقام عليها واشتراطات البناء في الأراضي المقسمة"، ومفاد ذلك أن تحديد مساحات الوحدات السكنية هو أمر موكول إلى وزارة الإسكان باعتبارها المنوط بها رسم السياسة العامة للمملكة في مجال تنظيم الإسكان، وتوجيه العمران وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى المملكة. ثانيًا: إن تحديد مساحات الوحدات السكنية بقرارات وزارية يكفل المرونة للوزارة حسبما تقتضيه ظروف الإسكان وطبيعة كل منطقة، ومن ثم فإن تحديد مساحة الوحدة السكنية بما لا يقل عن (250) مترًا بقانون يضع قيدًا على سلطة الوزير في التقدير في ظل محدودية الأراضي وارتفاع الكثافة السكانية في المملكة، فضلًا عن أن ذلك يتنافى وخصائص القاعدة القانونية التي تتسم بالعمومية والتجريد والثبات والاستقرار، ومن ثم فلا تتوافر فيها المرونة اللازمة كما هو الحال في القرارات الوزارية. ثالثًا: جاء مشروع القانون ليشمل جميع المساكن التي تخصصها وزارة الإسكان للمواطنين، حال أن بعض الوحدات السكنية لا يتجاوز عدد قاطنيها شخصًا أو شخصين كما هو الحال عند تقديم الخدمة للفئة الخامسة المكونة من المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لها ابن، أو العزباء أو يتيمة الأبوين. كما لم يفرّق مشروع القانون بين الوحدة السكنية (البيت) والشقق التمليك والفيلا، حيث يختلف معيار احتساب مساحة الأرض باختلاف نوع الوحدة السكنية، ولا يمكن تطبيق معيار واحد على جميع المساكن، هذا فضلًا عن أن قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (165) لسنة 2018م بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي سالف الذكر قد حدد مساحة الوحدات السكنية بما يتراوح بين (160) مترًا و(200) متر، وهو أمر يتماشى مع احتياجات السوق العقاري. رابعًا: إن تحديد مساحة الأرض التي تقام عليها الوحدة السكنية بما لا يقل عن (250 مترًا مربعًا) لكل وحدة سكنية ــ كما جاء بمشروع القانون ــ سوف يكون له تأثير سلبي مستقبلًا، حيث إنه يؤدي إلى انخفاض عدد الوحدات السكنية المبنية بما يعادل (39%)، كما يؤدي من ناحية أخرى إلى إطالة فترات الانتظار لطالبي الخدمة، حيث بلغ عدد المتقدمين لطلبات الخدمة الإسكانية حتى الآن ما يقارب (57) ألف طلب إسكاني، ومتوسط فترة انتظار البيوت السكنية يتراوح ما بين (15) و(18) سنة (بحسب رد وزارة الإسكان)، ومتوسط انتظار شقق التمليك (10) سنوات تقريبًا، بالإضافة إلى ذلك فإن تحديد مساحة الوحدة بما لا يقل عن (250 مترًا مربعًا) سوف يؤثر على عدد المنتج من الوحدات السكنية في السوق العقاري مما يؤدي إلى زيادة أسعارها، هذا فضلًا عن أن مساحات الأراضي المتوافرة حاليًا لا تغطي سوى نصف عدد الطلبات القائمة على قوائم الانتظار، ومن ثم فإن مشروع القانون سوف يكون له مردود سلبي على الخدمات الإسكانية في مجموعها وسوف يتعارض مع السياسة العامة لوزارة الإسكان في مجال الإسكان. خامسًا: أما بخصوص المادة الثانية من مشروع القانون فيما منحته للمنتفع من أحقيته في إجراء أي تعديلات أو إضافات إلى الوحدة السكنية بعد تمام تسلّم مفاتيحها مباشرة فإن ذلك يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م بإصدار قانون تنظيم المباني وتعديلاته، حيث حظرت المادة (1) منه أعمال تشييد المباني أو إقامة أي أعمال أو إضافة أي أجزاء إليها أو هدم أو تعديل أو توسعة أو تعلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، وأفردت المادة (33) منه عقوبة جنائية على مخالفة ذلك فضلًا عن إزالة وتصحيح الأعمال المخالفة، هذا فضلًا عن أن نص المادة الثانية من المشروع منح كل منتفع الحق في إجراء التعديلات والإضافات إلى الوحدة السكنية بدون قيد أو شرط وهو ما يخل بالهيكل الخارجي للمباني والنسق الجمالي فيها كما أنه قد يؤثّر على سلامتها الإنشائية. سادسًا: إن حق المنتفع في إجراء التعديلات والإضافات إلى الوحدة السكنية المخصصة له متحقق على أرض الواقع عملًا بنص البند (د) من المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993م، حيث نص هذا البند على أنه "يصدر وزير الإسكان الاشتراطات التنظيمية التي تُطبَّق على مشروعات الإسكان التي تنشؤها وزارة الإسكان". هذا فضلًا عن أن سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد أصدر القرار رقم (76) لسنة 2018م بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية، متضمنًا (22) مادة، سمح فيها بإضافة البناء إلى الوحدات الإسكانية لغرض السكن، وحدد نسب البناء والإضافات والارتفاعات الأمر الذي مفاده أن حق المنتفع في إجراء التعديلات والإضافات إلى الوحدة السكنية المخصصة له متحقق على أرض الواقع. سابعًا: إن إضافة مادة إلى المرسوم بقانون بشأن الإسكان تعطي الحق للمنتفع في إجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء الوحدة السكنية بعد تسلم مفاتيحها مباشرةً لا تجد محلًا لها في المرسوم بقانون المذكور، حيث إنها تختلف جوهرًا ومضمونًا عما ينظمه المرسوم بقانون بشأن الإسكان، ومن ثم فإن موضعها الصحيح ــ على فرض إقرارها ــ يكون ضمن نصوص تنظيم قانون المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م وتعديلاته. وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أتقدم بالشكر إلى مجلس النواب الموقر على اقتراحه مثل هذه القوانين التي تهدف في الواقع إلى تقديم النفع للمواطنين، ولابد في هذه الوقفة من الإشادة بالحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السعادة وزير الإسكان على تنفيذ التوجيه الملكي السامي بتنفيذ 40 ألف وحدة إسكانية، ويعتبر هذا إنجاز كبير يُشهد للحكومة الموقرة ولوزارة الإسكان والبحرين بشكل عام. فيما يتعلق بهذا القانون أنا مقتنع ومتأكد أن المجلس الموقر واللجنة وكل الحاضرين يتمنون أن تكون الخدمات الإسكانية والوحدات الإسكانية وفق أفضل المعايير وأعلاها شأنًا وخصوصًا فيما يتعلق بجودتها ومساحتها. عندما راجعت اللجنة هذا القانون في الواقع حاولت أن تجد كل الإمكانيات والمخارج للتوافق مع الإخوة في مجلس النواب بألا تقل الوحدة السكنية عن المساحة المقترحة، لكن وجدنا بعد التشاور والمفاوضات الطويلة مع الإخوة في وزارة الإسكان أن هذا الأمر يواجه الكثير من الصعوبات، وقد بيّنا ذلك بشكل تفصيلي في التقرير الذي تلاه الأخ المقرر. أهم هذه التحديات: أولًا: محدودية الأراضي المتاحة لوزارة الإسكان لبناء هذه الوحدات السكنية، فهذه الوحدات التي تقررها أو تحددها الهيئة العامة للتخطيط العمراني في الواقع لا تسمح بتلبية هذه الرغبة، ثانيًا: فترة الانتظار عندما يُلبى هذا المقترح ستطول، وبالتالي من يتضرر بهذا الأمر هو المواطن بشكل أساسي، حيث ستطول فترة انتظاره. ثالثًا: التكلفة في حالة تنفيذ هذا المقترح ستكون عالية جدًا، وخصوصًا إذا أخذنا بعين الاعتبار ليس فقط كلفة الوحدة السكنية وإنما كلفة البنية التحتية بجميع أشكالها أيضًا؛ وبالتالي وجدت اللجنة أنه لا مناص أمامها إلا عدم التوافق مع هذا المقترح للأسباب المذكورة في التقرير ــ التي تلاها الأخ المقرر ــ واللجنة بالتأكيد لديها الكثير من التوضيحات في حال ذكر أحد الإخوان ذلك. ونحن مطمئنون أن سعادة الوزير ــ الذي نشكره على حضوره ــ لديه أيضًا الكثير من التوضيحات حول هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر موصول إلى الدكتور محمد علي حسن وإلى أعضاء اللجنة على تقريرهم. اللجنة بالتأكيد تعاطت مع هذا الأمر باعتبار أن حق الإسكان وتوفير المسكن من الحقوق المنصوص عليها دستوريًا، ونظمت ذلك بموجب التشريعات. طبعًا لا يمكن أن نتحدث في هذا الأمر من دون أن يكون هناك تقدير للجهود المشتركة التي تمت من خلال المجلس التشريعي ممثلًا في مجلس النواب والحكومة في هذا الجانب، وما خُصص لذلك عند إقرار برنامج عمل الحكومة ووضع المشاريع، وكذلك الميزانية العامة للدولة التي أعطت الأولوية بالذات لمسألة توفير المسكن. وسعادة الأخ باسم الحمر وزير الإسكان أيضًا عمل مع الطاقم المعني على توفير الخدمات الإسكانية. في مجال التطور الذي نتطلع إليه أيضًا لتلبية تطلعات المواطن في كيفية الانتفاع من هذه الخدمة الإسكانية سواء على مستوى المساحة أو الشكل أو المرافق الموجودة، ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن، نجد أن الوزارة في شأن التعاطي مع هذا الأمر أصبحت ــ بموجب الخرائط الهندسية أو استلام الطلبات ــ تضع هذه الأمور في عين الاعتبار. لا شك في أن كل شخص يتطلع ويرغب في الحصول على منزل بمساحة كافية ومتاحة بالقدر الذي يستحق فعلًا أن يعيش فيه هو وأسرته ويحظى بهذا الحق الدستوري. نظرت في الأسباب والأسانيد التي وضعت في المرفقات من الإخوان في مجلس النواب إلى اللجنة الموقرة في مجلس الشورى، وكذلك في رد الحكومة على بعض الاستفسارات الموجودة، وأنا أحب أن نسمعها أيضًا في هذه الجلسة من خلال وزير الإسكان تحديدًا، وخاصة في بيان الفئات المستفيدة من المشاريع الإسكانية. فيما يتعلق بالمساحات نعلم أن هناك قرارات تنظيمية تتعدل وتصدر، وآخر تلك القرارات كان القرار الأساسي في عام 2018م الذي تم فيه توضيح تلك الفئات الإسكانية. كان هناك رأي أيضًا، وهو أننا عندما نود تحديد مساحة معينة فلن ننزل عنها في قطاعات ومناطق معينة أخذًا في الاعتبار المناطق المتاحة لكي تقام عليها المشاريع الإسكانية في البحرين بحسب حدودنا الجغرافية أساسًا، والمساحة ــ مثلما قلت ــ المتاحة والمخصصة لهذا النوع. ما هي تأثيرات وضع نص تشريعي يحددها؟ وهل ستؤثر على عدد المستفيدين من مقدمي الطلبات؟ اليوم عندما يُقال إن لدينا 60 ألف طلب، ولدينا 4000 طلب يُقدّم سنويًا، فهل إذا حُددت مساحات أكبر فسوف يُؤثر ذلك على حقوق الآخرين من مقدمي طلبات الإسكان بسبب مثل هذا النوع من التشريع؟ حبذا لو يتم تزويدنا بإجمالي من سيحظون بهذه المساحة، ولن تستطيع الوزارة توفير مثل هذه المساحات للكل، فهناك من يستلم وهناك من سيتأخر بسبب مثل هذا التحديد لهذا النوع من المساحات. أيضًا أود أن أسأل وزير الإسكان طالما تم فتح المجال للقطاع الخاص من ناحية القروض، وخصوصًا من قبل المطورين العقاريين، أعني أن يقوموا ببناء مثل تلك المساكن وتحديدها، فهل هناك طلبات بحسب ما هو موجود، سواء لدى مؤسسة التنظيم العقاري وجهاز المساحة؟ وما هو الأساس الذي يستند إليه المطورون العقاريون في بناء هذه المشروعات التي تكون متوافرة حين قاموا بفرز المساحات الكبيرة وتقسيمها؟ وكم المساحات التي تم تقسيمها في ظل عمل القطاع الخاص في توفير البيوت الإسكانية؟ الغرض من هذا السؤال هو أن نرى ونوائم هل ما تخصصه الحكومة هو ذاته ما يخصصه القطاع الخاص، بحيث يبين المواطن عند التعاقد مع القطاع الخاص أن مساحة هذا المنزل تكفيه ويتحمل الأمور المترتبة عليه؛ أحببت أن يفيدنا وزير الإسكان في هذا الجانب. أود أيضًا أن يكلمنا عن مدى التغيير الذي طرأ في وزارة الإسكان من ناحية الخرائط الهندسية والمرافق الموجودة في المنازل بناء على بعض الاقتراحات أو بعض الأمور التي لاحظها المواطنون الذين انتفعوا بالخدمات الإسكانية وأبدوا لوزارة الإسكان تمنيهم توافر هذا المرفق أو ذاك التسهيل في المسكن، أو تمنوا أن تكون المساحة بهذا القدر مثلًا. ما مدى أخذ وزارة الإسكان بتلك المرئيات وتغيير خرائطها في ضوء هذا الأمر؟ حبذا لو يُحدثنا أيضًا عن المشاريع بأنواعها، كل ذلك حتى نعرف الإجابات ونتطلع إلى المقارنة ما بين القطاعين الخاص والحكومي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بمناسبة الحديث في هذا الملف، أود أن أوجه التهاني إلى جلالة الملك المفدى وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، وإلى وزارة الإسكان لإنهاء الملف الذي كان لديهم، وهو إنشاء 40 ألف وحدة سكنية. نتطلع ــ إن شاء الله ــ إلى ملفات أخرى، فنحن في السلطة التشريعية تهمنا متابعة هذه الأنواع من الملفات. عرفت أن وزارة الإسكان لديها طوال تلك السنوات حوالي 100 نوع من الوحدات السكنية المنجزة. طبعًا دائمًا هناك تحديث وتطوير، ولكنني اليوم مع قرار اللجنة بعدم الموافقة على مساحة الأراضي التي يطلبونها؛ لأن ــ كما قالوا ومثلما نعرف جميعًا ــ مساحة مملكة البحرين صغيرة إذا قارناها بالدول المجاورة. هناك أفكار جديدة أعرف أن وزارة الإسكان تعمل عليها، وأحببت أن أقول إنه كان لي شرف زيارة إسكان أم الحصم، حيث رأيت ــ بكل صراحة ــ أن الشقق الإسكانية الموجودة هناك وكأنها في الدول الأخرى مثل أوروبا وغيرها، وذلك من ناحية المساحة وعدد غرف النوم والصالة، ومدخل المبنى، ومواقف السيارات، ورجل الأمن الذي يضمن عدم دخول أحد. نحن اليوم بحاجة إلى هذا النوع من المشاريع في البحرين، بحيث نوفر الأراضي ونوفر اقتصاديًا على صاحب البيت، لأن كلفة المنزل ليست مثل كلفة الشقة في أي مكان في العالم، وتماشيًا مع الاقتصاد ودخل الفرد يكون هذا النوع من المشاريع هو الأسلم في الإنشاء اليوم، والوزارة لم يُقصّروا وفكروا في كل صغيرة وكبيرة في هذه الشقق، وكأن الشخص في منزل وليس في شقة، سواء من حيث الخدمات والمرافق في الشقة، أو قسم النوم وقسم المعيشة. أعتقد أن هذا النوع سوف يُساعد أكثر في التسريع في إنشاء وتوزيع الوحدات السكنية للمواطنين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير. منذ عام 1963م والدولة والحكومة الموقرة تقومان بعمل كبير لتوفير وحدات سكنية للمواطنين. كما يعلم الجميع أنه في سنة 1963م تم وضع أساس مدينة عيسى، وهو أول مشروع تقوم به الدولة والحكومة لتوفير السكن المناسب للمواطنين، وفي سنة 1975م أُنشئت وزارة الإسكان لهذا الغرض. بهذه المناسبة أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك ــ حفظه الله ــ على التوجيهات ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وكذلك إلى الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد، فهذا المشروع الجبار الذي أثلج صدور الكثير من العائلات البحرينية وفر لها سكنًا ملائمًا. طبعًا بلا شك محدودية الأراضي قد تكون سببًا في تأخير استلام الوحدات الإسكانية، وكما ذكر التقرير أن وزارة الإسكان توفر السكن خلال 15 إلى 18 سنة من تقديم المواطن لطلبه، طبعًا هذه فترة طويلة، وهناك تساؤلات تُطرح دائمًا من قبل الذين تقدموا بمثل هذه الطلبات للحصول على وحدات سكنية. الفترة تعتبر كبيرة، ونأمل من وزارة الإسكان إيجاد سبل مستقبلية لتقليل هذه المدة الطويلة التي يشتكي منها الكثير من المواطنين. معالي الرئيس، كنا نود لو أن اللجنة تطرقت إلى مقارنة، فالجميع يعلم أنه في دول مجلس التعاون مشاريع مماثلة، وأحببنا لو كانت هناك مقارنة، وخاصةً فيما يخص مساحة الوحدة السكنية وكذلك فترة حصول المواطنين على مثل هذه الوحدات. لدي سؤال إلى سعادة وزير الإسكان الأخ باسم الحمر، تطرق التقرير بحسب رأي وزارة الإسكان إلى أن الأراضي في البحرين محدودة، اليوم نرى أن الشركات الخاصة التي تعمل في العقارات تقوم بدفن مناطق كثيرة من البحرين، وكانت وزارة الإسكان كذلك تقوم بالشيء نفسه سابقًا، وسؤالي هو: هل لدى وزارة الإسكان خطة مستقبلية للاستفادة من هذا المشروع، مثلًا دفان مناطق معينة في البحر لتقليل مدة انتظار المواطنين للحصول على وحدات سكنية؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون لدي رأي مخالف ولكن بشكل بسيط جدًا. يسعى مشروع القانون لزيادة مساحة الأرض التي تُبنى عليها الوحدة السكنية، وأخال أن لهذه الزيادة أسبابها ووجاهتها التي منها: أولًا: يحصل المواطن البحريني على وحدته السكنية بعد عدة سنوات من تقديم طلبه تصل إلى 15 و20 سنة، وأثناء سنوات الانتظار تلك يزداد أعداد أفراد عائلته من خلال الإنجاب، فمن تقدم بطلبه مباشرة بعد الزواج تتحول أسرته من 2 إلى 5 أفراد في المتوسط عبر فترة الانتظار المذكورة. ثانيًا: قد يحصل البعض على وحدته السكنية وأولاده تجاوزوا سن البلوغ. وقد تزوج بعضهم وأنجب، الأمر الذي يجبر الأب على توسعة منزله أفقيًا إن أمكن ذلك، أو عموديًا ليلم شمل عائلته، إذ ليس في مقدرة ذوي الدخل المحدود شراء قطعة أرض وبناء سكن عليها لأبنائه. بخصوص ما جاء في تقرير اللجنة الموقرة، وتبريرها لرفض مشروع القانون بأن بعض الوحدات السكنية تُقدّم للفئة الخامسة المكونة من شخص واحدٍ فقط مثل المطلّقة، والمهجورة، والأرملة، والتي ليس لديها ابن، أو العزباء، أو يتيمة الأبوين. هذا لا يمكن اعتباره سببًا مقنعًا من بين الأسباب لرفض المشروع؛ لأنها فئة قليلة جدًا لا يمكن مقارنتها بالغالبية العظمى من العوائل المكونة من عدة أفراد، وقد أحسنت حكومتنا الرشيدة صنعًا باهتمامها الشديد بهذه الفئة الضعيفة التي ليس لديها كفيل، من خلال منحها وحدة سكنية مراعاة لظروفها الصعبة، ولتخفيف الضغوط النفسية عليها جراء ما تواجهه من مصاعب لا تحتمل، فقد جار الزمان عليها، وعلينا مساعدتها وليس مساعدة الزمن عليها، فالشكر كل الشكر إلى حكومتنا الموقرة على هذه اللفتة الكريمة التي نعتز ونفخر بها، وإلى سعادة وزير الإسكان الموقر على جهوده الكبيرة التي يبذلها في مجال تنفيذ المشاريع الإسكانية على اختلافها. ثالثًا وأخيرًا: إن محدودية الأراضي في البلاد هي أمر واقع، وحقيقة لا يمكن نكرانها، ويتطلب الأمر من وزارة الإسكان أن تضع في الحسبان مرونة تصميم الوحدات السكنية، وأقصد هنا المنازل، لتتحمل التوسع العمودي مستقبلًا من أجل بناء أكثر من طابق ليستوعب أبناء الأسرة الواحدة عند زيادة عددها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اجتمعت اللجنة مع سعادة وزير الإسكان المهندس باسم الحمر، ومع فريق الوزارة اجتماعات متكررة، كما عقدت اجتماعات مزدوجة مع وزير الإسكان ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وكان آخر اجتماع اجتماعًا موسعًا. جميعنا في اللجنة وكل أعضاء المجلس متفقون على زيادة رقعة الوحدات الإسكانية أكثر مما اقترحه القانون، فالوحدة السكنية اليوم مساحتها من 160 إلى 200 متر مربع، وهم طلبوا إضافة 50 مترًا مربعًا. من خلال اجتماعنا مع وزارة الإسكان كنا نود أن نعطي 300 أو 350 مترًا مربعًا، ولكن بعد المناقشات رأت اللجنة أن هذه الزيادة سوف تؤخر الطلبات الموجودة عند الوزارة، حيث إن الطلبات استغرقت سنوات عديدة، وهذه الزيادة سوف تساهم في تأخير وتعطيل طلبات المستفيدين من هذه الوحدات السكنية. بعض الآراء قالت لماذا لا تُدفن الأراضي؟ اليوم وزارة الإسكان والحكومة الموقرة وبتوجيه من سيدي جلالة الملك وبإدارة ولي العهد ــ حفظهما الله ورعاهما ــ رئيس مجلس الوزراء، مدينة سلمان هي مدينة مدفونة، وتمتاز بأعلى المعايير، حيث يطل كل بيت منها على البحر. شرق الحد وشرق سترة كلتاهما أراضٍ مدفونة، تحتسب كُلفة الدفان على الوحدة السكنية وبالتالي فإن حساب ذلك على قائمة الانتظار لن يكون في مصلحة المواطن الذي ينتظر الوحدة السكنية بفارغ الصبر منذ تقديمه عقد الزواج. دفان الأراضي مكلف، وتفعيل الأراضي في المناطق الإسكانية مكلف لأن لدينا في البحرين شحًا في الأراضي، وهذه مشكلة نعاني منها. اليوم مع توجيهات سيدي جلالة الملك وبإدارة ولي العهد ــ حفظهما الله ــ عملت وزارة الإسكان عملًا دؤوبًا. أثناء الاجتماع عند المطالبة بتمكين المستحق منذ أول يوم يحصل على الوحدة السكنية بالتصرف فيها، أجابت وزارة الإسكان بأن هذا خارج عن اختصاصها؛ لأنه من اختصاص المجالس البلدية وجهات أخرى، ولابد أن يؤخذ بعين الاعتبار الشارع والمنطقة والارتفاع والطول والعرض، وتلك الأمور تحتاج إلى دراسات وموافقة جهات عدة غير وزارة الإسكان التي قدمت الخدمة. نحن في اللجنة كنا مجبرين على ذلك، فعندما استمعنا لرأي الجهات كافة وتأكدنا أن هذه الزيادة سوف تزيد مدة الانتظار ــ الطوابير ــ لاستلام الوحدة السكنية، كانت اللجنة مجبرة على ذلك، ولكن أحيانًا إذا كانت الصعوبة هي الأمر الوحيد حتى يتمكّن المواطن من الحصول على هذه الخدمة على الأقل وهو في شبابه فلا بأس، وهذا ما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرارها بشأن عدم الموافقة على المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أرحب بسعادة الأخ العزيز باسم الحمر وزير الإسكان. وهنا أرجو أن يتسع صدره لما سأتطرق إليه في هذا الموضوع. وكذلك أجدها فرصة مناسبة للحديث في أسس ومبادئ هذا المشروع، كنت أعتقد أن الخبرة التراكمية لدى الوزارة وكذلك الدروس المستفادة من الأخطاء التي حدثت في كل المشاريع الإسكانية السابقة قد تمت الاستفادة منها. أنا مع تحفظ الوزارة فيما يتعلق بموضوع مساحة الأرض، ولكن كنت أتمنى على الوزارة فيما يخص هذا الموضوع أن يتم التعويض في مساحة البناء. اليوم المواطن ينتظر 15 سنة و20 سنة للحصول على وحدة إسكانية، وعندما يستلم الوحدة يُقال له أمامك ستة أشهر للسكن في هذه الوحدة وإلا سوف تُسحب منك! أنتظر 15 أو 20 سنة، وأنت لا تعرف ظروفي، ربما ليس لدي ما يؤثث هذه الوحدة، وربما ليس لدي ما يمكنني من الإضافة إلى هذه الوحدة التي استلمتها من دون دراسة احتياجاتي في هذا البيت. كنت أتمنى على وزارة الإسكان أن تطوّر من أساليبها في مسألة البناء ودراسة كل حالة من الحالات الأسرية التي تطلب هذه البيوت على حدة. وكنت أتمنى أيضًا ضمن تطوير الأساليب في الإسكان ما يلي: اليوم الشخص لا يعرف أين سيكون منزله! صحيح أنه لا يعرف أين قبره، ولكن كيف لا يعرف أين سيسكن؟! الأرض مخصصة، والميزانيات مخصصة، وعبدالله له منزل، فتعال يا عبدالله، هذه هي الأرض التي سوف يُقام عليها بيتك، ولك إمكانية أن تُضيف وتُعدّل عليه بما تسمح به القوانين الموجودة لدينا في الوزارة وفقًا للمخططات الهندسية. لماذا تجبرني عندما أحصل على المنزل أن أعدل عليه! حيث تضع لي (سيراميك) لا أرغب فيه، وتبني لي حمامات لا أرغب فيها، ومطابخ لا أرغب فيها كذلك. عليك أن تشعرني بذلك ودعني أضيف وأزيد في هذه المشاريع، وبعد ذلك يمكنني أن أضيف ما أريده. كنت أود أن تطور وزارة الإسكان من أساليبها في هذا الموضوع. بالنسبة إلى مسألة محدودية الأراضي أنا أتفق معهم اتفاقًا تامًا، وإذا كنا نريد للمشاريع الإسكانية الديمومة والاستمرارية فلابد أن نحافظ على مساحات معينة، ولكن هذه المساحة يُمكن أن يبنى فيها بيتٌ يَفي بالغرض، فأرجو من الوزارة أن تُراعي ذلك. ثم أتساءل: هل البيت الذي تقوم ببنائه وزارة الإسكان هو بيت ملائم للأسر البحرينية؟ إذا قالت الوزارة: نعم، فإن تقرير ديوان الرقابة المالية لسنة 2021م نفى ذلك، وقال إن البيوت التي تقوم وزارة الإسكان ببنائها غير ملائمة للمواطن البحريني، فأرجو أن تنتبه الوزارة إلى مثل هذه الأمور حتى تحوز مشاريعها رضا المواطنين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

      وزير الإسكان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أن أشير إلى لقائنا مع سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى، وذلك بعد استكمال تنفيذ أمره السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، حيث إن المشاعر كانت لا توصف في هذا اللقاء من أكثر من جانب: الجانب الأول هو تنفيذ الأمر السامي لسيدي جلالة الملك المفدى. الأمر الثاني هو أنه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى استطعنا إنجاز هذا التكليف الكبير من ناحية العدد، وأيضًا التحدي الذي فرضه استكمال هذا العدد في أقصر مدة ممكنة، وذلك يرجع من بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلى الدعم الكبير الذي حظيت به وزارة الإسكان من الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، الذي سخّر كل الإمكانيات من حيث الدعم المالي والفني. أيضًا في هذه المناسبة أود أن أبيّن أن اهتمام سيدي صاحب السمو ولي العهد؛ حفز جميع الوزارات والهيئات الحكومية على أن تقف جنبًا إلى جنب مع وزارة الإسكان لتتعامل معه على أنه مشروع وطني، وليس حصرًا على وزارة الإسكان وإنما تُعنى به مملكة البحرين، ومن هذا المنطلق نجحنا في استكمال ما أمر به سموه. اليوم نحن نتطلع أيضًا إلى مرحلة أخرى في التعاون بشأن الملف الإسكاني من خلال منتجات جديدة، وطبيعة جديدة في التعامل مع الملف الإسكاني. ولعله تمت الإشارة إلى المرحلة المقبلة في برنامج الحكومة الحالي، وتم التركيز على تقديم حلول مبتكرة، وهذه الحلول المبتكرة بإذن الله تعالى سوف تكون سمة واضحة من سمات العمل في وزارة الإسكان، التي تتيح ــ إن شاء الله ــ للوزارة تقديم خدمات فورية، وبالتالي تقليص قوائم الانتظار، ومن ثم تقليص مدد الانتظار. اسمح لي ــ يا معالي الرئيس ــ أن أتقدم بالشكر الكبير إلى أخي سعادة الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة الموقرة والأعضاء، على اهتمامهم الكبير، ولإتاحة الفرصة لنا في وزارة الإسكان لكي نبيّن لهم وجهة نظر الوزارة، حيث أعطونا الوقت الكافي لكي نستعرض أمامهم مسيرة الإسكان. وكما قالت سعادة الأخت الفاضلة الدكتورة فاطمة الكوهجي وزارة الإسكان منذ التأسيس حتى يومنا هذا قدّمت أكثر من 100 نموذج للوحدات السكنية، واليوم ــ ولله الحمد ــ كل تلك الوحدات مسكونة، وتحتضن أسرًا بحرينية، وهذه الأسر قد توسعت في هذه الوحدات السكنية، وأصبحت هذه الوحدات حلًا وسكنًا جيدًا لشريحة كبيرة من المواطنين الكبار. في العرض الذي قدمناه للجنة الموقرة بيّنا أن أصل الفكرة أن المواطنين الكرام ركزوا على نقطتين، ركزوا على تصاميم الوحدات السكنية وليس مساحة الأرض، وأيضًا ركزوا على مكونات الوحدات السكنية. وزارة الإسكان ــ ولله الحمد ــ منذ أكثر من 5 سنوات حرصت على أن تستطلع آراء المواطنين بشكل متواصل، ولدينا حرص كبير على الاستجابة لما يتم تجميعه من نتائج من خلال هذه الاستطلاعات، وعكسها على الوحدات السكنية. اليوم لدينا 5 مدن، وكل مدينة تختلف عن المدينة الأخرى من ناحية مكونات الوحدة السكنية، وشكل الوحدة السكنية، الشكل الخارجي، والشكل الداخلي. وهكذا نعمل على تطوير المنتجات بشكل متواصل. وأحب أن أؤكد أن الوحدة السكنية هي مكوّن من مكونات المدينة، حيث تمتاز المدينة ــ وبالأخص المدن الأخيرة الجديدة التي شيدتها وزارة الإسكان ــ بكثير من المواصفات مثل الواجهات البحرية والمماشي والحدائق والخدمات، وأيضًا بحسب الاستطلاعات التي قمنا بها تحظى الوحدات السكنية بالقبول والموافقة، وقد حرصنا في هذه الوحدات على أن تكون قابلة للتوسع بما لا يقل عن 37% إلى 50% من الوحدة الأساسية، بما يتيح للمواطن أن يرفع طاقتها ــ إذا كانت مكونة من 4 غرف نوم و3 دورات مياه ــ إلى ما لا يقل عن 6 أو 7 غرف نوم في بعض الحالات، وهذا بحد ذاته فيه مرونة كبيرة يحصل عليها المواطن. لا شك في أننا حريصون على مبدأ التعاون مع السلطة التشريعية، وقد ناقشنا مع السادة النواب هذا الموضوع في أكثر من مناسبة وموقف، ونحن حريصون أيضًا على أن نستقبل المقترحات بشكل كبير، ودائمًا نُخضع هذه المقترحات للدراسة. فيما يتعلق تحديدًا بمسألة جعل المساحة الدنيا للأرض 250 مترًا مربعًا، هذا الأمر سوف يشكل تحديًا كبيرًا، لقد أجرينا دراسة مبدئية ورفعناها إلى أصحاب السعادة الأعضاء من خلال اللجنة، ووجدنا أنه في ظل وجود 25 ألف وحدة سكنية، بحسب ما ورد في برنامج الحكومة، وهو الرقم الذي نستعين به لأجل القياس، وجدنا أنه عند زيادة المساحة إلى 250 مترًا مربعًا سنحتاج زيادة فورية لا تقل عن 90 مليون دينار بحريني فقط لزيادة البنية التحتية، وسوف يتقلص عدد الوحدات السكنية بمقدار 7 آلاف وحدة سكنية من مجموع الـ25 ألف وحدة، وبالتالي هذه الـ7 آلاف وحدة سكنية ستؤثر على الموجودين على قوائم الانتظار وتأخر حصولهم على الخدمة الإسكانية. طبعًا الجهة التي تنظم تصنيف وتقسيم الأراضي والمناطق هي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومثلما بيّن التقرير نحن معنيون بالسياسة العامة، ووزارة الأشغال هم المعنيون بتصنيف الأراضي. وأحب أن استرشد بأنه في عام 2013م صدر تعديل على مساحة الأراضي، واليوم نحن في عام 2022م، وقد تغيرت مساحة الأراضي بحسب تصنيف المنطقة، حيث تغيرت مساحة الأراضي المصنفة RHA من 220 مترًا مربعًا إلى 160 مترًا مربعًا، أي انخفضت بنسبة 27%، والأراضي المصنفة RA تغيرت مساحتها من 450 مترًا مربعًا إلى 300 متر مربع، أي انخفضت 33%. من الواضح من التعديل الذي حدث في عام 2013م أن الأصلح هو إعادة النظر في حجم الأراضي بما يتيح زيادة كفاءة استخدام هذه الأراضي، وبما يستجيب لمتغيرات السوق والدورة الاقتصادية. وزارة الإسكان اليوم ــ على سبيل المثال ــ لا تعمل بمفردها، وإنما تعمل مع شركاء للتطوير العقاري، وتعمل مع القطاع الخاص، ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص استطاعت وزارة الإسكان تسكين أكثر من 10 آلاف مواطن عن طريق أحد البرامج، ولو أخذنا متوسط مساحة الأرض التي يبنيها القطاع الخاص فسنجد أنها أقل من متوسط المساحات التي تبنيها وزارة الإسكان اليوم للمواطنين، وقد وجدنا أيضًا قبولًا ودرجة رضا عالية من المواطنين. هل هناك فرص للتحسين؟ بكل تأكيد، ونحن حريصون على هذا المبدأ، وحريصون أيضًا على أن نستمر في التعاون مع السلطة التشريعية من خلال المجلسين الموقرين بحيث نرقى دائمًا بالخدمات التي نقدمها إلى المواطنين. تأكيدًا لما ذكرته أجرينا أيضًا بعض التحليلات، وأوجه المقارنة بين البحرين وبعض الدول المجاورة والدول الأبعد من ذلك، وركزنا بشكل كبير على مقارنة الخدمات والمنتجات التي تقدمها وزارة الإسكان مع المنتجات التي يقدمها المطورون العقاريون، ووجدنا أن هناك تشابهًا كبيرًا بين منتجات الوزارة وبين المنتجات التي يقدمها المطورون العقاريون. نحن ــ مثلما بيّنت ــ مقبلون إن شاء الله على مرحلة جديدة في التعامل مع الخدمات الإسكانية، وسوف نطرح ــ إن شاء الله ــ منتجات تؤهل المواطن الكريم للحصول على خدمة فورية، وهذا الأمر مؤسس على شراكة أكبر مع القطاع الخاص. ونود أن يكون حجم الأراضي في متناول ما يستطيع القطاع الخاص أن يقدمه بأسعار تُمكّن المواطن من الحصول على هذا المنتج. هذه مداخلة سريعة، وأنا سعيد بالإجابة عن المزيد من الأسئلة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، جميعنا نثمن عاليًا توجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى واهتمامه بهذا الملف المهم، وهو في الحقيقة أخذ على عاتقه من فترة طويلة توفير السكن الكريم للمواطن. وأيضًا نشيد بصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه بمشروع الإسكان والمدن الإسكانية الكبيرة التي بدأت تظهر على أرض البحرين الطيبة. كما نشكر وزارة الإسكان على جهودها الكبيرة، وأعتقد أنه ليس بعد ثناء وتقدير جلالة الملك لهذا الإنجاز أي كلام آخر يمكن أن نقوله سوى أننا نثمن هذا الإنجاز تثمينًا عاليًا. ونشكر اللجنة أيضًا رئيسًا وأعضاءً على الاهتمام بهذا الاقتراح، وما ورد في التقرير كان موضوعيًا وعلميًا واقتصاديًا، وتميز بالمهنية العالية. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي بقراءة توصية اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. نشكر سعادة الوزير مرة أخرى أولًا على حضوره جلستنا هذا اليوم، وثانيًا لإلقائه الضوء على مشروع القانون، ونتيح لسعادته الفرصة لإلقاء كلمة أخيرة، تفضل سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

      وزير الإسكان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معاليك، وإلى سعادة الأخ الدكتور محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، وإلى مجلسكم الموقر، وأنتهز هذه الفرصة لأوضح وأؤكد أن الخدمات سوف تقدم إلى المواطن بلا تفريط بإذن الله تعالى؛ وموضوع المساحة ما هو إلا عنصر في بناء الخدمات الإسكانية والوحدات السكنية التي تقدم إلى المواطن. وأحب أن أؤكد أن خدماتنا للمواطن ستستمر من غير أي تراجع، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وجمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي، وأطلب من الأخ جواد عبدالله عباس مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، مساكم الله بالخير جميعًا، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 178)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون موضوع الدراسة والبحث، وتم تبادل وجهات النظر بين سعادة أعضاء اللجنة ومستشارها القانوني، وانتهت اللجنة إلى ما يلي: يتألف الاقتراح بقانون من ديباجة ومادتين، نصَّت المادة الأولى على استبدال نص المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ليحل محله نص آخر يوجب على الأمانة العامة بمجلس الشورى أن تُعد الحساب الختامي للمجلس وتُقدمه مُدققًا إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره ــ وذلك خِلافًا للنص النافذ الذي يوجب تقديم الحساب الختامي لمكتب المجلس خلال شهر واحد من انتهاء السنة المالية ــ وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف الاقتراح بقانون وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية، إلى اتباع السياسة التشريعية القائمة التي تُوجب على الجهات الحكومية عرض حساباتها الختامية المُدققة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وأن يتم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتفاديًا لأي مُلاحظات قد تنتج عن إعداد الحساب الختامي خلال مدة الثلاثين يومًا التي تُعد مدة قصيرة نسبيًا. وقد ارتأت اللجنة سلامة فكرة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية: فمن ناحية السلامة الدستورية، جاء الاقتراح بقانون مُستندًا إلى نص المادة (92) من الدستور، مُستوفيًا لضوابطها، كما استهدف إضفاء مزيدٍ من الحماية على المال العام، وتقريرًا للسياسة التشريعية القائمة. ومن ناحية السلامة القانونية، يأتي الاقتراح بقانون في إطار تنفيذ السياسة التشريعية القائمة التي يملك المشرّع زمامها مُلزمًا بسَمْتِ الدستور، الذي قرر في المادة التاسعة منه أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وقد أتى قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م مُقررًا لتلك الحماية بموجب نص المادة (48) منه حيث ألزم الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة وزارة المالية والاقتصاد الوطني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها. وإعمالًا لتلك الحماية التي أوجبها الدستور، وإقرارًا للسياسة التشريعية التي قررها قانون الميزانية العامة في شأن الحسابات الختامية، فقد جاء نص المادة (36) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، ليلزم محافظ المصرف المركزي بأن يقدم إلى مجلس إدارة المصرف خلال الثلاثة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية تقريرًا عن أعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية المنقضية ونسخة من الحساب الختامي للمصرف المركزي بعد تدقيقه وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأنه. وفي ضوء استقلال مجلس الشورى بموازنته عملًا بنص المادة (43) من قانون مجلسي الشورى والنواب الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م، وفي إطار التزام المجلس عند إعداد الحساب الختامي بأن يتبع الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة ذاتها عملًا بنص المادة (176) من لائحته الداخلية، فقد كان لِزامًا المبادرة إلى اقتراح تعديل نص المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى عبر تغيير المدة المحددة فيه من ثلاثين يومًا إلى ثلاثة أشهر لاستيفاء إعداد الحساب الختامي من قبل الأمانة العامة وتدقيقه من طرف ديوان الرقابة المالية والإدارية. بحيث يكون نص المادة (180) بعد التعديل على النحو التالي: "تُعد الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس وتُقدمه مُدقَقًا إلى الرئيس، خلال ثلاثة أشھر من انتھاء السنة المالیة. ویحیله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فیه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره. ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي المدقق إلى لجنة الشؤون المالیة والاقتصادية لبحثه وتقدیم تقریر عنه یـُعرض على المجلس في أول جلسة تالیة. وتُتبع في إقرار الحساب الختامي المدقق وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها"، وارتأت اللجنة أنه يترتب على الاقتراح بقانون عددٌ من النتائج، أبرزها الالتزام بالسياسة التشريعية القائمة بشأن الحسابات الختامية التي قررها قانون الميزانية العامة لتقرير مزيد من الحماية على المال العام إعمالًا لما نص عليه الدستور، ولا مراء في أن مَدّ هذه القاعدة إلى الأحكام المنظمة لإعداد الحساب الختامي لمجلس الشورى من شأنه أن يكفل توحيد السياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الدستورية بمملكة البحرين. كما أن استطالة أَمَد إعداد الحساب الختامي للمجلس مُدققًا لثلاثة أشهر بدلًا من شهر واحد، يترتب عليه تفادي ما أسفر عنه التطبيق العملي من ملاحظات متواترة مؤداها أن المدة المقررة لإعداد الحساب الختامي للمجلس واستيفاء الإجراءات ذات الصلة بتدقيق بياناته ــ والمقدرة بمقتضى النص النافذ بثلاثين يومًا ــ تُعد قصيرة مما ينجم عنها مساس بحسن انتظام وتيرة أداء الأقسام ذات الصلة بالشؤون المالية للمهام المنوطة بها من متابعة طلبات المدققين والانتهاء من الحسابات المالية المتعلقة بالسنة المالية المنقضية وإقفالها وإعداد الحساب الختامي بشأنها، وكل ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا على النحو الذي اقتضته المادة (180) مناط التعديل الماثل. ومن ثم، وافقت اللجنة على فكرة الاقتراح بقانون المعروض، لتوافقه مع المبادئ والنصوص الدستورية والقانونية ولتحقيق أهدافه المرجوة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: السيد خالد حسين المسقطي، والسيد جمال محمد فخرو، والسيدة جميلة علي سلمان، والسيدة دلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على ما تفضل به من تفصيل. باختصار هذا الاقتراح بقانون تضمن فقط تغيير المدة المحددة فيه من ثلاثين يومًا إلى ثلاثة أشهر لاستيفاء إعداد الحساب الختامي من قبل الأمانة العامة وتدقيقه من طرف ديوان الرقابة المالية والإدارية. نتوجه بالشكر إلى معالي الرئيس، فدائمًا ما يكون هناك حرص بشأن إعداد الحساب الختامي وذلك باتباع القواعد الإجرائية، ومراعاة المعايير والقواعد المحاسبية، وأيضًا بخضوع الحساب الختامي لتدقيق البيانات المالية الواردة فيه، وأيضًا نتوجه بالشكر إلى الأمانة العامة على متابعتها لهذا الأمر. وكذلك نتوجه بالشكر إلى الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والشكر أيضًا موصول إلى أعضاء اللجنة، فكما يعلم الجميع أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية دائمًا ما تنظر وتعد الحساب الختامي بهذا التفصيل، كما ذكرت أن زيادة المدة هي فقط مناط التعديل في هذا الاقتراح بقانون، وأردنا أن يكون التعديل في حدود المدة المقررة بحيث لا يؤخذ علينا أي إجراء كان، لذا حرصنا أن نكون في حدود المدة، وخاصة ــ والحمد لله رب العالمين ــ أن الحساب الختامي الذي يدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية دائمًا لا توجد أي مخالفات بشأنه، وتتم مراعاة المعايير كافة بشأنه. هذا فقط هو حدود التعديل، وأتمنى على الإخوان في المجلس الموافقة عليه باعتبار أن مؤسسة دستورية أرادت أن تنظم الميعاد الزمني فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، التحية لكم وللإخوة الكرام الأعضاء المحترمين. أتوجه بالشكر إلى رئيسة وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرهم المفصل بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: السيد خالد حسين المسقطي، والسيد جمال محمد فخرو، والسيدة جميلة علي سلمان، والسيدة دلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي. إن مضمون هذا الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بشأن إعداد الحساب الختامي المدقق للمجلس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية بدلًا من شهر واحد، الذي يعتبر مدة قصيرة نسبيًا، وذلك اتساقًا مع السياسة التشريعية المتبعة في أجهزة الدولة المختلفة. وحيث إنني أتشرف بعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي أوصت بجواز النظر بهذا الاقتراح بقانون، فإنني أتفق مع قرار اللجنة الموقرة، والأمر متروك لما يراه المجلس الموقر. أعتقد أن هذا الاقتراح بقانون قد جاء متأخرًا بعض الشيء، وخصوصًا أننا على وشك بلوغ نهاية الفصل التشريعي الخامس، ومع ذلك لابد من الإقرار بحسب قول المثل الإنجليزي الشائع (أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي على الإطلاق)، وعندما يقر المجلس الموقر جواز نظر هذا الاقتراح بقانون، سنرى ماذا ستكون نتيجة قراره، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر إلى الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإلى أعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم، وعلى إرسال وتحويل التقرير في مدة قصيرة جدًا إلى المجلس الموقر لأخذ ما يستلزمه الأمر. الأهم من هذا ــ بالنيابة عن نفسي وعن أعضاء المجلس ــ أتوجه بكلمة شكر واجبة إلى معاليكم على حرصكم وتوجيهاتكم ودعمكم المستمر لتطوير عملية وآلية عمل هذا المجلس. اليوم حصيلة أحد هذه التوجيهات من قبل معاليكم هي تطوير عمل الأمانة العامة والتعاون بينها وبين اللجان المعنية بشؤونها. أقولها صراحة، الأمانة عامة غير مقصّرة في اتخاذ أمور كثيرة تتعلق بشؤون إدارة المجلس. إذا رجعنا إلى المقترح فخير مثال اليوم تم في بداية الجلسة، أعني إحالة البيانات المالية المنتهية في 2021م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها، فكما جرت العادة أن تحيلها معاليكم إلى مكتب المجلس ومن ثم تحال إلى اللجنة المعنية وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. نحن في منتصف شهر 3 من السنة المالية، وإذا أخذنا في الاعتبار ما مررنا به خلال الأدوار السابقة فسنجد دائمًا أنها تحال إلينا فعلًا قبل نهاية شهر 3، وبالفعل إحالة هذه الحسابات الختامية إلى اللجنة خلال 30 يومًا فقط من تاريخ انتهاء السنة المالية غير ممكن ومستحيل. وأعتقد أن هناك نوعًا من عدم الانتباه إلى ما نحتاج إليه من طريقة لإعداد الحساب الختامي، بالإضافة إلى انشغال الأمانة العامة بأعمالها اليومية الروتينية الموجودة والتزاماتها مع معاليكم في هذه الأمور. إذا قلنا تسليم الحساب الختامي إلى معاليكم خلال 30 يومًا فمعنى ذلك أن السنة المالية تنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، ويجب على الأمانة العامة أن تضمن أنها سلّمت وأحالت الحساب الختامي إلى معاليكم قبل تاريخ 31 يناير من السنة اللاحقة، وهذا لا يمكن. إذا جئنا إلى التعديل اليوم ــ الذي نشكر الإخوان مقدمي الاقتراح عليه ــ فقد جاء تماشيًا مع مادة مماثلة موجودة في قانون الميزانية أعطت كل وزارة إمكانية إحالة الحساب الختامي للوزارة إلى وزير المالية خلال فترة 3 شهور أي 90 يومًا، وإذا حصلنا اليوم على موافقة مجلسكم الموقر بأن يكون لدى مجلس الشورى هذا الترتيب نفسه فسنكون ملتزمين به. ومع كل جما ذكرته من قصر وضيق الوقت إلا أن الشكر واجب إلى الأمانة العامة لإعدادها الحساب الختامي وموازنة المجلس بداية كل سنة مالية، والشكر موصول لك يا معالي الرئيس، وأتمنى على الإخوان والأخوات أعضاء المجلس الموافقة على هذا الاقتراح بقانون ما سيؤدي إلى تطوير آلية العمل في هذا المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما انتهت إليه اللجنة من توصية بجواز النظر في هذا الاقتراح وأشكرهم على هذا التقرير. لابد من الإشادة بجهود الأمانة العامة وفق توجيه معاليكم وقيادة سعادة الأخ الأمين العام الذي
      ــ للأمانة ــ يقودها بشكل مهني مميز يشهد له الجميع، والدليل على ما أقوله تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي لم يسجل أي ملاحظة مالية أو إدارية على المجلس أو أي هدر للمال العام حتى الآن ولله الحمد. وهذا تقرير من جهة محايدة يبين مدى حرص المجلس، وحرص معاليكم على وجه الخصوص، على حماية المال العام والالتزام بالقواعد المطلوبة. بالنسبة إلى مضمون الاقتراح بقانون أنا ــ مثلما ذكرت ــ أتفق معه، ولكن لدي بعض التساؤلات، ففيما يتعلق بتوحيد السياسة التشريعية لدي تساؤل عما إذا كان تعديل هذه المادة في لائحة مجلس الشورى فقط من دون مجلس النواب، سيحدث نوعًا من الاختلال الواضح بين غرفتي المؤسسة التشريعية؟ الأمر الآخر يتعلق بمدة إعداد الحساب الختامي، وهي متفاوتة لدى بعض الجهات الحكومية، فمن خلال بحث سريع أجريته وجدت أن بعض الجهات مثل الجهاز الوطني للإيرادات يعرض الحساب المدقق على الوزير قبل انتهاء السنة بشهرين، هيئة تشجيع وحماية المنافسة أيضًا تعد الحساب الختامي وجوبًا خلال شهرين من انتهاء السنة المالية، وكذلك بالنسبة إلى هيئة حماية البيانات الشخصية وصندوق الضمان الصحي وعدد من الجهات التي أقر مجلسكم الموقر قوانينها؛ وبالتالي أعتقد أنه قد يتطلب إجراء تعديل شامل لقوانين أخرى حددت فترة إعداد هذا الحساب بشهرين أو أقل حتى تتوحد السياسة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أولًا فيما يتعلق بهذه المادة فقد جرى اتفاق بيني وبين صاحبة المعالي رئيسة مجلس النواب؛ لأن المادة نفسها موجودة في لائحتهم الداخلية وهم أيضًا سيتقدمون بتعديلها وفق التعديل الذي تقدمنا به، فليس هناك مشكلة بالنسبة إلى المجلسين؛ لأنني أعتقد أن فترة الشهر فترة قصيرة جدًا ولا يمكن الالتزام بها، فنحن هذه المرة تأخرنا 21 يومًا عن تقديم الحسابات الختامية، وسألونا عن السبب، والسبب أن شهرًا لا يكفي. قالوا لماذا لا تعدلوا لوائحكم الداخلية بحيث تتوافق مع أكثر الجهات الحكومية التي تقرر 3 شهور، الحمد لله تقدمنا بهذا الاقتراح والإخوة مقدمو الاقتراح سارعوا في تقديمه بشكل مستعجل لأن الفترة المتبقية من دور الانعقاد شهران أو أقل، فنرجو ــ إن شاء الله ــ بعد موافقتكم أن يذهب إلى الحكومة ليصاغ في صورة مشروع قانون ويعود إلى السلطة التشريعية لإقراره قبل فض دور الانعقاد، نتمنى ذلك. فيما يتعلق ببعض الجهات التي كانت تعدها في الفترة التي تفضلتِ بذكرها، فهذا تقدير راجع إلى الجهات الأخرى التي قد تكون مدة الشهرين كافية لهم. لكن إذا كان هناك أي مقترح بقانون لتعديل هذه المدد فسنرحب به، بحيث توحد جهات الدولة الفترات الزمنية المعطاة لها في تقديم حساباتها الختامية. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. أشكر كل الزملاء والزميلات الأعضاء على تقديم الاقتراح بقانون، وكذلك رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على التقرير الوافي والموافقة عليه. إن المقترح بقانون يكفل توحيد السياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الدستورية بمملكة البحرين، وذلك باستطالة أمد إعداد الحسابات الختامية لمجلس الشورى مدققًا لثلاثة أشهر بدلًا من شهر واحد، وذلك لإعطاء مدة كافية لإعداد الحسابات الختامية بطريقة سليمة، ولأجل تفادي أي أخطاء؛ لذلك أناشد زملائي وزميلاتي الموافقة على هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أرجو من الأخ مقرر اللجنة قراءة التوصية مرة أخرى حتى يتم التصويت عليها، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل قراءة التوصية بودي أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل والامتنان والتقدير على ردكم الطيب نيابة عني ونيابة عن رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وجمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على جواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وبهذا ننهي جلسة هذا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:15 ظهرًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                      رئيس مجلس الشورى




    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، بخصوص إجمالي الدعم المقدم للمؤسسات للعامين 2020- 2021م، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات، المقدم من سعادة العضو جواد عبدالله عباس، بخصوص البرامج التدريبية التي يقدمها صندوق العمل "تمكين" للبحرينيين، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.
    04
    ملحق رقم (4)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المادة (12 مكررًا) المستحدثة، والمادة (9) المطلوب إعادة المناقشة فيها، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين ــ بصيغها المعدلة ــ المقدمة من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وجمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/8/9/11/12/13/16/17
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :45/49/50/52/53
    03
    وزير الإسكان
    الصفحة :73/79
    04
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :12/13/23/26/28
    05
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :16/24/27/86
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :17/27/36/44/63/84
    07
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :20/27/88
    08
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :21/28
    09
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :22/26/67
    10
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :26
    11
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :26
    12
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :27
    13
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :27
    14
    جواد حبيب الخياط
    الصفحة :27
    15
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :27/30/31/43
    16
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :27/80/81/91
    17
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :27/90
    18
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :28
    19
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :28
    20
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :28
    21
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :28
    22
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :28
    23
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :28/56/57/78
    24
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :28/71
    25
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :29
    26
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :29
    27
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :29
    28
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :29
    29
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :29/39/41/42/49/52/54/5562
    30
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :29/66
    31
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :29/68
    32
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :29/70
    33
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :29/85
    34
    ياسر إبراهيم حميدان
    الصفحة :30
    35
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :30
    36
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/8/9/11
    37
    وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
    الصفحة :24
    38
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :43

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :بيان;تهنئة;
    05
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :بيان;تهنئة;
    06
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    12
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    17
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    19
    الصفحة :107
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    21
    الصفحة :130
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    22
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    24
    الصفحة :140
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    25
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    27
    الصفحة :156
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    28
    الصفحة :78
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    30
    الصفحة :178
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    31
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية والعشرين
    الأحد 17-8-1443هـ - 20-3-2022م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • -اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي السلمان، وفيصل راشد النعيمي، ورضا عبدالله فرج، وهالة رمزي فايز، وسمير صادق البحارنة، ونوار علي المحمود. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات.
    • -تُلي بيان بمناسبة نجاح المملكة في تنظيم سباقات الفورمولا واحد.
    • -تُلي بيان بمناسبة نجاح انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة.


    • أ‌-أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • ​ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • ​ج-   أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • د - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • هـ - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الخدمات.
    • و - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الخدمات.
    • ز - أُخطر المجلس بإحالة البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • ح - أُخطر المجلس بإحالة البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وذلك حسب متطلبات المادة (48) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • ط - أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وجمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • ي - أُخطر المجلس برسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، وعلي عبدالله العرادي، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، ومنى يوسف المؤيد، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (التأشيرة المرنة).

    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، بخصوص إجمالي الدعم المقدم للمؤسسات للعامين 2020- 2021م، ورد سعادة الوزير عليه.
    • -أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة العضو جواد عبدالله عباس، بخصوص البرامج التدريبية التي يقدمها صندوق العمل "تمكين" للبحرينيين، ورد سعادة الوزير عليه.
    • -أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.
    • -الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الثامن:
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة (12 مكررًا) المستحدثة، والمادة (9) المطلوب إعادة المناقشة فيها، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين – بصيغها المعدلة –المقدمة من مجلس النواب).
    • - الموافقة على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب رئيس اللجنة.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
    • -الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    البند العاشر:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وجمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي.
    • -الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل