(انظر الملحق 4/ 140)
الرئيــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن المادة المستحدثة رقم (12 مكررًا) التي أضافتها اللجنة إلى المادة الثالثة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين ــ بصيغها المعدلة ــ المقدمة من مجلس النواب)، وكذلك تدارست نص المادة (9) من مشروع القانون المذكور، التي طلبت الوزارة المعنية إعادة المناقشة فيها، وذلك بناء على قرار المجلس في اجتماعه التاسع المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر 2021م. وكان المجلس الموقر قد ناقش مشروع القانون المذكور بجلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة بتاريخ 18 إبريل 2021م حيث تمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى مواده طبقًا لتوصية اللجنة، فيما عدا المادة (12 مكررًا) المشار إليها، التي أعيدت إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. ناقشت اللجنة المادة (12 مكررًا) المذكورة، وكذلك المادة (9) التي طلبت الحكومة إعادة المناقشة فيها، مع المختصين بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في اجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2021م، واجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 15 ديسمبر 2021م، وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بشأنهما بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وبعد مطالعة مضبطة الجلسة السابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 18 إبريل 2021م من دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي الخامس، ومداخلات أصحاب السعادة الأعضاء بشأن المادة (12 مكررًا) المذكورة، وبعد الاستئناس برأي المستشار القانوني، انتهت اللجنة إلى الآتي: أولًا: بخصوص المادة (12 مكررًا) من مشروع القانون رأت اللجنة إعادة صياغة المادة المذكورة لتكون كالآتي: "استثناءً من أحكام هذا القانون، يُنقل الترخيص إلى الأرملة أو الأبناء القصّر ــ عن طريق ممثلهم القانوني ــ إذا توفي المرخّص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، وعلى مسؤوليته الشخصية. وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك". ويهدف هذا النص إلى توفير العيش الكريم لأسرة المتوفى عن طريق نقل ترخيص الصيد إلى أرملته أو أبنائه القصّر حال وفاة مورّثهم (المرخّص له) إذا لم يكن لهم دخل آخر سوى الصيد بقصد تحقيق الضمان الاجتماعي وحماية الأرملة أو الأبناء القصر ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة، وليس الهدف من هذا النص توريث رخصة الصيد، بل هو ضمان لحماية الأرملة والأولاد القصر. وقد استندت اللجنة في ذلك إلى المبررات الآتية: 1. تنص المادة (5) من الدستور على أنه: "... ج ـ تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة". ومفاد ذلك أن الدستور أولى الأسرة الرعاية الكاملة وكفل تحقيق الضمان الاجتماعي لأفرادها في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز أو اليتم أو الترمل أو البطالة وكفل حمايتهم ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة. 2. إن نص المادة (12 مكررًا) المستحدث، جاء استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بخصوص نقل رخصة الصيد إلى الأرملة أو الأبناء القصّر، ورثة المتوفى "المرخص له" بمزاولة مهنة الصيد. 3. إن نقل الرخصة إلى الأرملة أو الأبناء القصّر مشروط بوفاة رب الأسرة (المرخص له) وعدم وجود دخل أو مصدر رزق لهم سوى الصيد وبشرط استعمال الترخيص بمعرفة بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه. 4. إن من يمارس مهنة الصيد بمقتضى الترخيص الصادر لصالح الأرملة أو الأبناء القصّر هو الذي يتحمل كل الآثار المدنية والجنائية الناشئة عن استعماله للرخصة. 5. إن حكم المادة (12) المستحدثة تستفيد منه الأرملة أو الأبناء القصّر فقط، دون غيرهم، أما إذا كان من بينهم من بلغ سن الرشد، فيجوز نقل الرخصة إليه طبقًا للقواعد العامة إذا ما توافرت فيه الشروط اللازمة لنقل الرخصة. 6. إن القرار رقم (322) لسنة 2021م الصادر من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتاريخ 23 نوفمبر 2021م بشأن ضوابط وإجراءات نقل رخصة الصيد البحري من شخص إلى آخر لا تنصرف أحكامه إلى الأرملة أو الأبناء القصر حيث اشترط أن يكون النقل لشخص تتوافر فيه شروط الترخيص، وهي شروط لا تتوافر في الأرملة أو الأبناء القصر، عملًا بنص المادة (6/ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م سالف الإشارة إليه، ولذا فقد استحدثت اللجنة المادة (12 مكررًا) لمعالجة هذا الأمر. 7. إن نص المادة المستحدثة (12 مكررًا) المذكور قد أناط باللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون وضع الإجراءات والشروط والضوابط اللازمة لذلك. وعلى ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة المستحدثة رقم (12 مكررًا) طبقًا للجدول المرفق بهذا التقرير. ثانيًا: بخصوص المادة (9) من مشروع القانون (المطلوب إعادة المناقشة فيها): كان مجلس الشورى الموقر قد وافق بجلسته السابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 18 إبريل 2021م من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس على نص المادة (9) المذكورة بالصيغة الآتية "لا يجوز إصدار أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد وفق ضوابط عامة إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضررًا على الثروة البحرية، مع تعويض أصحاب التراخيص المتضررين تعويضًا مناسبًا، طبقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون". تقدمت الحكومة بطلب إعادة المناقشة في نص المادة (9) المذكورة واقترحت الصياغة الآتية: "لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد وفق ضوابط عامة إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضررًا على الثروة البحرية، مع شراء أصول الصيادين طبقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون". وقد رأت اللجنة الموافقة على النص المقترح من الحكومة بعد إحلال عبارة "إصدار أو تجديد" محل كلمة "حيازة"، وذلك للأسباب الآتية: 1. إن منح ترخيص الصيد ليس حقًا للمرخص له، بل هو قرار يصدر عن الإدارة المختصة بالثروة البحرية بالإذن للمرخص له بمباشرة أعمال الصيد طبقًا للشروط والأوضاع المقررة قانونًا، وهذا الترخيص بطبيعته مؤقت، لتعلقه بشواطئ البحار، وهي من أموال الدولة العامة، ومن ثم يجوز للإدارة المختصة (مانحة الترخيص) إلغاؤه في أي وقت من دون إبداء أي أسباب ولو قبل حلول أجله، وبالتالي فإن إنقاص رخص الصيد لمصلحة الثروة البحرية، لا يعد خطأً أو اعتداء على حق المرخص له، حتى تلتزم الدولة بالتعويض، وعليه فإن اللجنة تتفق مع الحكومة في حذف عبارة "مع تعويض أصحاب التراخيص تعويضًا مناسبًا" الواردة في نص المادة (9) المذكورة. 2. إن ترخيص الصيد باعتباره قرارًا، لا ترد عليه الحيازة، حيث إن الحيازة ترد على شيء مادي، سواء أكان عقارًا أو منقولًا، حيث نصت المادة (874) من القانون المدني البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م على أنه "الحيازة هي سيطرة شخص، بنفسه أو بواسطة غيره على شيء مادي، ظاهرًا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق". وعلى ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بالموافقة على نص المادتين، (12 مكررًا) و(9)، طبقًا للجدول المرفق بهذا التقرير. توصيـة اللجنـة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون؛ فإن اللجنة توصي بالموافقة على نص المادتين (12 مكررًا) المستحدثة من اللجنة، و(9) المطلوب إعادة المناقشة فيها، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين ــ بصيغها المعدلة ــ المقدمة من مجلس النواب)، على النحو المبيّن بالجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. أتوجه بالشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها، وخاصة أن هذا التقرير هو تقرير تكميلي. لدي ملاحظتان: فيما يتعلق بنص المادة المراد تعديلها، بحسب قرار اللجنة كانت هناك إضافة بشأن المادة (12) المستحدثة، وهي لم تكن ضمن المشروع أو فكرة الاقتراح الذي تقدم به الإخوان في مجلس النواب. بلا شك أن الجميع يجمع على أهمية دعم الصيادين، وخصوصًا في الأمور المتصلة برخصة الصيد. المادة (12) جاءت كما استحدثتها اللجنة كالآتي: "استثناءً من أحكام هذا القانون، يُنقل الترخيص إلى الأرملة أو الأبناء القصّر..." فقصر حق نقل الترخيص على الأرملة أو الأبناء القصّر فقط، "... ــ عن طريق ممثلهم القانوني ــ إذا توفي المرخّص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد..." وبالتالي القيود هي كالآتي: الأول هو الوفاة، والثاني هو أن يكون أمر النقل محصورًا على الأرملة والأولاد القصر فقط من دون سواهم، والثالث هو أن يكون مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد واشترط في ذلك الجنسية. بالرجوع إلى القرار رقم (322) لسنة 2021م والصادر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك بتاريخ 23/11/2021م، على ماذا نص هذا القرار؟ هذا القرار أجاز النقل فيما يتعلق برخصة الصيد سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، ولكنه وضع ضوابط وشمل أشخاصًا أوسع من النص المقترح بموجب القانون، بمعنى أن المزايا الموجودة في القرار الصادر أوسع من ناحية المضمون والأحكام والشروط للآتي: أولًا: أنه أجاز نقلها من الشخص إلى أقاربه من الدرجة الثانية، في حين أن النص الموجود حاليًا ــ المستحدث من قبل اللجنة ــ قصره فقط على الأرملة والأولاد القصر. أيضًا أجاز نقل الرخصة من شخص إلى آخر متى ما كان يعاني من أي نوع من الأمراض أثناء حياته، أو تجاوز سن الستين وباقي الشروط الواردة فيها. أيضًا أجاز نقل الرخصة إلى أحد الورثة وفق التنظيم الوارد في القرار الصادر في سنة 2021م. أيضًا اشترط أن تكون رخصة الصيد سارية المفعول، وألا تكون هناك أي مخالفة مقيدة لدى النيابة العامة أو المحاكم. بالتالي أنا لدي قرار صدر بناء على الأمور التي روعيت فيها أوضاع الصيادين، ولدي نص موجود في مشروع القانون يُراد الموافقة عليه. لو وازينا ما بين القرار ــ الأداة الأدنى ــ والنص الموجود في مشروع القانون لوجدنا أن القرار تصدى لأحكام وضوابط وأناط الأمر بشمولية أوسع، بحيث إنه حتى الأبناء لم يشترط فيهم أن يكونوا من القصر، فقد لا يكون الولد قاصرًا، وكذلك بالنسبة إلى الابن أو الابنة أو الأخت، ولكنهم اعتادوا في ظروفهم المعيشية أن يتم إعالتهم من قبل صاحب رخصة الصيد، وبالتالي إذا لم يكن قاصرًا فلن يستفيد من هذا النص، وإذا كان قاصرًا فيمكنه الاستفادة منه. نجد للمرة الأولى أن القرار أوسع من شمولية نص القرار، بمعنى أننا لو وافقنا اليوم على النص المستحدث من اللجنة فسيصبح القرار متعارضًا مع حدود القانون؛ لأن مشروع القانون قلّص من الفئات المستفادة، في حين أن القرار وسّع من الفئات المستفادة، وسنكون أمام إشكالية وهي أنه يجب أن يُعَدّل هذا القرار بما يتواءَم مع القانون وليس العكس، فأنا صراحة أطلب من رئيس اللجنة أن يوضح الأسباب التي لم يُؤخَذ فيها، ولَم تُراعَ فيها أحكام هذا القرار، باعتبار أن الحكومة جاءت لإجازة هذا النقل سواء في حياته أو بعد وفاته وشملت فئات أوسع؛ لذلك أنا لا أجد نفسي أتوافق مع هذا التعديل الوارد في نص المادة المستحدثة (12 مكررًا). الأمر الثاني هو أننا نحتاج أيضًا إلى توضيح من الجهة المعنية في هذا الجانب وهي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث ــ كما قلنا ــ إن هذا القرار حديث وليس قديمًا، فهو صادر في نهاية سنة 2021م. نحن نتفق مع الإخوان في مجلس النواب وكذلك الإخوان في اللجنة وفي المجلس على أننا إذا أخذنا بهذا المبدأ وهو جواز نقل رخصة الصيد إلى من يستحقها سواء في الحياة أو الوفاة، فلماذا لا نضع أن يتم تنظيم ووضع أحكام هذه الشروط لتصدر بموجب لائحة تنفيذية تنظمها أو قرار ينظمها؟ بمعنى أن نضع الأصل العام بحيث نجيز هذه الإجراءات ونقل هذا الحق، ونترك الضوابط والاشتراطات والأحكام للجهة المعنية بذلك لتراجعها باستمرار ولترى ضوابطها، حتى فيما يتعلق بإصدار أو تجديد أكثر من ثلاث رخص، وهذا هو القانون النافذ حاليًا، وأتذكر أن سعادة الأخ غانم البوعينين تطرق في إحدى مداخلاته في مجلس النواب إلى هذا الأمر، فحتى عندما كان النص هو أن يُنقل الحق إلى الأرملة، في حالة وجود أكثر من زوجة أي في حالة تعدد الزوجات، من ستمنح هذا الحق؟ وكيف سيتم تنظيم ذلك؟ سيدي الرئيس، هذه التفاصيل قد لا تجد لها مكانًا في القانون ذاته، ولكن إذا تم تفويض السلطة الإدارية المعنية أو الوزارة المعنية بذلك، بحيث نضع نحن الأصل العام ونطاق التطبيق وجواز أن تُنقل هذه الرخص، وخاصة لتُعين أهل الشخص للاستمرار في الحصول على مورد رزقهم؛ لأنه قد لا يكون لديهم عائد سوى من يملك رخصة الصيد؛ فبالتالي نكون قد حققنا فائدة أوسع لهم وشمولية أكثر، والمستحقين من الانتفاع من رخصة الصيد يجب أن ينتفعوا انتفاعًا حقيقيًا وفقًا لضوابط وشروط معينة، وألا يحصل تنازع أو عدم جواز إصدار هذا الترخيص؛ لذلك أتمنى على اللجنة استرداد التقرير، وأن يكون تطبيق الأصل العام والنطاق فيما يتفق عليه مع الإخوان في مجلس النواب ورؤية الحكومة أيضًا في أن يُمنح هذا الحق وتُنقل رخصة الصيد، ونترك الشروط والأحكام والضوابط بعد وضع هذا الإطار للجهة المعنية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا أحب أن أتقدم بالشكر إلى مجلس النواب الموقر على أصل هذا المقترح وكل ما ورد فيه من حيثيات، وكذلك إلى الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على تعاونهم مع اللجنة في الوصول إلى نهاية هذا المشروع بقانون. هذا المشروع ناقشه مجلسكم الموقر وأقرّه بالكامل باستثناء مادة واحدة رأت اللجنة أن تكون إضافة إلى هذا القانون. في الأصل كانت المادة (12 مكررًا) موجودة أساسًا في القانون، وتسمح بنقل الرخصة بصفة شخصية إلى جهات محددة في هذه المادة، لكن اللجنة بالتباحث مع الإخوان في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وخصوصًا شؤون الزراعة والثروة البحرية؛ لم ترَ أن هذا القانون يشمل وجوب أو إمكانية نقل الترخيص إلى الزوجة أو الأبناء القصر، ولذلك وضعت هذه المادة استثناءً. الآخرون الذين تنطبق عليهم شروط الترخيص موجودون ويسمح لهم بذلك وفقًا للمادة (12) من القانون أساسًا، ووفقًا لقرار الوزير الذي صدر مؤخرًا. أما ما يتعلق بالزوجة ــ الأرملة ــ وبأبنائه القصر فلا يوجد في النصين أي شيء يجيز هذا النقل، والنقل الذي اقترحته اللجنة يجب أن يكون بشروط: أولًا: يجب أن يكون الممنوح له هذا الترخيص ابتداءً قد توفي. ثانيًا: ألا يكون لدى هذه العائلة دخل، وبالتالي لا تنطبق عليهم الشروط الواردة أساسًا في قرار الوزير الذي صدر، لا للزوجة ولا للأبناء القصّر. وقد اشترطت اللجنة ــ لأن هذا كله استثناء من أحكام القانون ــ في حالة الأرملة ــ وإن تعددت الزوجات ــ أو اجتمعت الزوجة مع الأبناء القصّر في حالة واحدة ــ لأن هناك احتمالات كثيرة ــ من ورثة صاحب الترخيص الذي توفي؛ اشترطت اللجنة وجوب أن يتفقوا كلهم على نقل هذا الترخيص إليهم. كل تلك الأمور تحددها اللائحة التنفيذية للقانون الذي يصدر من قبل السلطة التنفيذية، وبالتالي رأت اللجنة أن هذه الإضافة واجبة لإزالة العوز والحاجة لهذه العائلة التي ستبقى بعد وفاة المرخص له من دون عائل. هناك نظرة إنسانية من هذه المادة لهؤلاء الذين تركهم العائل بدون دخل إضافي. نحن نعتقد أن الزوجة أو الأرملة أو الأبناء القصّر لا يشملهم أي من النصين؛ لذلك تم استحداث هذا النص، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الأخ رئيس اللجنة، إذا تسمح أن توضح لنا الآتي: الأخت دلال الزايد تقول إن هناك قرارًا من الوزير بشمول حتى غير القصر في نقل الرخصة إليهم إذا كانوا مستفيدين من ذلك أيضًا. بينما أتت اللجنة في المادة (12) وقصرتها على الأرملة وأبنائها القصر. أنت تقول إن ذلك لا يتعارض، وإنما هذه إضافة للأخذ بعين الاعتبار الفئات التي لم ترد في القرار. السؤال هنا: هل كلامك هو أن هذه المادة بالصيغة التي تقدمت بها اللجنة لا تتعارض مع قرار الوزير؟
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، نعم، لا تتعارض مع قرار الوزير باعتبار أن قراره وضع شروطًا، وأهم شرط فيه أن من ينقل إليه الترخيص يجب أن يبلغ من العمر 18 عامًا، وليس هناك أي شيء يتعلق بالزوجة، لأن ما تشي به المادة هو أن الترخيص يُنقل إلى الذكور، ولم يذكر فيه الزوجة والتي نقصد بها الأرملة، والأبناء القصر لم يذكروا باعتبار أن هناك شرطًا رئيسيًا فيمن ينقل إليه الترخيص وهو أن يبلغ من العمر 18 عامًا، والقاصر لا يبلغ من العمر 18 عامًا. نقل الترخيص إليه يجب أن يكون من خلال الوصي والولي أو أي جهة حكومية مثل إدارة أموال القاصرين وإلى آخره، وذلك من خلال من يمثله هذا القاصر قانونًا، ومن خلال أيضًا بحريني يستعمل هذا الترخيص بالنيابة عنهم، فالزوجة والأبناء القصر لا يشملهم قرار الوزير يا سيدي الرئيس.
الرئيــــس: عفوًا، لم ترد على سؤالي، ما أقوله هو أن قرار الوزير مفتوح ويشمل غير القصر، وأنت في هذه المادة قصرت ذلك على الأرملة وأبنائها القصر، وقلت إن هذا لا يختلف أو لا يخل بقرار الوزير، فوسّعتم قاعدة من يستفيد من هذه الرخصة، فكيف تصدر قانونًا وتحدد فئة معينة بالاستفادة منه ثم تقول إن قرار الوزير الذي يتجاوز هذه المادة ينطبق مع توجهكم أنتم؟
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: لأن قرار الوزير أتى لاحقًا على القانون. قرار الوزير هو بمثابة أداة تنفيذية للقانون نفسه. القانون نفسه في المادة 12 أجاز نقل الترخيص إلى جهات أخرى، فأصل القانون نفسه لم يُذكر فيه أي شيء عن الزوجة والأبناء القصر. عندما أصدر الوزير قراره حدد شروطًا وهي أن من يُرخّص إليه يجب أن يبلغ 18 عامًا، فكيف ينقل الترخيص إلى القاصر إذا لم يبلغ من العمر 18 عامًا. هذا كان أصل فكرة هذه المادة.
الرئيــــس: ما أعرفه هو أن القرار أو اللائحة التنفيذية دائمًا تستند إلى القانون الذي يصدره الوزير أو السلطة التنفيذية. أنتم الآن جئتم في المادة 12 المستحدثة بالقول: "استثناءً من أحكام هذا القانون، يُنقل الترخيص إلى الأرملة أو الأبناء القصّر ــ عن طريق ممثلهم القانوني ــ إذا توفي المرخّص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، وعلى مسؤوليته الشخصية. وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك"، أي أنك وافقت على المادة (12) كما وردت، والتي تعطي الترخيص حتى لغير القاصرين، واستثناء من ذلك كيف تربط ما بين الموضوعين، أعني بين قرار الوزير وهذا الموضوع؟ لا أعلم إذا كان هناك تفسير قانوني، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس بالإجابة عن هذا التساؤل.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، قرار وزير شؤون البلديات ينقل الرخصة إلى الأقارب من الدرجة الثانية، ويكون النقل بشروط، ويتم النقل إلى شخص تتوافر فيه شروط الترخيص، والمادة هنا هي استثناء من الأصل العام بحيث تنقل الرخصة إلى أشخاص لا تتوافر فيهم من الأصل شروط الترخيص وهم الزوجة والأبناء القُصَّر، وبالتالي القرار أوسع، ولا يشمل الزوجة ولا الأولاد القُصَّر، وقد جاء النص لمعالجة مسألة إنسانية بحتة هي الزوجة والأولاد القُصَّر الذين لا تنطبق عليهم الشروط ولا يغطيهم ولا يشملهم قرار وزير شؤون البلديات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، في الحقيقة إن الموضوع ليس واضحًا بالنسبة إليَّ، لأنه لو توفي صاحب الترخيص وكان لديه أولاد غير قُصَّر وأولاد قُصَّر فلمن تذهب الرخصة؟! يجب أن يكون القانون واضحًا. الأخ جمعة محمد الكعبي هل لديك توضيح؟
العضو جمعة محمد الكعبي: شكرًا سيدي الرئيس، النص المستحدث نص خاص بالأرملة والأولاد القُصَّر، وقرار وزير الأشغال لا يشمل الأرملة أو الأبناء القُصَّر، فلا وجود للتعارض بين النص المستحدث وقرار وزير الأشغال. في حالة وجود أكثر من زوجة يتم الاتفاق فيما بينهن على من يصدر باسمه الترخيص، وفي قرار الوزير رقم 322 لسنة 2021م بيّنت المادة الثالثة التالي: "تنقل رخصة الصيد البحري في حالة وفاة المرخص له بموافقة إدارة الرقابة البحرية إلى أحد الورثة ممن تتوافر فيهم شروط الحصول على الترخيص وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الصادرة تنفيذا له"، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي معالي الرئيس بالتوضيح حتى لا يتم التفسير خطأ أو يتم التفسير بتأويلات وتُبنى وجهات نظر بناء على ذلك. عندما تقول "الورثة" فالمعنى كل الورثة من دون استثناء، وعندما تقول: أقارب حتى الدرجة الثانية فالمعنى أن أقارب الدرجة الأولى مشمولون وأقارب الدرجة الثانية مشمولون، ومن الدرجة الأولى الأبناء من دون استثناء، سواء كانوا قُصَّر أو غير قُصَّر، فالنص يشمل الجميع وكذلك الأرملة، فلا يجوز أن نقول: يشمل أو لا يشمل. من أصدر القرار؟ وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أصدرته، فلتقل إنها لم تقصد شمولهم ضمن هذا القرار، وأنهم غير مشمولين. لذلك نص القرار واضح، وأطلب التوضيح من رئيس هيئة المستشارين القانونيين، هل حين أقول "حتى الدرجة الثانية" سيكونون مشمولين أو غير مشمولين؟ وهل هناك تفرقة أم لا؟ حين أقول أحد الورثة فذلك يعني كل الورثة الذين تم ذكر أسمائهم في الفريضة الشرعية باعتبارهم وارثين، هذا للتوضيح، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أحب أن أقول إن الأخ رئيس اللجنة قال إن الأرملة والأبناء القُصَّر غير مشمولين في قرار الوزير، وبالتالي أردنا أن نوسع ونعطي هذه الفئة حقها، وأقول لماذا أضفتم إلى المادة الأرملة والأبناء القُصَّر، ولم تتركوا تنظيم ذلك للوائح التنفيذية، بدلًا من الدخول في تفاصيل التفاصيل في مشروع القانون؟ الغرض الذي نريد أن نحققه يتحقق بذلك، وفي اعتقادي الأفضل ألا ندخل في متاهات، وقد يكون هناك تعارض بين القانون وبين القرارات، أو حتى بين مقاصد اللجنة وبين ما تمت صياغته في هذا الشأن. لنسمع رأي سعادة الوزير. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى سعادة رئيس اللجنة والإخوة والأخوات أعضاء اللجنة الذين أنهم لا شك بذلوا جهدًا كبيرًا من أجل الوصول إلى نص لمصلحة معينة، وهذه المصلحة يبتغيها الجميع ــ الحكومة ومجلسكم الموقر ومجلس النواب الموقر ــ بلا شك. كما تفضلت الأخت دلال الزايد القرار فعلًا أشمل وأعم من هذا النص المجتزأ في هذه المادة المضافة، قرار الوزير رقم 322 لسنة 2021م شمل حالات أكثر، فالمادة 1 تغطي حالة نقل الرخصة من شخص إلى آخر من أقارب المرخص له في حالة حياته، والمادة 2 تغطي حالة نقل الرخصة من شخص إلى آخر ــ بالضوابط ذاتها ــ ولكن في حالة إما عجز المرخص له لسبب من الأسباب وإما لتجاوزه سن الستين، في هذه الحالة يجوز نقل الترخيص، أما الحالة الثالثة فهي في حالة الوفاة، فهناك ثلاث حالات ببعض التفاصيل في قضية نقل الرخصة وليس فقط في حالة وفاة صاحب الرخصة، ولا شك أن القرار أشمل وأعم من هذا النص؛ بمعنى أنه حتى في حالة حياة المرخص له من الممكن نقل الرخصة من خلال هذا القرار. القرار كان أضبط قانونًا لأنه بلا شك التزم بنص القانون، في حين أن هذه المادة لأنها لا تلتزم بالقانون قالت "استثناء من أحكام القانون"، والأصل هو الالتزام بالقانون وليس الاستثناء من أحكامه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا القرار شمل ــ بوجه من الأوجه ــ الأرملة والقُصَّر أيضًا، ولو ذهبنا إلى المادة 4 فسنجدها تقول: "يُقدم طلب نقل الترخيص من المرخص له أو ورثته..." بمعنى الأرملة أو الأرامل والأبناء القُصَّر، فهؤلاء أيضًا ورثة. في حالة طلب الترخيص هناك منفعة تتحصل للورثة، أعني الأرملة والأبناء القُصَّر، ولن يُقدَّم هذا الطلب من الورثة إلا في حالة تحصلهم على منفعة ما من نقل الرخصة، وسوف تتحقق قضية الاستفادة من هذا الترخيص عند وفاة صاحب الرخصة من خلال موافقة الورثة، وكما قلت لن يوافقوا إلا بحصولهم على منفعة ما من وراء نقل هذه الرخصة. وعليه نقول إن القرار فعلًا منضبط والتزم بأحكام القانون ولم يخرج عنها ولم يستثنِ استفادة الورثة، وكذلك القرار نفسه رتب منافع للورثة من خلال نقل الرخصة. نحن نريد في الأخير ــ سواء جاء هذا النص بهذه الصيغة أو بصيغة أخرى ــ تحقيق مكاسب ومنافع للورثة ــ كما قال الإخوان في اللجنة الأرملة والقُصَّر ــ من وراء نقل هذه الرخصة، وموجود في القرار أنه عند موافقتهم على نقل هذه الرخصة سوف تتحقق لهم مكاسب ومنافع من خلال موافقتهم، وهذا يشمل الأرملة والأبناء القُصَّر في جميع الأحوال. بالإضافة إلى ــ وقد قلت هذا الكلام لسعادة رئيس اللجنة سابقًا ــ أن صياغة المادة استثنائية، أعني المادة 12 مكررًا المستحدثة، الإخوة لديهم مخرج بالنسبة إلى الأرملة، وقالوا من الممكن للأرملة أو مجموعة من الأرامل الاستفادة، وقد تكلمنا سابقًا عن قضية أننا ربما نسبب عداوات في العائلة من باب من سيستفيد، الأرملة الأولى أو الثانية أو الثالثة إذا كان الرجل معددًا في الزواج؟! وقيل إن الأرملة يقصد بها الأرملة أو جميع الأرامل، ولا أعلم إن كان هذا الشيء فعلًا منضبطًا أو غير منضبط. تكلمنا عن الأولاد القُصَّر، وغير القُصَّر، وقلنا إن غير القُصَّر من الممكن أن يستخرجوا رخصًا لأنفسهم، وإن لم تنطبق عليهم الشروط فهذه إشكالية ثانية. والإشكالية الثالثة في النص نفسه في عبارة "على أن يستعمل الترخيص"، فاللجنة حاولت أن توجد مخارج لكل الإشكالات الموجودة، وفي حالة نقل الرخصة إلى الأرملة والأولاد القُصَّر فإنهم لن يستفيدوا من هذه الرخصة، ولن يستطيعوا الإبحار، ولن يستطيعوا العمل، فهم ليسوا أصحاب خبرة، وليسوا أصحاب قوة، وخلاف ذلك؛ فقالوا يستعمل الترخيص نيابة عنهم بحريني يمارس الصيد بنفسه وعلى مسؤوليته الشخصية، أنا لست قانونيًا ولكن عندما نقول "أن يمارس العمل بنفسه وعلى مسؤوليته الشخصية" فلا أعلم مدى انفكاك مسؤوليتهم بصفتهم أصحاب الترخيص عما يترتب عن استعمال هذا الترخيص في ممارسات مختلفة. ما أعرفه ــ على سبيل المثال ــ أن صاحب السجل التجاري عندما يعطي السجل لـ"سين" من الناس مازال يتحمل المسؤولية القانونية، وقد رأينا في قضايا كثيرة أن "سين" من الناس يأخذ السجل أو الترخيص من مواطن بحريني ويمارس العمل ولكن المسؤولية تظل مترتبة على صاحب الترخيص نفسه، فهل فعلًا سوف تُعفى الأرملة والقُصَّر من المسؤولية على أساس أن نص القانون يقول إن المستفيد سيعمل على مسؤوليته الشخصية؟! لا أعلم ذلك، لا نريد أن نُمرر نصًا من الممكن أن يسبب إشكالات مستقبلًا. ألخصُ مرة أخرى أن قرار سعادة الوزير كان واضحًا، ومازال الورثة من الأرامل أو الأرملة والقُصَّر يستفيدون من القرار المنضبط الذي أصدره سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من خلال موافقتهم على نقل الترخيص إلى آخرين، فهم استفادوا من هذه العملية ولم يخرجوا من المنفعة في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، سعادة الوزير يؤكد لنا أن مقاصد اللجنة بحماية الأرملة والأبناء القصر متضمنة في القانون وقرارات الوزير، وليس هناك ما يدعو إلى تعديل المادة 12، هذا يا إخوان رأي سعادة الوزير في الموضوع، وأن الغرض متحقق. وأنا دائمًا أقول: أنتم أصبحتم مشرعين وتفهمون أن القوانين لا تدخل في تفاصيل كثيرة، وتتكلم عن المبادئ العامة، ويترك للوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية أن تترجم هذا القانون بحيث تكون فيه مرونة ويتفادى الإشكالات، لأن الموضوع متشابك، وإذا دخلنا في تفاصيل في ذات القانون فقد نُعقّد المشكلة بدلًا من أن نحل المشكلة المطلوبة. طالبوا الكلام كثيرون، وأعتقد أن كل المداخلات سوف تصب في التوجه نفسه، وحفاظًا على وقت المجلس لدي اقتراح من الأخت دلال الزايد بأن يُعاد التقرير مرة أخرى إلى اللجنة، وتتم دراسته مرة أخرى مع الحكومة الموقرة بناء على سمعناه اليوم من سعادة الوزير، فالكلام الذي قيل إنهم متوافقون مع الحكومة، والآن الحكومة لديها رأي آخر، وتقول إن ما هو موجود يغطي مخاوف الإخوة في اللجنة. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا الحكومة ممثلة في الوزارة المعنية هي من تحضر الاجتماعات، ولكن بحسب علمي أن سعادة الوزير إلى آخر اجتماع كان لديه ــ بكل أمانة ــ تحفظ على هذه المادة، وحتى الأخ الوكيل قبل بداية الجلسة كان يكلمني عن هذا الموضوع، ولما أثير الموضوع أدلينا برأينا. كذلك بعد قراءة متأنية للقرار 322 أعتقد من الممكن أن نستشف منه أن هناك فعلًا منفعة تترتب على نقل الترخيص إلى آخرين من خلال موافقة الورثة بمن فيهم الأرملة والأبناء القُصَّر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما ذكرته سابقًا ــ وقد ذكرت كل التفاصيل ــ أحب أن أضيف فقط في جزئية واحدة أن قرار الوزير الذي تشيرون إليه وضع شرطًا لنقل الترخيص وهو أن يكون عمره 18 سنة. فكيف يكون القاصر وهو من الورثة ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ المسموح بنقل الترخيص إليهم، وهناك شرط آخر في القرار يحدد أن يكون عمره 18 عامًا! أعني أن هناك شرطًا في قرار الوزير لا يسمح بنقل الترخيص إلى الأبناء القُصَّر؛ لذلك وضعت اللجنة هذا النص، هذا أولًا. ثانيًا: إن القرارات الوزارية هي درجة أدنى من القوانين، والقانون يجب أن يكون أعلى فهو يعطي الصورة العامة، وقرارات الوزير هي التي تفصل؛ في هذه المادة نحن لم نضع تفاصيل بل وضعنا شروطًا عامة نرى أنها ليست موجودة في القانون الأصلي ولا في قرار الوزير؛ وبالتالي شملنا الزوجة والأبناء القُصَّر. ثالثًا: لا نرى أنه من المجدي إعادة هذا التقرير إلى اللجنة؛ لأنه استنفد كل شروط النقاش، وأعتقد أن التصويت على هذه المادة بالقبول أو بالرفض أفضل لأنه ليس لدى اللجنة ما تضيفه، والإخوان في الوزارة يرون عدم الحاجة إلى هذا النص، فليس هناك توافق بين اللجنة والوزارة، إما أن يرفض المجلس وإما يقبل.
الرئيــــس: يا دكتور محمد أنت تعرف أن الحكومة تختلف مع نصكم، والمجلس بما سمعناه أيضًا يختلف مع هذا النص، وتقول ليس هناك حل له! هناك حل وهو أن نستمع لرأي الحكومة ولرأي المجلس لإيجاد حل. سعادة الوزير ذكر أن المادة 4 شاملة بحسب القانون، إذا اقتنعتم بأن المادة تشمل غير القُصَّر كما قال الوزير وأكد، وأنت تقول إن قرار الوزير لا يشمل كونه ينص على 18 سنة، فالقرار يمكن أن يُعدَّل، لكن القانون لا يمكن أن يُعدَّل؛ لذلك نحن نقول إن اللوائح الداخلية تصاغ على أساس القانون. ما أحببت قوله هو أن هناك مخارج لتحقيق الغرض، وفي الوقت نفسه لا نريد إقرار نص قد يتم الاختلاف عليه. سعادة الوزير، المادة 4 التي قرأتها ماذا تقول؟
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، فقط تعقيبًا على كلام سعادة رئيس اللجنة، أنا لم أقل إن الرخصة تنقل إلى القاصر أو إلى الأرملة؛ لأنه في حالة القاصر يكون الوزير قد خالف القانون، وكما قلت بداية هذا القرار منضبط مع القانون، وأنا لم أقل بنقل الرخصة إلى القاصر بل قلت إن القاصر سوف يستفيد؛ أنا أتكلم عن مبدأ الاستفادة والمنفعة، سوف يستفيد من خلال المادة 4 التي تقول "يقدم طلب نقل الترخيص من المرخص له أو ورثته أو من وكيل أي منهم بوكالة رسمية خاصة إلى إدارة الرقابة البحرية"، مرفق به طبعًا في حالة الموافقة على النقل إلى شخص آخر. فأقول عند الموافقة على نقل هذه الرخصة من قبل الورثة بمن فيهم الأرملة أو القائمين على القُصَّر، فلا شك سوف يحققون من خلالها مصلحة مادية، إذن فعلًا هم مستفيدون. الشيء نفسه بالنسبة إلى النص الحالي المستحدث عندما قال إنه ينقل ترخيص الأرملة أو القصر، لماذا؟ من أجل استفادتهم، فأنا حققت الاستفادة ليس من النقل مباشرة إليهم، وإنما النقل من خلال موافقتهم وعليه سوف يتحصلون على منفعة ما منه. أعتقد فعلًا أن هذا القرار بحاجة إلى قراءة. تفضل سعادة رئيس اللجنة وقال إن القانون لا يتناقض مع القرار، وأعتقد أنه في حالة الموافقة على هذه المادة سيمتنع ــ أقل شيء ــ تنفيذ المادة 3 من هذا القرار، لماذا؟ لأن هذا القانون نص على أنه ينقل الترخيص تحديدًا إلى الأرملة أو الأبناء القُصَّر، في حين أن القرار يقول بنقل رخصة الصيد بالموافقة إلى أحد الورثة. لا شك أنه سوف يمتنع تنفيذ هذا النص.
الرئيــــس: يا سعادة الوزير، حتى يكون الأمر واضًحا قلت إن المادة 4 تذكر الورثة بمن فيهم القُصَّر وغير القُصَّر. قرار الوزير يقول: إذا كان قد وصل إلى 18 عامًا فلا يُشمل في القُصَّر، فهل يعدل قرار الوزير؟
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: إذا سمحت لي طال عمرك، أنا لا أتكلم عن نقل الرخصة بل أتكلم عن منفعة تتحقق من خلال نقل الرخصة. لا أقول إن الترخيص سوف ينقل إلى ورثة بل أقول عند الورثة بمن فيهم الأرملة ووكلاء القُصَّر، نقل الرخصة سوف يحقق لهم مصلحة، أعتقد أن الأمر واضح. وعندما يقول رئيس اللجنة إن إعادته إلى اللجنة لا طائل منه، فأقل شي أقوله هو أن يدرسوا النص مع الإخوة المستشارين، هل هذه المصلحة تتحقق فعلًا؟! إذا كانت تتحقق فأعتقد أن هذا القرار صحيح.
الرئيــــس: أتصور أن هناك مخارج، أما كلام رئيس اللجنة إنه لا يمكن أن نفعل شيئًا أكثر مما قمنا به فغير صحيح. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: سيدي الرئيس، عندما قلت ليس هناك جدوى من إعادة التقرير إلى اللجنة قصدت أن الأمر منحصر بين هل هناك حاجة إلى هذه المادة أم لا. نحن نرى أننا في مجلس الشورى لا نناقش قرارات الوزراء، فنص القرار ومحتواه هذا أمر يترك للوزارة، نحن هنا نناقش قانونًا فيه نص عرّفناه في اللجنة، فإذا رأى المجلس الموقر ــ وهو سيد القرار ــ أن هذا النص ليس له داعٍ باعتبار أن القانون الأصلي وقرار الوزير يشمله، فهذا قراره. نحن في اللجنة نرى أن قرار الوزير مشروط بعمر ولا ينطبق على الابن القاصر حتى لو كانت هناك إمكانية نقل الترخيص إلى الورثة؛ ولذلك نرى أن يصوت المجلس على هذه المادة. هل هو بحاجة إليها كاستثناء من أحكام القانون وتضاف إلى القانون نفسه؟ هذا قصدي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، حفظكم الله والمعذرة لتكرار طلب الكلام. أعتقد أن هناك توضيحًا يجب أن يقال، تفضل سعادة رئيس اللجنة وقال إننا لا نناقش قرارات الوزراء، وأقول: لا، قرارات الوزراء هي إحدى الأدوات التشريعية في العملية التشريعية كلها، وقرارات الوزير يجب أن تكون مستمدة من القانون ذاته ولا تتعارض معه، فعلى العكس إذا كانت هناك مادة في هذا القرار تغني عن قضية التعديل الاستثنائي فمن الأولى أن نذهب إلى القرار؛ لأنه ــ كما قلت ــ متفق مع القانون، وأيضًا هناك نص ما ربما هذا النص لم يُقرأ ولم يدرس ولم يركز عليه، لا أعلم. ولكن أقول وأكرر مرة أخرى إن استفادة الورثة الأرملة أو القُصَّر من عملية نقل الترخيص متحصلة في المادة 4، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يا إخوان أرجو الانتباه. نحن دخلنا الآن في مشكلة قانونية، الكلام الذي قاله رئيس اللجنة والذي قالته الأخت دلال الزايد والذي قاله سعادة الوزير، وأيضا هناك آراء أخرى وصلت إلي. أنا أعتقد أن الموضوع فعلًا يحتاج إلى بحث دقيق حتى نستطيع أن نصل إلى النصوص التي تحقق الغرض، وأيضًا لا تسيء إلى القانون أو إلى القرارات الصادرة. سعادة الوزير قال إن قرارات الوزير يجب أن توافق القانون، وأي قرار للوزير ــ أو اللائحة التنفيذية ــ يجب أن يصدر وفقًا للقانون، وإذا كانت القرارات تختلف مع القانون فيجب أن تعدل وفقًا له؛ هذه هي القاعدة التشريعية التي يعرفها الجميع؛ لذلك أقول الآن: الغرض المراد فعلًا ــ غرضنا نحن واللجــنة ــ هو وجوب حماية القُصَّر والأرامل في هذه الحالة، ولكن القضية هنا هي قضية الصياغة القانونية التي تتماشى مع هذا الغرض بحيث لا يكون هناك خلل في هذا الموضوع، هذا هو المطلوب. أعتقد أنه إذا رجع المشروع إلى اللجنة فيجب أن تبحث عن صيغة متوافق عليها مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وأعتقد أن هناك مخارج بدلًا من أن نقر تعديلًا غير متوافق عليه ربما حتى بين أعضاء المجلس. إذا أعطيت الكلمة الآن للإخوة طالبي الكلام فسندخل في جدل قانوني ولن نخرج بشيء، وفي الأخير سيكون القرار أنه يجب أن يعود إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والاتفاق على صيغة متفق عليها. الأخ رئيس اللجنة هل غيرت رأيك أم مازلت مصرًا؟
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: سيدي الرئيس، لن أسميه تغيير رأي ولكن بعد الاستماع لكل هذه الآراء، وخصوصًا رأي معاليكم ورأي سعادة الوزير والأخت دلال الزايد.
الرئيــــس: أنا ليس لي رأي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: سيدي الرئيس، أنت قلت رأيك.
الرئيــــس: لا، سامحني أنا أحاول أن أوضح للمجلس الآراء المختلفة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: بعد ما تنورنا به مما قلته يا معالي الرئيس نطلب إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.