الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على المسمى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على المسمى؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المادة الثانية: مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المادة (59): الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المادة (60): الفقرة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المادة (61): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المادة (62): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: جاء في نص المادة التالي: "ويشترط ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للنادي عن عشرين شخصًا إذا كان المؤسسون أشخاصًا طبيعيين"، هل يمكن أن يكون المؤسس شخصًا اعتباريًا؟ وإذا كان شخصًا اعتباريًا فكم سيكون العدد؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.
وزير شؤون الشباب والرياضة: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة، قد تم إدخالها للتوضيح بأن الأعضاء الذين سيؤسسون الأندية أو المراكز أو الهيئات هم أعضاء طبيعيون، لهذا السبب تم إدخال هذا الأمر بعد النقاش مع مجلس النواب. لا يوجد حظر بالنسبة إلى عدد الأعضاء الاعتباريين في حال تم إدخالهم، وهذا إن شاء الله سيكون في المراحل القادمة مع التعديلات القادمة.
الرئيــــس: هل تقصد أنه يجوز للأشخاص الاعتباريين التأسيس بدون تحديد العدد؟
وزير شؤون الشباب والرياضة: نعم يجوز.
العضو دلال جاسم الزايد: عفوًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ذلك، يعتمد شكل الشخص الاعتباري بحسب نوع وشكل الشركة التجارية المراد تسجيلها إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو شركة تضامن، والأندية يجوز لها أن تأخذ شكلًا تجاريًا، حيث أُجري تعديل مؤخرًا يُجيز أن يتم تشكيل الأندية باعتبارها شركات تجارية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا. سعادة الوزير، إذا كان هناك نادٍ مؤسس وأتى شخص واحد واشترى النادي، هل يجوز ذلك؟
وزير شؤون الشباب والرياضة: بالنسبة إلى النادي، لا يجوز أن تشتري ناديًا في حال أنه تم تأسيسه تحت قانون الجمعيات والأندية. يجوز لك أن تشتري ناديًا إذا تم إنشاؤه بموجب قانون الشركات التجارية؛ لهذا السبب لا يجوز شراء نادٍ تم تأسيسه بموجب قانون الجمعيات.
الرئيــــس: الآن في دول العالم يأتي شخص واحد ويتملك ناديًا رياضيًا. هل يجوز هذا عندنا أو لا يجوز؟
وزير شؤون الشباب والرياضة: يجوز في حال أنه تم تحويل النادي إلى شركة بموجب قانون الاحتراف.
الرئيــــس: أي لابد أن يحوّل ومن ثم يُباع.
وزير شؤون الشباب والرياضة: بالضبط.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المادة (63): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استيضاح حول المادة (63) والمادة (61 مكررًا 4)، فالبند (ب) من المادة (63) يقول: "الأعمال التجارية أو الدخول في مضاربات مالية دون موافقة الهيئة الإدارية المختصة"، وقد تأتي الموافقة من موظف أو وكيل وزارة أو إلى آخره، في حين أن (المادة 61 مكررًا 4) نصت على موافقة الوزير المختص. سؤالي: أليس هناك تعارض بين عبارة "موافقة الوزير المختص" في المادة (61 مكررًا 4) والجهة الوزارية المعنية؟ هنا قد يكتب الإنذار أو الرسالة وكيل وزارة أو مدير قسم، وتساؤلي: هل هناك تضارب أم لا؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.
وزير شؤون الشباب والرياضة: شكرًا سيدي الرئيس، لا أرى أن هناك تضاربًا لسبب أساسي وهو أن تحديد السياسة يتم بموجب قرار من الوزير. أيضًا لدينا الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد وهي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الإنشاء. وكما تفضل سعادة العضو أنه إذا تم إصدار الموافقة من إدارة معنية فالإدارة المعنية تكون تحت الهيئة العامة للرياضة واسمها إدارة التراخيص برئاسة أحد الإخوان. وبالنسبة إلى السياسة، السياسة تكون عن طريق الوزارة، وشكرًا.
العضو دلال جاسم الزايد: اسمح لي بإضافة معالي الرئيس، أيضًا وفق تعريف الهيئة الإدارية في القانون هي الجهة الإدارية المختصة التي يصدر بتسميتها وتحديد اختصاصاتها قرار عن مجلس الوزراء، وبالتالي تخرج عن حدود الصلاحيات التي يصدرها الوزير بقرار منه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المادة الثالثة: مقدمة المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المادة (60 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المادة (61 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقول: "يعد في الهيئة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة العقود التي تبرمها الأندية والمجمعات والهيئات الرياضية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية"، وسؤالي هو: ما هو الغرض من تحميل هيئة إدارية أو وزارة ما عبء تسجيل كل العقود؟! كوني جهة مرخصًا لها فرسميًا يمكنني التعاقد مع من أشاء من لاعبين أو موردين أو مستشفيات وإلى آخره. فلماذا أرسله إلى الجهة الإدارية نفسها؟ ثم إذا مضى 15 يومًا من دون إرساله تسجل عليّ مخالفة! صحيح أن المادة تنص على: "وتلتزم تلك الهيئات بقيد العقد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إبرامه"، فمن المؤكد أنها إذا لم تلتزم بذلك ستفرض عليها عقوبات، والسؤال: ما هي أنواع العقود؟ ولماذا تحمّل الجهة الإدارية مسؤولية أخذ صور من هذه العقود؟ فقد يأتينا الإخوة المحامون بعد ذلك ويقولون عقود كل محامٍ أو كل مدقق يذهب مع وزارته! أرى أن هناك عملًا إداريًا قد لا نحتاج إليه هنا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.
وزير شؤون الشباب والرياضة: شكرًا سيدي الرئيس، لا يخفى على مجلسكم الموقر أن الهيئات وخاصة الأندية يتم من خلالها إدارة أموال دولة، بمعنى أن المعونات والمخصصات التي يحصلون عليها يتم صرفها من ميزانية الدولة، وكذلك المنشآت التابعة لهم وحتى بعض الموظفين، فالشفافية في دراسة الواقع الحالي ودراسة المصاريف الخاصة بهذا القطاع تستوجب منا الحصول على هذه البيانات، وللتوضيح قبل هذا التعديل، كانت وزارة شؤون الشباب والرياضة تحصل على تقرير مالي يبين موجودات الأندية، ولكن بدون التركيز على عدد العقود، والمصاريف الخاصة بهذه الأندية. وحتى نتمكن من القيام بعملنا بأفضل وجه نرى وجوب توافر مثل هذه المعلومات لدينا. أما بالنسبة إلى العمل الإداري فعالم التكنولوجيا اليوم يعتبر هذا العمل بسيطًا جدًا، فكل ما علينا القيام به هو الدخول إلى موقع وزارة شؤون الشباب والرياضة الإلكتروني؛ حيث يمكن لمقدم الطلب أن يتقدم بطلبه خلال بضع ثوانٍ فقط، ويمكن الدخول إليه حتى من خلال الموبايل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يا أخ أحمد الحداد هل استمعت لكلام الوزير؟ فهذا هو الرد على سؤالك.
العضو أحمد مهدي الحداد: نعم سيدي الرئيس، لقد استمعت لرده، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: مادة (61 مكررًا 1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: مادة (61 مكررًا 2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: مادة (61 مكررًا 3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: مادة (61 مكررًا 4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المادة الرابعة: مقدمة المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل الثالث، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: الفصل الثالث: مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية والرياضية: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على عنوان هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر عنوان هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المادة (65 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أيضًا أراها غير واضحة، قبل قليل الأخ الوزير ذكر الفرق بين مراكز تمكين الشباب والهيئة الشبابية، لكن عندما أقرأ المادة لا أجد مطلقًا أي فرق بينهما، هو يقول مركز تمكين الشباب هو هيئة أهلية شبابية تربوية ذات نفع عام. والهيئة الشبابية هي هيئة تربوية ذات نفع عام، والأغراض نفسها تمامًا، فعندما أقدم طلبًا كيف أفرق بين طلب هيئة شبابية وطلب مركز تمكين الشباب؟ ما هو الفرق بينهما؟ إن كانت الأغراض نفسها والأهداف نفسها تمامًا! الصياغة في الحقيقة هي نفسها ولكن أضيفت عبارة "هيئة أهلية شبابية". وقد سألت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل السؤال نفسه، فحبذا لو يفسر لنا الأخ الوزير الفرق بينهما أو على الأقل يتم توضيح ذلك في اللائحة التنفيذية حتى نعرف الفرق بينهما، فمن يقرأ المادة بتأنٍ الآن لا يرى فرقًا بينهما، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.
وزير شؤون الشباب والرياضة: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفرق بين الهيئة والمركز؛ المركز يحتاج إلى دعم، والهيئة بلا شك تحتاج إلى تمويل ودعم. عندما يتم التركيز في اللوائح المعنية بطريقة تقديم الدعم وطريقة تقديم البرامج وتخصص الهيئات، بالنسبة إلى اللوائح التنفيذية الخاصة بالمراكز الشبابية والهيئات نجد أن المراكز الشبابية تركز على اكتشاف وصقل وإبراز المواهب في مناطق محددة. أما بالنسبة إلى الهيئات فالهيئة تركز على نوعية محددة من هذه المواهب أيضًا. الاثنان من ناحية العمل المؤسسي يركزان على الاكتشاف والصقل والإبراز، لكن الأولى تركز في منطقة والثانية تركز في اختصاص أو مهارة محددة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: مادة (65 مكررًا 1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل السادس، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:الفصل السادس: اللجنة البارالمبية: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على عنوان هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر عنوان هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المادة (73 مكررًا 1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المادة (73 مكررًا 2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)