الجلسة الثالثة و العشرين - السابع و العشرين من شهر مارس 2022م
  • الجلسة الثالثة و العشرين - السابع و العشرين من شهر مارس 2022م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين
    الأحد 24-8-1443هـ - 27-3-2022م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04

    الرسائل الواردة.

    • أ‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022م. (المحال بصفة الاستعجال). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، المرافق للمرسوم رقم (106) لسنة 2021م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة التجارة والسياحة، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بخصوص القطاع السياحي في مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بخصوص الكنائس والمعابد، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بخصوص خدم المنازل، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​تقريـر لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
  • ​​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • ​التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 23
    التاريخ: 24 شعبان 1443هـ
               27 مارس 2022م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر شعبان 1443هـ الموافق السابع والعشرين من شهر مارس 2022م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. العضو سمير صادق البحارنة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو صباح سالم الدوسري.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو فيصل راشد النعيمي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      37. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد مثل الحكومة كل من:
        1- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
        2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        هذا وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        - السيد إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني.

        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        1- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بمصرف البحرين المركزي.
        2- السيدة ندى صالح الشبعان أخصائي شؤون جلسات أول بإدارة الرقابة والمتابعة.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من جهاز المساحة والتسجيل العقاري:
        - السيد طارق رضوان صبري المستشار القانوني.
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة رضا إبراهيم منفردي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وهالة رمزي فايز للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022م، (المحال بصفة الاستعجال). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، المرافق للمرسوم رقم (106) لسنة 2021م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، المقدّم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بخصوص القطاع السياحي في مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ درويش أحمد المناعي، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 98)


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
    •  


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المقدّم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بخصوص الكنائس والمعابد، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ أحمد مهدي الحداد، وشكرًا.
    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 109)




    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المقدّم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بخصوص خدم المنازل، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ فؤاد أحمد الحاجي، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 120)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. وأطلب من الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  
      ​​​

      (انظر الملحق 4/ صفحة 133)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: يتألف المرسوم بقانون من ديباجة ومادتين، نصَّت المادة الأولى على استبدال نصي المادتين (9) و(31) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وذلك بإضافة اختصاصات أخرى للغرفة فضلًا عن الاختصاصات المقررة لها، تتمثل في الفصل في المنازعات بين الشركات التجارية المرخص لها بموجب أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م في حالة ما إذا كان النزاع بين شركة تجارية وأخرى حول الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بينهما، وتوسيع صلاحيات القاضي المنتدب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، فيما يتعلق بإصدار الأوامر والقرارات اللازمة للسير في إجراءات تسوية النزاع التي تتطلب تدخلًا قضائيًا فيما بين رفع النزاع إلى الغرفة وتشكيل هيئة تسوية النزاع، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى المساهمة في تحديث ودعم المنظومة القضائية في مملكة البحرين، عن طريق تقوية وتعزيز نصوص غرفة فض المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية عبر تسريع وتيرة الفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية فيما بين الشركات التجارية، وليكون للقاضي المنتدب دور أسرع وأشمل وأكثر حسمًا فيما يتعلق باختصاصه القائم إلى حين تشكيل هيئة تسوية النزاع، مما يُسهم في تعزيز روح التنافسية في المملكة إقليميًا وعالميًا لتوفير بيئة ملائمة ومُحفزة للنمو الاقتصادي وجاذبة للاستثمار. صدر المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021م استنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور في 30 سبتمبر 2021م. وقد توافق أعضاء اللجنة على أن من أهم أسباب ومبررات إصدار المرسوم بقانون: 1ــ مواكبة منظومة النهضة التشريعية التي تنتهجها مملكة البحرين لتطوير المنظومة العدلية وعمل السلطة القضائية، فيعمل على سرعة الفصل في المنازعات التجارية بين الشركات التجارية عن طريق آليةِ تقاضٍ متخصصة، فيسهم في تعزيز فعالية وكفاءة نظام المحاكم وتطوير آليات التقاضي والحد من عدد الدعاوى القضائية المُقيدة أمام المحاكم، مما يعمل على تحسين ترتيب مملكة البحرين في مؤشر إنفاذ العقود في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. 2ــ مساهمة المرسوم بقانون في تعزيز المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في القطاع التجاري وتعزيز الثقة والاطمئنان لدى المتعاملين والمستثمرين، نظرًا إلى وجود قُضاة متخصصين في المنازعات بين الشركات التجارية. 3ــ إن اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بالبت في المنازعات التجارية التي يكون أطرافها شركات تجارية فيما يزيد على 500 ألف دينار، يعمل على سرعة حسم هذا النوع المهم من المنازعات، لما تتسم به الغرفة من كفاءة وسرعة في نظر المنازعات، وتحقيق العدالة الناجزة. 4ــ إن التوسع في اختصاص القاضي المنتدب في إصدار الأوامر والقرارات اللازمة للسير في إجراءات تسوية النزاع التي تتطلب تدخلًا قضائيًا فيما بين رفع النزاع إلى الغرفة وتشكيل هيئة تسوية النزاع، واعتبار ما يُصدره من أوامر وقرارات بمثابة أوامر وقرارات صادرة عن هيئة تسوية النزاع، يعمل على تقوية النص والدور الفاعل للقاضي المنتدب مما يكفل توفير الحماية المستعجلة للحقوق والمراكز القانونية مؤقتًا لحين البت في أصل النزاع. 5ــ المساهمة في الحد من تراكم القضايا المنظورة أمام المحاكم، وخاصةً أن التراخي في تعديل القانون من شأنه أن يؤثر على مُبادرات تطوير السلطة القضائية التي تعمل مملكة البحرين على تنفيذها. ونؤكد السلامة القانونية والموضوعية للمرسوم بقانون المعروض. ونتيجة إلى الحاجة المستمرة إلى تطوير التشريعات بما يواكب المستجدات، وخاصة فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بين الشركات التجارية، وهو ما يتطلب آلية تقاضٍ حديثةٍ ومُتخصصة، صدر المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021م ليعزز دور الغرفة ويوسع من اختصاصاتها، ويضمن السرعة في نظر المنازعات التجارية. وترى اللجنة أن ما أتى به المرسوم بقانون يتفق مع ما يشهده القطاع التجاري في مملكة البحرين من تطور متسارع ساهم في تنويع النشاط الاقتصادي ونموه، وأدى ــ في الوقت ذاته ــ إلى زيادة المنازعات التجارية بصفةٍ عامة مما استدعى عرض طائفة منها على الغرفة لضمان سرعة البت فيها من خلال مسار قضائي مُتخصص. كما ترى اللجنة أن المرسوم بقانون يُعزز البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، إذ يبث الطمأنينة ويزيد من تدفق الاستثمارات وتشجيعها مما يساعد على تعزيز الثقة في الأعمال التجارية في المملكة، وهو ما يتفق مع رؤية البحرين 2030 التي تعتبر الاستثمارات عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهدافها. ومن جانب آخر، ولإضفاء مزيد من الفاعلية على عمل الغرفة، فقد منح المرسوم بقانون للقاضي المنتدب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، صلاحيات إصدار الأوامر والقرارات اللازمة للسير في إجراءات تسوية النزاع، التي تتطلب تدخلًا قضائيًا فيما بين رفع النزاع إلى الغرفة وتشكيل هيئة تسوية النزاع، ويشمل على سبيل المثال الطلبات التحفظية والوقتية والمسائل المستعجلة، ووقف الدعوى اتفاقًا، وشطب الدعوى، والتقرير في الرسوم والمصروفات بناءً على اتفاق التسوية أثناء مرحلة إدارة الدعوى، كما يختص برفع كل الإجراءات الوقتية والتحفظية التي اتُخذت أثناء نظر المنازعة، وعلى النحو الوارد تفصيلًا بلائحة إجراءات تسوية المنازعات الصادرة بالقرار رقم (134) لسنة 2021م. اعتبر المرسوم بقانون تلك الأوامر والقرارات الصادرة عن القاضي المُنتدب بمثابة أوامر وقرارات صادرة عن هيئة تسوية النزاع، وذلك بدون الإخلال باختصاص الهيئة في نظر تلك الطلبات. وترى اللجنة أن هذا التوسع في اختصاص القاضي المنتدب يكفل الحماية العاجلة لحقوق أطراف النزاع في هذه الفترة المؤقتة إلى حين تشكيل هيئة تسوية النزاع، وكذلك في الإجراءات المطلوبة بعد صدور حكم هيئة تسوية النزاع. كما تُشير اللجنة إلى أن المرسوم بقانون أتى على رأس مجموعة من التعديلات الجوهرية القائمة على عمل الغرفة، التي تضمن عددًا من الأمور المهمة والتي تعمل على تطوير السلطة القضائية، منها ما يتعلق باللغة المستخدمة أمام الغرفة حيث أجاز للأطراف الاتفاق على اختيار اللغة الإنجليزية لاستخدامها أمام الغرفة عند نظر النزاع، وكذلك ما يتعلق بتشكيل الهيئة وما تتضمنه من عنصر خبرة من الدول غير العربية بحسب اللغة المستخدمة في تسوية النزاع. وتُثمن اللجنة في هذا المقام، الجهود المبذولة لتطوير عمل غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وتأتي على رأسها رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث وجَّه إلى اعتماد غرفة البحرين لتسوية المنازعات مؤسسة تحكيمية في شروط التحكيم في العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارات والهيئات والشركات العامة التي تساهم فيها الحكومة، والذي يترتب عليه أن تُضَمِّن الجهات هذه البنود في عقودها الحديثة مع المقاولين وكافة المتعاقدين والشركات، حتى يُتاح لغرفة تسوية المنازعات أن تحسم نهائيًا أي خلاف أو مطالبة تنشأ عن أي عقد تبرمه الوزارات أو الجهات التي لها علاقة به بأي وجه من الوجوه وذلك وفقًا للقواعد المعتمدة لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات. وقد توافق أعضاء اللجنة على أن ما أتى به المرسوم بقانون يمثل أهم بنود الجهود المبذولة لخطة تطوير وتحديث العمل القضائي، وهو ما يسهم في النهضة التشريعية التي تنتهجها مملكة البحرين. وبناءً على ما تقدم، فإن اللجنة ترى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا. والشكر كذلك موصول إلى رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وإلى أعضائها الكرام على هذا التقرير الوافي والمهني مع ذكر مبرراتها بالموافقة على هذا المرسوم بقانون. أنا كذلك موافق على توصية اللجنة، وأرى أن تحديث وتعزيز المنظومة القضائية في مملكة البحرين هي من أساسيات أهداف السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. وهذا المرسوم يهدف إلى تطوير وتعزيز عمل غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وتوسيع اختصاصاتها بإضافة صلاحية النظر في المنازعات التجارية التي يكون طرفاها شركات تمارس النشاط التجاري، ما عدا الحالات المتعلقة بإعادة التنظيم والإفلاس، وجعل البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين جاذبة للاستثمار مع توفير الأمن والاستقرار وضمان الحماية القضائية التي تكفل حقوق جميع الأطراف وتعزيز تصنيف مملكة البحرين على الأصعدة الإقليمية والمحلية والدولية. وهذا المرسوم ــ بعد الموافقة عليه ــ سوف يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ومادمنا نتكلم عن تطوير وتعزيز وتوسيع اختصاصات غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، فلدي بعض الأسئلة والاستفسارات أرجو من الحكومة أو اللجنة الإجابة عنها. أولًا: لماذا استثنيت الحالات المتعلقة بإعادة التنظيم والإفلاس؟ لأن هذا الاختصاص مهم لغرفة البحرين لتسوية المنازعات وهو مثير للجدل كذلك بين الأطراف المتنازعة، ولأن بعض الأطراف تلجأ إليه بدون وجه حق حتى تتخلص من المطالبات، مما يثير الخلاف بين المتنازعين. ثانيًا: تقول المادة 9 من الفصل الأول من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية؛ إن الغرفة تختص بالفصل في المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأي هيئة ذات اختصاص قضائي فيها متى زادت قيمة المطالبة على 500 ألف دينار، والسؤال هنا: ما هي الأسباب التي تم بموجبها تحديد هذا الحد من المطالبة؟ ولماذا لا نجعلها 250 ألف دينار مثلًا لتوسيع الاختصاص؟ ثالثًا: تقول المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009م في الفقرة (أ) "يكون حكم هيئة تسوية النزاع الصادر طبقًا لأحكام هذا الفصل قابلًا للتنفيذ بأمر يصدره قاضي محكمة الاستئناف العليا بناء على طلب عريضة يقدمه طالب الأمر بالتنفيذ مرفقًا بأصل حكم هيئة تسوية النزاع ونسخة من القانون لتسوية النزاع، وذلك بعد الاطلاع على الحكم والاتفاق والتثبت بأنه لا يخالف النظام العام في مملكة البحرين". معظم النزاعات والمشاكل التي بين الأطراف المتنازعة تقع في تنفيذ هذا الحكم. وفي هذه المادة 23، أليس لدى الجهات المعنية خطة لتطوير التنفيذ وضمان حصول المحكوم له على حقه؟ رابعًا: هل لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إحصائية كاملة تزود بها المجلس بعدد القضايا التي تم نظرها منذ إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بصدور المرسوم سنة 2009م؟ وكم عدد القضايا التي تم تسويتها بنجاح وحصول المحكوم له على حقه كاملًا من تنفيذ الحكم؟ وكم القيمة الإجمالية لهذه الأحكام الصادرة والنافذة؟ وكم عدد الأحكام وقيمتها التي صدر فيها حكم بالتسوية ولم تنفذ حتى الآن؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم وصباح الإخوة الكرام بكل خير. والشكر موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. يهدف هذا المرسوم كما بينت اللجنة الموقرة إلى تحديث ودعم المنظومة القضائية في مملكة البحرين عن طريق تقوية وتعزيز نصوص غرفة فض المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية عبر تسريع وتيرة الفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الشركات التجارية، وليكون للقاضي المنتدب دور أسرع وأشمل وأكثر حسمًا فيما يتعلق باختصاصها القائم إلى حين تشكيل هيئة تسوية النزاع، مما يسهم في تعزيز روح التنافسية لتوفير بيئة ملائمة ومحفزة للنمو الاقتصادي وجاذبة للاستثمار في المملكة. إن غرفة فض المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في رأينا صنوٌ إن لم تكن غرفة من غرف المحكمة المدنية. وتهدف الغرفة إلى فض المنازعات بين الشركات والمؤسسات المالية المتنازعة في أسرع وقت حفاظًا على وقت المتنازعَين؛ لأن فض المنازعات بالسرعة المطلوبة فيه حفاظ على مال ووقت المتنازعَين. ونظرًا للازدياد المطرد في عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بالمنازعات بين الشركات التجارية، مما تطلب ضرورة الإسراع في الفصل بين هذه المنازعات من خلال إيجاد مسار قضائي متفرغ ومتخصص وقادر على التعامل مع هذه النوعية من المنازعات التي تتطلب إجراءات سريعة وسلسة. يسعى المرسوم بقانون لجعل البيئة الاستثمارية عبر توفير الأمان والاستقرار وتوفير الحماية القضائية بضمانات قانونية تكفل حقوق الأطراف بالسرعة الممكنة؛ لأن الإبطاء في تنفيذ العدالة يعتبر ظلمًا بحق المتنازعَين وهذا مبدأ قانوني متعارف عليه. من ناحية أخرى، نتفق مع رأي اللجنة الموقرة فيما ذهبت إليه بشأن مساهمة المرسوم في تعزيز المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في القطاع التجاري وتعزيز الثقة والاطمئنان لدى المتعاملين والمستثمرين، نظرًا إلى وجود قضاة متخصصين لفض المنازعات بين الشركات التجارية، وقادرين على الإحاطة بالطبيعة الفنية لمختلف المسائل المثارة في تلك النزاعات. وبناء عليه فإننا نتفق مع توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم رقم 26 لسنة 2021م. ولا شك أن مجلسنا الموقر سيقر توصية اللجنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون السالف الذكر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير ومحبة. والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير الواضح. بخصوص المرسوم بقانون رقم 26 سنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بعنوان رقم 30 لسنة 2009م في شأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، إن مجلس التنمية الاقتصادية الذي يشرف عليه سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه يسعى دائمًا إلى توفير بيئة ملائمة ومحفزة للنمو الاقتصادي وجاذبة للاستثمار في مملكة البحرين، فهذا المرسوم بقانون يعزز دوره ومهمته الرئيسية. كما أن هذا المرسوم سوف يرفع من شأن المنظومة القضائية في المملكة، وذلك عبر تسريع وتيرة الفصل في المنازعات الناشئة بين العلاقات التجارية بما بين الشركات التجارية؛ ولذلك أرجو الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرها الوافي، وأوافق على توصيتها بالموافقة على هذا التعديل، حيث إن ذلك الإجراء يسرع حل المنازعات التجارية بين الشركات، وذلك بإسناد المهمة إلى قاضٍ متخصص منتدب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بدلًا من الانتظار لتشكيل هيئة لتسوية النزاع. هنا أود الاستفسار: أولًا: هل حكم القاضي المتخصص المنتدب نهائي وملزم لجميع الأطراف أم ماذا؟ ثانيًا: بالنسبة إلى رسوم القضية، هل ستكون مخفضة مقارنة مع الرسوم التي تتقاضاها غرفة البحرين لتسوية المنازعات؟ حيث يباشر النزاع قاضٍ وليس هيئة لفض النزاع مما يتطلب إجراءات مطولة، وإذا كانت مخفضة فكم النسبة مقارنة مع الرسوم إذا كانت هيئة؟ ثالثًا: هل نفهم أن القاضي المتخصص المنتدب يباشر القضايا بين الشركات التجارية التي يكون فيها حجم الدعوى أكثر من 500 ألف دينار؟ فإذا كان هذا صحيحًا، إذن الدعاوى التي تقل فيها المطالبات عن ذلك المبلغ ترجع إلى محاكم البحرين بدلًا من غرفة البحرين لفض المنازعات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكر الإخوان الذين تداخلوا وأبدوا تأييدهم للمرسوم. فيما يتعلق بالأخ عبدالرحمن جمشير، كانت لديه عدة ​ استفسارات، وأحببت أن أوضح له أن ــ وجزء من ذلك قد يكون ردًا أيضًا على الأخ درويش المناعي ــ غرفة البحرين لتسوية المنازعات هي غرفة متخصصة في نطاق معين، باعتبار أنه تم فيها تحديد النصاب القيمي وهو 500 ألف دينار، متى ما زاد على هذا المبلغ اختصت غرفة تسوية المنازعات بنظر النزاع، وأيضًا متى كانت ــ بحسب الاشتراطات المنصوص عليها ــ طبيعة النزاع المعروض من النزاعات المالية الاستثمارية التجارية، وأن يكون فعلًا هناك اختصاص بالأصل للقضاء البحريني في نظر هذا النزاع، فهذه أول نقطة، وعندما حدد هذا النصاب القيمي كان بناء على طبيعة تلك المنازعات التي تنظر في هذا الشأن. سأل الأخ عبدالرحمن جمشير أيضًا: لماذا استثنيت القضايا المتعلقة بالإفلاس وإعادة التنظيم؟ طبعًا من الواجب أن يستثنى هذا النوع من النزاعات من النظر لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات باعتبار ــ أولًا ــ أن هناك قانونًا خاصًا صدر في سنة 2018م ينظم مسألة الإفلاس وإعادة التنظيم، وأصبح له قواعد إجرائية معينة، بحيث إنه عندما تقدم هذه الدعوى تخضع لشروط وأحكام حددت في تلك المواد، وبحيث يثبت معها العجز والإعسار والمدة التي تخلف فيها الشخص عن سداد ديونه. فيما يتعلق بالجانب الذي أثاره وهو أنه قد يتلاعب أو يقوم برفع هذه الإجراءات، في البداية اشترطت المحكمة في إجراءات افتتاح الدعوى ــ سواء الإفلاس أو إعادة التنظيم ــ أمورًا معينة تبحثها المحكمة قبل أن تقرر أن تحيل هذه القضية كبدء افتتاحها للإفلاس بتعيين أمين للتفليسة أو لإعادة التنظيم بتعيين أيضًا أمين إعادة التنظيم. وفي القانون ذاته قررت مادة عقابية وفرضت فيها غرامة مالية مرتفعة على من يقوم بقيد مثل هذه الدعاوى استغلالًا منه لكي يوقف الإيفاء بحقوقه غير المستحقة عليه نتيجة هذا التخلف المالي من جانبه. فتقريبًا هذه الأمور كانت منظمة في هذا القانون، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي تلاعب في هذا الشأن؛ لأنه في الأساس لن يقوم القاضي بالموافقة على دعوى افتتاح إجراءات التفليس أو إعادة التنظيم ما لم تتحقق شروط التحقق من الإعسار والتوقف عن الديون وطبيعة الديون، وطبيعة الشركة، تخرج منها بعض القروض أو الالتزامات الشخصية، فلها ضوابط كبيرة وواسعة في هذا الجانب. فيما يتعلق بالقاضي المنتدب الذي تم تعديل نص المادة 31 بموجبه، وبالاطلاع على نص المادة نجد أن حدود هذا القرار الذي يختص بها محدد بالاختصاص بإصدار الأوامر والقرارات اللازمة لإجراءات تسوية النزاع، وبالتالي كان القصد من ذلك هو أن يكون هناك من يختص في النظر في أي طلبات وقتية أو عاجلة أو تحفظية، ويكون رافع الدعوى في حاجة إلى التقدم بها أو الطرف الآخر بأن يكون هناك قاضٍ منتدب يختص بهذا النظر ويصدر الأوامر والقرارات اللازمة. هل يجوز الطعن عليها؟ نعم، وفق المادة 3 وما تضمنته من تنظيم في حال صدور قرار عن القاضي المنتدب، جاز لمن صدر القرار في مواجهته أن يتظلم من هذا الأمر، إما أمام القاضي ذاته الذي أصدر هذا القرار أو إذا تم في هذه الفترة ــ ما بين صدور الأمر ــ تشكيل هيئة تسوية النزاع التي ستنظر في هذا النزاع، وأن يرفع إليها أمر هذا التظلم لتحكم بشأنه، ويعتبر الأمر الصادر في التظلم قرارًا نهائيًا. فيما يتعلق بمسألة الرسوم، تم تحديدها وفق جدول معين بالنسبة إلى رسوم الإجراءات أمام غرفة التسوية، وكذلك في حالة الطعن أمام محكمة التمييز، حددت الحالات التي يجوز فيها الطعن على قرار غرفة التسوية، باعتبار أنه تم النص على مبلغ معين يدفع، وأيضًا تم بيان هذا بموجب نص يخضع له عند رفع الطعون أمام محكمة التمييز. أيضًا أحببت أن أشير إلى ما تطرق إليه الأخ عبدالرحمن جمشير وهو طلب الأمر بتنفيذ الحكم، هذه هي الإجراءات عندما يصدر فيها سواء حكم من هيئة تسوية المنازعات أو عندما تختص الهيئة ذاتها بإصدار حكم تحكيمي، فطبقًا للقانون المنظم يفترض أن يقدم هذا الطلب إلى المحكمة لكي تأمر بتنفيذ مثل تلك الأحكام. ضوابط المحكمة في هذا الأمر ليست ضوابط موضوعية بحيث إنها تبحث في أصل الموضوع، هي تبحث فقط الجوانب الشكلية التي اشترطها القانون لكي تصدر أمرها ويتم بموجبه تنفيذ الأمر لدى محكمة التنفيذ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. يهدف المرسوم بقانون إلى إضافة اختصاصات أخرى للغرفة وتتمثل في فض النزاعات بين الشركات التجارية، وكذلك تحديث ودعم المنظومة القضائية عن طريق تقويتها وتعزيز نصوص غرفة فض النزاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية فيما بين الشركات التجارية، وتكوين هيئة لتسوية النزاع، مما يسهم في تعزيز روح التنافسية وتوفير بيئة منافسة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار. سيدي الرئيس، أهم أسباب الموافقة هو مساهمة المرسوم في تعزيز المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في القطاع التجاري، وتعزيز الثقة لدى المتعاقدين والمستثمرين، نظرًا إلى وجود قضاء نزيه وسريع لمختلف المنازعات، ووجود قضاة متخصصين في المسائل التجارية. إن اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والتجارية سيسرع في حسم هذه المنازعات وسرعة الحكم وعدم التأخير وتراكم القضايا أمام المحاكم. سيدي الرئيس، إذا كانت البحرين ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية وأن تصبح مركزًا اقتصاديًا في رؤية البحرين 2030، فلابد من تحسين المحاكم لهيئة متخصصة في المسائل البنكية والتجارية، والحاجة مستمرة إلى تطوير التشريعات. إن ما أتى به المرسوم يتفق مع ما يشهده القطاع التجاري ويعزز البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات. وأوافق على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية أنشئت عام 2009م، وكان قد حدد نطاق عملها لتختص بنظر بعض الدعاوى التجارية والمالية كمركز دولي للتحكيم والوساطة يختص بنظر الدعاوى التي يتفق الأطراف كتابة على تسويتها عن طريقها. ويساهم ويوسع هذا المرسوم بقانون من صلاحيات الغرفة كهيئة قضائية ويشمل الخلافات بين الشركات التجارية، وبالتالي سوف يسرع هذا التعديل من حل النزاعات التجارية والتحكيم والوساطة فيها، حيث يكون للقاضي دور أشمل وأوسع لحين تشكيل هيئة تسوية النزاع. والمعروف أن للغرفة دورين رئيسيين: الأول: هو محكمة خاصة تختلف عن المحاكم العادية ولها اختصاصات محددة. والدور الثاني: هو كونها مركزًا للتحكيم والوساطة مثل المراكز الدولية الأخرى. يأتي هذا المرسوم اليوم ضمن حزمة التشريعات التي تدعم المنظومة القضائية، وستشكل حتمًا نقلة نوعية في الإجراءات القضائية والعدلية، وسيسهم هذا المرسوم في توفير بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار والنمو الاقتصادي، متجهين بتسارع نحو تحقيق المبادرات الاستراتيجية لتعزيز الوصول إلى العدالة 2021 ــ 2025 بمفهوم أشمل وأوسع، لتترجم هذه المبادرات ما تبنته الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. نوافق على هذا المرسوم ونوافق على توصية اللجنة. كان هناك سؤال قد طرحه الزميل عبدالرحمن جمشير وهو لماذا حدد موضوع الـ 500 ألف دينار كحد أدنى؟ ما هي المعايير التي اُستند إليها في تحديد هذا المعيار؟ أتمنى أن أحصل على إجابة من رئيسة اللجنة أو الحكومة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هذا المبلغ لم يعدل في المرسوم، منذ أن أسست هيئة المنازعات كان المبلغ 500 ألف دينار، ولم يُجرَ عليه تعديل الآن. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدون شك إن هذا التعديل ــ في اعتقادي ــ مهم جدًا في تطوير المنظومة القضائية التي تشهد عامًا بعد عام تطورات كثيرة في هذا الشأن. وبدون شك هذا التعديل سوف يساهم في تعزيز مصداقية مملكة البحرين على المستوى الدولي، ويساهم في تسهيل صدور التقارير التي تصدر عن البنك الدولي فيما يخص إنفاذ العقود في مملكة البحرين. كل الشكر أوجهه إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير المسهب الواضح. معالي الرئيس، لدي ثلاثة استفسارات: الاستفسار الأول: كم من الوقت يحتاج القاضي المنتدب للانتهاء من مهمته حتى يتم تشكيل هيئة حل المنازعات؟ الاستفسار الثاني: هل القاضي الذي ينظر في الدعاوى الاقتصادية والتجارية هو متخصص في هذه المجالات أم يكون تخصصه بشكل عام؟ الاستفسار الثالث: هل من المفترض أن يكون القاضي ملمًا باللغة الإنجليزية؟ لأن هناك قضايا سوف ترفع باللغة الإنجليزية، وإذا لم يكن ملمًا باللغة الإنجليزية فهل سوف يكون هناك مترجم في هذه الحالة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ أحمد الحداد، هل ترغب في أن تجيب اللجنة عن أسئلتك أم يجيب عنها معالي الوزير؟

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      معالي الوزير إذا أمكن.
      الرئيــــس:
      ألست عضوًا في اللجنة؟

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      لم أكن حاضرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بموجب نص المادة 31، فإن طبيعة عمل القاضي المنتدب واضحة، حيث تبدأ أعماله بمجرد قيد الدعوى أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات إذا قدمت طلبات فيها أوامر مثل حجز أو معاينة أو أي أمور متصلة بإجراءات وقتية تحتاج إلى الفصل فيها، حتى الإجراءات التي تكون طلبات مستعجلة بطبيعتها مثل المرتبطة بحجز سفينة أو غير ذلك أو متعلقة بعدم مغادرة مكان معين حتى لا يضيع فيها الحق، هذا هو نطاق اختصاصه، فيقوم بدوره طالما كانت الدعوى مقيدة، ومن ثم ترى هيئة تسوية المنازعات الأمور المتعلقة بكل ما يجري من إجراءات لأنها تبني عليها أسبابها وحيثياتها. فيما يتعلق بالسؤال عما إذا كانت اللغة المستخدمة هي اللغة الإنجليزية، نقول إنه وفقًا للمرسوم الذي توافقنا عليه سابقًا إذا كانت اللغة التي ستستخدم هي اللغة الإنجليزية فلن يتم بطبيعة الحال ندب القاضي إلا إذا كان يتقن ويجيد اللغة الإنجليزية، وإذا كان المتفق عليه أن اللغة المستخدمة هي اللغة الإنجليزية، في حين لا يتقن القاضي هذه اللغة فحينها يتم تعيين مترجم مرافق له، وإلا فَقَدَ هذا القانون ميزته في أن تكون الإجراءات كافة باللغة الإنجليزية. أما إذا لم يتفق على استخدام اللغة الإنجليزية عند نظر الدعوى أمام غرفة تسوية المنازعات، ووجد أحد أطرافها يتحدث اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى ولا يتقن اللغة العربية، فمن حقه وفق القواعد والأنظمة أن يعين مترجمًا يترجم له كل الإجراءات والوقائع التي تتم، وهذا في الحقيقة ما يتميز به القضاء البحريني، وذلك يأتي تحت بند (حق الدفاع وكفالة الحقوق في التضامن)، ولكن نحب أن نبين أن القاضي المنتدب أساسًا قد يوجد في فترة لم تشكّل فيها الهيئة التي ستنظر الدعوى أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وعندها لابد أن يتم إصدار قرار بتشكيل الهيئة التي ستنظر هذه الدعوى أمام الغرفة، وقد يوجد عند تقييد الدعوى إجراءات وقتية أو مستعجلة أو تحفظية في حين لم تشكل هيئة لنظر هذا النزاع، فالقاضي المنتدب حينها هو من يقوم بهذا الدور حتى لا يضيع على الأطراف طلب المسائل المتعلقة بالأمور المستعجلة أو الوقتية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على تقريرهم. أنا طبعًا أتفق مع هذا التقرير. بداية اسمح لي أن أتطرق إلى مجموعة من الردود على بعض التساؤلات التي طرحت من قبل أصحاب السعادة الأخوات والإخوة الأعضاء فيما يتعلق بغرفة البحرين لتسوية المنازعات. ابتداء كان لي الشرف ــ ولا أدّعي شيئًا ــ أن أكون ضمن الفريق الذي انضم تحت قيادة معالي وزير العدل لإنشاء الغرفة في عام 2008م، وللعمل كذلك على صياغة قانونها ومناقشته، وبعد ذلك عملت في غرفة المنازعات لمدة 5 سنوات. الأصل أن الغرفة أُنشئت لكي تكون رديفًا للجهاز القضائي، ولها اختصاصان كما نص على ذلك قانون إنشائها في عام 2009م. الاختصاص الثاني هو أن تنظر في النزاعات التي تتجه إرادة الأطراف اتفاقًا إلى الغرفة لتسويتها، وهو ما يطلق عليه الفصل الثاني، وهي بذلك مركز للتحكيم والوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات أو ما يطلق عليها الـ (ADR) أي (Alternative dispute resolution)، والغرفة في ذلك لها قواعد، وهذه القواعد هي قواعد دولية أسوة بباقي المراكز ــ مراكز الوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات الدولية ــ والبحرين ولله الحمد لها تجربة رائدة في هذا المجال، كونها اشتركت مع إحدى المؤسسات الدولية أو أكبر مؤسسة دولية في هذا الإطار. اليوم نحن نناقش مرسومًا بقانون لتعديل اختصاص الغرفة كونها جهة قضائية تصدر أحكامًا كما تصدر المحاكم أحكامًا، ولكن مع فارق بسيط وهو أنها تصدر هذه الأحكام من خلال هيئة يطلق عليها هيئة تسوية النزاع. هذه الهيئة أناط بها المشرّع منذ إنشاء الغرفة ومنذ صدور المرسوم في عام 2009م بأن يرأس أعضاءها قاضٍ ويكون أحد العضوين الآخرين في هيئة تسوية النزاع قاضيًا والعضو الثالث في هذه الهيئة ضمن جدول، يتم من خلال هذا الجدول انتقاء واختيار وتعيين مجموعة من النخب سواء كانت في الشق القانوني أو في الشق المحاسبي أو المصرفي أو غير ذلك. هذه الهيئة ــ هيئة تسوية النزاع ــ هي من تصدر الحكم بصفته حكمًا صادرًا عن محاكم مملكة البحرين، وقد جرى العمل على هذا عبر السنوات الماضية، وأعتقد أن الغرفة أحسنت في أنها في كل فترة تراجع القانون وتعدله بما يتواءم مع التطورات سواء في الشق الاقتصادي أو الاستثماري أو في الشق الآخر العدلي. نحن اليوم نناقش تعديلًا جديدًا، الفصل الأول من الغرفة بمعنى الغرفة بصفتها محكمة من خلال هذه الهيئة ــ هيئة تسوية النزاع ــ التي يرأسها قاضٍ وبها عضوان أحدهما قاضٍ والثالث يكون متخصصًا. كانت الهيئة في السابق تنظر في نوعين من النزاعات، ويجب أن يتوافر في هذين النوعين شرطان: الشرط الأول: أن تتجاوز قيمة النزاع 500 ألف دينار، ليست 500 ألف دينار بل تتجاوز 500 ألف دينار مع توافر شرطين؛ إما أن يكون أحد أطراف النزاع مؤسسة مرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، كأن تكون ضمن المؤسسات الست المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي؛ مثل البنوك الاعتيادية والشركات التأمين وغير ذلك، وإما أن يكون النزاع بين إحدى هذه المؤسسات وبين مؤسسة أخرى مرخص لها، أو بين هذه المؤسسة وبين شركة، أو بين هذه المؤسسة وبين أفراد. في هذه الحالة إذا تجاوزت قيمة النزاع 500 ألف دينار ينعقد الاختصاص لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وهذا الأمر مازال باقيًا. وفي جزء من الرد على السؤال المتعلق بلماذا 500 ألف دينار؛ نقول: لأن من سينظر في هذا النزاع بالأساس هم قضاة متخصصون وعضو ثالث متخصص، ويفترض في النزاعات التي تكون قيمتها عالية قليلًا أن يفرد لها هذا النوع من التخصص مع إبقاء النزاعات الأخرى منضوية تحت محاكم البحرين، علمًا بأن هذه الغرفة هي كذلك إحدى الغرف المتخصصة من محاكم مملكة البحرين ولكن قضاتها يعينون على درجة معينة. الاختصاص الثاني: شرطه كذلك أن تتجاوز قيمة النزاع 500 ألف دينار ــ وهي موجودة في القانون كذلك ولم تعدل حتى الآن ــ وأن تكون طبيعة النزاع تجارية ودولية. وقد حدد القانون ــ قانون الغرفة ــ ما هو النزاع التجاري وما هو النزاع الدولي، بمعنى أن النزاع الدولي يمكن أن يكون بناءً على مكان تنفيذ العقد أو جزء مهم من هذا العقد بناء على جنسية أحد الأطراف وغير ذلك من الاختصاص الدولي ومقر الشركة أو جنسيتها أو مكان تنفيذ الالتزام أو جزء كبير منه أو موضوع النزاع نفسه، وأن يكون النزاع ــ طبعًا ــ تجاريًا، والتجاري هي المعاملات التجارية، وقد أفرد القانون نوع هذه المعاملات سواء كانت في السلع أو الخدمات أو التوريد وغير ذلك. نحن اليوم نضيف إلى ذلك اختصاصًا جديدًا؛ يجب فيه كذلك أن تتجاوز قيمة المبالغ المتنازع فيها 500 ألف، وأن يكون طرفا النزاع ــ في هذه المرة ــ شركات مرخص لها بموجب قانون الشركات. هذه هي الإضافة الوحيدة فيما يتعلق بمن يسمح له بأن يذهب إلى الغرفة لكي تنظر في نزاعه. الأمر الآخر هو أن الغرفة عدلت في اختصاص القاضي المنتدب؛ ليشمل هذا الاختصاص إضافات جديدة. وهنا أود أن نبين لماذا هذه الإضافات، منذ أن تقيد الدعوى أمام الغرفة، عندما تم إنشاء الغرفة لم يكن هناك شيء اسمه إدارة الدعوى؛ الغرفة كانت أول مؤسسة ينشأ فيها موضوع إدارة الدعوى من خلال اللائحة التي أصدرها معالي وزير العدل، حيث ذكر القانون أن هذه اللائحة ستصدر عن وزير العدل. ومرحلة إدارة الدعوى هي مرحلة يقوم بموجبها مدير الدعوى بمساعدة الأطراف على تقييد الدعوى وتسديد رسومها والاتفاق على جدول المواعيد وغير ذلك. وهذه الإدارة التي أصبحت ناجحة فيما بعد هي التي أسست لوجود إدارة الدعوى أمام المحاكم الأخرى الآن، بمعنى أن الغرفة كانت هي المكان أو الحاضن لهذه التجربة، خلال هذه الفترة ــ ولا أريد أن أطيل لكي أعود إلى الأسئلة التي تتعلق باختصاص القاضي ــ قد يتفق الأطراف على تسوية النزاع وديًا، وقد يحتاج أحد الأطراف إلى أن يصدر أمرًا تحفظيًا في مسائل قد تكون إجرائية، وقد حددتها المادة باعتبار أنه قد يلجأ إلى طلبات تحفظية، وقد يطلب أحد الأطراف إجراءات وقتية معينة، وكما ذكرت أستاذتنا الأخت دلال الزايد أن موضوع النزاع قد يكون أمرًا يخشى أن يهلك أو يفسد أو يهرب إلى الخارج. في بعض المسائل المستعجلة قد يتفق الأطراف على وقف الدعوى الآن، واللجوء إلى وسيلة أخرى من الوسائل البديلة مثل الوساطة أو التحكيم أو تقرير الخبير، من يقرر في هذه الطلبات حينها؟ منذ رفع الدعوى حتى تشكيل هيئة النزاع، التي قد تأخذ فترة زمنية حددها القانون في مدة أقصاها 4 أشهر قابلة للتجديد كذلك، في هذه الفترة يجب أن ينظر من له سلطة قضائية في هذه الطلبات، وبالتالي كان لابد أن توسع اختصاصات القاضي الذي يعين وينتدب في هذا الموضوع لكي يسهم في إعطاء قرار للأطراف، وقد ينتهي الأطراف إلى تسوية، ولكن قد يختلف الأطراف حول من يتحمل قيمة التسوية، وقد يكون الطرف الذي رفع الدعوى قد دفع مبلغًا معينًا ويريد أن يكون هناك قرار بالرسوم التي ستأخذها الغرفة، وهل سيتحمل الطرف الثاني وفق اتفاق الوساطة أو غيرها؟ لأن القانون أوجد ــ وأعتقد حسنًا فعل هذا القانون لأن التجربة دائمًا كما نقول متطورة ــ اختصاصًا أصيلًا لهذا القاضي بأن يبت في هذه المسائل باختصار شديد. الآن، هل هذه المسائل التي يبت فيها القاضي نهائية؟ القانون أعطى للأطراف الحق في التظلم أمام القاضي، وإذا انتهت فترة إدارة الدعوى، وتم تشكيل هيئة تسوية النزاع المشكّلة برئاسة القاضي وعضوية قاضٍ وطرف ثالث متخصص في النزاع يستطيع أن يتظلم الأطراف أمام هذه الهيئة أيما كانت فترة القاضي، وإذا انتهت فترة القاضي وأثيرت مسألة أن أحد الأطراف يريد أن يتظلم عليه فإنهم يتظلمون أمام هيئة تسوية النزاع، وقرارات هذه الهيئة نهائية. فيما يتعلق بسؤال هل هناك اختصاص للطرف الثالث؟ وهل تراعي الهيئة أن يكون متخصصًا في المسائل التجارية والاستثمارية؟ نعم، من خلال العضو الثالث، وحتى إذا احتاجت هيئة تسوية النزاع إلى تخصص مختلف فبإمكانها أن تنتدب خبيرًا، وبإمكان الأطراف أنفسهم وفق التعديل الذي صدر في قانون الإثبات أن ينتدبوا خبيرًا ــ ابتداءً ــ ويطلبوا من هيئة تسوية النزاع تمكينه. بالنسبة إلى اللغة الإنجليزية الأستاذة دلال الزايد أجابت عن ذلك. أعتذر عن الإطالة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر الأخت دلال الزايد وكذلك الأخ علي العرادي، لأنهما طرحا أمانة إجابات عن كثير من الأسئلة التي أثيرت. لم يتبقَ لي إلا 3 نقاط فقط أستطيع أن أمر عليها بعجالة. الموضوع الأول: هو موضوع الإحصاءات، آخر إحصاءات نشرت عن الغرفة كانت في 2019م عندما أعلنت الغرفة أنه تم الفصل في نزاعات تصل قيمتها في ذلك الوقت إلى مليار ونصف مليار دولار أمريكي تقريبًا، ويمكن إجراء تحديث على هذا الموضوع بواسطة الغرفة نفسها، هذا بالنسبة إلى الإحصاءات. في ذلك الوقت أيضًا كانت هناك 300 قضية نظرتها الغرفة، والعدد بالتأكيد صار أكبر الآن وكذلك مبلغ المطالبات الذي فصلت فيها إذا نظرنا إلى مجمله بالتأكيد قد زاد نتيجة مضي حوالي 3 سنوات. فيما يتعلق بالحكم الصادر عن الغرفة إذا كان صادرًا تبعًا للباب الأول ــ كونها محكمة ــ فهو حكم نهائي ينفذ. إذا كان الحكم الصادر عن الغرفة للباب الثاني هو حكمًا تحكيميًا فله الإجراءات الموجودة في المادة 23، أما فيما يتعلق بحكم الغرفة بصفتها محكمة فتتولاه المادة 15 من القانون وليست المادة 23، المادة 23 ترتبط بالحكم التحكيمي الصادر عن الغرفة. فيما يتعلق بالرسوم أمام الغرفة التي تعمل باعتبارها محكمة تبعًا للفصل الأول، ففي هذه الحالة هي الرسوم ذاتها التي تؤخذ أمام القضاء بالنسب نفسها الموجودة أمامها. هذا ما أردت إيضاحه. صدرت لائحة إجراءات الغرفة في الفصل الأول في ضوء هذا التعديل في 23 ديسمبر 2021م، واليوم ــ ولله الحمد ــ الغرفة سمعتها الدولية بصفتها مركز تحكيم قائمة، وأيضًا كفاءتها كونها أحد المحاكم المتخصصة في مملكة البحرين قائمة أيضًا، ونأمل أن يسهم هذا التعديل بشكل أكبر في توسعة اختصاص الغرفة بحيث تأخذ جميع القضايا التي تكون بين الشركات أيًا كانت هذه الشركات، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون له الأثر الطيب على العمل التجاري، وعلى رغبة التجار في أن تنظر نزاعاتهم أمام الغرفة. أشكر اللجنة لدراستها هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد بقراءة توصية اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداء بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق، موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). فلتتفضل الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 145)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مع ممثلي كل من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشارين القانونيين للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. يتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة رقم (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، نص جديد يغلظ العقوبة المقررة لجريمة عدم إبلاغ أحد مزاولي المهن الطبية أو الصحية للسلطة العامة عما علم به أثناء مزاولته من وجود إشارات وأمارات ودلائل يشتبه معها أن إصابة شخص أو وفاته ناتجة عن جناية أو جنحة. فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وبالاطلاع على الرأي الوارد في مذكرة الحكومة الموقرة؛ رأت اللجنة أن الحكومة تتفق من حيث المبدأ مع الغاية المتوخاة من التعديل المقترح عبر تغليظ عقوبة عدم تبليغ العاملين في المجال الصحي والطبي سواء من الاستشاريين أو الأطباء أو الممرضين عن الجرائم المكتشفة من قبلهم أثناء ممارستهم لأعمالهم، إذ إن العقوبة القائمة حاليًا في النص النافذ وهي (الغرامة التي لا تجاوز عشرة دنانير)؛ لا تتناسب مع طبيعة الجريمة وخطرها والأثر المترتب على عدم الإبلاغ عن وقوعها، ومساسها المباشر بسير القضاء، فضلًا عن انتهاكها للأصول والأعراف والسلوكيات المهنية المتعارف عليها والمعمول بها في هذا المجال، إلا أن الحكومة الموقرة ترى ــ في مذكرتها الإيضاحية المرافقة لمشروع القانون ــ ضرورة إعادة مراجعة العقوبة السالبة للحرية في الاقتراح بقانون المعروض (المقدم من مجلس النواب)، لتكون أكثر تناسبًا وملاءمة مع مبدأ الضرورة الاجتماعية درءًا للتشديد المبالغ فيه أو الإفراط غير المبرر في تحديد مقدار العقوبة، ولتتكامل وتتناسق مع نظيرتها المادة رقم (230) الواردة في الباب نفسه من القانون، التي تعاملت مع الإهمال في التبليغ من قبل الموظف المكلف وغير المكلف بالبحث عن الجرائم؛ وعليه اقترحت الحكومة الموقرة التعديل فقط في مقدار العقوبة السالبة للحرية المقدرة في الاقتراح بقانون المعروض من (الحبس مدة لا تقل عن سنة) إلى (الحبس أو الغرامة)، لإعطاء المحكمة سلطة تقديرية أوسع في تقدير العقوبة عند الحكم بالإدانة. وبناء على رأي الحكومة الموقرة؛ أجرى مجلس النواب تعديلًا على المادة الأولى في مشروع القانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، حيث تم استبدال عبارة (يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين) بعبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين) لتصبح المادة على النحو الآتي: "مادة (231): يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك". وفي ضوء الملاحظات المذكورة أعلاه، والآراء التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين؛ توافق رأي اللجنة مع قرار مجلس النواب بإجراء التعديل اللازم على المادة الأولى الواردة في مشروع القانون، وذلك بتعديل العقوبة في المادة رقم (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وذلك للأسباب الآتية: 1. إن تغليظ العقوبة على الممتنع عن التبليغ عن شبهات الجرائم من ممارسي المهن الطبية أو الصحية؛ سيدفع من يقوم بتوقيع الكشف الطبي على المتوفى أو المصاب بإصابات جسيمة ناجمة عن جناية أو جنحة إلى سرعة الإبلاغ خشية الوقوع تحت طائلة القانون، وبذلك سيتحقق الهدف الذي يسعى إليه مشروع القانون وهو إحقاق الحق وتحقيق العدالة، والردع العام. 2. إن تعديل العقوبة المقررة للجريمة يجعلها أكثر تناسبًا وملاءمة مع الفعل المجرّم، وبذلك تتناسق مع المادة رقم (230) الواردة في الباب نفسه من القانون، التي تناولت جريمة إهمال الموظف العام في الإبلاغ عن الجرائم التي تصل إلى علمه سواء أكان مكلفًا بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أو غير مكلف بذلك. 3. سيمنح هذا التعديل المحكمة الجنائية سلطة تقديرية أوسع في تقدير العقوبة المناسبة عند الحكم بالإدانة. وبناءً على ما تقدم، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والموافقة على نصوص مواده بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب عليه، وفق الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على إعدادهم هذا التقرير، وكذلك أتقدم بالشكر إلى الإخوان في مجلس النواب على الالتفات إلى هذا النص الذي أوجب تغليظ وتشديد العقوبة وفق ما أفادت به مقررة اللجنة الأخت نانسي دينا إيلي خضوري من بيان وأسباب، ونحن نتفق معهم عليه، لأن الامتناع عن التبليغ عن شبهات الجرائم من قبل ممارسي المهن الطبية أو الصحية يعتبر جنحة، وهي من الجرائم السلبية التي يمتنع فيها الشخص عن أداء ما هو مكلف به بموجب نص قانوني. من الجيد أن العقوبة التي تم إقرارها ــ والتي كانت في السابق الغرامة فقط ــ تركت السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تحديد العقوبة بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتين. ولا خلاف على النص النافذ كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات، والتعديل جاء فقط في مسألة تحديد نوع العقوبة وما يقرر فيها. أنا مع قرار اللجنة، ولكن أثيرت بعض التساؤلات عندما أعلن عن هذا المشروع بقانون وخاصة من ممارسي المهن الطبية أو الصحية، ففي حالة وجود أي حالة من الحالات المنصوص عليها، وخاصة أن مشروع القانون تناول أمرين: أمر الوفاة، وأمر الإصابة الجسيمة، وبالتالي لإعمال هذا النص طالما أن فيه الآن عقوبة سالبة لحرية ممارسي المهن الطبية أو الصحية، فلابد من تدريبهم حول كيفية الاشتباه في المسائل الجنائية، لتحديد المناط الذي يجب أن تفرض فيه مسألة التبليغ. ثانيًا: ورد في النص وجوب تبليغ النيابة العامة في حالة الاشتباه، أطلب من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توضيح اشتراطات وإجراءات التبليغ، على سبيل المثال: إذا نقل مسعف شخصًا، ومن ملاحظاته الخارجية اشتبه أن الشخص قد تعرض لضربة في الرأس أو غيره، فهل من إجراءات التبليغ أن يتقدم المسعف إلى إدارة المستشفى أو جهاز رئيس الأطباء باستمارات خاصة بإجراءات هذا التبليغ، وخاصة أننا نتعامل مع المستشفيات الخاصة والحكومية في الوقت ذاته، باعتبار أنها سوف تشكل جريمة شخصية، ولذلك لابد من بيان ماهية تلك الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الجانب. أيضًا في ظل الأمور المناطة ــ خصوصًا ــ بمسألة الوفاة وبالأمور المتعلقة بالاشتباه؛ حبذا لو يطلعنا وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن حالة تبليغي عن شخص مشتبه به في حالة الوفاة، وأن هناك ما يوحي إلى وجود شبهة جنائية. الإجراءات ما بين القيام بمعاينة جثة المتوفى، هل فيها بالفعل دلائل واضحة وقائمة على وجود شبهة جنائية؟ وما هو اختصاص الطبيب الشرعي في هذا الجانب للبت في ذلك؟ عامل الوقت مهم جدًا، فكما هو متعارف عليه أن إكرام الميت دفنه، وكذلك فيما يتعلق بأهل المتوفى عند مصادفة حالات الاشتباه بأن تكون هناك بعض العوامل. أعتقد كذلك أن دور الطبيب الشرعي ينشط هنا في إعطاء العاملين في مهنة الطب وخدمة الإسعاف دورات مكثفة مختصة في هذا الجانب، باعتبار أن نص المادة كان يدعو إلى مسألة الاشتباه في وقوع إما جنحة أو جناية. بعض الأمور تكون دلائلها واضحة، فهذه لا تترك أمورًا للشك، ولكن بعض الأمور تحتاج إلى ربطها مع المسائل المتعلقة بوجود ارتكاب لمثل تلك الأمور، وخاصة أنه في حالة الوفاة يمكن أن يكون الفعل أدى مباشرة إلى الوفاة. قد يكون هناك ضرر جسيم مع وجود شبهة جنائية، ولكنه يندرج تحت الفعل الذي أفضى إلى موت، بمعنى أنه قد يصاب عند نقله بالأمور الجسيمة كإصابة جسيمة، وبعدها بفترة قد يتوفى، وهنا فرق ما بين الحالتين. هذا يتطلب ترتيبًا وإجراءات حثيثة في هذا الجانب حتى يمتثل المخاطبون بهذا القانون لتطبيق أحكامه ونصوصه، وتحقيق الغايات منه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا التعديل جاء لكي يضفي نوعًا من التوازن في قانون العقوبات. إذا نظرنا إلى المادة (231) فسنجد أن العقوبة حتى هذه اللحظة هي 10 دنانير. في حالة وجود اشتباه في جناية أو جنحة نتج عنها وفاة أو إصابة ليست عادية وإنما إصابة جسيمة، فإبلاغ السلطات العامة عند الكشف بحسب الإجراءات المتخذة في المستشفيات أو العيادات هو التزام على الطبيب، بحيث يبلغ السلطات العامة بهذه الإصابة. كيف نحدد أن الإصابة جسيمة؟ مثلًا إذا نظرنا إلى قرار سعادة وزير العمل في عام 2013م عن الإصابات الجسيمة في أماكن العمل، فسنجد فيه أي إصابة في العين، وأي حروق من الدرجة الثالثة، وأي كسور ما لم تكن في أصابع اليدين أو القدمين، وأي تعطل من وظائف الجسم، وأي تحرك في فقرة من فقرات العمود الفقري، أو أي إصابة تستدعي العلاج أو إدخال المصاب إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة. لذلك العقوبة فيها نوع من المرونة، لأنه أحيانًا قد تدق في بعض الخطوط الرمادية ما بين هل هي إصابة جسيمة أم لا؟ هل يبلغ عنها بالفعل أم لا؟ أو أنه لا يدري أنها جنحة بطبيعتها حتى يبلغ عنها. هذا استدعى أن يكون النص موضوعًا بشكل يتناسب مع حجم المسألة المعروضة على الطبيب، وهل كان يجب عليه بالفعل أن يدركها؟ وهل من الطبيعي أنها تُدرك؟ وهل هي من المسائل الخلافية؟ أعتقد أن النص بوضعه الحالي بعد التعديل سيسمح بذلك. المسألة طبعًا كيف يتم التبليغ؟ يتم التبليغ للسلطات العامة وليس النيابة العامة مباشرة، ومن الممكن أن تكون النيابة العامة، ولكن أيضًا قسم الشرطة الذي يتبعه المستشفى، وطبعًا في العيادة يتم الإبلاغ عن الحالة إذا كان لذلك محل. هذا ما أردت أن أبينه في هذا المشروع بقانون، وأعتقد أن إجازته ستخلق فعلًا توازنًا كان مفقودًا ما بين المادة 230 والمادة 231 من قانون العقوبات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعًا أنا أتفق تمامًا مع مبدأ تغليظ العقوبة على الممتنع من العاملين في القطاع الصحي عن الإبلاغ بوجود شبهات جرائم عند تشخيص الحالات. لكن بداية لابد أن نجدد الإشادة بجهود الكوادر الطبية الذين أقسموا على العمل بإخلاص وتفانٍ ومهنية. إعطاء القانون الصلاحية لهم بالتبليغ أعتبره ــ من وجهة نظري ــ تأكيدًا للثقة بهم وبما يؤدونه من دور وخاصة عند تشخيصهم للحالات. لكن ــ معالي الرئيس ــ من خلال قراءتي لتقرير اللجنة الموقرة وأيضًا للمرفقات الواردة من مجلس النواب الموقر، كنت أتمنى أن يتضمن مرئيات للجهات المعنية الأخرى المرتبطة بموضوع التعديل التشريعي، مثل هيئة تنظيم المهن والخدمات الطبية، أو جمعية المستشفيات الخاصة، أو غيرها من الجهات، حتى نستطيع الوقوف على حجم هذا الموضوع الذي يعالجه التعديل. هل توجد ظاهرة لدينا في المستشفيات بامتناع مزاولي المهن عن الإبلاغ؟ قد يكون جهلًا منهم بوجود هذه الصلاحية مثلًا. في كل الأحوال ما أتمناه بعد التصديق على هذا القانون وإصداره أن تقوم إدارة المستشفيات الحكومية أو هيئة تنظيم المهن وغيرها من الجهات المعنية بتوعية وتثقيف الكوادر الطبية بشأن الواجبات القانونية المسندة إليهم في هذا التعديل وغيره من القوانين من أجل تلافي الوقوع في جريمة يعاقب عليها القانون. أنا ــ مثلما قلت ــ مع التعديل بتغليظ العقوبة، ولكن أتساءل: لماذا لم يتم تحديد الغرامة مثلما عمل الإخوة في مجلس النواب الموقر بتحديدها بألا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار؟ لا أعرف لماذا اتخذ هذا القرار بتركها بدون تحديد؟! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول كذلك إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير. لا شك أن الهدف من هذا المشروع هو ردع من يحاول أن يخفي عند فحص جثث المتوفين نوعًا من الإصابات التي قد تقود إلى وجود جنحة وجريمة، وهذا الأمر مهم بالنسبة إلى التقارير التي ترفع إلى الجهات المعنية. التقرير ذكر ملاحظات وآراء عدة جهات منها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولكن التقرير خلا من رأي المجلس الأعلى للصحة، وأعتقد أن رأي المجلس الأعلى للصحة له أهمية. كذلك أثني على ما تفضلت به الدكتورة جهاد الفاضل بشأن غياب رأي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث أعتقد أن رأي هذه الجهة مهم جدًا، وفي الحالات التي توجد فيها شبهات أو مشاكل فيما يخص العلاج فإن أهالي المعنيين يرفعون دعاوى أو استفسارات إلى هيئة تنظيم المهن، وتقوم بدور كبير في البحث عن الحقيقة، فهل طلب الإخوان في اللجنة رأي هاتين الجهتين أم لا؟ أعتقد أن من المهم أن يتضمن مثل هذا التقرير رأي هذه الجهات التي لها دور كبير في متابعة شكاوى المواطنين والمقيمين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع توصية اللجنة وأشيد بتوافقها مع مجلس النواب في هذا التعديل الذي أُجري أخيرًا على مشروع القانون. نحن لابد أن ننتبه هنا إلى أن هذه المادة هي مادة مدرجة تحت الجرائم المخلة بسير العدالة، والفصل الأول منها في المساس بسير القضاء. هنا نحن لا نتكلم فقط عن موضوع تستر على جريمة أو جسامة جريمة، بل نتكلم عن فعل يشكل التزامًا أخلاقيًا قانونيًا أدبيًا على الأطباء الذين يفترض منهم الالتزام بذلك، وامتناعهم أو تقاعسهم أو تسترهم وعدم الإبلاغ عن وجود شبهة يشكل جريمة، وعدم الإبلاغ عن شكهم في أن ما تعرض له المتوفى أو المصاب يشكل جريمة. هذا الامتناع يعتبر إخلالًا جسيمًا بسير العدالة، وأيضًا فيه مساس بسير القضاء، هذا من حيث المبدأ. العقوبة الموجودة حاليًا في القانون النافذ أو النص النافذ لا تتناسب مع جسامة الجريمة، ولو قارنا كل القوانين المقارنة الموجودة في التقرير فسنرى أن فيها عقوبات رادعة لهذا الفعل لخطورته، ومنذ صدور قانون العقوبات وهذه المادة لم تمس ولم يجرِ عليها أي تعديل. كلنا مقتنعون بأن 10 دنانير غير رادعة لو عرفنا أن هذا المصاب الإصابات التي تعرض لها أودت بحياته. أيضًا قد تتسبب الإصابة بعاهة مستديمة، وفي آخر المطاف بعد العلاج قد يتوفى الشخص، فكيف أتستر أو أتقاعس عن الإبلاغ وأنا عليّ التزام أدبي وقانوني بأن أبلّغ الجهات المختصة عن هذه الفعل الجسيم؟ كيف أقارن ذلك بعشرة دنانير؟! كيف ستردعه؟! من الطبيعي أن هذه العقوبة لن تكون رادعة. النص بصياغته الحالية يتلاءم مع سياستنا التشريعية الجنائية، وأيضًا نحن ندرك أن هذه العقوبة أو هذا تعديل ليس فيه ــ في المقام الأول ــ استهداف للأطباء أبدًا، فنحن لدينا ــ الحمد لله ــ طواقم طبية وأطباء يتصفون بالنزاهة، وبالالتزام بالقانون، وبالالتزام بالمبادئ الأخلاقية والأدبية بحسب القسم الذي أقسموه، ولكن لكل قاعدة شواذ، وهذه المادة ستكون رادعة. لقد تم الكشف عن الكثير من الجرائم التي تعرض لها الكثير من الناس في القضايا الموجودة في المحاكم أو المنظورة أمام النيابة من خلال الكشف الدقيق من قبل الأطباء وفطنتهم والتزامهم القانوني بالإبلاغ عن وجود شبهة جنائية. طبعًا أنا أتفق مع ما ذكرته الأخت دلال الزايد من أن الأطباء ــ وخصوصًا أطباء الطوارئ في المستشفيات سواء الخاصة أو الحكومية ــ يجب أن يخضعوا لتدريب يشرف عليه الأطباء الشرعيون الموجودون عندنا في مملكة البحرين؛ لأنه أحيانًا يوجد هناك شك من قبل الطبيب، وخصوصًا عندما يأتي مريض ويكون هناك خوف من بعض المرافقين أن يفصحوا عن أن المريض قد تعرض لشبهة جنائية، ربما يدعي أنه وقع أو سقط أو ارتطم رأسه بالحائط مثلًا، والطبيب بفطنته وتدريبه ــ الذي حصل عليه من الطبيب الشرعي ــ بإمكانه اكتشاف أن هذا الفعل الذي تعرض له المريض فيه شبهة جنائية. أيضًا فيما يخص النص تساءلت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل حول لماذا لم نتفق مع مجلس النواب في تحديد الحدين الأدنى أو الأعلى من العقوبة سواء بالحبس أو بالغرامة، ومن خلال الجدول أرى أن هناك اتفاقًا بين لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى ومجلس النواب في التعديل الذي أجرته على النص. الشيء الآخر، أعتقد أن ترك النص بهذه الطريقة بدون تحديد فيه من وجاهة، حيث تُرِكَ الموضوع لسلطة القاضي التقديرية؛ لأنه من يقدر موضوع الجسامة. تفضل معالي وزير العدل وذكر أن هناك أحيانًا مساحة ضبابية ما بين إدراك الطبيب أن هناك شبهة وبين الامتناع، وهذا يحدده القضاء من خلال التحقيق ومن خلال ملابسات كل قضية، وأيضًا إذا رجعنا إلى المادة (54) من قانون العقوبات فيما يتعلق بالحبس، فقد نصت على أن الحبس لا يقل حده الأدنى عن 10 أيام ولا يزيد حده الأقصى على 3 سنوات ما لم ينص القانون على غير ذلك. وأيضًا بالنسبة إلى الغرامة في المادة (56) لا تنقص عن دينار ولا يزيد حدها الأقصى في الجنح على 500 دينار مع عدم الإخلال بالحدود التي بيّنها القانون لكل جريمة، أي أن هذا النص فيه مرونة، ولكننا لو تمسكنا بالنص الذي جاء في المشروع أساسًا ووضع الحدود فقد نص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين"، بينما هنا في هذه المادة جعل السلطة التقديرية للمحكمة، وأنا أعتقد أن هذه الطريقة وتمسك اللجنة باتفاقها مع مجلس النواب، هي الأفضل؛ لذلك نحن نتفق مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح، كما بيّنت الأخت جميلة سلمان فيما يخص الغرامة فقد تركناها بيد القاضي باعتباره صاحب السلطة التقديرية بما يراه مناسبًا لكل متهم على حدة، وذلك وفقًا لحالة الجاني وظروفه وملابسات ارتكابه للجريمة؛ لأنه يدخل ضمن السلطة التقديرية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك لبسًا في هذا الموضوع بالنسبة إلى ممارستنا لعملنا الطبي. التغيير الذي اقترحه مجلس النواب بتغليظ العقوبة والحبس، أعتقد أنه حصل فيه الكثير من اللبس لأن عمل الطبيب هو إنقاذ هذا المريض سواء كان في الإسعاف أو في الطوارئ أو في الأجنحة، فكل الأطباء أقسموا على إنقاذ هؤلاء المرضى. موضوع الشبهة في عدم الإبلاغ، معظم الأطباء يعرفون أنه عند الشك هناك طب شرعي في جميع المستشفيات، فنبلغ الطبيب الشرعي لأخذ قراره في هذا الموضوع والكشف وإعطائنا النتائج. عندما يأتيني مريض عنده هبوط في الجهاز الدوري نتساءل: هل تناول أدوية مخدرة أو هي حالة انتحار؟ وهل هو ناتج عن هبوط في القلب؟ وهل هو ناتج عن هبوط في الكلى؟ وهل هو ناتج عن وجود سوائل؟ الكثير من الأشياء تعرض على الطبيب، وهدف الطبيب الأساسي هو إنقاذ هذا الإنسان، ويخبر الطب الشرعي في المستشفى أن هذا الهبوط يمكن أن يكون نتيجة لأدوية أو غير ذلك، وعندها يتدخل الطب الشرعي، وطب التخدير يتدخل في الطوارئ للقيام بالكشف على الجروح، كل هذه الأشياء مثبتة. مقررة اللجنة تقول جريمة، أي جريمة يمارسها الممارس الطبي؟ هنا ليست جريمة! هو يقوم بواجبه، أعتقد أن كلمات مثل "جريمة" و"تقاعس في الإبلاغ" والكثير من العبارات، هي إهانة للأطباء والممرضين والإسعاف والطوارئ، فلا داعي لقول ذلك بهذه الصورة في هذا المجال. أعتقد أن كلمة "الحبس" في هذا القانون هي إهانة للأطباء، على ماذا تحبسه؟ عدم الإبلاغ! هو من بداية دخوله المستشفى يعرف أنه يجب عليه أن يبلغ عن أي جرح يشتبه فيه إلى الطب الشرعي. الإنسان الذي يضحى بحياته لإنقاذ ــ في بعض الأحيان ــ هذا المريض يجب ألا نعامله بهذه القوانين، فهو لم يأتِ بهدف ارتكاب جريمة. أرجو الحذر من الكلمات التي قيلت، ويجب أن تُلغى كلمة "حبس". أنا مع تغليظ الغرامة كما ذكر الإخوان، أو مع توقيف الطبيب المهمل وسحب رخصته لمدة سنة، لكن لا يجب أن تذكر كلمة "حبس"، فهذه كلمة كبيرة بالنسبة إلى الطبيب؛ لذا يجب أن يعاد هذا القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته، وشكرًا.

      (وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. استوقفني هذا الموضوع كثيرًا، أنا مع تغليظ العقوبة، ولكن بالنسبة إلى الطبيب هناك جو خاص أو أمور قانونية خاصة أيضًا بالأطباء. قد لا أوافق بتاتًا على موضوع الحبس، إذ يمكن إيقاف الترخيص الطبي للطبيب لفترة معينة. أنا استغربت عدم وجود أو أخذ مرئيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، فهي المعنية بتشكيل لجان التحقيق في كل هذه المواضيع. لقد عملت في طوارئ السلمانية 17 سنة تقريبًا وكنا نلجأ في حالة الاشتباه إلى الطب الشرعي. حاليًا أيضًا لم يؤخذ رأي القطاع الخاص، إذ إن هناك صعوبة لأنه لا توجد أصلًا استمارات ولا تدريب. الآن عندما نأخذ هؤلاء الأطباء الجدد ونستوعبهم في المستشفيات الخاصة وفي المراكز الطبية، هل هم مدربون على موضوع الاشتباه؟ غير مدربين، وهم موجودون في الطوارئ حاليًا وفي كل أقسام المستشفيات. أعتقد أن الموضوع يجب أن يعود إلى اللجنة لدراسته بطريقة أفضل؛ لأن الموضوع يحتاج إلى منظومة كاملة في الطب الشرعي تدخل اليوم في القطاع الصحي إذا كنا نريد تغليظ العقوبة. أنا لا أستطيع محاسبة الطبيب لأنه لم يشتبه، هو اشتبه لكنه لا يعرف ما المطلوب فعله، فمن الضروري وجود التدريب والاستمارات. أدعو من هذا المنبر اليوم إلى تطوير الطب الشرعي عندنا في البحرين؛ لأنه لم يطور بالطريقة التي تناسب المنظومة العدلية في البحرين حاليًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا الجميع يحترم مهنة الطب. فيما يخص مشروعنا اليوم. وقد ذكرنا أن التقدير يُترك للقاضي، وهناك تدرج في العقوبات. إحقاق الحق وتحقيق العدالة هو شعور من الواجب أن يكون لدى جميع أفراد المجتمع وبخاصة تجاه من تحتم عليهم مراكزهم القانونية العمل على تحقيق ذلك. ومن هذه المراكز القانونية التي يجب عليها العمل على بيان الحقيقة وتحقيق العدالة هم العاملون في المهن الصحية من الأطباء والممرضين وكذلك الذين يمارسون مهنًا طبية تمكنهم من الكشف على المريض وتشخيص حالته، فتغليظنا للعقوبة هو لتشجيع سرعة الإبلاغ خشية الوقوع تحت طائلة القانون. وبحسب القوانين الدولية عدم الإبلاغ يُعتبر جريمة، وبإمكان معالي وزير العدل الموجود معنا اليوم أن يوضح هذا الموضوع أكثر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل راشد النعيمي.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن هذا مقترح بقانون رجع إلى الحكومة وقامت بالتعديل عليه بالتوافق مع مجلس النواب، أي أن كل مؤسسات الدولة المعنية به تعرفه. وهذا لا يمس الأطباء، فنحن نحترمهم ونقدرهم، وهذه مجرد عقوبة لمن يتساهل في الأمر فقط لا أكثر ولا أقل، وعقوبة الغرامة أو السجن تكون بحسب تقدير القاضي. لذا أرجو من السادة أعضاء المجلس التصويت على القانون فهو يدعم الطبيب ولا يقلل من شأنه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الوافي. لابد من الإشارة هنا إلى أن المنظومة القضائية والعدلية في البحرين في الآونة الأخيرة تشهد تطورًا كبيرًا في العديد من التشريعات من خلال تطويرها وإحكامها. فيما يتعلق بهذا المشروع أعتقد أن الإبلاغ عن جريمة ما هو مبدأ رئيسي من مبادئ تثبيت العدالة أو تثبيت الدليل للوصول إلى العدالة في النهاية. لكن ما يتعلق بهذا الأمر في الإبلاغ عن جريمة أو اشتباه في جريمة في جسم أحد المتوفين، أعتقد أنه تحيط به الكثير من التعقيدات والظروف الطبية والعلمية وإلى آخره، فقد لا يكون هذا الطبيب مدربًا التدريب الكافي على اكتشاف أن هذا الشيء الموجود في جسم المريض الناتج عن جريمة أو جنحة أو إلى آخره، فالأمر ليس سهلًا بحيث يستطيع كل طبيب أو كل عامل في الحقل الطبي أن يتأكد من أن هذا الأمر ناتج عن جنحة أو جريمة. الأمر الآخر هو أن مشروع القانون حدد الحبس والغرامة، وأنا لدي تحفظ على موضوع الحبس كما سبقتني إلى ذلك بعض الآراء، وخصوصًا ما يتعلق بتعقيد هذا الأمر وعدم اكتشافه بسهولة، والأصل في القانون النافذ الغرامة، أما مشروع القانون الحالي فقد حدد الحبس أو الغرامة، والغرامة بحد ذاتها لم تحدد، والغالب في كثير من القوانين أن يحدد مدى الغرامة من كذا إلى كذا، صحيح أن الأخت الأستاذة جميلة سلمان بيّنت أن هذا أفضل لإعطاء مرونة للقاضي، ولكن ليس كل ما جرت عليه القوانين أن تكون الغرامة مفتوحة لهذه الدرجة. الأمر الأخير، تفضلت الدكتورة جهاد الفاضل وتساءلت حول هل هناك ظواهر واضحة أدت إلى هذا التعديل بحيث نحتاج إلى تبديل هذا النص النافذ من عشرة دنانير إلى حبس وغرامة؟ هل هناك ظواهر ملحة أدت بنا إلى هذا المشروع؟ هذه كلها تساؤلات أرجو من الإخوان في اللجنة أو الحكومة الموقرة بيانها إنْ كانت لم تُبيّن من الأساس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل الإخوان في اللجنة لديهم رد على استفسارات الدكتورة جهاد الفاضل والدكتور محمد علي حسن وبالذات ما يتعلق بالإحصائيات وأسباب النظر في هذا الاقتراح وأسباب التغليظ؟ تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: نحن نتعامل مع نص كانت العقوبة فيه عشرة دنانير فقط لا غير، وهذا النص يعتبر غير متوازن مع النصوص الموجودة في قانون العقوبات التي تعاقب على عدم الإبلاغ. نحن لا نتكلم عن شخص متوفى بسبب جناية أو جنحة، من قام بالكشف عليه يجب أن يبلغ، هذا موجود في الـ(Code of Conduct) للأطباء، وإذا كان هناك شخص متوفى أو شخص به إصابة جسيمة ــ وليس الأمر وقوع شيء على رأسه ــ ناتجة عن جناية أو جنحة؛ فمن الطبيعي أن يقوم بالتبليغ، لو سنتكلم عن المبدأ فإن هذا النص موجود من سنة 1976م، إذن المبدأ موجود، ومبدأ المعاقبة على مثل هذا الشيء موجود، الآن هل جدّ جديد؟ لم يجد جديد إلا إعادة النظر في هذا الموضوع، وأتى عن طريق الإخوة النواب، وتم التوافق على تعديل النص المقترح؛ لأن الحكومة ارتأت أن عتبته عالية، لا نقول: حبس لا يقل عن سنة، الحبس أقله عشرة أيام وأكثره ثلاث سنوات بحسب القانون، والغرامة كذلك أقصاها 500 دينار، وهناك خيار بين العقوبتين، أي من الممكن أن تأتينا حالة يتم فيها توقيع العقوبة بعشرة دنانير أيضًا، ولكن النص العقابي الموجود في القانون يكون متزنًا. في الأخير الضابط الرئيسي سيكون في مسألة الـ(Code of Conduct) للأطباء، وكيف سيتعاملون في هذه المسألة، وأيضًا مسألة الإبلاغ دائمًا ستكون متوازنة مع مسألة الخصوصية، فالقانون لم يقل: قم بإفشاء خصوصية المريض الذي أمامك على الإطلاق، ولكن حددها في حالة وفاة أو إصابة جسمية ناشئتين عن جناية أو جنحة، فيجب إبلاغ السلطات العامة عن ذلك. أعتقد أن هذا سيضع نصًا متوازنًا ومرنًا، ليس معنى ذلك أبدًا التشديد، ولكن المعنى هو أن لدينا قانون عقوبات منتظمًا في نصوصه فيما يتعلق بالحالات التي قد تعرض وتستدعي أن يكون هناك تمايز في العقوبة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، نستشف أنه ليست هناك ظاهرة وليست هناك زيادة في الحالات. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نناقش موضوعًا مهمًا جدًا، ولكن قبل أن أدخل في التفاصيل أحب أن أقول إن النقطة الرئيسية التي يثيرها هذا الموضوع هي الحديث عن السياسة التشريعية، فما هي السياسة التشريعية المتبعة اليوم؟ دائمًا يقول الإخوان إن هذا التعديل يخالف السياسة التشريعية إذا كان الموضوع لا يتفق معانا أو لا يتفق مع رأي اللجنة، ثم نقول إن السياسية التشريعية كذا وكذا، حسنًا، لنسأل الآن عن السياسة التشريعية التي لدينا. معالي الرئيس، لدينا قانون الصحافة وهو يثير ضجة كبيرة وكلنا نرفضه وفيه حبس الصحفي، والصحفي يقوم بالتعبير عن رأي، وهذا الأمر موجود، حيث يصل إلى حبس الصحفي، وأعتقد أن الجميع يقول: من غير المعقول أن يُحبس صحفي لمجرد تعبيره عن رأيه، من المفترض أن يُحبس في حالة السب أو القذف بحسب القانون، اليوم نحن نقول: يُحبس الطبيب أيضًا، وأنا أتفق مع الإخوان الذين قالوا إن هذه جريمة بالفعل، فلا يليق أن نقول إن الأطباء ــ الذين امتدحنا كل أعمالهم في حماية صحة المواطنين ــ يمكن أن يُجرموا، وما نتحدث عنه ليس جريمة الطبيب، بل الطبيب رأى حالة قد تكون جريمة أو شروعًا في جريمة، وهو لم يقم بالتبليغ أو إخبار أحد بها. في جلسة سابقة بعض الإخوان وأنا من بينهم رفضنا حبس من يمنع الزيارة، وكان الوزير يشجع على حبسه، ونحن رفضنا وأنا من الذين صوتوا ضد هذا الموضوع؛ لأنه لا يُعقل أن من يمنع الزيارة يُحبس، فهذا يُدمر أكثر مما يُعمر. أيضًا من سياستنا التشريعية أننا قبل فترة ألغينا الحبس عن المدين، أين السياسة التشريعية؟! هل نتساهل في بعض الأمور ونتشدد في أمور أخرى؟! أنا شخصيًا أصبحت أرى أن هذه السياسة انتقائية، ففي بعض الأحيان نشدد، واليوم نشدد على الطبيب، صحيح أنه مقصر، حيث قصر في الإدلاء بمعلومات أو توجيه معلومات أو الإشارة إلى حدث معين، هذا تقصير، والتقصير له عقوبات إدارية، ويمكن وقفه ــ كما ذكر الدكتور أحمد العريض ــ أو إلغاء ترخيصه، إذا كان بالفعل متقاعسًا أو شريكًا نوعًا ما في المسألة، يُلغى ترخيصه، وهذه عقوبة أشد عليه من الحبس، ولكن الحبس فيه إهانة، فقط لأنه لم يُخبر أحدًا، لم يُبلغ عن شيء! يجب أن يكون هناك منطق، ليس في المجلس فقط بل أمام العالم، فأين تتجه سياستنا التشريعية؟ هل تتجه نحو التشدد في كل شيء أم التساهل في كل شيء؟ كيف أقارن بين حالة التساهل في حقوق الناس المالية والبحث عن مصادر وأستعين بآخرين للحصول على المصادر لاسترجع الأموال، وبين حالة طبيب لم يُخبر أحدًا ولم يُبلغ وأُعاقبه؟ هذا الأمر الذي فيه عدم توازن، إذا كانت الدنانير العشرة ليست منطقية وأقر ذلك في عام 1976م فلنقم بزيادتها، اضغط عليه في هذا الاتجاه بأنك إذا لم تُخبر فسيكون المبلغ مائة أو ألف أو ألفين، ليس هناك خلاف في ذلك، فالغرامة ــ وسيأتي إلينا القانون ــ قد تصل إلى مائة ألف وقد تصل في بعض الحالات إلى عشرين ألفًا في قانون الشركات التجارية. لابد أن يكون هناك منطق، وأرى أننا في بعض الأحيان نقيس قياسًا انتقائيًا، ففي بعض الأحيان نشدد وفي أحيان أخرى نتساهل، والقانون لا يمكن أن يكون بهذه الطريقة. بأمانة أرى أن يُعاد التقرير إلى اللجنة، حتى الحكومة الموقرة عندما رأت أن الحبس سنة اقترحت أن نجعل العقوبة إما حبس وإما غرامة، وهذا تخفيف؛ لأن الحكومة ترى بشكل منطقي أننا سنضع الأطباء تحت ضغط غير منطقي. معالي الرئيس، أدعو الإخوة في المجلس إلى أن ينظروا إلى الموضوع بحيث لا نرسل إشارات غير إيجابية إلى قطاع مهم جدًا وقف على قدميه طوال فترة سنتين لحماية البحرين، ونُرسل إليه في نهاية المطاف ما يفيد بأنك لم تُخبر عن حدث، ومن أجرم ليس هو الطبيب، وحتى تعبير جريمة أو جنحة أو جناية لا ينبغي أن يذكر هنا، صحيح أن الطبيب أخطأ بأنهُ لم يُخبر ولكن ليس هو المعتدي، هي حالة أتت إليه في الطوارئ، ومستقبلًا أي طبيب يمكن أن يقول: لا أريد العمل في الطوارئ بسبب ذلك، هذا غير منطقي. إذا لم يعد التقرير إلى اللجنة فحتمًا سوف أصوت ضد مشروع القانون، لأني غير مقتنع بهذا الموضوع، وأقترح أن يعاد التقرير إلى اللجنة حتى يكون هناك بدائل للعقوبة، وتكون العقوبة زيادة الغرامة أو الوقف عن العمل أو حتى يمكن أن تصل إلى شطب الترخيص، وهذا سيكون أفضل بكثير من أن نوافق على حبس طبيب ونحن في الأساس نرفض حبس الصحفي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يخص عدم الإبلاغ عن وجود إشارات ودلائل على شخص توفي، هذا يعتبر جريمة؛ وإذا كان هناك شخص لم يُخبر الجهات المعنية عن وجود هذه الإشارات أو الأمارات أو الدلائل فيجب تغليظ العقوبة لأن هذه فعلًا تُعتبر جريمة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم نناقش موضوع يخص سير العدالة، ومع احترامي واحترام المجتمع كله للأطباء في البحرين وتقديرنا لدورهم الذي قاموا به خلال السنتين الماضيتين ودور كل الطواقم الطبية والطواقم المساندة، فإن مناقشتنا مشروع القانون لا تعني الانتقاص منهم أبدًا، وإنما لسير العدالة لابد أن يكون هناك توضيح ولابد أن يكون هناك عقاب رادع للتستر، وقد تكلمنا عن طبيب معاين وهناك دلائل وظواهر تشير إلى أنه حدثت الوفاة لأسباب يُشتبه فيها وهي ليست أسبابًا طبيعية، فالطبيب المعاين إذا كان في أحد مستشفيات الدولة ــ مثلما تفضل الإخوة الأطباء هنا ــ يطلب رأي الطبيب الشرعي، أي طبيب التشريح، وهذا له الرأي الفصل في الأمر. والمستشفيات الخاصة إذا لم تُدرب أطباء لمعاينة مثل هذه الأمور فعليها من اليوم أن تُدربهم؛ لأن الرسوم التي تتقاضاها هي رسوم باهظة، وأي أحد يقوم بجلب شخص إلى مستشفى خاص في حالة وفاة أو إصابة ويعلم أنه ليس لديهم طبيب شرعي وطبيب مختص حتى يتهرب من المساءلة القانونية أو سير العدالة؛ فعلى المستشفى أن توفر الطبيب الشرعي، وتقوم بتدريب أطباء على معاينة مثل هذه الأمور. سيدي الرئيس، قديمًا لم يكن لدينا في البحرين إلا المستشفيات الحكومية ومستشفى خاص واحد كبير، وكانت كلها تحت الإشراف المباشر للدولة من قبل أطباء وممرضين وكوادر طبية وأطباء شرعيين فيها، واليوم انفتح الاستثمار وأصبحت هناك مستشفيات ومصحات استثمارية، فلابد من الانتباه لهذا الأمر، والطبيب شخص مثله مثل أي شخص يقع تحت طائلة القانون، وإذا أردنا أن نحمي المجتمع فما الفرق بين الطبيب والمهندس الذي بخطئه أو بالغش في المبنى سقط المبنى وقتل من فيه، لابد أن يحبسوه ويغرموه، ما الفرق بينه وبين الطبيب؟! لنكن منطقيين في تناولنا لمشروع اللجنة وما أتت به ووافقت عليه. لا يوجد انتقاص أو إهانة لأي طبيب، هناك رأي يقول كيف تثبت هذا الأمر؟ لصعوبة إثبات أن الطبيب أصدر شهادة الوفاة أو عالج المصاب وهو يعلم يقينًا أن هذا ليس حادثًا عرضيًا، كأن يكون الشخص مصابًا بطعنات أداة حادة أو غيرها، هناك جهات مختصة في الدولة مثل: المباحث الجنائية، ومسرح الجريمة، والطب الشرعي الخاص بالمباحث الجنائية، كلهم مؤهلون ومتخصصون، درسوا في أفضل المعاهد والجامعات في العالم؛ والموضوع مطمئن من هذه الناحية، فماذا يضيم الطبيب أو العاملون في الكادر الطبي؟! أنا مع توصية اللجنة، ومع ما جاءت به حين تركت الخيار واسعًا، مع أننا في هذا المجلس أعدنا عدة مشاريع بقوانين إلى اللجان لعدم وجود حد أدنى وحد أعلى للعقوبات، وهنا حفاظًا على كرامة هذه المهنة ومزاوليها اكتفينا بالحبس أو الغرامة وتركنا لقاضي الموضوع تحديد العقوبة بحسب ما يرى من تقارير ملابسات القضية. ونحن في هذا المجلس ــ وأنت أدرى يا سيدي
      الرئيس ــ كنا نقول إن عدم وضع حد أدنى وحد أعلى للعقوبة يُعدُّ خطأ جسيمًا في التشريع، بينما نحن متفقون هنا ــ كما قلت ــ كون هذه المهنة النبيلة أقسم فيها أبقراط على حماية أرواح الناس، وهو ما جعل لها هذه الخاصية في هذا القانون. وأكرر أن الطبيب إنسان كأي إنسان يُصيب ويُخطئ من دون قصد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا على هذا النقاش الطيب الذي سيفضي إن شاء الله إلى اتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع. أخي الرئيس، إخواني وأخواتي، هناك أكثر من تساؤل أحببت أن أبيّن الرأي فيه. أولًا كان هناك تساؤل حول لماذا لم يؤخذ رأي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والجهات الأخرى؟ ونقول: على العكس كل هذه الجهات رأيها موجود من خلال مرئيات وزارة الصحة ومرفقة مع هذا التقرير؛ وقد خلص رأي وزارة الصحة إلى ــ وسأقرأ فقط نهاية الرأي ــ التالي: "لما كان ذلك، وكان تقرير مدى التناسب بين العقوبة المقترحة والجرم المُرتكَب، بحيث تتوازن العقوبة مع الجريمة بدون إفراط ولا تفريط، أحد المبادئ المهمة في علم الجزاء الجنائي، وأحد موجهات السياسة الجنائية الرشيدة، وهو ما يخرج عن اختصاص وزارة الصحة..."، فذهبت الوزارة إلى أن هذا خارج عن اختصاصها لأنها متعلقة بمدى توازن العقوبة مع الجرم، ثم يضيف رأي الوزارة: "... وينعقد للجهات التي تقوم على تطبيق وإنفاذ قانون العقوبات"، ويمثل هذه الجهات أمامنا حاليًا معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. الملاحظة الأخرى كانت منصبة على عقوبة الحبس، طبعًا عقوبة الحبس في حدها الأدنى تصل إلى عشرة أيام، في حين أننا لو أخذنا ــ أقل شيء ــ ثلاثة قوانين من القوانين المقارنة في دول مجلس التعاون تحديدًا فسنجد أن القانون الإماراتي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، فجعل الحد الأدنى سنة، بينما في البحرين يُمكن أن يحكم القاضي بعشرة أيام أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر على سبيل المثال، هذا في الإمارات. القانون العماني يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ــ وكما قلت عندنا يمكن أن يكون الحد الأدنى عشرة أيام فقط ــ ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني. القانون القطري يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال؛ هذه هي القوانين المقارنة، ليس هناك تخيير ولكن يقترن الحبس بالغرامة، وفي القانون الإماراتي والقانون القطري استعمل لفظ "الحبس"، وفي القانون العماني استخدم لفظ "السجن" وليس "الحبس". هذه هي المقارنة بين القوانين، والعقوبة الأقل في مجلس التعاون عندنا في البحرين. الأمر الآخر، يا أيها الأخوات والإخوة لم يصم أحد الطبيب بالإجرام مطلقًا، لم يرد ذلك في القانون ولا في الهدف من القانون ولا حتى في الأوراق المرفقة، لنقرأ النص بهدوء، فالنص يقول: "يُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ــ فهناك تخيير ــ من قام أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى..."، شخص متوفى ونريد أن نعرف سبب الوفاة، ويتابع النص: "... أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة، أو إذا توافرت ظروف..."، ولنقف عند قضية الإصابة الجسيمة، وعند الوفاة، ألا نريد أن نصل إلى معرفة من هو الفاعل؟! لن نستطيع الوصول إلى الفاعل إلا من خلال إبلاغ الطبيب الجهات المختصة، عندها يبدأ التحقيق في الموضوع، ولكن لو أنهينا الموضوع وأصدرنا شهادة الوفاة ودفن الميت ــ رحمة الله على الجميع ــ فلا أعتقد أننا سنصل إلى الحقيقة، ولن نؤمّن العدالة الناجزة للمعتدى عليه أو ذويه إلا من خلال إبلاغ الطبيب الجهات المختصة، وعندها يبدأ التحقيق، وعندها نصل إلى الحقيقة؛ لذلك يجب أن نحفز الطبيب، ويجب أن نردع أي ممارسة يمكن أن تقف في وجه العدالة من خلال إيقاع عقوبة، وكما قلت القوانين عند إخواننا في مجلس التعاون موجودة، بل إن هذا الأمر موجود في قانون الإمارات منذ عام 1987م، أي أنهم سبقونا منذ أكثر من 30 سنة بوضع هذه العقوبة الواضحة. هذه العقوبة واردة في كل القوانين المقارنة، وكما قلت لم نصم الطبيب بالإجرام، ولكن قلنا بضرورة إبلاغ الطبيب الجهات عن هذه الإصابات وتحديدها، وطبعًا بحكم خبرته لا شك أنه يعرف الإصابة الجسيمة، ويعرف الكسور والرضوض والنزيف وخلاف ذلك، هذه الأمور معروفة عند الطبيب بداهة، فأعتقد أن هذه بداية تحقيق العدالة لجميع الأطراف، من خلال إبلاغ الطبيب المعني الجهات المختصة، فيجب أن تُحدد عقوبة لمن يتقاعس عن الإبلاغ، فكأنّ الطبيب ــ كما تفضل الأخ فؤاد الحاجي ــ هنا نكث بقسمه، الطبيب أقسم أن يؤدي عمله بإخلاص كما أقسمنا جميعًا عند تولينا المهام، وطبعًا لذلك تبعات، ولا أعتقد أن هناك طبيبًا يُمكن أن يتقاعس عن الإبلاغ، ولكن التشريعات والقوانين هي ضرورة من ضرورات استدامة الحياة واستقامتها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية بصفتي أحد أعضاء اللجنة، أنا بالتأكيد مع هذا التعديل ومع تقرير اللجنة. معالي الرئيس، قبل أن أدخل في الفكرة من هذا القانون أتصور أن التحية واجبة لكل العاملين في القطاعات الطبية في مملكة البحرين، ليس فقط على دورهم المتميز أثناء الجائحة، ولكن على ما يضطلعون به من دور مهم ومتميز، وهم صراحة محل فخر واعتزاز مني شخصيًا وبالتأكيد من الجميع، وكذلك أعضاء اللجنة محل تقدير واعتزاز؛ الفكرة في هذا القانون أن هناك عقوبة، وهذه العقوبة متعلقة ــ بشكل بسيط ــ بعدم الإبلاغ، بمعنى أن الطبيب أو غير الطبيب العامل في الحقل الطبي أو الصحي أثناء الكشف على شخص اكتشف أو لاحظ أن حالة الوفاة أو الإصابة ناتجة عن فعل جرمي، هذا الفعل قد يكون جناية أو جنحة، بمعنى أن هذا النص لا يستهدف الطبيب باعتباره طبيبًا، ولكنه يستهدفه باعتبار أن ظروف العمل أتاحت له الفرصة لأن يرى ويكشف ويطلع على أن هناك بعض المعلومات أو بعض الأمارات أو الإشارات تدل على أن هذه الإصابة أو الوفاة ناتجة عن جريمة أو جناية. وبالتالي الجواب عن سؤال: هل هناك استهداف للطبيب أو للكوادر الصحية والطبية؟ هو: لا. الأمر الآخر، في قانون العقوبات هل هناك مواد أخرى تعاقب بالعقوبة ذاتها على عدم الإبلاغ؟ الجواب: نعم، وأذكر نفسي وأصحاب السعادة بالمادة 141 والمادة 158 والمادة 221 والمادة 238، كل هذه المواد تعاقب بالغرامة أو بالحبس كل من لا يبلّغ عن جريمة أو عن جناية وغير ذلك، وبالتالي فهذا التعديل ليس تعديلًا غريبًا على قانون العقوبات؛ هذا التعديل يتصل بالسياسة العقابية، ويتصل أكثر بالسياسة الجنائية لمملكة البحرين ــ ببساطة شديدة ــ التي تقوم حاليًا على مبدأ مهم، وهو مبدأ تحديث القوانين لكي تتواءم مع المرحلة التي نحن فيها. هناك سؤال: لماذا لم تطلب اللجنة رأي الجهات الصحية؟ سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أفاد عن الجانب الحكومي، بمعنى أن وزارة الصحة ضمنت في رأيها كل الجهات أو القطاعات الحكومية، وهذا الرأي موجود في تقرير اللجنة، ولكن لماذا لم تقم اللجنة كذلك بأخذ رأي القطاع الخاص، نعني المستشفيات الخاصة وغير ذلك؟! نحن لا نناقش مادة لها علاقة بالقوانين الطبية أو بالتأمين الصحي، نحن نناقش مادة لها علاقة بالإبلاغ في قانون العقوبات، وبالتالي بخصوص هذه المادة أتى إلينا رد من الحكومة الموقرة من هذه الجهات بأنها ليست ذات اختصاص، وأبدت اعتذارها كما أوضح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ونحن نتكلم عن مادة لها علاقة بالإخلال بالعدالة والمساس بالحق العام، وهي موضوع الإبلاغ مع كامل الاحترام والتقدير طبعًا. الآن، هل يُمكن أن يرتكب الطبيب جريمة؟ نعم، المحامي يُمكن أن يرتكب جريمة، والطبيب يُمكن أن يرتكب جريمة، والمحاسب يُمكن أن يرتكب جريمة، ولكن هل المقصود من هذا القانون أن نجرّم الطبيب؟ بالطبع لا، المادة واضحة وتقول: "من علم أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية..."، وقد ذكرت قبل قليل مواد أخرى تُجرِّم عدم الإبلاغ، ولم تفرق هذه المواد بين الطبيب أو المهندس أو العامل أو غير ذلك؛ عدم الإبلاغ هو جريمة تمس الحق العام. ولأن الطبيب أثناء مزاولة مهنته، ولأن العامل في القطاع الصحي أو الطبي بمجرد عمله وبسبب مهنته قد يطّلع على هذا الأمر، ونحن واثقون من أن الأطباء والعاملين في القطاعين الصحي والطبي سيبلغون، ولا يوجد افتراض لسوء النية، ولكن هذه مادة تتواءم مع المواد 141 و152 و221 و238. أزيد على ذلك، أحد الزملاء أشار إلى أننا يجب ألا نحبس الطبيب، طبعًا نحن لا نهدف إلى حبس الطبيب، نحن نفتخر بالأطباء وبالعاملين في القطاعات الصحية والطبية، المادة 237 من قانون العقوبات تقول: "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين الطبيب أو القابلة إذا طلب أو قبِل لنفسه أو لغيره..."، هذه مادة واضحة تخاطب الطبيب والقابلة، وهي مادة لا يوجد فيها غرامة، بل فقط حبس، ما أريد أن أقوله هو أن السياسة العقابية المقصود بها من أخّل بالقانون أو من ارتكب فعلًا جُرميًا، ولا يوجد أي استهداف لقطاع معين لأننا جميعًا مواطنون ومقيمون، ومطلوب أصلًا عندما نرى أن هناك جريمة أو جناية أن نبلغ عنها، فإذا كنت مُحاسِبًا، ولأني محاسب اطلعت على وجود جريمة، أو لأني محامٍ رأيت معاملة معينة أو تحويلًا معينًا قد يكون فيه شبهة غسل أموال فيجب أن أبلغ السلطات، وهذا موضوع له علاقة بالسياسة العقابية. هناك أيضًا سؤال يتعلق بدور الطب الشرعي، ومع كامل الإشادة والاحترام للطب الشرعي، وهو يضطلع بدوره ــ وهو دور مهم ــ ولكن الطب الشرعي ليس هو المخاطب هنا، ولا أتصور أن هناك طبيبًا شرعيًا في المستشفيات الحكومية والخاصة. أشار سعادة العضو فؤاد الحاجي إلى أنه عندما تم إصدار هذا القانون في البداية كان لدينا مستشفى حكومي رئيسي ومراكز صحية وربما مستشفى خاص أو مستشفيين، بينما البحرين الآن تستثمر في القطاع الصحي وتطمح إلى أن تكون ضمن الدول التي تستقطب الاستثمارات الصحية، وأهم ما في ذلك أن لدينا طبيبات وأطباء يشار إليهم بالبنان، وبعضهم أعضاء لدينا هنا، ولهم كل الاحترام والتقدير، وهم أصحاب سمعة طيبة، ليس فقط في البحرين وإنما على المستوى الخليجي وعلى المستوى الدولي، وأعتقد أن أهم مقومات الاستثمار في القطاع الطبي هو وجود من نفتخر بهم، سواء داخل هذا المجلس أو خارجه. ولأن هذا القطاع صار أكبر أصبح من الواجب كذلك أن يلتحق بغيره من القطاعات الأخرى ــ وسأحاول ألا أطيل ــ في أن تتم مراعاة تطوير تشريعاته. هناك أيضًا سؤال عن موضوع ظروف العمل، وقد أجبت عنه قبل قليل. وهناك موضوع آخر يتعلق بهل يستهدف هذا التشريع الطبيب؟ لا، التشريع يتحدث عن الكوادر الطبية والصحية، ويتحدث كذلك عن ظروف العمل. وهناك سؤال آخر حول هل يتعارض هذا القانون مع باقي القوانين بمعنى أن هناك تجريمًا مباشرًا؟ والجواب: لا يتعارض، هذه هي السياسة العقابية لمملكة البحرين، والبحرين تطمح إلى أن تكون سياستها وأنظمتها العقابية حديثة. مع كل الاحترام ــ بالتأكيد ــ والتقدير هذا القانون لا يستهدف الطبيب، هو يتكلم عن عدم الإفصاح عن جريمة مع العلم بسبب وظيفة الذي يعمل في القطاع الطبي أو في القطاع الصحي، لا أكثر من ذلك، وطبعًا أنا بالتأكيد مع القانون ومع تقرير اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقرين. أنا مع التعديلات التي أجرتها اللجنة الموقرة توافقًا مع مجلس النواب في تغليظ العقوبة على الكادر الطبي، حيث نلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد الأخطاء الطبية، ومنها عدم التبليغ عن كل ما وصلت إليه حالة المصاب أو المتوفى من أخطاء وإخفاء الحقيقة، وعليه أوافق على قرار اللجنة الموقرة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود فقط الإجابة عن عدد من الأمور التي تم التطرق إليها، وأحب أن أوضح شيئًا مهمًا، نحن نتكلم عن جريمة ــ كما أوضحنا سابقًا ــ من الجرائم السلبية، بمعنى الامتناع عن تصرف كان من الواجب القيام به. مثلما أشار الأخ علي العرادي هناك جملة من النصوص الموجودة سواء في قانون العقوبات أو أيضًا في القوانين الخاصة مثل قانون الطفل، وقانون العنف، وقانون غسل الأموال، كلها تضمنت نصوصًا تشير إلى أن من نما إلى علمه بحكم وظيفته أو معرفته أو علمه وقوع أي فعل مُجرَّم بموجب القانون وامتنع عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات عُدَّ ذلك فعلًا مخالفًا للقانون، وما نناقشه اليوم ليست العبرة فيه بصفة مُرتكِب هذا الفعل، وإنما هو مُتعلق بالفعل المُرتكَب، سواء كان المُرتكِب طبيبًا أو ممرضًا أو مسعفًا، فصفته ليست هي التي تُبنى عليها النصوص العقابية، بل تُبنى النصوص العقابية على الأفعال وماهيتها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو استقرأنا هذا النص فسنجد أن هذا القانون نافذ منذ إقرار ووجود قانون العقوبات البحريني، والمختلف عليه هو فقط تقرير هذه العقوبة. اليوم عندما نترك للقاضي الجنائي مسألة تحديد الجريمة بأنها جنحة، وأن العقوبة المقررة الحبس أو الغرامة أو كلاهما، فلا ضير إذا لم ينص المشرّع على الحد الأدنى والحد الأعلى وقيمة الغرامة المقررة، لأن هذه تخضع لمبدأ خاص في سلطة القاضي، وأيضًا يحكمها مبدأ تفريد العقوبة وفق ما يراه القاضي من ملابسات مصاحبة لظروف الدعوى، وظروف الفعل الجنائي المُرتكَب، فقد يتشدد القاضي في العقوبة عندما يرى أن ظروف الدعوى تستوجب ذلك، ويأخذ بالحد الأدنى منها عندما يرى ويقرر ذلك وفق ما يُعرض عليه. الأمر الآخر معالي الرئيس، ينبغي في المقابل أن نرى كيفية بناء هذا النص، أولًا: حدد صفة الشخص الذي سيُساءل بموجبه، وهو إما الطبيب وإما المسعف الذي يُسعف الشخص. ثانيًا: قال النص: "إذا وَجَدَ أثناء فحصه..." بمعنى أنه قام بإجراءات فحص ومعاينة هذا الشخص، سواء كان متوفى أو مصاب إصابة جسيمة، بمعنى أنه عاين هذا الشخص. ثالثًا: يضيف النص: "... تبين له وجود دلائل تدل على وجود شبهة جنائية"، ولا نتكلم عن الأمور المخفية في جسم الشخص، بل نتكلم عما هو بارز وظاهر للعيان بحيث يُستدَل مُباشرة على أن هذا الشخص مصاب. ما هي أهمية إبلاغ السلطات العامة؟ أهمية الإبلاغ تأتي من أنه إذا كان هذا الأمر ناتجًا عن جريمة ــ كما شرحت في البداية ــ وإصابة الشخص أدت إلى وفاته، ففي هذه الحالة من المهم أن يخضع هذا الشخص للفحص لجمع الاستدلالات، والإبلاغ والانتباه إلى أن الشخص لم يمت ميتة طبيعية، بل مات نتيجة قيام فعل من شخص آخر، فهذا الإجراء يكون عاملًا مساعدًا وأساسيًا لتحقيق العدالة وأن يقدم إلى المحاكمة من ارتكب هذا الفعل الجنائي، ولا يمر من دون أن تؤدي الجهات المختصة دورها. وقد أسلف وزير العدل في كلامه أن السلطات العامة يُمكن لإدارة المستشفى إبلاغها من خلال مركز الشرطة أو النيابة العامة، فكل هذه الأمور ضمن مرحلة جمع الاستدلالات والوقوف على الأدلة، وخاصة في حالة الوفاة، فهذه الأمور تفيد السلطات المختصة بالمعاينة ووجود تقرير طبي شرعي قبل أن يتم دفن هذا الشخص، حتى لا نلجأ إلى أمور وإجراءات مثل نبش الجثة واستخراجها، وأمور أخرى لا تخدم الصالح العام لمن وقع عليه أي فعل إجرامي. في النهاية معالي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة، ولا أوافق من ذهب إلى طلب إرجاع التقرير إلى اللجنة، باعتبار أن اللجنة كان نطاق اختصاصها هو تقرير هل ستأخذ بهذا المبدأ، أعني مبدأ الحبس أو الغرامة من دون أن يكون هناك تحديد لحد أدنى أو حد أعلى، ونحن متوافقون في هذا مع اللجنة. الأمر الآخر أنه نص لا يستهدف نهائيًا الطبيب أو المسعف، بل هو مقرر لحماية الطبيب والمسعف حتى لا يوصم بأن هناك تسترًا أو مشاركة أو غير ذلك باعتبار أنه قام بالدور المنوط به، ولو رجعنا إلى عدد من النصوص ــ وقد ذكر الأخ غانم البوعينين النصوص الموجودة في محيط الدول الخليجية ــ فسنجد أن هذا النص هو نص امتناع، مثل نص النكول عن المساعدة، ومثل نص عدم تقديم أي بيانات من المفترض من الشخص العادي التقدم بها. وعلى مستوى الدول العربية ودول العالم رتبت القوانين عقوبات على ما يسمى الجرائم السلبية، لذلك أنا أدعم تقرير اللجنة وأرى أن لا حاجة إلى إرجاع التقرير إلى اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأتناول الموضوع من جانب آخر. أنا لست مع عدم تغليظ العقوبة، بل أنا مع تغليظ العقوبة، ولكنْ هناك شيئان يجب الانتباه إليهما. أولًا موضوع الممارسة المهنية ترتبط بالترخيص، فلماذا تذهب العقوبة إلى الحبس ولا تذهب إلى إيقاف الترخيص لفترة معينة؟! لو أُخِذت مرئيات الهيئة الوطنية ــ وهي المسؤولة عن لجان التحقيق في جميع هذه الحالات مع النيابة العامة ومسؤولة عن ترخيص الأطباء ــ فأنا متأكدة أنها ستذهب إلى موضوع إيقاف الترخيص ولن تذهب إلى موضوع الحبس. الشيء الآخر، هناك أيضًا موضوع التدريب، وقد ذكرت هذا سابقًا، موضوع التدريب مهم جدًا، فحتى أحقق العدالة يجب أن أوازن بين موضوع تحقيق العدالة في الجانب العدلي والقضائي والمنظومة القضائية، وبين موضوع تدريب الأطباء، فقد تكون هناك جريمة ولا يلتفت إليها الطبيب، ثم تذهب إلى طبيب آخر، ويقول هذا الطبيب أن ذاك الطبيب لا يعرف، وهذا لا يفهم، وهذا لا يعرف كيف يشتبه؛ هذا فعلًا سوف يؤثر على ممارسة الطب في الطوارئ، أعني إذا تركنا الموضوع بهذه الطريقة، وكل واحد سيقول إنه لا يريد العمل في هذا القسم. كما أن الموضوع لم تظهر فيه زيادة أعداد، ولم يأتِ بسبب وجود أشياء خاصة، أعني أن الأمور لم تتغير، بل هي مستقرة كما هي، وكل ما هنالك أنه تم تغليظ العقوبة، فلماذا لا تُغلّظ العقوبة بطريقة أخرى؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أضم صوتي إلى أصوات جميع من سبقوني بالإشادة بالكادر الطبي وجهودهم بالذات في الفترة الماضية. أما مسألة النص الموجود أمامنا اليوم فلا أعتقد ــ ولا أتصور ــ أن هناك طبيبًا مهنيًا سوف ينزعج من تغليظ العقوبة، بل على العكس سوف يكون هذا النص مشجعًا له ويعينه على القيام بدوره، والتبليغ في حال وجود شبهة في جريمة. كذلك الطبيب أولى من غيره بالتبليغ، لأنه الأقدر أكثر من غيره على تقييم الحالة ومعرفة إذا كانت هناك شبهة أو جريمة، بغض النظر عن الشخص العادي الذي لا يستطيع تقييم الحالة، لذلك وجود هذا النص سوف يعطي الطبيب نصًا قانونيًا يُعينه على القيام بواجبه المهني، والإنساني قبل ذلك. عدم وجود هذا النص معناه أن نسمح بالتهاون في التبليغ عن جريمة، ونحن نتكلم عن جريمة، لم نكن نتكلم عن معاقبة طبيب قام بدوره، بل على العكس عندما نقارن بأي مهنة أخرى، العقوبة هنا ليست عقوبة على طبيب لأنه لم يمارس عمله أو لأنه مارس عمله وأخطأ فيه، ولكن العقوبة على شخص قادر على أن يميز، وواجبه المهني أن يعرف حالة وقوع جريمة معينة ولم يُبلغ عنها بغض النظر عن تصنيف وتسمية المهنة. لذلك أتمنى النظر إلى النصوص التي تعاقب على وقوع الجريمة أو الإبلاغ عن جريمة بعيدًا عن المهنة، بل على العكس وجود شخص في مهنة معينة قادر على أن يعرف أكثر من غيره أو يُقدّر وجود شبهة جريمة ولا يقوم بدوره، هذا بحد ذاته أولى أن تشدد عليه العقوبة؛ لذلك أقول إن العقوبة لا تستهدف مهنة معينة، ولا يُفترض أن ننظر إلى النصوص ونقارنها بالمهنة، وإنما ننظر إلى النصوص ونقارنها بدرجة ومستوى الجريمة التي وقعت، هذا يجب أن يكون معيارنا، وليس تسمية وتصنيف المهنة. عندما يقوم شخص في أي مهنة بارتكاب جريمة معينة لا ننظر إلى ما هي مهنة الشخص الذي قام بالجريمة، بل ننظر إلى الجريمة بحد ذاتها، وإذا كان صاحب الجريمة في مهنة معينة يفترض أن يقوم بعكسها تمامًا فهذا يستدعي أصلًا تغليظ العقوبة، لذلك أنا مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر والتقدير إلى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاء على تقديم هذا التقرير الذي في الحقيقة استند إلى الدلائل والبراهين القانونية والموضوعية. التقرير من أوضح الواضحات في الحقيقة. معالي الرئيس، يعلم الجميع أن الطب الشرعي المراد به هو العمليات التي يقوم بها أخصائيون لتحليل الدماء وفحص البصمات والكتابات والملابس لمعرفة أصحابها، وفحص الحرائق لمعرفة أسبابها، وفحص القنابل لمعرفة مصدرها، وفحص كل ما يتعلق بأسباب الجناية أو الجريمة، وفحص حتى التراب والأحجار وما إليها مما يمكن أن يترك فيها المتهم أثرًا منه، وهذا يزود القاضي بحلقة جديدة من سلسلة الأدلة الجنائية، أو يقوي ويدعم حلقة من تتبع آثار وأسباب الجريمة، على سبيل المثال فحص الخط والكتابة، أو وجود أثر من آثار المتهم في مكان الجريمة، أو من آثار الجريمة، أو مكانها بحيث توجب الترجيح أو يوجب العلم بأن هناك جناية أو جريمة وقعت في هذا المكان. لو تسمح لي معالي الرئيس بالرجوع إلى تقرير اللجنة الموقرة، حيث ذكر فيه: "توافق رأي اللجنة مع قرار مجلس النواب بإجراء التعديل اللازم على المادة الأولى الواردة في مشروع القانون، وذلك بتعديل العقوبة في المادة رقم (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وذلك للأسباب التالية: 1ــ إن تغليظ العقوبة على الممتنع عن التبليغ عن شبهات الجرائم من ممارسي المهن الطبية أو الصحية؛ سيدفع من يقوم بتوقيع الكشف الطبي على المتوفى أو المصاب بإصابات جسيمة ناجمة عن جناية أو جنحة إلى سرعة الإبلاغ خشية الوقوع تحت طائلة القانون، وبذلك سيتحقق الهدف الذي يسعى إليه مشروع القانون وهو إحقاق الحق وتحقيق العدالة، والردع العام"، هل هناك نص أفضل من هذا؟ وهل هناك نص أوضح من هذا؟ لا أعتقد أننا سنحصل على نصوص قانونية أوضح من هذه النصوص. لنكمل القراءة: "2ــ إن تعديل العقوبة المقررة للجريمة يجعلها أكثر تناسبًا وملاءمة مع الفعل المجرّم، وبذلك تتناسق مع المادة رقم (230) الواردة في الباب نفسه من القانون، التي تناولت جريمة إهمال الموظف العام في الإبلاغ عن الجرائم التي تصل إلى علمه سواء أكان مكلفًا بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أو غير مكلف بذلك. 3ــ سيمنح هذا التعديل المحكمة الجنائية سلطة تقديرية أوسع في تقدير العقوبة المناسبة عند الحكم بالإدانة"، أعتقد أننا لن نحصل على توضيح أكثر من هذا التوضيح، وأعتقد أن النصوص القانونية متوافقة مع كل القوانين التي جاءت في هذا المشروع بقانون، ولدي إيمان كبير جدًا بأن كل قوانين وتشريعات مملكة البحرين تحترم الأطباء وتقدرهم وتساندهم وتفتخر بجهودهم في القطاع الصحي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا لإعطائي الفرصة للمداخلة مرة أخرى في هذا الموضوع المهم. اتضح لي من خلال المناقشة أن الموضوع متحقق على أرض الواقع، فنحن نقوم بتبليغ الجهات الحكومية، وخصوصًا المستشفى في حالة وجود شبهة جنائية، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نحافظ على أسرار المهنة. أنا طبيب وهناك كثير من الأحداث تحصل والأهل يرفضون أن نكشف عنها، أو الحكومة ترفض أن نكشف عنها، هناك كثير من الأسرار التي يطلع عليها الطبيب ويجب عليه أن يحافظ على سريتها، فهناك قسم أقسمه الأطباء عند تخرجهم. هذا الأمر متحقق على أرض الواقع، والطبيب عندما يعالج المريض لا يعالجه لوحده، فهناك كادر طبي مكون من مجموعة من الممرضات والمساعدين وأطباء الأشعة، وجميعهم يساهمون في المعلومات، وكل له رأي في الموضوع، وبمجرد أن يشعر أحد من الكادر الطبي أن هناك شبهة جنائية فإنه يبلغ الإدارة فورًا، والإدارة تبلغ الطب الشرعي لتدارك الأمر ــ كما قالت الدكتورة ابتسام الدلال ــ وبالتالي الموضوع متحقق على أرض الواقع. أنا مع تغليظ العقوبة، ولكنني لست مع موضوع الحبس، فهناك غرامة، وهناك رخصة يمكن أن تُسحب، وغير ذلك من العقوبات، وكل هذه العقوبات يمكن أن تحقق الغرض، فما الداعي إلى حبس الطبيب، أو حبس الممرض، أو حبس المساعد؟ أنا أرفض هذا الأمر، لأن في الحبس إنهاء للطبيب، وإنهاء للممرض، الحبس شيء كبير، وبالإمكان معاقبة المخالف بالإيقاف عن العمل، أو بسحب الرخصة لمدة معينة. لذا أدعو مجلسكم الموقر إلى عدم وضع عقوبة الحبس في هذه المواد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطتين فقط. النقطة الأولى: لدينا قيمة مبتغاة من هذا النص، والقيمة المبتغاة من هذا النص هي أن الطبيب إذا عاين شخصًا فاقدًا للوعي، وعليه آثار تدل بذاتها على وجود جريمة جناية أو جنحة، فعليه الإبلاغ، هذا ما يذكره النص، هناك علامات على الشخص تشير إلى وجود جناية أو جنحة، أو هناك متوفى وعليه علامات تشير إلى وجود جناية أو جنحة، وبالتالي يجب إبلاغ الجهات المعنية. النص يقول: "من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك...". أنا أحمي من بالضبط؟ أنا أحمي حق الشخص المصاب في حالة الاعتداء عليه، أو المتوفى في حالة إذا كانت وفاته ناتجة عن جناية أو جنحة، ومن يقوم بالكشف عليه يستطيع من خلال العلامات الموجودة على جسم المصاب أو المتوفى أن يستدل على ذلك، وبذلك يجب عليه أن يبلغ، فقط هذا هو المطلوب منه. شخص فاقد الوعي وبه إصابات، وتدل هذه الإصابات على وجود اعتداء عليه، فعلى من يعاينه أن يبلغ، ليست المسألة متعلقة بأسرار المهنة، أو بأسرار المريض، بل على العكس المسألة متعلقة بتقديم الحماية للشخص الذي تعرض للإصابة، ولذلك إذا تهاونت في العقوبة، فأنا أخفف من الحماية التي من المفترض أن تكون موجودة لهذا الشخص، لو أنا شخصيًا ــ لا سمح الله ــ أو أي شخص آخر تعرض لاعتداء، فيجب أن يكون هناك شخص مؤتمن يقوم بالفحص، والتبليغ في حالة وجود شبهة اعتداء أو جناية أو جنحة، ويقول إن هذا الشخص تم الاعتداء عليه نتيجة إشارات واضحة على جسده تبين هذا الاعتداء. نحن نحمي الناس، ونحمي أيضًا الطبيب الذي يقوم بالفحص، ونحمي القيمة الطبية في هذا الشأن. لو جعلنا العقوبة غرامة فقط كما هو قائم في الوضع الحالي، فالوضع الحالي الــ(Code of conduct) للأطباء قائم، ولم نشكك فيه، بل على العكس الــ(Code of conduct) سيكون له مجال أكبر لحماية هذه الممارسة ممن يخرج عليها، في أي (Code of conduct) بالنسبة إلى الأطباء موجود أنه في حالة وجود علامات على الشخص سواء كان متوفى أو مصابًا أو فاقدًا للوعي، فعليه أن يبلغ، هذا الإجراء اللازم والمتبع في العالم. الجزاء ثلاثة أنواع، إما أن يكون جزاء جنائيًا، وإما أن يكون جزاء مدنيًا بالتعويض، وإما أن يكون جزاء إداريًا أو تأديبيًا من خلال المنع من مزاولة مهنة الطب أو غيره. نحن نتكلم عن قانون العقوبات في الجزاء الجنائي، ولذلك أرجو أن يتفهم مجلسكم الموقر أن مسألة العقوبات فيها مجال للسلطة التقديرية، ولكن لم تهدر قيمة أن يكون هناك إبلاغ عن شخص توفي نتيجة جناية أو جنحة، وكما قيل على سبيل المثال: متوفى تم دفنه، ونتيجة وجود شبهة جنائية لم يتم الإبلاغ عنها، اُضطر لإخراجه من قبره وفحصه مرة ثانية، وهذه المسألة مختلفة تمامًا عن الطب الشرعي، الطب الشرعي يأتي لاحقًا، هناك أجهزة للطب الشرعي سواء الموجودة في النيابة العامة أو في وزارة الداخلية تتعامل مع مسألة التشريح أو مسألة تقرير الإصابة وغيرها، بينما هذه مسألة مختلفة، فنحن نتكلم فقط عن طبيب أو مزاول لمهنة صحية مختص بالكشف، ووجد شخصًا به آثارًا وإصابات تشير إلى حدوث جناية أو جنحة، أو متوفى عليه علامات وهذه العلامات تشير إلى حدوث جناية أو جنحة، وبالتالي عليه الإبلاغ، فقط لا غير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأحاول أن أختصر قدر الإمكان في الرد على بعض الأسئلة. السؤال الأول: لماذا لم يتم تضمين سحب الترخيص في هذه المادة المقترحة؟ الترخيص الطبي تعالجه قوانين أخرى، ونحن هنا نناقش مواد في قانون العقوبات، وبالتالي الترخيص يفترض أن تعالجه قوانين أخرى، وبالمثل أيضًا إذا ثبت أن هناك طبيبًا أو شخصًا يعمل في مهنة طبية أو صحية وارتكب جناية أو جنحة، فإن الجهة التي يعمل بها لديها لائحة قوانين خاصة بشؤون الموارد البشرية إن كان قطاعًا عامًا أو خاصًا، وهي تجازيه بناء على تلك اللائحة، وبالتالي سحب الترخيص تتناوله ابتداءً قوانين أخرى، وتنظيميًا تتناوله المؤسسة ذاتها، وليس محله قانون العقوبات. السؤال الثاني: لماذا لا يضمن موضوع التدريب في المادة المقترحة؟ التدريب تقوم به الجهات الحكومية والجهات الخاصة بأن تضمن جميع القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع الطبي والصحي وغير ذلك ضمن برامجها التدريبية الخاصة، فهي من تقوم بتصميم برامجها، وهي من تقوم بتصميم لائحة ومدونة السلوك الخاصة بها بالاعتماد على القوانين، ولا تورد هذه الأمور في القوانين، فهذه مرحلة لاحقة، وهي واجبة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة وليس مكانها هنا. السؤال الأخير: هل يتعارض الإبلاغ عن وجود شبهة أو جنحة جنائية مع ما يطلق عليه الأسرار الطبية؟ لا يتعارض ذلك، فالأسرار الطبية هي مجموعة من المعلومات التي يبوح بها المريض أو يعرفها الطبيب بناء على ما أفشاه له المريض بنفسه، وكذلك بناء على ما اكتشفه الطبيب بسبب مزاولته لمهنته أو غير ذلك، وهي من الحقوق اللصيقة بالإنسان، ولها تعريفات كثيرة. الأسرار الطبية شيء آخر، والإبلاغ عن جريمة أو جنحة شيء مختلف تمامًا ليست له علاقة بالأسرار الطبية، لأنه ابتداءً لم يبح المريض بها للطبيب، نحن نتكلم عن أن هناك شخصًا تتم معاينته من قبل مزاول المهنة الصحية، إما أن يكون متوفى وإما عنده إصابة بليغة، قد تكون هناك طعنة، أو إصابة على الرأس، أو هناك طلق ناري، وغير ذلك، وبالتالي لا أتصور وجود مجال كبير للأسرار الطبية هنا، ومع كامل احترامي فإن الأسرار الطبية ليس محلها في هذا القانون، وشكرًا.
      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      النائب الأول للرئيــس:
      إذًا بهذا ننتهي من النقاش العام. هناك اقتراح من أكثر من عضو بإرجاع التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع حبس الطبيب، وأيضًا بموضوع أخذ رأي جهات أخرى، لذا سوف أطرح هذا الاقتراح للتصويت، وإذا وافقت عليه الأغلبية، فسيعاد التقرير إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وإذا لم تتم الموافقة عليه فسوف نصوت على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      النائب الأول للرئيــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيــس:
      إذن يقر المسمى. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيــس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أود أن أهنئ الجميع، فنسأل الله أن يتقبل صيامكم وأن يستجيب لدعواتكم، وكل عام وأنتم بخير، وشكرًا.
    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 162)



      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، الذي يهدف إلى إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقارات المنصوص عليها في البنود (أولًا) و(ثانيًا) و(ثالثًا/4) من المادة (50) من قانون التسجيل العقاري لأجل السكن لأول مرة، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، وإعفاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازلهم السكنية عن طريق الاقتراض من البنوك ويتكبدون سداد الأقساط. يتألف أصل مشروع القانون من ديباجة ومادتين، جاءت المادة الأولى بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، بإعفاء المواطنين من أداء الرسوم المنصوص عليها في البنود (أولًا) و(ثانيًا) و(ثالثًا/4) من المادة (50) من هذا القانون المذكور في حالة تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. ولدى نظر مشروع القانون أمام مجلس النواب الموقر، أصدر قراره بجلسة 24 إبريل 2018م بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تعديل المادة الأولى منه لتكون على النحو التالي: "تضاف مادة جديدة برقم (59 مكررًا) إلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م نصها الآتي: "يُعفى المواطنون من أداء الرسوم المنصوص عليها في البندين (أولًا) و(ثالثًا/4) من المادة (50) من هذا القانون، في حالة تسجيل أو نقل ملكية أرض سكنية أو عقار متمثّل بمنزل أو شقة وذلك لمرة واحدة". ولدى عرض مشروع القانون على مجلس الشورى الموقر، فقد أصدر قراره بجلسة (1 ديسمبر 2019م) بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. أُعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب الموقر لإعادة النظر فيه عملًا بنص المادة (82) من الدستور، حيث أصر مجلس النواب بجلسة 15 ديسمبر 2020م على قراره السابق مع إعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى للنظر فيه للمرة الثانية عملًا بنص المادة (84) من الدستور، حيث إن المادة (84) من الدستور تنص على أنه "لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أي تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق". ومفاد ذلك أنه لمجلس الشورى عند عودة مشروع القانون إليه للنظر فيه للمرة الثانية أن يتخذ أحد الخيارين الآتيين: الخيار الأول: قبول قرار مجلس النواب. الخيار الثاني: إصرار مجلس الشورى على قراره السابق. وقد استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ــ للمرة الثانية ــ بعد عودته من مجلس النواب الموقر، واطلعت على أصل مشروع القانون وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، واطلعت على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وعلى ملاحظات الجهات المعنية، وبعد تبادل وجهات النظر بشأنه من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي المستشار القانوني، خلصت اللجنة إلى الأخذ بالخيار الثاني المتمثل في إصرار مجلس الشورى على قراره السابق الصادر في (1 ديسمبر 2019م) بعدم الموافقة على مشروع القانون المذكور، وذلك للأسباب التالية: أولًا: إن الغاية التي يرمي مشروع القانون إلى تحقيقها، وهي التخفيف على محدودي الدخل الذين يقترضون من أجل شراء المساكن، متوافرة في النصوص القائمة، حيث نصت المادة (59) من قانون التسجيل العقاري على أنه "يعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون:... 5ــ الحاصلون على قرض من بنك الإسكان لشراء وحدات سكنية أو قسيمة سكنية في حدود قيمة القرض"، هذا فضلًا عن ضآلة الرسوم المنصوص عليها في البندين أولًا وثالثًا/4 من المادة (50) من القانون المذكور، حيث إنها لا تتجاوز (2%) من قيمة العقار، وهي رسوم ضئيلة نسبيًا لا تمثل عبئًا كبيرًا على طالبي التسجيل. أضف إلى ما تقدم أن إعمال نصوص مشروع القانون يؤدي إلى إعفاء الهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار طبقًا للبند ثالثًا/4، في حين استحقاق الرسوم على الهبات التي لا تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار طبقًا للبند ثالثًا/3 النافذ من المادة (50) المذكورة، وهو ما يخل بمبدأ العدالة. ثانيًا: إن محدودي الدخل لا يستفيدون شيئًا من أحكام مشروع القانون المعروض، حيث إن تسجيل جميع العقارات التي تؤول إليهم من وزارة الإسكان لا يستحق عليها سوى 5 دنانير باعتبارها هبات ملكية عملًا بنص البند ثالثًا/1 من المادة (50) من قانون التسجيل العقاري، كما أن الهبات بين الأزواج والأقارب من الدرجة الرابعة، والهبات التي لا يتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار لا يستحق عليها سوى 5 دنانير أيضًا عملًا بنص البند ثالثًا 2 و3 من القانون المذكور. أما بالنسبة إلى القادرين، غير الحاصلين على الخدمات الإسكانية، فإنه تستحق عليهم رسومًا بواقع 2% من قيمة العقار يُخصم منها 15% من الرسم إذا تم القيد خلال 60 يومًا من تاريخ إجراء عقد البيع، وكذلك 2% من قيمة العقار الموهوب إذا كانت الهبة تتجاوز 50 ألف دينار، وهذه النسبة لا تشكل عبئًا على القادرين. ثالثًا: إن مشروع القانون المعروض من شأنه التأثير على إيرادات الميزانية العامة للدولة وذلك نتيجة إعفاء المواطنين من دفع رسوم تسجيل العقارات المشار إليها بالبندين (أولًا)، و(ثالثًا/4) من المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 2013م بإصدار قانون التسجيل العقاري، على النحو المبين بإحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري المرفقة، حيث بلغت جملة المبالغ المحصلة نفاذًا للبندين المذكورين مبلغ (76,756,156.50) دينارًا بحرينيًا خلال السنوات 2017-2021م، وهو ما يعادل تقريبًا 98% من جملة إيرادات جهاز المساحة والتسجيل العقاري خلال الفترة المذكورة، أي بمتوسط يعادل أكثر من 40 مليون دولار سنويًا، وبالتالي فإن إعمال مشروع القانون المعروض مؤداه إنقاص ميزانية الدولة من هذه الموارد المالية، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتعزيز إيراداتها وصولًا إلى التوازن المالي بحلول عام 2024م، ومن ثم فإن إنقاص أي مبلغ من هذه الإيرادات، سوف يؤثر بالطبع على هذا التوازن. رابعًا: إن مشروع القانون يتعارض مع تعريف الرسوم والغرض من فرضها، باعتبار أن الرسم كما عرَّفتهُ المحكمة الدستورية بالمملكة، ومحكمة النقض المصرية هو "مبلغ من المال تستأديه الدولة جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها، عوضًا عن تكلفتها، إن لم يكن بمقدارها"، ومن ثمّ فإن تأدية الخدمة المتمثلة في تسجيل العقارات بدون رسوم يترتب عليه زيادة أعباء مؤدي الخدمة لعدم وجود مقابل، وتحميل الدولة تكاليف تلك الخدمة. خامسًا: إن إعمال مشروع القانون من شأنه فتح باب التحايل، وذلك بتسخير الغير ممن لا يمتلكون عقارات، وإبرام عقود هبة صورية معهم، ثم يتقدمون لتسجيلها للاستفادة من شرط المرة الأولى، وخاصةً أنه لا يوجد ما يمنع المعفى من رسوم التسجيل من التصرف في العقار للغير، وبالتالي يصبح هذا الإعفاء وسيلة للتهرب من سداد الرسوم المستحقة للدولة. سادسًا: إن قانون التسجيل العقاري القائم قد خفض نسبة الرسوم المستحقة في البنود (أولًا) و(ثانيًا) و(ثالثًا/4) من المادة (50) إلى 2% بعد أن كانت 3% من قيمة العقار في القانون الملغي رقم (15) لسنة 1979م، ولم يسفر تطبيقه عن سلبيات، ومن ثم فلا مبرر لتعديله. وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون، من حيث المبدأ. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ (1 ديسمبر 2019م) بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والحمد لله على سلامة الوصول، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا التقرير الوافي والمهني رئيسًا وأعضاءً. إن هذه القرارات فيها لمسة إنسانية يجب علينا جميعًا دعمها، فلا يخفى عليكم أن سكن المواطن من الضروريات التي تحث عليها وتهتم بها القيادة السياسية في مملكة البحرين حفظهم الله عز وجل، وعلى رأسهم سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، الذي يهتم ويحرص دائمًا على توفير السكن المناسب والملائم للمواطن، وهذا القرار سوف يصب في هذا التوجه؛ ولذلك أخالف اللجنة في قرارها وأرجو عدم الموافقة عليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، يهدف مشروع القانون إلى إعفاء المواطنين من دفع رسم تسجيل العقار لأول مرة، التي تبلغ نسبة 2% من قيمة العقار، ويشترط أن يكون نقل الملكية للسكن فقط وليس لغيره، أي ليس للاستثمار، وهو شرط واضح وملزم وله أهميته الخاصة. وقد رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن تأثير تطبيق مشروع القانون على الميزانية العامة سيكون محدودًا وبسيطًا وفق النص الذي ذُكر حرفيًا في التقرير، الأمر الذي يجعل الموافقة على المشروع وتطبيقه في صالح المواطن الذي يبحث عن سكن يأويه، وسيستفيد من مبلغ نسبة 2% من قيمة العقار الذي قد يراه البعض مبلغًا بسيطًا، إلا أنه بالنسبة إلى الكثير من المواطنين مبلغ له تأثيره على وضعهم المادي، حيث يمكنه الاستفادة منه في تأثيث منزله والإسراع في الانتقال إليه ليتخلص من إيجار الشقة التي يسكنها أو من ضيق سكنه في منزل والده، هذا من جهة. ومن جهة أخرى سيخفف عبئًا عن الحكومة الموقرة فيما لو طلب قسيمة سكنية هو وأمثاله من القادرين على شراء سكن لهم، وقد يكون سببًا في تأخير المحتاجين بصورة ملحة إلى مأوى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن تكلمنا ولا نريد أن نضرب أمثالًا، لكن ما ذكره الدكتور جزاه الله خيرًا هو واقع. نحن نرى ــ ولا نعمم ــ أن إنسانًا بيته بالملايين ونقول هذا يوفر ولا يحتاج. نحن نتكلم عن الطبقة العريضة التي تحتاج أحيانًا، وهذا نعيشه ونشاهده، فقد تحتاج إلى مكيفات لكي تسكن، ويتأخر سكنهم بسبب مكيفات، فنسبة 2% بإمكانها أن تمكنهم من شراء مكيفات. لقد حدثني أحد منذ أيام يطلب معونة لصب سقف بيته وسيكمل هو الباقي، المقصد أنهم يحتاجون إلى أقل القليل. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية جزاها الله خيرًا بكل أمانة ووضوح ذكرت كلمة ذكية وجميلة ــ وليس هذا غريبًا عليها ــ حيث قالت إنه يؤثر على الميزانية، طبعًا أي عدد يزيد أو يقل مهما كان سيؤثر، ولكنها قالت إن التأثير طفيف لا يذكر؛ لأن لأي زيادة تأثير ولأي نقصان تأثير، ولكنها ذكرت بأمانة أنه تأثير لا يؤثر؛ لذا أرى أنه لا يستكثر هذا المبلغ على الناس ولا يستقل تأثيره عليهم أيضًا. يجب أن يدعم هذا المقترح لأن الناس في حاجة إليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة مرة أخرى.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 ديسمبر 2019م بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرارها السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر ذلك. وبهذا ننهي جلسة هذا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:15 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                 علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                       رئيس مجلس الشورى



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة التجارة والسياحة، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بخصوص القطاع السياحي في مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بخصوص الكنائس والمعابد، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بخصوص خدم المنازل، ورد سعادة الوزير عليه.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    06
    ملحق رقم (6)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/14/16/1819/20/22/23/24/25/2627/32/33/34/39/40/4345/46/47/48/51/52
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :53/54/55/57/58/61/6366/70/73/74/75/77/7880/82/83/84/85/86/8788/92/93/94/95/96
    03
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :32/45/57/78
    04
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :63
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :9/10/20/26/34/43/70
    06
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :14
    07
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :17
    08
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :18/93
    09
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :19
    10
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :22
    11
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :23/53/73
    12
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :25/26/48
    13
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :27/66/80
    14
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :39/40/51/54/61/83/8485/86
    15
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :46
    16
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :49
    17
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :52/77
    18
    فيصل راشد النعيمي
    الصفحة :55
    19
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :56
    20
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :58
    21
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :61
    22
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :70
    23
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :74
    24
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :75
    25
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :87/88/95
    26
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :93
    27
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :94
    28
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7/8

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :إخطار;معاهدة أو اتفاقية دولية;مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :98
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    10
    الصفحة :109
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    12
    الصفحة :120
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    14
    الصفحة :133
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    15
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    17
    الصفحة :145
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :82
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    21
    الصفحة :162
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    22
    الصفحة :96
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة والعشرين
    الأحد 24-8-1443هـ - 27-3-2022م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة-اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من صاحبي السعادة: رضا إبراهيم منفردي، وهالة رمزي فايز. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات-لا توجد بيانات.
    البند الرابع:

    الرسائل الواردة.

    • -أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022م. (المحال بصفة الاستعجال)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • -أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، المرافق للمرسوم رقم (106) لسنة 2021م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الخامس:

    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة التجارة والسياحة، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بخصوص القطاع السياحي في مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه.

    • -أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:

    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بخصوص الكنائس والمعابد، ورد سعادة الوزير عليه.

    • -أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السابع:

    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بخصوص خدم المنازل، ورد سعادة الوزير عليه.

    • -أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الثامن:

    تقريـر لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

    • -الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند التاسع:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    • -الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • - الموافقة على مسمى المشروع والديباجة والمادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    • -الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • -الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند العاشر:

    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).

    • -الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/03/2022 09:42 AM
    • وصلات الجلسة