الجلسة الثامنة و العشرين - الثامن من شهر مايو 2022م
  • الجلسة الثامنة و العشرين - الثامن من شهر مايو 2022م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين
    الأحد 7-10-1443هـ - 8-5-2022م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • ​تلاوة الأمر الملكي رقم (13) لسنة 2022، بفض دور الانعقاد الرابع للفصل التشـريعي الخامس لمجلسـي الشورى والنواب.

  • 04
    ​​​​​​البيانات.
  • 05
    ​​​الرسائل الواردة:
    • أ‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع القانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2022. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌-رسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وجمال محمد فخرو، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن، ومنى يوف المؤيد، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019؛ وذلك لمزيد من الدراسة. (لإخطار المجلس).
  • __
    ​5- الرسائل الواردة:
    • أ‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع القانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2022. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌-رسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وجمال محمد فخرو، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن، ومنى يوف المؤيد، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019؛ وذلك لمزيد من الدراسة. (لإخطار المجلس).
  • ​​​​​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بخصوص تحويل الأرباح غير الموزعة على المساهمين إلى حساب شركة البحرين للمقاصة، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
  • ​​​​​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو جواد عبدالله عباس بخصوص شبكات الصرف الصحي، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
  • 08
    ​​​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2021.
  • 09
    ​​​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • ​​​​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009م بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020م.
  • ​​​​​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2020م.
  • ​​​​​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2022.
  • ​​​​تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2020م.
  • 14

    ​​​​كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بمناسبة فض دور الانعقاد.

  • 15
    ​​​​​​ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 28
    التاريخ: 7 شوال 1443هـ
               8 مايو 2022م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع من شهر شوال 1443هـ الموافق الثامن من شهر مايو 2022م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.


        وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.
        3- سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء.

        هذا وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الخارجية:
        1- السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية.
        2- الدكتور إسماعيل الأمين من قطاع الشؤون القانونية.
        3- السيد محمد حافظ سيف سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية.

        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        1- السيد مبارك نبيل مطر الوكيل المساعد للعمليات المالية.
        2- السيد محمد إسماعيل الحوسني مدير إدارة الرقابة والاتصال.
        3- السيد حسن صلاح ساتر مدير إدارة عمليات التمويل.
        4- السيد محمد ناصر لوري القائم بأعمال رئيس قسم المتابعة والمعلومات.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري القائم بأعمال الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
        - السيدة نور يوسف محمد مستشار قانوني.

        • من وزارة شؤون الكهرباء والماء:
        - الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء.

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نحن سعداء برؤيتكم جميعًا في قاعة المجلس مرة أخرى، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائمًا على الخير، وإن شاء الله تكون هذه الجلسة الختامية مثمرة، ولنا كلمة في نهاية هذه الجلسة بإذن الله. نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة فيصل راشد النعيمي لظرف صحي منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (13) لسنة 2022م، بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشـريعي الخامس لمجلسـي الشورى والنواب. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،
      أمر ملكي رقم (13) لسنة 2022م
      بفض دور الانعقاد الرابع
      من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين.
      بعد الاطلاع على الدستور،
      ​وعلى الأمر الملكي رقم (35) لسنة 2021م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد،
      أمرنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يُفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 شوال 1443هـ الموافق 10 مايو 2022م.
      المادة الثانية
      يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ: 4 شوال 1443هـ
      الموافق: 5 مايو 2022م.

      وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2022م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      رسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وجمال محمد فخرو، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدّل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م؛ وذلك لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، المقدّم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بخصوص تحويل الأرباح غير الموزعة على المساهمين إلى حساب شركة البحرين للمقاصة، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ عبدالرحمن محمد جمشير، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 168)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدّم من سعادة العضو جواد عبدالله عباس بخصوص شبكات الصرف الصحي، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ جواد عبدالله عباس، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 178)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2021م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009م بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة وراحة بال. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 193)



      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009م بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020م، مع ممثلي وزارة الخارجية، والمستشارين القانونيين للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. يتألف مشروع القانون من ديباجة و(3) مواد، تناولت المادة الأولى منه استبدال تعريفي "اللجنة الوطنية" و"الجدول رقم (1) أو (2) أو (3)" الواردين في المادة (1) من القانون رقم (51) لسنة 2009م بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، في حين تضمنت المادة الثانية استبدال نصوص المواد (2) و(5) و(15) من القانون ذاته المشار إليه، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية. وتتمثل مبررات مشروع القانون فيما يلي: 1ــ تحقيق التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل من خلال فرض العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في القانون، سواءً ارتكبت داخل إقليم مملكة البحرين، أو من مواطن بحريني خارج إقليمها، أو من أجنبي داخل إقليم المملكة ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن قد طُلب تسليمه من قبل. 2ــ توسيع نطاق حظر نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة من أو إلى دولة ليست طرفًا في الاتفاقية، ليشمل الحظر كذلك نقلها عبر أي من هذه الدول. 3ــ توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة رقم (2) منه، لتشمل جميع أسلحة الدمار الشامل، وتعديل مسمى اللجنة ليتوافق وطبيعة اختصاصاتها الممنوحة. 4ــ السماح لمجلس الوزراء الموقر بقرار منه بإدخال التعديلات اللازمة على الجداول المرافقة للاتفاقية وفقًا لما يطرأ عليها من تعديلات، وذلك بناء على اقتراح اللجنة الوطنية. والشيء المهم سيدي الرئيس، أنه في الوقت الذي يحاول فيه المجتمع الدولي السيطرة على انفلات بعض الدول والدخول في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، فإن مملكة البحرين تُثبت بقيادتها الحكيمة التزامها بالقرارات الدولية المتعلقة بحظر إنتاج وتخزين أسلحة الدمار الشامل، وعليه توافقت اللجنة مع توصية مجلس النواب في هذا الشأن. وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009م بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. بخصوص تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009م بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020م، بداية أشكر اللجنة على هذا التقرير المهني رئيسًا وأعضاء. لا يخفى علينا جميعًا خطر تخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وأن هذا المشروع بقانون سوف يحقق التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل من خلال فرض العقوبات على الجرائم المنصوص عليها، وكذلك توسيع نطاق حظر نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة من وإلى أي دولة ليست طرفًا في الاتفاقية ليشمل الحظر كذلك نقلها عبر أي من هذه الدول، لذلك أرجو الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على التقرير الوافي، وأوافق على توصيتها بالموافقة على مشروع القانون وذلك لأسباب عديدة، أهمها: إن هذا المشروع بقانون بمثابة تنظيم قانوني يحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وذلك بالتوافق مع اتفاقية حظر هذه الأسلحة والمنضمة إليها البحرين، وكذلك يسعى هذا المشروع بقانون إلى توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية ليشمل كافة أسلحة الدمار الشامل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، أصبح عليكم وعلى الإخوة الزملاء. مملكة البحرين تتبنى موقفًا ثابتًا وراسخًا بشأن صون السلم والأمن الدوليين ومنع كل ما من شأنه جلب الدمار للشعوب. ومن هذا المنطلق أعدت اللجنة الوطنية مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009م بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، امتثالًا لالتزامات مملكة البحرين الدولية، الذي يؤكد انضمام مملكة البحرين إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. إننا في السلطة التشريعية نؤكد أهمية سن وتعديل التشريعات الوطنية ذات الصلة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل مما يعكس محورية هذه القضية للوطن ومنطقة الشرق الأوسط في مقاربة أكثر شمولية، إذ إن الموافقة على مشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشته يعد مسعى إيجابيًا إلى تطوير المنظومة التشريعية الوطنية في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ لذا نأمل أن تعمد جميع دول المنطقة إلى اتخاذ خطوات جادة في سبيل إفراغ منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، وأن تقوم القوى العظمى بمسؤوليتها في هذا الجانب، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي، ويشجع على نمو المناخات الإيجابية القائمة على الثقة المتبادلة بين جميع دول الإقليم. وفي الختام أؤكد أهمية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية المكافحة لانتشار أسلحة الدمار الشامل في الدفع بالجهود الدولية الرامية إلى تعميق الأمن والسلم الدوليين، حيث إن البرلمانات تلعب دورًا محوريًا وجوهريًا في إنجاح الجهود الدولية لنزع السلاح بما يدعم مساعي المجتمع الدولي لإشاعة السلام وحفظ الاستقرار في المنظومة الدولية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أعتقد أن هذا التعديل مهم جدًا بالنسبة إلى مملكة البحرين وخاصة فيما يخص مسيرة السلام والأمن، فصاحب الجلالة الملك ــ حفظه الله ــ يرى أن من أساس السياسة الخارجية لمملكة البحرين حفظ السلام والأمن داخليًا وخارجيًا. هذا التعديل له أهمية خاصة فيما يخص انتشار واستحداث الأسلحة الكيميائية والأخرى التي تعتبر من الأسلحة المحرمة والتي تنشر الدمار خلال استخدامها في الحروب، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك. وفي هذا الشأن أود أن أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير وكذلك أعضاء اللجنة جميعًا. هناك آراء الجهات الأخرى التي ذكرها التقرير، رأي وزارة الخارجية مهم جدًا حيث ذكر بإسهاب الأسباب التي دعت مملكة البحرين إلى التصديق على هذا التعديل. ومن هذه الأسباب التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات التي توقعها أو تنضم إليها، وهذا من مسؤولية وزارة الخارجية في هذا الشأن. وهنا أود أن أشكر وزارة الخارجية على هذا التقرير المسهب، فوزارة الخارجية هي الجهة الأولى والأخيرة التي تقوم بالدفاع عن مصالح المواطنين وتنفيذ سياسات مملكة البحرين في الخارج في جميع المحافل الدولية. ولا يمكن أن ننسى جهود الأمم المتحدة في منع انتشار الأسلحة الكيميائية أو الدولية، وأود أن أذكر هنا دور مجلس الأمن الدولي وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهاتان الجهتان الدوليتان لهما دور كبير في الحفاظ على السلم والأمن وعدم انتشار الأسلحة الفتاكة، وكذلك بالنسبة إلى اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية التي تعتبر البحرين طرفًا فيها، وحتى الآن هناك أكثر من 169 دولة منضمة إليها. وفي هذا الشأن لابد أن أشير إلى الدور الكبير للشعبة الدبلوماسية لمملكة البحرين ومشاركتها في الندوات وخاصة خلال السنتين الأخيرتين عن بُعد، والأخ علي العرادي مشكورًا شارك في مثل هذه الندوات، وبيّن سياسة مملكة البحرين الواضحة والجلية في منع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والسينية في جميع مناطق العالم من ضمنها منطقة الشرق الأوسط. نحن نتطلع إلى أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل؛ كي تتفرغ شعوب هذه المنطقة للتنمية والازدهار والابتعاد عن الحروب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وبمساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء طالما كنا دعاة سلام. وهذه سياسة البحرين منذ الاستقلال حيث كنا دعاة سلام في المنطقة، وأعتقد أن كل دول مجلس التعاون تنحى منحى البحرين، وهي دول داعية للسلام وهمها الأول والأخير هو التنمية لشعبها وشعوب المنطقة وشعوب العالم أجمع. هذا المشروع لو التزمت بعض أو باقي دول المنطقة كالتزام البحرين أو كالتزام دول مجلس التعاون به لكنا في أمن وأمان بعيدين عن القلق والترقب؛ لكي تتفرغ شعوب المنطقة إلى التنمية وإلى حسم المشاريع التي تهم وتصب في صالح منطقة الشرق الأوسط على العموم ومنطقة الخليج على الخصوص. أسلحة الدمار الشامل هي مسخ يصعب السيطرة عليه إن انفلت الأمر. هذه هي الصعوبة لأنه عابر للحدود إذا استعمل مثل هذا السلاح الكيميائي أو الأسلحة السامة فستصبح المنطقة كلها في خطر، ولكي تتعافى فإنها ستحتاج إلى عقود وعقود من الزمن. نرجو أن تتحلى دول في المنطقة بالمسؤولية لنحافظ كلنا على هذا الخليج الذي يجمعنا جميعًا، وأن نتحلى كلنا بالمسؤولية للمحافظة على الأجيال القادمة من أبنائها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


      (أغلبية موافقة)




      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الثانية: مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم نداء بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداء بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق، موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2020م، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق4/ صفحة 227)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2020م، مع ممثلي وزارة الخارجية، والمستشارين القانونيين للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. يتألف مشروع القانون من ديباجة و(17) مادة، تناولت المادة الأولى بعض التعريفات للكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، وتضمنت المادة الثانية الأفعال المرتبطة بالأسلحة البيولوجية والتكسينية التي يحظر على أي شخص القيام بها، أما المواد من الثالثة إلى الثامنة فبينت القواعد والأحكام المتعلقة بعدم جواز التعامل في العناصر البيولوجية والتكسينات المدرجة بقائمة المراقبة بدون الحصول على ترخيص من اللجنة الوطنية، وتفويض اللجنة الوطنية بتحديد الرسوم وفئاتها التي تُفرض على منح وتجديد التراخيص، وكذلك التزامات المرخص له، وبيان حالات إلغاء الترخيص والتظلم فيه، وسرية المعلومات، وأعمال التفتيش. فيما منحت المادة التاسعة الضبطية القضائية للموظفين الذين يخولهم الوزير المعني بشؤون العدل بالاتفاق مع اللجنة الوطنية، وذلك بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون، التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم، أما المواد من العاشرة إلى الثانية عشرة فقد تناولت العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون، والآثار المترتبة في حالة الحكم بالإدانة، كما أوضحت المواد من الثالثة عشرة إلى السادسة عشرة بعض القواعد والأحكام الموضوعية المتعلقة بموضوع مشروع القانون، بينما جاءت المادة السابعة عشرة تنفيذية. وتتمثل مبررات مشروع القانون في التالي: 1ــ أهمية مواجهة أخطار الأسلحة البكتريولوجية والتكسينية من خلال تنظيم قانوني يحظر استحداثها وإنتاجها وتخزينها ويحقق تقدمًا في نزعها عن طريق وجود تدابير فعالة بما يتوافق مع اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة التي انضمت لها المملكة بموجب المرسوم رقم (9) لسنة 1988م. 2ــ ضرورة ضبط التعامل في المواد والعناصر البيولوجية والتكسينية والسيطرة عليها من خلال وجود جهة تختص بترخيص التعامل في مثل هذه المواد والعناصر للأغراض السلمية، ومراقبة مدى التزام المرخص لهم بالشروط والضوابط المنصوص عليها في مشروع القانون بما يضمن التعامل فيها للأغراض السلمية والحد من أخطارها. 3ــ توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية لتشمل جميع أسلحة الدمار الشامل، وتعديل مسماها بما يتوافق مع طبيعة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب أحكام مشروع القانون الماثل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على البند 2 من المادة (10) التي تتكلم عن تجريم العقوبات في المادة (3). وجهة نظري هي أنه حبذا لو يتم إعادة النظر في هذه المادة بتغليظ العقوبات؛ لأنني أرى أن الأفعال الواردة في المادة (3) ذات خطورة كبيرة، وهذه المادة لا تقل خطورة عن العقوبات التي وردت في المواد الأخرى، وخصوصًا أننا نرى أن العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 20 ألف دينار، بينما الأفعال الواردة في هذه المادة تتكلم عن إنتاج وتخزين أي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة، أو استعمالها أو حيازتها أو الاحتفاظ بها لنفسه أو للغير، أو إعادة التصدير أو الشحن العابر، كل تلك الأفعال تمت أو سوف تتم بدون ترخيص، مما يعني أنها بدون رقابة الجهة المختصة، وبالتالي معنى ذلك أن هذه الأفعال قد تتم بالسر، وقد يكون الهدف منها أشياء غير مشروعة، وبالتالي فإن العقوبات الواردة في هذا البند أعتقد أنها لا تتناسب مع جسامة وخطورة الفعل، وخصوصًا أننا نتكلم عن مواد قد تشكل وتهدد حياة الأشخاص والكائنات الحية والأحياء، وبالتالي أتمنى مستقبلًا إعادة النظر في هذا البند، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر سعادة الأخت جميلة سلمان. لا يمكن قراءة العقوبات في هذه البنود بمعزل عن صدر المادة، والذي ينص على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر"، فإذا كانت توجد عقوبة أشد سواء في قانون العقوبات أو في قانون آخر فسوف يُؤخذ بها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم نداء بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداء بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق5/ صفحة 275)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني ومذكرة الرأي المالي المعدتين بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر حوله بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني والمستشار المالي والاقتصادي. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الموقعتين في مدينة المنامة بتاريخ 22 نوفمبر 2021م، والمرافقتين لهذا القانون. فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وقد أرفقت بمشروع القانون كل من: أولًا: اتفاقية القرض بين هيئة الكهرباء والماء والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء. وتتألف هذه الاتفاقية من ديباجة و9 مواد و3 ملاحق (مرفق). ثانيًا: اتفاقية ضمان مشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: وتتألف هذه الاتفاقية من ديباجة و11 مادة (مرفق). يهدف المشروع إلى إنشاء مركز تحكم جديد لتشغيل ومراقبة شبكتي الكهرباء والماء، وتحويل مركز التحكم القائم إلى مركز احتياط لاستخدامه في الحالات الطارئة وذلك تلبية للاحتياجات المتنامية لخدمات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وإنتاج ونقل الماء، نظرًا إلى تنوع وتوسع المشاريع الإسكانية والصناعية والتطويرية والاستثمارية التي تنفذها مملكة البحرين في مختلف المجالات. وتشمل أعمال المشروع إنشاء مركز تحكم جديد وإعادة تأهيل مركز التحكم الحالي، بما في ذلك توريد وتشغيل معدات وبرمجيات جمع البيانات والتحكم بتشغيل شبكات الكهرباء والمياه، وشبكة الاتصالات. وبعد تبادل وجهات النظر بشأن مشروع القانون، انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه توافقًا مع الأهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها، مع الإشارة إلى الملاحظات الآتية: 1ــ باستقراء أحكام الاتفاقيتين يتبين أنهما لا تتعارضان مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذهما التصديق عليهما بموجب قانونٍ إعمالًا لحكم المادة (37) من الدستور والتي نصت على أن: "يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها مجلسي الشورى والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين؛ يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطًا سرية تناقض شروطها العلنية". وكذلك المادة (108/ أ) من الدستور التي تنص على أن "تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضًا بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية". 2ــ يعدّ هذا القرض من القروض التي تتضمن شروطًا ميسرة وفترات سماح وسداد طويلة، حيث وافق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على منح المقترض مبلغ (10,000,000) د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي) لتغطية جزء من تكاليف المشروع، على أن يدفع المقترض فائدة سنوية قدرها 2.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، يبدأ سريانها بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه. 3ــ يتبيّن من اتفاقية القرض أن هيئة الكهرباء والماء هي التي ستتولى سداد قرض مشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء. وحيث إن الدعم الحكومي قد توقف عن أعمال الهيئة، فإن من المفترض ألا يكون لهذا القرض أثر مباشر على الميزانية العامة للدولة وألا يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا عليها. 4- تزامنًا مع توقيع اتفاقية القرض بين هيئة الكهرباء والماء والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تم التوقيع على اتفاقية ضمان مشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء، والتي أشارت إلى أنه في حال لم تستطع هيئة الكهرباء والماء الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه هذا التمويل فسوف تكون حكومة مملكة البحرين هي الضامن لسداده. وبناءً على هذا الالتزام، وفي حال عدم تمكن الهيئة ذاتها من سداد كلفة هذا القرض، فسيكون من المحتم احتسابه ضمن الدين العام للدولة. وإذ تؤكد اللجنة أهمية وضرورة اتفاقيتي القرض والضمان وتوصي بالموافقة عليهما وعلى مشروع القانون المرافق لهما؛ لتود اللجنة أن تبين للمجلس الموقر أنه نظرًا إلى ضيق الوقت المتاح وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى قرب فض دور الانعقاد الرابع، فإن اللجنة لم تتمكن من عقد الاجتماعات المفترضة مع الجهات الحكومية المعنية للاستيضاح عن كل الجوانب ذات الصلة بالالتزامات التعاقدية للمقترض والضامن. وتأمل اللجنة في هذا الصدد أن تتمكن هيئة الكهرباء والماء من الوفاء بالتزاماتها من دون أن يؤدي ذلك لزيادة الدين العام. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا، وكل عام وأنتم بخير. معالي الرئيس، بداية أعتقد أنه من واجبي أن أتقدم إليكم ــ قبل أن أدخل في التعليق على مشروع القانون ــ بخالص الشكر وجزيل الامتنان على مساندتكم للجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال أدوار الانعقاد الأول والثاني والثالث والرابع من الفصل التشريعي الخامس. هذا التقرير هو التقرير رقم 126 الذي نتقدم به إلى مجلسكم الموقر، بعد أن عقدنا حوالي 130 اجتماعًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فالشكر لكم ــ معالي الرئيس ــ والشكر للأمانة العامة والشكر لهيئة المستشارين القانونيين ولأعضاء المجلس ولأعضاء اللجنة. فيما يتعلق بمشروع القرض المعروض على مجلسكم اليوم، هناك أهداف وراء الموافقة على هذا المشروع بقانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض وضمان القرض، وهي أهداف نتطلع إلى تحقيقها وأولها تحقيق القيمة الاقتصادية ودعم البنية التحتية ودعم المشاريع الحكومية الحيوية في المملكة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخاصة أننا نتكلم عن خطة التعافي الاقتصادي كما جاءت، والكل على علم بها، ونتكلم عن مبالغ تقدر بحوالي 32 مليار دولار، وإن شاء الله من الآن إلى عام 2024م نتمكن من تحقيقها. هذا القرض سيؤدي إلى نوع من تحقيق الخطة كما جاءت، وأيضًا يعطي نوعًا من الحفاظ على استمرارية الخدمات التي تقوم بها هيئة الكهرباء والماء اليوم فيما نحتاج إليه للبنية التحتية. ونشكر سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء ونشكر الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، على ما وصلنا إليه من مستوى في تقديم الخدمات، سواء كانت الكهرباء والماء أو غير ذلك. وأعتقد أننا عندما نوافق على مشروع القانون لتطوير هذه الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء، فهذا ليس فقط لتحقيق تطلعاتنا المستقبلية إلى خطة التعافي الاقتصادي، بل أيضًا لتحقيق الخطوات المستقبلية لضمان استمرارية هذه الخدمات الضرورية بالنسبة إلى المواطن. ونحن في تقريرنا تقدمنا بملاحظات، ولكن أعتقد أنه من الضروري أن نتفق مع توصية اللجنة بالموافقة عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى سعادة الوزير؛ لأن اللجنة في نهاية تقريرها ذكرت أنها تأمل أن تتمكن هيئة الكهرباء والماء من الوفاء بالتزاماتها من دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الدين العام، ونحن بحسب هذه الاتفاقية نعلم أن هيئة الكهرباء والماء هي من ستتكفل بسداد هذا ​ القرض، وأن الحكومة هي الضامن لهذا القرض في حالة عدم السداد، فهل هذا ــ في حالة عدم السداد ــ سيكون له تأثير على زيادة الدين العام؟ وفي حالة عدم قدرة هيئة الكهرباء والماء على الوفاء بهذا القرض فهل سيكون هذا القرض رقمًا في الدين العام ويؤدي إلى زيادته وارتفاعه؟ هذا ما أحببت أن أتأكد منه؛ لأن اللجنة تأمل أن تتمكن الهيئة من السداد ولا يؤثر ذلك على زيادة الدين العام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء.

      وزير شؤون الكهرباء والماء:

      شكرًا سيدي الرئيس، معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أشكر معاليكم والمجلس الموقر، وأخص بالشكر اللجنتين المختصتين: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، على دراسة هذا المشروع. طبعًا هذا المركز سيخدم مملكة البحرين لفترة 40 عامًا قادمة بإذن الله، وسيعزز من قدرة هيئة الكهرباء والماء على التحكم في الشبكة إن شاء الله. فيما يتعلق بسؤال سعادة العضو الأستاذة جميلة سلمان، هيئة الكهرباء والماء جزء من سياستها التمويلية لتمويل المشاريع هو الاقتراض من المؤسسات وصناديق التمويل الإسلامي، ولا يخفى عليكم أن هذه الصناديق تتأكد من الملاءة المالية وقدرة الهيئة على السداد، ولم يحدث أن هيئة الكهرباء والماء أخلت بالتزاماتها المالية. وبالتالي أؤكد لسعادة العضو أن الهيئة بإذن الله قادرة على سداد هذه الالتزامات، ولم يحدث أن أخلت بالتزاماتها تجاه صناديق تمويلية، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك للجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير. بدون شك أن هذا القرض سوف يساهم في تعزيز البنية التحتية لهيئات الكهرباء والماء، وفي هذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر إلى سعادة الوزير الأخ وائل المبارك على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة بالنسبة إلى المواطنين والمقيمين على حد سواء، وخاصة في فصل الصيف. بدون شك أعتقد أن هذا القرض سوف يعزز من قدرة الهيئة على تلبية متطلبات الكهرباء في مملكة البحرين. التقرير ــ كما أظن ــ ذكر أن القرض ــ وهو عشرة ملايين دينار كويتي ــ هو جزء من المبلغ الإجمالي، فبودي أن أسأل سعادة الوزير: كم هو المبلغ الإجمالي لإقامة هذا المشروع؟ السؤال الثاني: هل سوف يقام هذا المركز الجديد بجانب المركز الحالي أو سوف يكون هناك موقع آخر لمركز التحكم الجديد؟ وسؤال آخر: هل سوف يتم العمل في مركز التحكم الجديد وتأهيل القديم في الوقت ذاته؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، استكمالًا لسؤال الأخت جميلة سلمان، سؤالي هو عن مدى قدرة الهيئة على الالتزام بالسداد. الهيئة إلى الآن تستلم دعمًا ماليًا من الحكومة، ويفترض أن ينتهي الدعم المالي خلال السنتين القادمتين، وتصل الهيئة إلى مرحلة التوازن والاعتماد على نفسها، وهذا القرض سوف يكون بمثابة التزام بحوالي 450 إلى 500 ألف دينار في السنة، وهذا يمثل التزامات بالقروض والفوائد. السؤال من أين ستأتي الهيئة بهذه الفوائض؟ وهل فعلًا برنامج عمل الهيئة المستقبلي سيحقق لها فوائض مالية بحيث تستطيع أن تـسـدد القرض أم ــ كـما قالت الأخت جميلة سلمان ــ قد تضطر الحكومة إلى أن تلتزم بالسداد؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا لابد من الإشادة بجهود وزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء على التميز في العمل والتطور. حقيقة سؤالي الأول هو الفقرة نفسها التي ذكرتها الأخت جميلة سلمان، والسؤال الثاني تطرق إلى جزء منه الأخ جمال فخرو. أقول: هل تسديد هذا القرض سيكون من مردود هذا المركز نفسه، إنْ كان لهذا المركز مردود؟ لست متخصصًا، ولكن الظاهر أنه ليس له مردود مباشر، إنما هو تطوير للعمل، فهل تسديد هذا القرض ستكون له علاقة بمردود هذا المركز أم من مدخولات الهيئة نفسها، أي من بند آخر؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء.

      وزير شؤون الكهرباء والماء:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أصحاب السعادة الأعضاء على أسئلتهم. فيما يتعلق بسؤال الأخ أحمد الحداد عن الكلفة الإجمالية للمشروع، الكلفة الإجمالية للمشروع هي 22 مليون دينار، جزء منها لأنظمة التحكم، وجزء منها للأعمال الإنشائية. أنظمة التحكم كلفتها اثنا عشر مليون دينار، وهي أنظمة الـ (SCADA)، وعشرة ملايين دينار لحزمة الأعمال الإنشائية. هذا المركز هو مركز جديد في منطقة الحد وسيكون المركز القديم السابق في منطقة​ أم الحصم مركزًا احتياطيًا. اليوم شبكة الكهرباء والماء توسعت نتيجة للتوسع الجغرافي والعمراني في مملكة البحرين، فسيكون هناك مركزان: المركز الجديد في منطقة الحد على مساحة 150 ألف متر مربع، والمركز القديم في أم الحصم ستتم إعادة تأهيله ليكون مركزًا احتياطيًا. وردًا على الأخ جمال فخرو، فيما يتعلق ببرنامج التوازن المالي، أوضح لسعادته أنه منذ بداية عام 2022م لم يعد هناك دعم حكومي لهيئة الكهرباء والماء، فلا تستلم اليوم الهيئة دعمًا حكوميًا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ولكن دعم المواطن طبعًا مستمر لمسكنه الأول، وبالتالي منذ عام 2022م أصبح تمويل مشاريعنا من ميزانية هيئة الكهرباء والماء بدون دعم حكومي، ولكن أؤكد لسعادة العضو أن هيئة الكهرباء والماء وضعت مبادرات وبرنامجًا لتحقيق التوازن المالي بين إيراداتها ومصروفاتها، وهذا البرنامج فاعل اليوم في هيئة الكهرباء والماء، ونؤكد لسعادة العضو أيضًا أن الهيئة بإذن الله قادرة على سداد التزاماتها سواء لهذا القرض أو لما سبقه من قروض، باعتبار أن هذه سياسة تمويلية تلجأ إليها هيئة الكهرباء والماء لتمويل عدة مشاريع في آنٍ واحد نتيجة التوسع العمراني. بالنسبة إلى ما تفضل به سعادة العضو عادل المعاودة فيما يتعلق بمردود المشروع، نقول إن كل مشاريع هيئة الكهرباء والماء تهدف إلى رفع كفاءة وموثوقية وقدرة الهيئة، وهذا المركز يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرة الهيئة على التحكم، وتقليل فترة الانقطاعات وسرعة الاستجابة لها إن وجدت. المركز الحالي انتهى عمره الافتراضي، ومن الضروري وجود مركز جديد يخدم مملكة البحرين لفترة لا تقل عن 40 سنة، والمردود أيضًا سوف يكون على الشبكة، حيث ستزيد الموثوقية في الشبكة، وزيادة قدرة الاستجابة، وتقليل الاختناقات الكهربائية إن وجدت. هناك 4 مراكز تحكم داخل هذا المركز، وبالتالي هو يعزز قدرة الهيئة على التحكم في الشبكة، وكل ما يخدم الشبكة يخدم في النهاية المواطن والمستفيد والمشترك بشكل عام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الوزير على الرد. ولدي سؤال، يسعدني أن أسمع أنه في عام 2022م لن تقدم الحكومة دعمًا لهيئة الكهرباء والماء، والسؤال هو: هل سيكون هناك بالفعل توازن بين إيرادات الهيئة ومصروفاتها في عام 2022م أم ستكون هناك عجوزات؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء.

      وزير شؤون الكهرباء والماء:

      شكرًا سيدي الرئيس، مثلما أوضحت لسعادة الأخ جمال فخرو، الهيئة وضعت مجموعة مبادرات، واليوم الهيئة لا تتلقى أي دعم حكومي، في العام الماضي تلقت الهيئة مبلغًا معينًا للدعم، أما في عام 2022م فتوقف هذا الدعم، والهيئة اليوم قادرة على تحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها بحسب برامجها. الحساب الختامي للهيئة ــ مثلما تفضل سعادة العضو ــ في نهاية العام سوف يوضح الإيرادات والمصروفات، ولكن اليوم هناك مبادرات ــ أؤكد لك سعادة العضو الفاضل ــ لتحقيق التوازن بين إيرادات ومصروفات الهيئة مع مراعاة البحريني في سكنه الأول، أعني فيما يتعلق بدعم الكهرباء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم نداء بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداء بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق، موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. في نهاية مناقشة هذا المشروع بقانون أحب أولًا أن أشكر سعادة الوزير على حضوره اليوم، وأيضًا أشكر الشيخ نواف آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، وأقول لهما إن نجاحاتهما حاضرة معنا حتى لو لم يكونا حاضرين معنا شخصيًا، فلهما كل الشكر على هذا الأداء الجيد والمخلص والمهني في توفير هذه الخدمة الضرورية للبحرين، وأعانكما الله على تقديم المزيد في المستقبل، شاكرين لكما مرة أخرى حضوركما هذا الاجتماع.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2020م. وأطلب من الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 289)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد تسلم اللجنة لمشروع القانون الماثل، اجتمعت اللجنة مع وزير شؤون الشباب والرياضة، ونحيلكم في هذا الشأن إلى الرأي الوارد من الوزارة والمرفق بطي تقرير اللجنة، حيث أوضح الوزير أن الوزارة تتفق مع الرأي الذي انتهت إليه الحكومة الموقرة، ومع التعديلات التي تم إجراؤها من قبل مجلس النواب على مشروع القانون. تدارست اللجنة مشروع القانون واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، الذي انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون، وما أُجري عليه من تعديلات، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل رئيس وأعضاء اللجنة ومستشارها القانوني، كما ناقشت اللجنة مع الوزارة الملاحظات القانونية والعملية المتعلقة ببعض التعديلات التي أُجريت على مشروع القانون، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف مشروع القانون من ديباجة وست مواد. نصت المادة الأولى على استبدال تعريف (الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة) الوارد في المادة الثانية من المرسوم بقانون محل التعديل، ليحل محله تعريف جديد لها يتضمن الهيئات الممثلة في (الأندية والمُجمعات والهيئات الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية والرياضية). واستبدلت المادة الثانية عبارة "الأندية والمجمعات الرياضية" بكلمة "الأندية" في عنوان الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون ذاته. كما استبدلت وأضيفت مواد بهدف تحقيق أهداف القانون. واستحدثت المادة الرابعة فصلين جديدين، هما الفصل الثالث بعنوان "مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية والرياضية" ويشمل المادتين (65 مُكررًا) و(65 مُكررًا 1)، والفصل السادس بعنوان "اللجنة البارالمبية" ويشمل المادتين (73 مُكررًا 1) و(73 مُكررًا 2)، يُضافا إلى الباب الثالث من القانون ذاته، مع إعادة ترتيب الفصول. وتناولت المادة الخامسة حكمًا بإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام القانون. وأتت المادة السادسة تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم القطاعين الشبابي والرياضي بمملكة البحرين وإقرار قانون متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين والاستثمار الرياضي، وذلك في إطار استكمال سلسلة التشريعات التي صدرت في مجال تطوير ودعم الرياضة، منها قانون الاحتراف الرياضي والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م، الذي أجاز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية، وأجاز للأندية القائمة تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية، وكذلك صدور المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2021م بإنشاء الهيئة العامة للرياضة. وبعد تدارس الآراء خلصت اللجنة إلى التالي: أولًا: سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية بالتوافق مع توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، إذ إنه يتوافق مع المادة (5 فقرة أ) من الدستور التي تُعنى بنمو الشباب البدني والـخُلُقي والعقلي، ومع المادة (10 فقرة أ) من الدستور التي تؤكد أن التنمية الاقتصادية تكون وفق خطة مرسومة في حدود القانون. ثانيًا: من حيث الملاءمة القانونية والموضوعية، فقد أتى مشروع القانون بالعديد من الأحكام المستجدة التي تعمل على تطوير الرياضة وتحقيق أهدافه، وذلك على النحو التالي: 1ــ أعاد تعريف مصطلح "الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة" باعتبارها هيئات تعمل على رعاية الشباب ثقافيًا واجتماعيًا وبدنيًا، وتوفر الخدمات الرياضية الوطنية وكل ما يتصل بها من خدمات اجتماعية وروحية وصحية وترويحية، واتسع التعريف ليشمل (الأندية والمُجمعات والهيئات الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية وغيرها من المراكز لتمكين الشباب والهيئات الشبابية)، وهو تعريف يوسع من تلك الهيئات وخدماتها، مما يعمل على تحقيق أهداف مشروع القانون. 2ــ أكَّد عدم جواز الجمْع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من نادٍ أو أكثر من اتحاد لعبة رياضية أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة نادٍ واتحاد لعبة رياضية، فضلًا عن حظر انتماء المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو المُجمع أو الهيئة الرياضية أو مركز تمكين الشباب أو الهيئات الشبابية لأي جمعية سياسية، أو أن يكون مُمارسًا للعمل السياسي أو عضوًا في أي من مجلسي الشورى والنواب. وقد استوضحت اللجنة في هذا الجانب من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة عن الأسباب الداعية إلى التوسع في هذا الحظر، وفق التعديل الذي أجراه مجلس النواب الموقر، وأفاد أنه تمت دراسة الاقتراح المقدم من مجلس النواب مع الحكومة وبمراعاة التوجه الدولي الذي يراعي فصل الرياضة عن السياسة، وبالتالي تم التوافق مع التعديل النيابي، كما يُلاحظ أن الصيغة المعدلة، لا تمنع عضوية الجمعية العمومية ولا عضوية الاتحادات تماشيًا مع التوجه الدولي، ولكن الحظر فقط واقع على عضوية مجلس الإدارة. كما أفاد سعادته أن قيام الحظر بشأن أعضاء مجلسي الشورى والنواب يرجع إلى كون عملهم يُمثل أعلى مراتب العمل السياسي، كما أن عضويتهما بحكم المنصب لها طابع سياسي، وبالتالي يتناسب مع تعديل مجلس النواب بسريان الحظر على الجميع، ومن ثم تم التوافق عليه، مع الإبقاء على حق الجميع في عضوية تلك الجهات، وكذلك في عضوية جمعيتهم العمومية، فالحظر يقتصر على رئاسة وعضوية مجلس الإدارة. 3. يعمل على حث وتشجيع الشباب على زيادة الإقبال على العمل الشبابي والرياضي والعمل على تمكينهم من الانخراط فيه من خلال النزول بالسن القانوني لتأسيس ورئاسة وعضوية مجالس إدارة الهيئات الرياضية والشبابية، وكذلك من خلال إتاحة حصول رئيس وأعضاء مجالس إدارة الهيئات على مقابل مادي مقابل ذلك العمل. 4. يُعيد تنظيم القطاع الرياضي من خلال إعادة تعريف النادي الرياضي وإدخال تعريفات جديدة لكيانات أخرى تشارك الأندية في النشاط الرياضي بالمملكة، كالمجمعات ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية واللجنة البارالمبية، ووضع الأحكام المنظمة لعملهم الفني والإداري. 5. يهدف إلى إيجاد مصادر دخل إضافية للهيئات الشبابية والرياضية من خلال السماح بإمكانية إنشاء شركات تجارية لخدمة الأنشطة الشبابية والرياضية فيها، مع مراعاة حظر اشتغالها بالسياسة أو الدين، بالإضافة إلى زيادة مظاهر الرقابة التي تتولاها واتخاذ الوسائل والتدابير لضمان احترام تلك الهيئات والقائمين عليها لأحكام هذا القانون. 6. أكَّد أن وفاء الأعضاء بالتزاماتهم المفروضة عليهم، شرطًا لاعتبارهم جزءًا من الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، دون وضع قيد زمني لعضويتهم. 7. سمح للهيئة الإدارية بتقديم خدمات لجمهور المتعاملين معها، مقابل رسوم يصدر بتحديد فئاتها وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من الوزير المختص، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. 8. نص على تنظيم سجل إلكتروني لدى الوزارة تقيد فيه كافة العقود التي تبرمها الهيئات، بهدف إضفاء نوع من الرقابة والشفافية على عملها، وضمان حقوق المتعاملين مع تلك الهيئات. 9. نص المشروع في المادة (61 مكررًا 2) على عدد من الجزاءات الإدارية التدريجية للهيئة الإدارية توقيعها على الجهات المشار إليها بالنص عند ثبوت مُخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وفقًا للعقوبات المنصوص عليها في المشروع بقانون. كما توافقت اللجنة مع التعديل الذي أجراه مجلس النواب الموقر على نص المادة (61 مُكررًا 3)، في حالة ثبوت ارتكاب رئيس أو أي من أعضاء مجالس إدارات الجهات المُشار إليها أي مُخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، بشأن تطبيق جزاءات إدارية تدريجية تتمثل في الإنذار أو الوقف أو الغرامة أو العزل، وهي أمور مقررة في بعض القوانين المقارنة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، ويحق لمن صدر ضده جزاء ما أن يتظلم، وله حق الطعن أمام المحكمة المختصة. وارتأت اللجنة أن كافة التعديلات التي أقرها مجلس النواب على مشروع القانون جاءت توافقية مع وزارة شؤون الشباب والرياضة والجهات ذات الصلة بالقطاع الرياضي، فضلًا عن سلامتها من الناحية القانونية، وأهميتها لتحقيق أهداف مشروع القانون في مجال تطوير القطاع الرياضي، وهو ما يتفق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. وبعد تدارس الآراء والملاحظات؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2020م. الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. بداية أحب أن أشكر جميع أعضاء اللجنة ومنتسبيها من أمانة سر ومستشارين قانونيين على العمل الذي قاموا به في الفصل التشريعي وخاصة في الفترة الأخيرة في فترة قياسية وجيزة لإبراز هذا التقرير المعروض أمامنا اليوم، أشكرهم جزيل الشكر، والشكر موصول أيضًا إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة وعلى رأسها سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد على حضوره دائمًا في اجتماعات اللجان ووجوده في الجلسة العامة للرد على أي استفسار أو أسئلة من السادة الأعضاء. معالي الرئيس، خلال الفصل التشريعي الذي نحن فيه مر على اللجنة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، وأحب أن أستذكر أن من أهمها ــ لأن القانون سوف يكون جزءًا منها ــ قانون الاحتراف الرياضي وهو قانون مهم جدًا حوّل منظومة الرياضة من الهواية والتطوع إلى الاحتراف الحقيقي، وهذا الذي كانت تتطلع إليه القيادة الرشيدة والقيادة الرياضية في البحرين وعلى رأسها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. مشروع القانون يجيز تحويل وإنشاء أندية على شكل شركات تجارية، وهذا يعمل يدًا بيد مع قانون الاحتراف الرياضي ونقله الرياضة أيضًا من الهواية والتطوع إلى الصناعة، ومهم لمملكة البحرين أن تنتقل من منظومة الهواية والتطوع إلى الاحتراف. بشأن صدور المرسوم الملكي من سيدي حضرة صاحب الجلالة بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، شخصيًا أرى أن إنشاء الهيئة العامة للرياضة نقلة نوعية واستراتيجية للرياضة البحرينية وضعتها على مسار أن ترتقي بالرياضة البحرينية إلى أعلى المراتب، وأن تأتي بإنجازات في المحافل الدولية والقارية والإقليمية. المشروع المعروض أمامنا اليوم جاء بعدد من الأحكام المستجدة، وأحببت أن أستذكر بعض النقاط المهمة في هذا الجانب ومنها: أولًا: أضاف كيانات جديدة مثل الجمعيات الرياضية واللجنة البارالمبية البحرينية ومراكز تمكين الشباب، وأتت تعريفات لها. ثانيًا: قام بتشجيع الشباب على الإقبال على العمل الشبابي والرياضي حيث نزل بالسن القانونية إلى 18 سنة. ثالثًا: عمل مشروع القانون بفصل السياسة عن الرياضة في رئاسة إلى الجهات الرياضية، وهذا معمول به دوليًا. رابعًا: تم النص على الجزاءات الإدارية التدريجية وإحالتها إلى المحاكم المختصة. وفي النهاية أرجو من السادة الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير، وأشكر معاليك على التوجيه إلى أن يكون آخر بند مدرج على جدول أعمال الجلسة الختامية اليوم قانونًا متعلقًا بالقطاع الشبابي، وهذه حقيقة رسالة مهمة بدعم المجلس لشبابنا وأنهم الرهان الحقيقي لمستقبل البحرين. هذا القانون جاء بمعالجات مناسبة لأكثر التحديات التي تواجه الأندية والهيئات الشبابية والرياضية، وأعتقد أنه يعطي ميزة تفضيلية إيجابية للشباب ليكونوا متقدمين وملهمين ومبادرين في قيادة المؤسسات. لدي عدد من الاستفسارات التي أود من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة الأخ أيمن المؤيد إيضاحها، أولًا: لاحظت أنه تم استحداث تعريف للهيئات الشبابية، وأرى وجود تشابه كبير بين مركز تمكين الشباب والهيئة الشبابية وأيضًا الهيئة الرياضية، سؤالي ما هو الفرق بينها؟ وهل يوجد لدى الوزارة حاليًا هيئات شبابية مرخصة؟ ثانيًا: فلسفة قانون الجمعيات والأندية الصادر في 1981م أنه ينظم العمل التطوعي المؤسسي، بمعنى أن الجمعيات الثقافية والمسارح تتبع هيئة الثقافة، والأندية والاتحادات تتبع وزارة شؤون الشباب والرياضة، وباقي الجمعيات إن كانت مهنية نسائية وغيرها تتبع وزارة العمل، فالمركز القانوني لعضوية الجمعيات التابعة لهيئة الثقافة ووزارة العمل واحد، وهو أن العضو بالإدارة متطوع بالدرجة الأولى، لكن مع التعديل الجديد سيُمنح رئيس وأعضاء النادي أو المركز الشبابي حق الحصول على مكافأة، وبالتالي سيتحولون من متطوعين إلى موظفين بشكل غير مباشر؛ لذا أستفسر من سعادة الوزير ما سبب هذا التعديل؟ لأنه في النص النافذ حاليًا يمنع حصولهم على مكافآت. أنا مؤيدة لهذا المشروع ولكن أتمنى على سعادة الوزير الرد على الاستفسارات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والله يسعد مساءكم مرة ثانية بكل خير، وأرحب بسعادة الوزير الموجود والمتعاون معنا دائمًا. بشأن تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2020م؛ أشكر اللجنة على هذا التقرير المهني والوافي رئيسًا وأعضاء. من هذا المنبر يشرفني أن أشيد بكل الجهود التي يقوم بها أصحاب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظهم الله من دعم الشباب والرياضة، والذي مكنهم من الوصول إلى المحافل الدولية بكل أريحية مما أهلهم للحصول على الكثير من المراكز المتميزة والمتقدمة، كما حصلوا على الشهادات المحلية والدولية ولم يكن ليحصل هذا النجاح إلا بفضل من الله تعالى ومن ثم تشجيع ودعم من سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام أصيل يتركز على فكر ورؤية ثاقبة حضارية. كما أن تحويل الأندية الوطنية إلى شركات تجارية تتوافق مع فكر جلالة الملك المفدى حفظه الله، وإيمان جلالته ــ حفظه الله ــ الراسخ نحو مستقبل أكثر إشراقًا للشباب جعلهم يساهمون بشكل إيجابي في رفعة وازدهار مملكة البحرين. القيادة السياسية ــ حفظهم الله ورعاهم ــ أولوا اهتمامًا كبيرًا بالشباب البحريني ومنحوهم الفرصة الكاملة للمشاركة في صياغة مفردات التقدم والنمو في مملكة البحرين، لذا أرجو الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم، وكل عام وأنتم بخير. بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإلى سعادة السيد أيمن المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة لاهتمامهم بالشباب والرياضة. أتفق مع مشروع القانون الذي يهدف إلى إعادة تنظيم القطاعين الشبابي والرياضي لمملكة البحرين، وإقرار قانون متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين والاستثمار الرياضي من أجل تطوير ودعم الرياضة، مثل قانون الاحتراف الرياضي والمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2020م الذي أجاز إنشاء أندية على شكل شركات تجارية. كما أجاز للأندية القائمة تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية وكذلك صدور المرسوم الملكي رقم (61) سنة 2021م بإنشاء الهيئة العامة للرياضة. إن هذا القانون يتوافق مع المادة (5) من الدستور التي تُعنى بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي، والمادة (10) فقرة (أ) من الدستور التي تؤكد أن التنمية الاقتصادية تكون وفق خطة مرسومة في حدود القانون. وقد جاء مشروع القانون بالعديد من الأحكام لتطوير الرياضة، فأعاد تعريف مصطلح الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، واتسع التعريف ليشمل الأندية والمجمعات والهيئات الرياضية واللجنة الأولمبية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية. يحث مشروع القانون على زيادة الإقبال على العمل الشبابي والرياضي والعمل على تمكين الشباب من الانخراط من خلال النزول بالسن القانوني لتأسيس ورئاسة عضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية والشبابية وحصولهم على مقابل مادي لذلك العمل. إن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد مصادر دخل إضافية للهيئات الشبابية والرياضية من خلال السماح بإنشاء شركات تجارية لخدمة الأنشطة الشبابية والرياضية، مع مراعاة حظر استغلال انشغالهم بالسياسة أو الدين وعدم الدخول في مضاربات مالية. وفي الختام، يقول المثل: (العقل السليم في الجسم السليم)، وكل هذه الخطوات ستساعد على تطوير الرياضة الاحترافية ورفع مستواها، وستكون حافزًا لانخراط الشباب في الرياضة، ومشاركة الدولة في المحافل الدولية والمسابقات الأولمبية. وكما نعلم جميعًا أن الرياضة هي الطريق الصحيح للصحة والحياة السليمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر لجنة شؤون الشباب على هذا التقرير الوافي في الواقع الذي يتناول موضوعًا مهمًا. وأيضًا بودي أن أشكر كل القائمين على شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين وعلى رأسهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. كما لا يفوتني أن أشكر وزارة شؤون الشباب والرياضة وعلى رأسها سعادة الأخ أيمن المؤيد على جهودهم في تنفيذ السياسات والتشريعات التي تهتم بتطوير مجالي الشباب والرياضة في مملكة البحرين، وهذا التشريع في الواقع ضمن سلسلة من المشاريع لرفع مستوى هذا القطاع المهم. ما لفت نظري ضمن التعديلات الموجودة التي ذكر بعض الإخوان بعضها هو ما يتعلق بحظر وجود أعضاء السلطة التشريعية ــ أعضاء مجلسي الشورى والنواب ــ في مجالس إدارات الجمعيات والأندية الرياضية، وقد ورد في تقرير اللجنة تبرير لهذا الأمر بأن وجود أعضاء السلطة التشريعية في عضوية جمعيات سياسية وانتماء بعض أعضاء السلطة التشريعية وعدم انتماء البعض لهذه الجمعيات يترتب عليه عدم المساواة، كما ورد في التقرير أن العمل البرلماني أو التشريعي هو أعلى مراتب العمل السياسي. هذا التشريع الذي يحظر هذا العمل له مبرراته، لكن بودي أن أسأل سعادة الأخ الوزير: هل هناك ظاهرة لوجود أعضاء السلطة التشريعية ــ الشورى والنواب ــ في مجالس إدارات هذه الأندية؟ وهل أثّر وجودهم في هذه الأندية كونهم في السلطة السياسية على عملهم في مجالس إدارة هذه الأندية؟ بودي أن أستمع لرد سعادته، ولكم جزيل الشكر معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى من سبقني من الزملاء في تقديم الشكر إلى الإخوة في اللجنة على تقريرهم. والجهد الذي قام به الإخوة من النواب أيضًا حيث اعتمدنا كثيرًا على الأوراق المقدمة منهم؛ كونهم لجأوا إلى الاتحادات الرياضية وغيرها. ولكن في الحقيقة لفت انتباهي عدم وجود رأي لأي من الأندية الرياضية المرخص لها في البحرين، والموجود هو رأي الاتحادات، في حين يشمل القانون الأندية والاتحادات وغيرهما، فكنت أتمنى أن أسمع رأي الأندية لأنها الأقل حجمًا وربما الأكثر تضررًا أو استفادة من هذا القانون. أتفق مع كثيرٍ مما ذهب إليه زملائي؛ مثل الدكتورة جهاد الفاضل والدكتور محمد علي حسن فيما يتعلق بمنع أعضاء مجلسي الشورى والنواب من أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات الاتحادات والأندية، وأنا في الحقيقة لا أتفق مع ذلك تمامًا، وأعتقد أن في هذا انتقاصًا من حق أعضاء السلطة التشريعية؛ فأعضاء مجلس الشورى اختارهم جلالة الملك، والنواب حظوا بثقة الشعب، وإذا كان هناك مجال للمنع والحظر فلا يكون في هذا القانون، بل يكون إما في الدستور وإما في قانون مجلسي الشورى والنواب وإما في اللوائح الداخلية، كما هو موجود عندنا الآن في هذه القوانين الثلاثة، لكن أن يأتي قانون من هيئة أو من وزارة يحظر عليّ هذا الحق فإني أعتبر ذلك انتقاصًا كبيرًا من سلطات المجلس، ولا أعرف لماذا وافقت الحكومة على هذا التعديل في حين أن النص الأصلي أتى من الحكومة وهو الأصح، ولم يتضمن هذا الحظر لأن الحكومة مقتنعة بأنه لا يوجد مجال لهذا الحظر. بالنسبة إلى مسألة تكافؤ المراكز القانونية؛ من حق الإخوة النواب أن يكونوا أعضاء جمعيات سياسية، بينما ليس من حقنا في الشورى أن نكون أعضاء جمعيات سياسية، هذا الفارق موجود فلماذا نبرر الخطأ بتبرير غير قوي؟ أتمنى على الحكومة في الحقيقة بعد صدور هذا القانون أن تعيد النظر في هذه المادة وتصححها بمرسوم، لأن هذه المادة قد ينظر لها باعتبارها نقصًا أو عيبًا أساسيًا في هذا القانون. الأخت الدكتورة جهاد الفاضل تكلمت كثيرًا عن موضوع التعديلات التي تمت وأنا أتفق معها تمامًا، وسنأتي عليها بعد ذلك عند مناقشة المواد، فهناك بعض التفسيرات وبعض الألفاظ القانونية للمراكز الشبابية وتمكين الشباب وغيرها تجد أنها لا تفرق بعضها عن بعض. سؤالي للإخوان في الحكومة هو: هذا قانون قديم، كُتب عام 1989م في ظروف سياسية وأمنية مختلفة تمامًا عما نحن عليه اليوم، لماذا لم تقدم الحكومة قانونًا كاملًا للشباب والرياضة منفصلًا تمامًا عن هذا القانون؟ عندما كتبنا هذا القانون في 1989م ــ وأنت تذكر يا معالي الرئيس ــ كان ذلك في ظرف سياسي معين وظرف أمني معين حتم علينا وضع هذه القيود الكثيرة على الجمعيات. اليوم نحن في وضع سياسي مختلف تمامًا، في وضع يحكمنا فيه دستور وتحكمنا سلطة تشريعية وإلى آخره، فكنت أتمنى في الحقيقة على الإخوان في وزارة الشباب والرياضة تقديم قانون متكامل، وأتمنى عليهم ــ ربما لضيق الوقت لم يتمكنوا من ذلك ــ إعادة النظر في جملة هذا القانون واقتراح قانون متكامل للشباب والرياضة أفضل بكثير مما في يدنا الآن، حيث نقوم مع الأسف الشديد بـ(ترقيعات) لكي تتماشى مع بعض التغييرات التي أدخلناها في البحرين. بعض الإخوة ذكروا أن عضو الجمعية المهنية يخضع للقانون نفسه، وإذا لم يمضِ على تقديمه العضوية 6 أشهر فلا يستطيع الشخص أن ينتخب أو يرشح، في حين أن عضو النادي الرياضي أو الاتحاد الرياضي بهذا التعديل يمكنه منذ اليوم الأول لتقديم الطلب الترشح وفق القانون نفسه! بالتالي سؤالي هو: هل هذه سياسة الوزارة أم سياسة الحكومة؟ إذا كانت سياسة الوزارة فأعتقد أن هذا غير صحيح؛ القانون يجب أن يعكس سياسة حكومة، ولماذا تفرّق الحكومة بين جمعية مهنية مثل جمعية محاسبين أو مهندسين أو أطباء ونادٍ رياضي، بحيث تعطي الأفضلية لجمعية بينما تعطي مركزًا أقل لجمعية أخرى! لذلك أقول إنه يجب على الحكومة أن تستفيد من الفترة القادمة بإعادة كتابة هذا القانون. عند إعداد ميثاق العمل الوطني تشكلت لجنة، وأعددنا مسودة لقانون شامل وافٍ، والقانون موجود ربما عند الإخوة في الأمانة العامة للجنة ويمكن الاستفادة منه. وأتمنى على الإخوة في وزارة شؤون الشباب والرياضة ــ بعد الجهد الكبير الذي بذلوه خلال السنوات الماضية ــ أن يكملوا إحسانهم ويقدموا إلى السلطة التشريعية في الفصل القادم قانونًا متكاملًا يهتم بالشباب والرياضة بشكل أفضل بكثير من (ترقيع) هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لمعرفة تاريخ هذا المرسوم بقانون نقول إنه صدر في عام 1989م، وأدخلت عليه 6 تعديلات تشريعية في سنة 2002م، ولا يمكننا القول إن القوانين تسن وفق ظروف أو ظواهر معينة لمعالجتها فقط، وإذا انقضت هذه الظروف ينبغي على المشرّع تعديلها باعتبار ما قد يحدث وما قد ينص عليه في اتحادات دولية، وما قد يكون متعارف عليه في العمل الرياضي هو تأسيس لهذا الأمر، في 2002م تم النص بشكل صريح على مسألة إدخال تعديل متعلق بأنه يحظر أي عمل من خلال العمل الرياضي يثير الفرقة الطائفية، أو يتعرض للعقيدة الإسلامية. في 2010م حدد القانون المحاذير التي تمس مسألة عضوية مجلس الإدارة، وهنا ينبغي أن نؤكد أن هذا الحظر هو حظر جزئي متعلق بعضوية مجلس الإدارة، وليس بالإطلاق، بالإمكان أن يكون ممارسًا للعمل الرياضي، ولكن يحظر عليه الجمع بين منصبه وبين مسألة عضوية مجلس الإدارة، لذلك تم حظر الجمع بين عضوية الجمعيات السياسية والجمعيات الأهلية، وكان ذلك في 2010م وعدل بعد ذلك فيما يتعلق بالأمور الأخرى، إلا أنه أبقى على مسألة عدم جواز الجمع بين العمل السياسي والعمل الرياضي. في 2018م تم حذف كلمة "الأهلية"، كما تم إدخال بعض الأمور المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة بأن نص على أن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية. الآن ليس اعتراضًا أو توجيهًا على ما تفضل به الدكتور محمد علي حسن وكذلك الأخ جمال فخرو فيما يتعلق بالحظر على أعضاء مجلس الشورى والنواب، طبعًا هذا الحظر منصرف فقط لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة، ويعتبر هذا حظرًا جزئيًا وهو يتناسب ويتسق مع طبيعة العمل الرياضي، وطبيعة ألا تكون هناك أمور مؤثرة في شخصية من يجمع هذه الأمور على أداء وأعمال مجلس الإدارة، بحيث تبقى الرياضة فعلًا موجهة للأعمال الرياضية من دون أن تستغل كمنبر أو تستغل للضغوط السياسية أو غيرها من هذه الأمور، وهذا يتفق مع ما تتم الدعوة إليه دوليًا، بحيث تكون الرياضة بعيدة عن السياسة. بالنسبة إلى السؤال المتعلق بالفرق بين الهيئات وتمكين الهيئات الشبابية، بالنسبة إلى الهيئات الشبابية تم صدور قرار رقم (2) لسنة 2018م بشأن اللائحة النموذجية للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة، حيث تم بموجب المادة (86) من هذا القرار تعريف ماذا يقصد بالهيئات الشبابية بوضوح، بحيث تعرّف تمامًا ما هي الهيئات، وقد نُص على أنه: "يقصد بالهيئات الشبابية كل هيئة تربوية ذات نفع عام، تهدف إلى رعاية النشء والشباب وتساهم في التنمية الشاملة لهم وتأهيلهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة باستثمار وقت فراغهم في ممارسة مختلف الأنشطة وتعزيز الهوية البحرينية في نفوس الشباب، وتسعى لإكسابهم المهارات التي تكفل تحمل المسؤولية في إطار القانون"، ووُضعت كذلك في القرار ذاته الصادر عن الوزير الأهداف التي تقدمها هيئات رعاية الشباب، وهذا رد على تساؤل الأخت الدكتورة جهاد الفاضل في هذا الجانب. أما بشأن تمكين الشباب فهو يعمل على أغراض وأنشطة وغايات أخرى قُصد منها التمكين، وهو التمكين الذي يكون دائمًا موجهًا إلى أي فئة من فئات المجتمع بقصد تقدمها وتطويرها وأيضًا وضع مهاراتها. الآن وجود الهيئات أصبح أمرًا ضروريًا لتمكين الشباب فعليًا. بالنسبة إلى التساؤل أيضًا حول المكافآت، المكافآت موجودة في القانون النافذ حاليًا، حيث يجوز أن تُمنح مكافآت تشجيعية في التعديل الذي طرأ باعتبار أنه تم خفض السن للشباب وأصبح بإمكان من بلغ سن الثامنة عشرة أن يكون من بين مؤسسي الأندية، ومن هنا تنطلق مجالات التمكين. أتت مسألة تحديد المكافأة كونها عاملًا مساندًا لمسألة دعم الشباب وتقوية انخراطهم، ولم تترك مجال المكافأة بدون تحديد أو تنسيق بحيث وضع نص في نهاية المادة يحدد هذه المكافأة وفقًا لضوابط تضعها الهيئة الإدارية المختصة. هذه بعض الأمور التي أحببت أن أبيّنها، وأيضًا أحببت أن أشير إلى استراتيجية لجنة وزراء الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد كان لديهم قصد وجود هيئات مختصة للشباب، وكذلك تمكينهم، والتعديلات على القانون تأتي التزامًا من المشرّع بالتقيد بهذه الاستراتيجيات التي تم التوافق عليها بين الوزراء المعنيين بشؤون الشباب والرياضة، بحيث يتم فعلًا إيجاد مثل هذه التشريعات، التي تعتبر أحد التدابير التشريعية لتنفيذ الاستراتيجية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.


      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر أعضاء المجلس الموقر وخاصة رئيس وأعضاء لجنة شؤون الشباب على تعاونهم الدائم. معظم التشريعات ومعظم القرارات التي تم إصدارها في الثلاث السنوات الماضية كانت بالتنسيق مع اللجنة الموقرة وبالتعاون معهم، ومعظم الأفكار ــ وخاصة في طريقة تشخيص المشاكل وحلها بشكل استراتيجي ــ أيضًا أتت بمشاركة من الإخوان. ردًا على بعض الأسئلة، السؤال الأول كان بخصوص فصل الهيئات العاملة أو الهيئات الشبابية عن المراكز الشبابية، تم اعتماد خطة استراتيجية وهي خطة تطوير قطاع الشباب الرياضي في البحرين، وتم تسمية البرنامج "استجابة"، ركز برنامج "استجابة" على فصل الرياضة عن الشباب نقطة أولى. النقطة الثانية أو الخطوة الثانية كانت التركيز على التخصص المؤسسي لهذه الهيئات أو المؤسسات، حتى نستطيع بشكل مؤسسي أيضًا أن نقيّم أداءهم واستخدامهم للأموال والسيولة التي يتم ضخها في هذا القطاع. ردًا على سؤال آخر ــ وهو سؤال وجيه ــ المراكز الشبابية تركز على اكتشاف وصقل وإبراز مواهب الشباب الموجودين في منطقة محددة، المراكز الشبابية تركز على مناطق محددة يتم تحديدها في مسمى المركز نفسه. والأهداف الأساسية هي اكتشاف وصقل وإبراز المواهب. أما الهيئات الشبابية فلها اختصاصات أخرى، مثلًا يكون عندنا هيئات شبابية تركز على مهارة محددة وتشمل فيها الدولة بالكامل، فالمملكة بالكامل بجميع محافظاتها تستفيد من عمل هذه الهيئات الشبابية، هذه كانت النقطة الأولى. أما النقطة الثانية بالنسبة إلى فلسفة القانون والسماح بإعطاء أعضاء مجلس الإدارة أو رئاسة مجلس الإدارة المكافآت المادية، فنحن مثلما نرى دوليًا أنه يوجد عزوف بالنسبة إلى طاقم العمل التنفيذي وخاصة في مجالس الإدارة بالنسبة إلى خدمة القطاع التطوعي، لهذا السبب تمت دراسة الأمر مع إخواننا السادة الوزراء في دول مجلس التعاون والدول العربية، حيث نرى أن أحد أسباب هذا العزوف هو عدم استثمار وقتهم بالشكل الصحيح، وأحد الحلول التي كانت موجودة بشكل دولي هو السماح بهذه المكافآت المادية، مع العلم أن المكافآت المادية لا تقارن بالمكافآت المادية التي نراها في القطاع الخاص، فهذه المكافآت محددة لأسباب محددة، وهذا كان السبب الأساسي في المقترح. بالنسبة إلى حاجة البحرين إلى قانون جديد، كما يعرف السادة الأعضاء أنه تم الاجتماع مع المعنيين في لجنة شؤون الشباب في مجلسكم الموقر والمعنيين أيضًا في مجلس النواب في ديسمبر 2018م، في قمة انعقدت سميناها "قمة الرياضة"، وكانت هناك قمة ثانية هي "قمة الشباب"، التي تم الانتهاء منها في سنة 2019م، وتم التأكد يومها من أن الحل الاستراتيجي الأفضل هو التركيز على المواد الأساسية في المرحلة الأولى التي نحتاج إلى أن نعدلها حتى أن نبدأ حركة التطوير. البرنامج الشامل ــ وهو برنامج "استجابة" ــ يركز على تطوير شامل للقطاع وفصل شامل لقطاع الشباب عن قطاع الرياضة تماشيًا مع التوجه الدولي، ولكن ردًا على تساؤل سعادة العضو بالنسبة إلى سبب عدم فصل قانون الشباب والرياضة عن قانون الجمعيات والأندية هو أنه كان هناك توافق بين السادة الأعضاء في اللجان المعنية على أن نركز في المرحلة الأولى بشكل استراتيجي على مواد محددة تؤثر اليوم على عملنا في وزارة شؤون الشباب والرياضة وفي القطاع ككل، ومن بعده يتم التطرق إلى التفاصيل. ومثلما يؤكد الإخوان الأعضاء توجد أكثر من صيغة لقانون خاص بالرياضة وقانون خاص بالعمل الشبابي تتداول اليوم في اللجان في مجلسكم الموقر وفي مجلس النواب. يتخيل لي أن هذه أهم الأسئلة، والنقطة الأخيرة هي بخصوص الحظر السياسي، وهنا إذا رجعنا إلى المواد وتطويرها في القانون فقد تم إدخال حظر العمل السياسي أو الفصل بين العمل الرياضي والعمل السياسي، فلا يوجد شك أن التوجه أو المبدأ الأساسي الدولي بالنسبة إلى هذا الموضوع واضح وصريح، وهو أنه لا يجوز الدمج بين العمل السياسي والعمل الرياضي، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية ما رأيناه ــ ردًا على سؤال سعادة العضو ــ هو أن بعض منشآت الأندية عن طريق مجالس الإدارة تُستعمل ــ أو قد تُستعمل وفي أكثر من حالة تم استخدامها ــ لأعمال تسويقية سياسية، هذا هو سبب طلب الحظر الذي نراه في البحرين وخارج البحرين، حيث يسمح لنا الحظر بأن نحسم هذا الموضوع ونفصل بشكل تام موضوع الرياضة عن العمل السياسي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع مرة ثانية. بخصوص تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2020م بشأن الجمعيات والأندية، أود هنا أن أشكر لجنة شؤون الشباب على تقريرها الوافي، وأوافق على توصيتها بالموافقة، وذلك لأسباب عديدة ذكرها التقرير بالتفصيل، وخاصة مراعاة التوجه الدولي إلى الفصل خاصة بين الرياضة والسياسة. ومن حسن الطالع أن أكثر هذه التعديلات تمت بالتوافق مع التعديل النيابي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نؤكد أن مملكة البحرين ــ والحمد لله ــ تحقق إنجازات كبيرة جدًا في ميدان الشباب والرياضة في المحافل الدولية، وهذا شيء مشرف نفخر به نحن البحرينيون، وهذا القطاع يلقى دعمًا مباشرًا جدًا من قبل جلالة الملك حفظه الله ورعاه، الذي يؤكد دائمًا تطوير هذا القطاع. أتفق مع الأخ جمال فخرو في جزئيتين، الجزئية الأولى في الموضوع الذي ذكر بخصوص الحظر على أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وأتصور أنه عندما جاء مشروع القانون في بدايته ــ وخصوصًا عندما جاء من الحكومة ــ كان خاليًا من هذا الحظر، ولكن هذه الإضافة جاءت من النواب، وأعتقد أنه منذ البداية كانت الحكومة مقتنعة بأنه لا جدوى منه، أو أن هذا الحظر لم يكن مهمًا، وأتصور أن هذه كانت فكرة الإخوان في مجلس النواب، وفي الحقيقة نحن نأسف أن الإخوان في مجلس النواب يضعون هذا القيد على الأعضاء، وخصوصًا أننا ندرك أن لدينا من الأعضاء في المجلسين من أثروا العمل الرياضي وحققوا إنجازات كبيرة من خلال موقعهم في القيادة وفي عضوية مجالس الإدارات سواء في الأندية أو الاتحادات، ولو رجعنا إلى التاريخ فسيشهد بإنجازاتهم التي نفتخر بها نحن الأعضاء. الجزئية الأخرى هي بخصوص القانون، القانون بلا شك جاء لأهمية قطاع الشباب والرياضة، والدعم الذي يلقاه من القيادة، والفخر بهذه الإنجازات التي نفتخر بها نحن شعب البحرين، هذا القانون لفئة الشباب، ومختص بهم، وهو قانون عصري ينظم العمل في هذا القطاع، ونأمل أن يكون ما يتعلق بالشباب والرياضة غير مدمج في قانون آخر مثل قانون الجمعيات المهنية وبشكل عام قانون جمعيات النفع العام، فنحن في السلطة التشريعية أقررنا الكثير من القوانين الخاصة، ونأمل مستقبلًا أن يكون هناك ــ وهذه رسالة نوجهها إلى سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة ــ تفكير في سن قانون خاص بهذه الفئة ينظم كل ما يتعلق بالشباب والرياضة. أتفق مع سعادة الوزير فيما يتعلق بموضوع المكافآت فعلًا، حيث إن القطاع أو العمل التطوعي ــ وخصوصًا في فترة من الفترات ــ لقي عزوفًا كبيرًا، ليس فقط في البحرين، ولكن في كل دول العالم، وخصوصًا من قبل فئة الشباب. فئة الشباب كانوا يفضلون أن يقضوا وقت فراغهم في أشياء قد تكون ثانوية، رغم أن اهتمام الشباب في السنوات والقرون السابقة كان موجهًا دائمًا إلى الرياضة وغيرها من الأعمال التطوعية، ولذلك لابد من وضع هذه المكافآت لتشجيع الشباب والآخرين على العطاء، وأعتقد أن هذه الأشياء تقديرية ولن تكون مكلفة سواء على الأندية أو غيرها. لدي سؤال إلى سعادة الوزير: الوزير في كلامه ومن خلال المداخلات ركز على فصل السياسة عن الرياضة، ونحن لسنا مختلفين، على العكس أنا أتفق على أنه يجب فصل السياسة عن الرياضة، ويؤسفنا ما نراه اليوم حتى على الصعيد العالمي من إقحام الرياضة في النزاعات السياسية، وفي الحقيقة هذا شيء مؤسف، ولكنه حاصل هذه الأيام. سؤالي: لماذا تم استثناء من يتولى النشاط الرياضي في المملكة الوارد ذكرهم في المادة (59) مثل الهيئات الشبابية، ومراكز الشباب، واتحادات اللعبات الرياضية، والهيئات الرياضية من حكم المادة (63) التي تحظر على الأندية والجمعيات ممارسة الأعمال السياسية أو الرياضية؟ وهل أفهم أن هذه الجهات مسموح لها بأن تمارس السياسة ولذلك اُستثنيت؟ نحن في هذه القانون نركز على الفصل، فصل السياسة وفصل التجارة وفصل هذه الأعمال عن الرياضة. أتمنى أن أسمع الجواب من سعادة الوزير بشكل واضح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على تساؤل سعادة العضو بالنسبة إلى الحظر، هناك نقطتان أساسيتان: النقطة الأولى هي أنه لا يوجد شك في أن لدينا أعضاء لهم لمسة ولهم بصمة نراها في الأندية والاتحادات، وهم أعضاء في مجلسي النواب والشورى ــ وأحببت أن أؤكد أنه تم التواصل ــ وأحد أعرق الأمثلة هو سعادة رئيس لجنة شؤون الشباب في مجلسكم الموقر وسعادة رئيس لجنة شؤون الشباب في مجلس النواب، تم الاجتماع مع الاثنين لدراسة مدى تأثير هذا الحظر على القطاع الرياضي وعلى إعطائهم ودعمهم واستثمارهم لوقتهم واستثمار خبرتهم في هذا القطاع، ولم نحصل منهم إلا على التجاوب الإيجابي بالنسبة إلى هذا الموضوع. وكما بيّنا أن التوجه لفصل الرياضة عن السياسة هو توجه دولي تم اعتماده في الأنظمة الدولية ويتم تطبيقه اليوم مع دعمكم إن شاء الله في مملكة البحرين عن طريق هذا التعديل، هذه النقطة الأولى. أما بالنسبة إلى النقطة الثانية وهي استثناء الهيئات الشبابية، نقول إن الهيئات الشبابية لها لوائح خاصة، وهناك اشتراطات محددة للمشاركة في مجالس الإدارات، وهذا يتم التطرق إليه في قانون المجلس الأعلى للشباب والرياضة؛ لهذا السبب وبشكل استراتيجي تم التطرق في هذه المادة فقط إلى موضوع فصل الرياضة عن السياسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت جميلة سلمان على ما طرحته من موضوع، ولكن لو استقرأنا المادة التي تم ذكرها، وتساءلنا لماذا تم وضع حظر على أعضاء مجلسي الشورى والنواب أن يكونوا ممن يقومون برئاسة مجلس الإدارة، فسنجد أن القانون النافذ حاليًا وفق المادة 60 متعلق بألا يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد منتميًا لأي جمعية سياسية، وجاء مشروع القانون وأضاف مركز تمكين الشباب أو الهيئة الشبابية أو اتحاد اللعبة الرياضية، والإخوان في مجلس النواب حددوا هذا الجمع بحيث يكون قاصرًا على عضوية مجلس الإدارة، بمعنى أن الانضمام إلى عضوية أي اتحاد أو نادٍ لن يطال هذا الجمع، وكما قلنا إن الحظر جزئي نسبي بحيث لا يكون لهم تغول أو سطوة في رئاسة مجالس الإدارات. لو قيل: هل هذا الحظر سليم أو غير سليم؟ بالرجوع إلى المحكمة الدستورية عندما تطرقت إلى موضوع تنظيم بعض الحقوق، وهل هذا الأمر يطال مسألة المراكز القانونية التي نقول دومًا إنها مراكز قانونية متساوية، نجد أن المحكمة وضعت في حيثيات حكمها أنه لا تؤخذ مسألة المراكز القانونية بإطلاقها، ويجوز تنظيم مثل هذه الحقوق بحيث يكون هناك بعض الحظر الجزئي لبعض الفئات طالما أن الهدف أو الغاية من هذا الحظر تتمثل في حماية مصالح ينبغي أن يتم الوقوف عندها، وأن يتم فعلًا تقريرها وفق نص القانون، ولذلك نجد أن عددًا من نصوص المواد في تشريعات مختلفة حظرت بعض الأمور التي يكون فيها مثل هذا الجمع الجزئي، حيث قُصد منها أن يتم تحقيق غايات معينة، وقد تفضل سعادة الوزير أيمن المؤيد وأوضح غايات وأهداف الحظر في هذا الجانب. ولا ضير إذا لم يتم الحظر على أعضاء مجلسي الشورى والنواب أن يقوموا برئاسة أو عضوية مجلس الإدارة، وعلى العكس أنا أعتبر ذلك جانبًا متقدمًا جدًا، وخاصة أن هذا التعديل لم تأتِ به الحكومة، حيث إن الإخوة في مجلس النواب هم ذاتهم من اقترحوا هذا التعديل باعتبار أنهم رأوا أن من الأفضل أن يتم الأخذ به. وأعتقد أنه إذا أردنا تمكين وتهيئة الشباب فينبغي أن تتاح لهم فرص أكبر لأن يكونوا موجودين في مجالس الإدارات، بحيث تبعد الشخصيات التي يكون لها ثقلها أو وزنها وتكون مسيطرة على تلك المجالس. أجد أن هذا النص الذي اُقترح من الإخوان في مجلس النواب سليم ولا ضير منه ولا غبار عليه، وتوافق الحكومة معه جانب يؤكد أن هناك تلاقيًا لتحقيق الهدف من النص في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي عضوًا في اللجنة وفي مجلس الشورى أتوافق تمامًا مع التعديلات الواردة في مشروع القانون. كما أود أن أشير إلى أن رهان مملكة البحرين على قطاعي الشباب والرياضة، وفق الرؤية الثاقبة والحكيمة لسيدي صاحب الجلالة، قد أثبت أن البحرين قادرة من خلال إعطاء قيادة هذه المشاريع لكل من سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد. وقد حقق شباب البحرين في القطاعين ــ القطاع الشبابي والقطاع الرياضي ــ منجزات كبيرة على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، ووصلنا إلى أعوام يطلق عليها أعوام الذهب وغير ذلك. أتى ذلك أمانة مع رؤية شبابية، ومع حكومة قادرة وكفؤة، ووزير كذلك قادر على أن يترجم هذه الرؤية إلى واقع. ومن ضمن هذا الواقع ما قامت به الحكومة باقتراح تعديلات على قانون أبسط ما يقال عنه إنه صدر في عام 1989م، ومنذ ذلك الوقت وإلى اليوم مرت على هذا القانون تعديلات قليلة خلال أعوام، وأتصور أن هذه التعديلات ــ وإن شاء الله تعديلات قادمة قد تأتي إما بمراسيم أو قد تأتي عبر المجلسين ــ هي تعديلات ضرورية لهذا القانون لكي يتواكب مع هذه الرؤية الثاقبة ومع هذا الرهان الكبير على قطاع الشباب وعلى قطاع الرياضة. وردت العديد من الأسئلة وسأكتفي بالإجابة فقط عن محورين. سعادة الأستاذة الأخت دلال الزايد لم تقصر، فقد أجابت عن مجملها، وأيضًا سعادة الوزير بيَّن مجملها. بخصوص أول موضوع، فقط أضيف إليه لماذا تكون هناك مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة الأندية أو غيرها من القطاعات، أعتقد أن هذا القانون وضع رؤية جديدة، وضع مبادرات جديدة لكي يتم فعليًا تمكين الشباب وتمكين العاملين في القطاع الرياضي، لكي نستطيع أن نعطي دفعة كبيرة لهذا القطاع. من ضمن هذه العمليات عمليات التمكين، ومن ضمن هذه المبادرات ــ على سبيل المثال ــ أنه أفرد نصًا يسمح للأندية بأن توجد مصادر دخل إضافية، سواء في القطاعات الشبابية أو الرياضية من خلال السماح بإمكانية إنشاء شركات. ومن ضمنها كذلك أنه أفرد نصًا يخفض السن القانونية لمن يمارس العمل في هذه القطاعات. ومن ضمن ذلك أنه أفرد نصًا يسمح بأن تكون هناك مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة. كل هذه وغيرها من التعديلات أتت ضمن هذه المنهجية وضمن هذه الرؤية وضمن هذه المبادرات التي تعطي تمكينًا أكثر لهذا القطاع. وأرى أن إضافة هذه التعديلات من الأمور الحسنة، ومن ضمنها طبعًا العضوية. اليوم نحن لسنا في عام 1989م، هناك العديد من المجالات الأخرى التي قد تأخذ الكثير من ساعات اليوم للقطاع الشبابي، فهناك الكثير من المغريات الأخرى، ولكي نستطيع أن نشجع الشباب على الانخراط أكثر وأكثر، سواء في الأعمال الشبابية أو في القطاع الرياضي، يجب علينا أن نعطيهم الكثير ونوجد لهم على الأقل حافزًا، وخاصة أولئك الذين سيفرغون جزءًا كبيرًا من وقتهم وعملهم اليومي أو الأسبوعي أو الشهري لوضع رؤية لنادٍ أو مركز شبابي لكي يتواصلوا ويقوموا بوضع خطط عمل ويراقبوا تطبيق هذه الخطة. أتصور أن العمل المجاني لن يعطيهم الحافز الكبير، وبالتالي يجب أن نفرد نصًا يعطيهم هذا الحافز لكي يواصلوا هذا العمل، وخصوصًا مع وجود عزوف كبير لأناس ــ أمانة ــ من المهم أن يكونوا موجودين. وهذه ليست فقط رؤية البحرين، هذه رؤية إقليمية ودولية. كذلك بالنسبة إلى السؤال الآخر الخاص بأن التعديلات قد حظرت على عضو مجلسي الشورى والنواب أن يكون عضوًا في مجلس الإدارة، سواء كان في نادٍ أو مجمع أو هيئة رياضية وإلى آخر ذلك؛ أود هنا أن أقرأ النص الأصلي بداية ثم بعد ذلك أعلق، النص الأصلي كما ورد في القانون الأصلي يقول: "لا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد"، إذا تمعَّنا في قراءة هذا النص فسنجد أن المشرّع ابتداء وفي تلك الفترة ــ وأعتقد أن هذا ليس ديدن المشرّع البحريني ولكن هذا توجه دولي ــ انتهج أن يتم فصل العمل السياسي عن العمل الرياضي. وبالتالي عندما أتينا إلى هذا القانون كان لزامًا ابتداء أن يشمل هذا الحظر باقي مجالس الإدارات التي تم وضعها في القانون، بمعنى ألا يكون هذا الحظر للنادي الرياضي فقط، بل يشمل كذلك المجمع والهيئة الرياضية ومركز تمكين الشباب وإلى آخره، وأعتقد أنه لا يوجد خلاف في ذلك. أما الاختلاف وليس الخلاف في هل يشمل هذا ــ أي النص الأساسي وهو ألا يكون منتميًا إلى جمعية سياسية ــ من يمارس العمل السياسي أو يكون عضوًا في مجلسي الشورى والنواب؟ بعد قراءة ودراسة متعمقة لهذه المادة ومقارنتها بقوانين أخرى في دول أخرى، أود أن أشير إلى التالي: الأساس هو ليس الانتماء إلى جمعية سياسية، ففصل السياسة عن الرياضة أساسه أصلًا هو فصل العمل السياسي عن العمل الرياضي بألا يكون هناك عضو في مجلس إدارة أو رئيس لمجلس إدارة جهة تمارس عملًا رياضيًا يعمل عملًا سياسيًا، وبالتالي السؤال هو: ما هي أوجه العمل السياسي؟ أوجه العمل السياسي هي أن تكون منتميًا لجمعية سياسية، أو أن تكون ممارسًا للعمل السياسي، أو أن تكون منتميًا إلى هيئة عملها سياسي، وهل هناك هيئة تمارس العمل السياسي أكثر من مجلس تشريعي؟! المجلس التشريعي يمارس عملًا سياسيًا وعملًا رقابيًا وعملًا تشريعيًا، وبالتالي أشكال العمل السياسي هي من كان لزامًا على المشرّع أن يضعها في هذا النص، وليس أن يكون منتميًا إلى جمعية، وبالتالي أعتقد جازمًا أن هذا الأمر ليس قيدًا بل هو تنظيم، بمعنى أنه في عام 1989م ماذا كانت أشكال العمل السياسي؟ الجمعيات السياسية. في عام 2022م، هل مازال الشكل الوحيد للعمل السياسي هو أن تكون منتميًا إلى جمعية السياسية؟! قطعًا لا، وبالتالي كان لزامًا أن يكون هذا النص بهذه الصورة، والدليل على ذلك أنه أتى كذلك من الغرفة المنتخبة التي يكون عملها سياسيًا وتشريعيًا ورقابيًا، وبالتالي وجدنا أنفسنا في اللجنة متوافقين مع هذا النص باعتبار أن ممارسة العمل السياسي وعضوية مجلسي الشورى والنواب هما في طبيعتهما عمل سياسي، والأصل هو فصل العمل السياسي عن العمل الرياضي وليس فصل عضوية الجمعيات السياسية عن العمل الرياضي. وأعتقد أنه ــ في النهاية ــ ليس قيدًا ولكنه تنظيم، وذلك أيضًا ما ذكرته الأستاذة دلال الزايد قبل قليل عندما قالت إنه ينظم جزئيًا، وبالتالي هو تنظيم وليس قيدًا. موضوع سأعرج عليه في عجالة شديدة: هل القوانين تتم صياغتها كردة فعل؟ طبعًا لا، القانون يصاغ لكي يثبت حقًا وينظم واجبًا وينص على طريقة معينة لممارسة هذا الحق الواجب، ولكي ينظم قطاعًا معينًا، وهذا قطاع مهم، قطاع الشباب والرياضة قطاع مهم ليس فقط لأن البحرين راهنت عليه وحققت الكثير فيه، ولكنه رهان المستقبل، هذا القطاع الذي يجب ألا يكون عمله مسيسًا. وأعتقد أن التعديلات هي تعديلات في محلها. توجد أسئلة أخرى، أكتفي بأنه تمت الإجابة عنها، وأدعوكم ــ معالي الرئيس وأعضاء المجلس ــ إلى الموافقة والتصويت لصالح توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحب أن أضم صوتي إلى صوت سعادة الوزير، والأخت مقررة اللجنة، والأخ علي العرادي في مسألة فصل السياسة عن الرياضة، ففصل السياسة عن الرياضة هو توجه دولي، ويتوافق مع القوانين الدولية. نحن لا نريد أن ندخل في متاهات مثلما دخلت دول مجاورة ودول كثيرة في العالم، وتم حظر نشاطها الرياضي بسبب التدخل السياسي في الرياضة، وقد أثر ذلك عليها لسنوات، وتأخرت في الرياضة سنين، لأن السياسة دخلت في الرياضة، فقط أحببت تأكيد هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر القائمين على شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين وعلى رأسهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة. أنا مع هذا القانون، وأشكر جميع القائمين عليه وأوافق على تعديلاته، لكن عندي ملاحظة على التحديدات التي تم ذكرها، وضمنها ذكر عدم الاشتغال بالسياسة، مصطلح "العمل السياسي" مصطلح فضفاض؛ نحن الآن نعيش في العصر الإصلاحي لجلالة الملك، هناك أناس يتقدمون للترشيح وغير ذلك، وأخشى أن مصطلح "العمل السياسي" قد يسبب بعض الإشكاليات للقائمين على القانون، وأعني بذلك وزارة شؤون الشباب والرياضة؛ فمصطلح "العمل السياسي" مصطلح فضفاض كما ذكرت، وأخشى في المستقبل أن يكون هناك بعض السلبيات للمعنى ــ أو تفسير المعنى ــ سوف يواجهها الإخوان القائمون على الرياضة، وحبذا لو تصدر لائحة داخلية أو مذكرة تفسيرية توضح هذا المصطلح لكي لا يكون هناك في المستقبل أي لبس في الموضوع. وأنا مع المشروع ومؤيد للقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أنا أتفق طبعًا مع توصية اللجنة فيما انتهت إليه، وعندي بعض الملاحظات والاستفسارات. المادة (61 مكررًا 2) تكلمت عن الغرامات، وتم تعديلها بالتوافق مع الإخوان في مجلس النواب، حيث خفضوا الغرامات بنسب كبيرة، وسؤالي للوزارة والجهة المعنية: هل هذا التوافق أتى بعد دراسة للغرامات التي تم تخفيضها؟ وهل ستحقق الغايات المرجوة منها أم أنها ابتعدت عن هذه الغايات وأصبحت غرامات غير ذات جدوى؟ هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية: مسألة تعريف الهيئات ومراكز تمكين الشباب، وكذلك الهيئات الرياضية والهيئات الشبابية، الهيئات الشبابية ومراكز تمكين الشباب أعطيت صفة "ذات النفع العام"، أما الهيئات الرياضية فلم تُعطَ هذا التصنيف، فهل هي اليوم تدخل ضمن الشركات الخاصة التي يُنظم نشاطها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي أيضًا تعتبر ضمن نشاط النفع العام وتدخل ضمن أنشطة الرياضة وبالتالي تنظمها أيضًا وزارة شؤون الشباب والرياضة؟ سؤالي حتى لا يكون هناك تداخل في الاختصاصات بين الجهات. بالنسبة إلى النقطة التي حدث حولها جدل كبير، أعني المادة (60) المتعلقة بمسألة الفصل ما بين العمل السياسي والرياضة، مسألة ومبدأ الفصل وعدم الخلط ليست بدعة ولا عملًا جديدًا؛ عدم الخلط سواء في عملنا ــ أقصد الفصل بين السلطات وعدم تداخلها وأعني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ــ أو في أي مجال آخر يحتاج إلى فصل وتنظيم وعدم خلط، هذا مبدأ تم التعارف عليه ضمن مبادئ الحوكمة وحسن الإدارة، فاليوم إذا كانت هناك مجالات معينة تحتاج إلى فصل وعدم خلط فلابد أن تنص القوانين على هذا الأمر وتنظمه بهذا الشكل، وهذا لا يأتي من باب الحرمان، ولا يأتي من باب أن نمنع أشخاصًا معينين من ممارسة أي عمل معين، وإنما لابد من عدم القيام بعملين يجب الفصل بينهما، وعدم الفصل ستترتب عليه أضرارًا كبيرة. اليوم أي شخص يعمل في أي مجال له تأثير على المجال العام يجب أن يكون عمله منظمًا بشكل جيد بحيث يؤدي إلى تحقيق الغايات المرجوة منه، ولا تترتب أضرار من خلال ممارسة العمل وعدم الخلط فيه، مثلًا مجال العمل الخيري والتطوعي، يجب على من يعمل في المجال الخيري والتطوعي ألا يشتغل في السياسة أيضًا، لأنه من الواضح أنه لابد أن يكون هناك فصل وعدم خلط بينهما. كذلك العمل والانشغال بالسياسة، العمل السياسي مختلف تمامًا عن الرياضة، ويجب أن يكون هناك فصل بينهما، وهذا مبدأ عام، ويجب أن نركز على المبدأ، ومثلما قلت هذا الأمر ليس بدعة بل هو عمل تنظيمي جيد، ونحن في البحرين متقدمون جدًا في مثل هذه المسائل التنظيمية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن طلب الكلمة مرة ثانية لكن في الحقيقة عندي سؤال للإخوة في الوزارة: ما هو التخريج القانوني لأن يُسمح لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب بأن يكون عضو جمعية عمومية ولا يسمح له بأن يكون عضو مجلس إدارة، والجمعية العمومية هي السلطة الأعلى؟! ما هو التخريج القانوني؟ في الحقيقة أتمنى أن يذهب هذا القانون قبل أن يصدر إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية هذه المادة. هل نحن بالفعل نوافق على مادة تتوافق مع الدستور أم لا سيدي الرئيس؟ لا أعرف كيف يمكننا إيجاد مخرج قانوني! كيف من الممكن أن تكون عضو جمعية عمومية، وهي سلطة عليا، ولكن لا يُمكن أن تكون عضو مجلس إدارة، وهو سلطة دنيا، كيف ذلك؟! النقطة التي ذكرتها الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بالمادة (57)، أعتقد أنها فعلًا تثير الانتباه، حيث تقول المادة: "يُحظر على الأندية والمجمعات الرياضية ــ فقط ــ الاشتغال بالسياسة..." في حين لدينا قائمة طويلة من الكيانات التي سوف يُرخص لها مثل الاتحادات واللجان الأولمبية واللجان البارالمبية ومراكز التمكين، وغيرها؛ وعليه فإن سؤال الأخت جميلة سلمان صحيح، هل الحظر فقط على هاتين الجهتين؟! أنا أتفق في الحقيقة مع مسألة فصل السياسة عن الرياضة، ولكن أنت تعلم سيدي الرئيس، والكل يعلم، أن هناك توجهًا دوليًا لتمكين الشباب من العمل السياسي وإدخالهم في العمل السياسي، وسنويًا عندما نذهب إلى الـ(IPU) لابد أن يكون معنا عضو أو عضوين من الشباب لحضور الاجتماعات، وإذا لم نحضر تقل نقاط التصويت عندنا، حالها من حال المرأة، فهل نأتي الآن بقانون يراعي الشباب ونمنعه من التوعية والتمكين من العمل السياسي؟! أحد الأدوار الرئيسية للمجلس الأعلى للمرأة هو تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا وغير ذلك، ومن خلال هذا المجلس خرج الكثير من الأخوات ــ ما شاء الله عليهم ــ السيدات الفاضلات، منهن من وصلن إلى البرلمان ومنهن من لم يصلن إلى البرلمان، ولكنهن يشاركن في العمل السياسي، فمن سيقوم بتوعيتهن؟! أيهما أفضل: أن تأتي جهة رسمية وتوعي هؤلاء الأشخاص بالعمل السياسي أم نقول لهم لا. أنا في الحقيقة لم أجد ــ وسوف نأتي لاحقًا إلى المواد ــ شيء اسمه تمكين سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو تربوي أو روحي أو نفسي وغير ذلك، نحن نذهب إلى البرلمان الدولي ونتكلم عن أننا نهتم بالشباب ونراعيهم ونعطيهم حقوقهم، ثم نأتي بقانون اليوم يتناول هذه الأمور التي بالعكس تمنع وتحظر عليهم العمل السياسي، ونقول له ممنوع إذا كنت عضو مجلس شورى أو مجلس النواب! حسنًا، إذا كنت أنا عضو الشورى أو النواب لن أمارس هذه التوعية فمن سيمارسها؟! أيهما أفضل، شخص حظي بثقة جلالة الملك وحظي بثقة الناخبين وهو شخص واعٍ وصاحب مسؤولية أم شخص من خارج هذه المنظومة؟! نحن سنتفق مع القانون، ولكن أتمنى في الحقيقة على الإخوان في الحكومة دراسته من ناحيتين، من ناحية دستوريته أولًا، وأتمنى على جلالة الملك قبل أن يوافق عليه أن يحيله إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته؛ وثانيًا أتمنى على الحكومة النظر إلى كيف أن الجهة الشبابية ــ وليس الرياضة فالقانون يشمل الجهتين الرياضة والشباب ــ سوف تُعنى بالعمل السياسي، وأن تُمكّن الشباب من دخول العمل السياسي. اليوم نحن نفخر بأن لدينا مجموعة من الزملاء الأعضاء في مجلس الشورى والزملاء الأعضاء في مجلس النواب من فئة الشباب، نفخر بهم، وهم في الحقيقة واجهة لنا في الاجتماعات الدولية. فهل نأتي الآن ونقول يُحظر عليهم الاشتغال بالعمل الرياضي! هذه المادة تذكرني بالمادة 18 في القانون النافذ حاليًا التي تحظر على الجمعيات الاشتغال بالسياسة، وهذه المادة كان هناك حديث طويل حولها حين ناقشناها في سنة 2002م كما سبق. أعود وأقول إننا يجب في الحقيقة ألا نعتبر العمل السياسي عملًا سيئًا، هذا الحظر كأننا نقول إن العمل السياسي هو عمل سيئ، وهذا غير صحيح، نحن نحتاج إلى أن ننظم كيف ينخرط هؤلاء الشباب في العمل السياسي لأنهم هم قادة المستقبل سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأذكر نقطتين أساسيتين ردًا على تساؤل سعادة العضو. النقطة الأولى، لدينا في البحرين مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1983م الذي عدّل المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة؛ أحد أهداف المجلس الأعلى للشباب والرياضة هو وضع البرامج لتمكين الشباب سياسيًا، ولهذا السبب ــ مثلما نرى ــ البرامج المشتركة التي تقام من قبل مجلسكم الموقر ومن قبل مجلس النواب الموقر تكون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وطبعًا هذا مماثل ــ مثلما تفضل سعادة العضو ــ لعملية التمكين ولعملية تحضير النساء عن طريق المجلس الأعلى للمرأة. للتأكيد نقول إن هذا الاختصاص هو بحسب المراسيم وبحسب القوانين من اختصاص المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهذا التعديل على القانون لا يمس طبعًا النشاط القائم. ومثلما ترون في جميع المبادرات وفي جميع الفعاليات وجميع البرامج الخاصة بالتمكين السياسي يكون للمجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد ــ حفظه الله ــ بصمة واضحة ومكانة واضحة. أحببت أن أؤكد لمجلسكم الموقر أن هذا التعديل لا يمس أهمية النشاط السياسي وأهمية إدخال الشباب وإدراجهم في العمل السياسي، هذه النقطة الأولى. بالنسبة إلى النقطة الثانية أحب أن أؤكد عملية تنفيذية وهي أن مجالس إدارة الأندية لها الحق في التصرف في المنشآت الرياضية، ولها الحق في تحضير أو الموافقة على برامج أساسية يتم تنفيذها أو ينفذها التنفيذيون في النوادي، ويكون لهم الحق في استخدام الموارد المالية بالشكل الذي يرونه أنسب لخدمة المنشأة أو لخدمة النادي، لهذا السبب هناك فرق تنفيذي كبير بالنسبة إلى عضوية الجمعية العمومية وعضوية مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة يستطيع الموافقة على فعالية سياسية، ويستطيع الموافقة على تمويل برامج أو فعاليات مشتركة مع جهات قد يكون لها توجه سياسي أو برامج سياسية أو غيرها، لهذا السبب أحببت أن أوضح أننا اليوم نتكلم عن عمل تنفيذي إداري، وفصل العمل السياسي عن العمل الرياضي في مجالس إدارات الأندية لأن مجالس إدارات الأندية هي المعنية بأموال وبرامج الأندية، وعضوية الجمعية العمومية شيء مختلف. اليوم الطلب الموجود أمام مجلسكم الموقر هو حظر مشاركة فئة محددة من السياسيين في عضوية مجالس إدارات الأندية، هذا هو الأساس، وقد أحببت أن أفرق بين عضوية الجمعية العمومية وعضوية مجالس الإدارات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أتفهم حديث الأخ جمال فخرو عن هذا الموضوع، ولكن لنعُد إلى سنة 2018م عندما صدر تحديدًا هذا القانون بالتعديل الذي ينص على حظر الجمع بين الانتماء لعضوية مجالس إدارات الأندية وبين أن تكون عضوًا منتميًا لجمعية سياسية، منذ 2018م حتى هذا التاريخ لم يُطعن على هذا النص بأي مطعن لدى المحكمة الدستورية. الأمر الآخر، شمول أعضاء مجلسي الشورى والنواب في جانب الحظر، هو توسع في مجالات الجمع المحظورة، فما نحن أمامه اليوم هو توسع في مجالات الحظر، وهو مبدأ أقر من 2018م، وتم التوافق عليه، وكان الطعن على هذا النص متاحًا أمام عدد من الأشخاص الذين طالهم هذا الحظر، لكن لم يُطعن عليه مطلقًا، لماذا؟ لأن آراء الغالبية تساند مسألة جوازية هذا الطرح. لو رجعنا إلى المادة 71 وأيضًا المادة 72 التي نصت تحديدًا فيما يتعلق بمباشرة اللجنة الأولمبية البحرينية لأعمالها على نص صريح واضح في مجال المباشرة يرفض أي شكل من أشكال الضغط السياسي أو الديني أو الاقتصادي أو ما شابه ذلك. لذلك تكلم سعادة الوزير أيمن المؤيد عما يتعلق بالاستقلالية، حيث لا يمكن اليوم للرياضة أن تكون تحت وطأة أي من تلك الضغوط، وهذا مبدأ دولي، ومثلما تفضل الأخ الدكتور بسام البنمحمد في شرحه هذا الطرح ليس بجديد، بل نحن متأخرون في طرح هذا الجانب. في الجانب نفسه أؤكد أن الاقتراح نابع من مجلس النواب، وبالتالي لابد أن نستشعر مسألة وجود مثلًا شخصيات يكونون أعضاء في مجلس الشورى أو مجلس النواب، وفي المقابل وجود شباب يريدون أن يخوضوا الانتخابات والترشح لعضوية مجالس الإدارات، بطبيعة الحال فرصهم سوف تكون ضئيلة نظرًا إلى ما يملكه الأعضاء من تأثير أقوى ومن معرفة أقوى ومن خبرة، لذلك هذا التعديل أتى أيضًا مساندًا لمسألة التمكين. أما بشأن جهود البحرين في تعزيز فكر التنمية السياسية لدى الشباب، فإن معهد التنمية السياسية من أولى أهدافه تمكين الشباب في الجانب السياسي، ولذلك هناك عدة برامج تستهدف هذا التدريب لصقلهم بالمهارات التي يستطيعون من خلالها فهم ماهية العمل السياسي وكيفية مباشرته بما يخدم مصالحهم بصفتهم مواطنين، وأيضًا يحقق مصالح البلد. أحب أن أشيد ــ مثلما تفضل الإخوان ــ بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وكذلك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، حيث إن الشيخ ناصر بن حمد من أهم ما أنجزه للشباب الملتقى الدولي الذي يُعقد ما بين شباب العالم ــ وليس فقط على المستوى الإسلامي أو العربي ــ ويتم فيه التلاقي لتبادل عدد من الأفكار المتعلقة بكيفية مباشرة الحقوق المدنية والثقافية والسياسية تحديدًا. في النهاية أحب أن أؤكد أن هذا القانون مر بنقاش، ولا يمكن اليوم أن ندعي سلامته أو تحصينه دستوريًا، ولكن الظاهر العام لتطبيق مثل هذا الحظر الجزئي منذ 2018م حتى حينه لا يمنع من أن نأخذ بسلامته الظاهرية لوجود هذا النص. فيما يتعلق بالجمعية العمومية التي تم التطرق لها، طبعًا وفق التعريف هي تختلف تمامًا عن مجلس الإدارة المحظور في القانون، حيث تتكون الجمعية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقًا لنظام الجمعية، ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية، وبالتالي هناك اختلاف كبير بين المقصود بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي أمامنا اليوم يتطلب من وزارة شؤون الشباب والرياضة إنشاء موقع إلكتروني، وهذا الموقع الإلكتروني طبعًا لكي تقوم الجمعيات والنوادي والتجمعات الرياضية بتسجيل العقود من خلال هذا الموقع الإلكتروني من أجل أن تقوم الوزارة بمتابعة هذه العقود ومدى تنفيذها، وسؤالي لسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة هو: هل هذا الأمر إجباري بالنسبة إلى النوادي والتجمعات؟ أعني هل يجب عليهم أن يسجلوا؟ وفي حالة مخالفة هذه النوادي هل هناك إجراءات معينة يتم اتخاذها من قبل الوزارة؟

      الرئيــــس:
      الأخت المقررة تسأل عن نص المادة التي استندت إليها.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      سيدي الرئيس، هذا مذكور ضمن التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك مادة معينة تتكلم عن هذا الأمر؟

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      سيدي الرئيس أتكلم عن التقرير، حيث ذكر التقرير مسألة إنشاء نظام إلكتروني ــ موقع إلكتروني ــ لتقوم الجمعيات والنوادي بتسجيل العقود التي تُوقع كي تقوم الوزارة بمتابعة هذه الأمور. وسؤالي: هل هذا الأمر إجباري أم غير إجباري؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أعتقد يا أخ أحمد الحداد أن هذه التفاصيل تنظمها اللوائح التنفيذية، ولا أعتقد أنها تأتي في القانون. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى السؤال عن السجل الإلكتروني هذا من باب مبدأ أن تحتفظ الوزارة بقيد لكل هذه العقود، مع العلم أنها هي أيضًا تعطي عقودًا استرشادية. والقصد من هذا الأمر أن تكون العقود متاحة لكي يطلع عليها الجميع تعزيزًا لعنصر الشفافية والرقابة.

      الرئيــــس:
      معذرة، سؤال الأخ أحمد الحداد حول أن هناك موقعًا إلكترونيًا يتم التسجيل فيه، فهل التسجيل واجب؟ وهل عدم التسجيل يرتب عقوبات معينة على من لا يقوم بالتسجيل؟ هذا هو سؤاله. لكي يخدم هذا الموقع غرضه هل عدم التسجيل يرتب عقوبات أم لا؟

      العضو دلال جاسم الزايد:

      عدم تسجيل العقود يعود إلى العلاقة التعاقدية التي تبرم بين الأطراف، فهو إثبات للعلاقة التعاقدية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأعتذر لطلب الكلمة للمرة الثانية. بالنسبة إلى مداخلة سعادة العضو أحمد الحداد هو لا يقصد الموقع الإلكتروني، وإنما يقصد السجل الإلكتروني؛ السجل الإلكتروني هو سجل تنظيمي، بمعنى أن تقيد فيه العقود، وحددت المادة (61 مكررًا) كيف يتم ذلك، والجهات المنوط بها أن تضع صورًا أو نسخًا من تلك العقود، والمدة الزمنية ــ التي هي 15 يومًا ــ من تاريخ إبرام العقد، وغير ذلك. معالي الرئيس، هناك سؤال مهم ــ وأعتذر مرة ثانية لطلب الكلمة مرة أخرى ــ هل العمل السياسي عيب؟! الجواب: طبعًا لا، من قال ذلك! العمل السياسي هو عمل مشرف، وهو أحد أهم الحقوق التي نص عليها الدستور، نحن جميعًا أعضاء في السلطة التشريعية ونمارس حقنا السياسي، وبالعكس الشباب البحريني الكفء يمارس هذا العمل، والبحرين تفخر بأن لديها جمعيات سياسية، ولديها في القطاع الشبابي من يمارس هذا العمل السياسي باقتدار، وهذا ليس عيبًا، بل على العكس، المادة محل التعديل لم تمنع ممارسة العمل السياسي. عدّل المجلس التشريعي عبر السنوات العديد من القوانين؛ بداية كان هناك قانون لتنزيه العمل الديني عن العمل السياسي، فصدر قانون بأن يكون هناك تنظيم ينص على أنه لا يجوز لرجل الدين أن يكون عضوًا في جمعية سياسية أو في مجلس إدارة جمعية سياسية، هل يمس ذلك العمل السياسي أو يمس ذلك العمل الديني؟ طبعًا لا، رجل الدين يتكلم عن الحلال والحرام، والعمل السياسي قد يكون فيه تنازلات، وبالتالي يجب أن ننزه العمل الديني عن العمل السياسي. بعد ذلك أتى قانون آخر فصل العمل السياسي عن العمل المدني، وهذا ليس انتقاصًا من العمل السياسي وليس كذلك انتقاصًا من العمل المدني، ولكن لكي يكون لدينا ضمان بأن يكون العمل السياسي موجهًا للسياسة والعمل المدني موجهًا للعمل المدني غير الربحي، وغير ذلك. اليوم عندما نُوجد تعديلًا كان موجودًا في الأساس، بألا يكون هناك نوع من الجمع بين أن يكون الشخص عضوًا في جمعية سياسية ويكون عضوًا في مجلس إدارة نادٍ أو مؤسسة، ونضيف إلى ذلك من يمارس عملًا سياسيًا،
      هل نقوم بتقييد العمل السياسي؟ أو هل يعني ذلك أننا لا نفتخر بالعمل السياسي؟ طبعًا لا، العمل السياسي موجود، والبحرين من الدول الرائدة في هذا العمل. وأعتقد أن الموجود في البحرين من عمل سياسي مشرف هو محل إشادة عالمية ودولية. الآن، هل هناك خلط بين من يكون عضوًا في الجمعية العمومية ومن يكون عضوًا في مجلس الإدارة؟ لا يوجد خلط، عضو مجلس الإدارة يقوم بعمل تنفيذي مباشر، فهو يضع الخطط ويضع البرامج وينفذها، وغير ذلك. وقد تفضل سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة وبيّن ذلك، وبالتالي لكي لا نحرم النادي من الكوادر بإمكان أي شخص أن يكون عضوًا في الجمعية العمومية، لكي لا نحرمه من أن يكون جزءًا من ذلك الكيان الشبابي أو الرياضي، ولكن وضعنا عليه قيدًا تنظيميًا بألا يكون عضوًا فاعلًا، بمعنى ألا يكون عضوًا في الإدارة التنفيذية العليا التي ستقوم بوضع الخطط وبعد ذلك تنفيذها ووضعها محل التنفيذ، وذلك فيه أمانة تمكين للعملين، تمكين للعمل السياسي بأن يكون عملًا متخصصًا في مجال معين، وتمكين للعمل الرياضي بأن يمارس هذا العمل من دون ضغوط من جهة أو أخرى. أيضًا هناك أمر لم أذكره من قبل في المداخلة الأولى وأود أن أذكره، هناك أيضًا مبدأ آخر، وهو مبدأ تعارض المصالح، فعندما أكون عضوًا أو رئيس مجلس إدارة أو عضوًا في مجلس إدارة جمعية شبابية أو نادٍ رياضي أو كيان شبابي وأكون ناشطًا سياسيًا أو عضوًا في جمعية سياسية، فكيف أفصل العمل؟! وما هو الضامن بألا أستغل هذا العمل لمكسب شخصي مثل الترشح أو غير ذلك أو لأي مكسب آخر؟! يجب علينا أن نكون واقعيين. كما ذكر الأخ الدكتور بسام البنمحمد، وكما هو وارد في تقرير اللجنة، هذا توجه دولي، وهو توجه دولي محمود، ونحن معه، ولا أجد أن ذلك ينتقص من العمل السياسي أو ينتقص من العمل الرياضي، بل على العكس يطور في العملين، وأعتذر على الإطالة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أقرأ الأمر الملكي الذي صدر في عام 2018م بخصوص أعضاء مجلس الشورى، وهو أمر ملكي جاء لتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى، وجاء فيه: "يُضاف إلى المادة الأولى من الأمر الملكي رقم 59 لسنة 2014م بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى بند جديد برقم 3 نصه الآتي: ألا يكون منتميًا لأي جمعية سياسية..."، بهذا الأمر الملكي أصبح أعضاء مجلس الشورى من البديهي جدًا ألا ينتموا لأي جمعيات سياسية، وبالتالي إقحام مجلس الشورى في قانون الجمعيات بهذا الحظر، أعتقد أنه غير مناسب، لأن أعضاء مجلس الشورى أصلًا عند تعيينهم لا ينتمون لأي جمعيات سياسية. فقط أحببت أن أوضح أن وجود أعضاء مجلس الشورى في هذه المادة غير صحيح، وهذا الحظر يمكن أن ينطبق على أعضاء مجلس النواب، ولكن بالنسبة إلى أعضاء مجلس الشورى لم يكن هناك ما يدعو إلى وجودهم في هذا النص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأقرأ المادة 97 من دستور المملكة التي تقول: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وتولي الوظائف العامة، ويعيّن القانون حالات عدم الجمع الأخرى"، عندما درس السادة المستشارون في مجلس النواب ومجلس الشورى وفي الحكومة الموقرة هذه العملية خرجوا برأي واضح وصريح بالنسبة إلى صحة صياغة هذه المادة، وهو أنه بناء على المادة 97 والمادة 98 فإن الحظر يجب أن يكون واضحًا وصريحًا حتى يتم تنفيذه بالشكل المناسب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه السياسة تدخل بصور عدة، وأعتقد أن الغرب هو أكبر من يحمل راية عدم دخول السياسة في الرياضة، ونادي (تشيلسي) أكبر مثال على هذه القاعدة هذه الأيام؛ لذلك أعتقد أن الكل يعلم أن القضية هي ما يلائم كل بلد، والعمل السياسي فتح بمصراعيه في البلد والحمد لله، وأكبر خطوة حصلت في العمل السياسي مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك هي إبرازه للعلن، فلا داعي للعمل خلف الكواليس أو من خارج البلد. فُتحت الأبواب واليوم يأتينا أهل الاختصاص في الرياضة من باب معرفة طبيعة البلد حتى تكون الرياضة للرياضة وعدم اللبس، وليس هناك تضييق على عمل سياسي أو تضييق على سياسيين. حقيقة السياسي ــ سواء كان في جمعية أو كان خارج جمعية ــ هي أن فكره يبقى فكره، فالقضية قضية انتماء، أما الفكر يبقى في الإنسان نفسه سواء كان في مجلس شورى أو مجلس النواب أو نادٍ رياضي، الأفكار لا يمكن أن تقولب أو تسجن، فعندما يكون الإنسان في الرياضة يتفرغ للرياضة فلا يفسدها بغيرها. أعتقد أن هذا هو كل المطلوب في هذه القضية، وهذا واضح من خلالنا، وأعتقد أننا في وطننا نصدّر الصدق والأمانة، ولكننا نستدل بأشياء عالمية هم لا يلتزمون بها، يدخلون السياسة أحيانًا إذا شاءوا ويخرجونها أحيانًا، ونرى اليوم في الرياضة منع بلد بسبب موقف سياسي ومنع بلد آخر بسبب سياسي وهلمّ جرا. نقول نحن نهتم ببلدنا ونهتم بشبابنا، وأعتقد أن من وضع هذا القانون أو اقترحه هو نفسه الذي يشجع الشباب على السياسة، لكن كل شيء في وقته. وأنتم يا معالي الرئيس أعلم منا في هذا المجال، وكل شيء في مكانه حلو، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد هذا النقاش الطيب والجيد، الذي يفرحنا فيه أن الجميع مهتم بقضايا الشباب، والحمد لله، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة الثانية: مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة (59): الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة (60): الفقرة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة (61): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة (62): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: جاء في نص المادة التالي: "ويشترط ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للنادي عن عشرين شخصًا إذا كان المؤسسون أشخاصًا طبيعيين"، هل يمكن أن يكون المؤسس شخصًا اعتباريًا؟ وإذا كان شخصًا اعتباريًا فكم سيكون العدد؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة، قد تم إدخالها للتوضيح بأن الأعضاء الذين سيؤسسون الأندية أو المراكز أو الهيئات هم أعضاء طبيعيون، لهذا السبب تم إدخال هذا الأمر بعد النقاش مع مجلس النواب. لا يوجد حظر بالنسبة إلى عدد الأعضاء الاعتباريين في حال تم إدخالهم، وهذا إن شاء الله سيكون في المراحل القادمة مع التعديلات القادمة.

      الرئيــــس:
      هل تقصد أنه يجوز للأشخاص الاعتباريين التأسيس بدون تحديد العدد؟
      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      نعم يجوز.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      عفوًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ذلك، يعتمد شكل الشخص الاعتباري بحسب نوع وشكل الشركة التجارية المراد تسجيلها إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو شركة تضامن، والأندية يجوز لها أن تأخذ شكلًا تجاريًا، حيث أُجري تعديل مؤخرًا يُجيز أن يتم تشكيل الأندية باعتبارها شركات تجارية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا. سعادة الوزير، إذا كان هناك نادٍ مؤسس وأتى شخص واحد واشترى النادي، هل يجوز ذلك؟

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      بالنسبة إلى النادي، لا يجوز أن تشتري ناديًا في حال أنه تم تأسيسه تحت قانون الجمعيات والأندية. يجوز لك أن تشتري ناديًا إذا تم إنشاؤه بموجب قانون الشركات التجارية؛ لهذا السبب لا يجوز شراء نادٍ تم تأسيسه بموجب قانون الجمعيات.

      الرئيــــس:
      الآن في دول العالم يأتي شخص واحد ويتملك ناديًا رياضيًا. هل يجوز هذا عندنا أو لا يجوز؟

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      يجوز في حال أنه تم تحويل النادي إلى شركة بموجب قانون الاحتراف.

      الرئيــــس:
      أي لابد أن يحوّل ومن ثم يُباع.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      بالضبط.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة (63): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استيضاح حول المادة (63) والمادة (61 مكررًا 4)، فالبند (ب) من المادة (63) يقول: "الأعمال التجارية أو الدخول في مضاربات مالية دون موافقة الهيئة الإدارية المختصة"، وقد تأتي الموافقة من موظف أو وكيل وزارة أو إلى آخره، في حين أن (المادة 61 مكررًا 4) نصت على موافقة الوزير المختص. سؤالي: أليس هناك تعارض بين عبارة "موافقة الوزير المختص" في المادة (61 مكررًا 4) والجهة الوزارية المعنية؟ هنا قد يكتب الإنذار أو الرسالة وكيل وزارة أو مدير قسم، وتساؤلي: هل هناك تضارب أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أرى أن هناك تضاربًا لسبب أساسي وهو أن تحديد السياسة يتم بموجب قرار من الوزير. أيضًا لدينا الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد وهي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الإنشاء. وكما تفضل سعادة العضو أنه إذا تم إصدار الموافقة من إدارة معنية فالإدارة المعنية تكون تحت الهيئة العامة للرياضة واسمها إدارة التراخيص برئاسة أحد الإخوان. وبالنسبة إلى السياسة، السياسة تكون عن طريق الوزارة، وشكرًا.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      اسمح لي بإضافة معالي الرئيس، أيضًا وفق تعريف الهيئة الإدارية في القانون هي الجهة الإدارية المختصة التي يصدر بتسميتها وتحديد اختصاصاتها قرار عن مجلس الوزراء، وبالتالي تخرج عن حدود الصلاحيات التي يصدرها الوزير بقرار منه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة الثالثة: مقدمة المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة (60 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة (61 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقول: "يعد في الهيئة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة العقود التي تبرمها الأندية والمجمعات والهيئات الرياضية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية"، وسؤالي هو: ما هو الغرض من تحميل هيئة إدارية أو وزارة ما عبء تسجيل كل العقود؟! كوني جهة مرخصًا لها فرسميًا يمكنني التعاقد مع من أشاء من لاعبين أو موردين أو مستشفيات وإلى آخره. فلماذا أرسله إلى الجهة الإدارية نفسها؟ ثم إذا مضى 15 يومًا من دون إرساله تسجل عليّ مخالفة! صحيح أن المادة تنص على: "وتلتزم تلك الهيئات بقيد العقد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إبرامه"، فمن المؤكد أنها إذا لم تلتزم بذلك ستفرض عليها عقوبات، والسؤال: ما هي أنواع العقود؟ ولماذا تحمّل الجهة الإدارية مسؤولية أخذ صور من هذه العقود؟ فقد يأتينا الإخوة المحامون بعد ذلك ويقولون عقود كل محامٍ أو كل مدقق يذهب مع وزارته! أرى أن هناك عملًا إداريًا قد لا نحتاج إليه هنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا يخفى على مجلسكم الموقر أن الهيئات وخاصة الأندية يتم من خلالها إدارة أموال دولة، بمعنى أن المعونات والمخصصات التي يحصلون عليها يتم صرفها من ميزانية الدولة، وكذلك المنشآت التابعة لهم وحتى بعض الموظفين، فالشفافية في دراسة الواقع الحالي ودراسة المصاريف الخاصة بهذا القطاع تستوجب منا الحصول على هذه البيانات، وللتوضيح قبل هذا التعديل، كانت وزارة شؤون الشباب والرياضة تحصل على تقرير مالي يبين موجودات الأندية، ولكن بدون التركيز على عدد العقود، والمصاريف الخاصة بهذه الأندية. وحتى نتمكن من القيام بعملنا بأفضل وجه نرى وجوب توافر مثل هذه المعلومات لدينا. أما بالنسبة إلى العمل الإداري فعالم التكنولوجيا اليوم يعتبر هذا العمل بسيطًا جدًا، فكل ما علينا القيام به هو الدخول إلى موقع وزارة شؤون الشباب والرياضة الإلكتروني؛ حيث يمكن لمقدم الطلب أن يتقدم بطلبه خلال بضع ثوانٍ فقط، ويمكن الدخول إليه حتى من خلال الموبايل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ أحمد الحداد هل استمعت لكلام الوزير؟ فهذا هو الرد على سؤالك.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      نعم سيدي الرئيس، لقد استمعت لرده، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      مادة (61 مكررًا 1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      مادة (61 مكررًا 2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      مادة (61 مكررًا 3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      مادة (61 مكررًا 4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة الرابعة: مقدمة المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل الثالث، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      الفصل الثالث: مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية والرياضية: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على عنوان هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر عنوان هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة (65 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أيضًا أراها غير واضحة، قبل قليل الأخ الوزير ذكر الفرق بين مراكز تمكين الشباب والهيئة الشبابية، لكن عندما أقرأ المادة لا أجد مطلقًا أي فرق بينهما، هو يقول مركز تمكين الشباب هو هيئة أهلية شبابية تربوية ذات نفع عام. والهيئة الشبابية هي هيئة تربوية ذات نفع عام، والأغراض نفسها تمامًا، فعندما أقدم طلبًا كيف أفرق بين طلب هيئة شبابية وطلب مركز تمكين الشباب؟ ما هو الفرق بينهما؟ إن كانت الأغراض نفسها والأهداف نفسها تمامًا! الصياغة في الحقيقة هي نفسها ولكن أضيفت عبارة "هيئة أهلية شبابية". وقد سألت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل السؤال نفسه، فحبذا لو يفسر لنا الأخ الوزير الفرق بينهما أو على الأقل يتم توضيح ذلك في اللائحة التنفيذية حتى نعرف الفرق بينهما، فمن يقرأ المادة بتأنٍ الآن لا يرى فرقًا بينهما، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفرق بين الهيئة والمركز؛ المركز يحتاج إلى دعم، والهيئة بلا شك تحتاج إلى تمويل ودعم. عندما يتم التركيز في اللوائح المعنية بطريقة تقديم الدعم وطريقة تقديم البرامج وتخصص الهيئات، بالنسبة إلى اللوائح التنفيذية الخاصة بالمراكز الشبابية والهيئات نجد أن المراكز الشبابية تركز على اكتشاف وصقل وإبراز المواهب في مناطق محددة. أما بالنسبة إلى الهيئات فالهيئة تركز على نوعية محددة من هذه المواهب أيضًا. الاثنان من ناحية العمل المؤسسي يركزان على الاكتشاف والصقل والإبراز، لكن الأولى تركز في منطقة والثانية تركز في اختصاص أو مهارة محددة، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      مادة (65 مكررًا 1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل السادس، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      الفصل السادس: اللجنة البارالمبية: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على عنوان هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر عنوان هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة (73 مكررًا 1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة (73 مكررًا 2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، الأخ رضا إبراهيم منفردي رئيس اللجنة طلب الكلمة، فليتفضل.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أشكر جميع الإخوة الأعضاء على دعمهم لمشروع القانون، كما أشكر سعادة الوزير لوجوده اليوم ورده على جميع الاستفسارات. كما أشكر الأخت مقررة اللجنة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم نداء بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق، موافقة بالإجماع، هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.
    •  

      في نهاية هذا النقاش الثري، وفي هذا الاجتماع المبارك الذي كما نقول ختامها مسك إن شاء الله، باسمي وباسمكم جميعًا أتقدم بالشكر إلى صاحب الفضل الأول الحاضن لقضايا الشباب، جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وأيضًا من يُمكِّن الشباب في كل ما تقوم به السلطة التنفيذية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشكر موصول إلى قدوتي الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد على ما يقومان به من جهود كبيرة في تمكين الشباب في أنشطتهم المختلفة. وإن شاء الله هذا الشباب ــ كما قال سمو الشيخ ناصر بن حمد ــ هو نصف الحاضر وكل المستقبل، وإن شاء الله يكون مستقبلنا. ولا أنسى سعادة الوزير أيمن بن توفيق المؤيد الذي فعلًا أحدث قفزة نوعية في أنشطة الشباب وقوانينها ومؤسساتها، لذلك نشكره أولًا على حضوره معنا سواء في جلسات المجلس أو حضوره في اجتماعات اللجنة المختصة، ونشكره على تعاونه وعلى توضيحاته، ونأمل إن شاء الله المزيد من التقدم لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعًا، وشكرًا لجميع الإخوان. في النهاية لم تبقَ إلا كلمة الختام، كلمة الوداع على أن نلتقي إن شاء الله. إخواني وأخواتي، ها نحن نصل إلى ختام الفصل التشريعي الخامس، ويطيب لي بهذه المناسبة أصالة عن نفسي ونيابة عنكم جميعًا أن نرفع خالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على ما أحاط به جلالته السلطة التشريعية من رعاية واهتمام مكّناها من أداء دورها التشريعي على الوجه الأكمل، داعين لجلالته بالتوفيق والسداد في قيادة الوطن الغالي إلى المزيد من النهضة والتقدم. مثمنين بكل الاعتزاز والتقدير الجهود الكبيرة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يبذله سموه والحكومة الموقرة ــ ممثلة في أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ــ من دعم ومساندة ومتابعة لأعمال المجلس، ما نتج عنه تعاون مثمر بين مجلس الشورى والحكومة الموقرة، ساهم في تحقيق الغايات الوطنية المنشودة وإنجازات تشريعية انعكست على نهضة وتطور الوطن الغالي. إخواني وأخواتي، في هذا المقام يُسعدني أن أشكر أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس على مساعدتي في تسيير العمل في المجلس. وأتقدم لكم إخواني وأخواتي أعضاء المجلس جميعًا، فردًا فردًا، بالشكر والتقدير على ما قدمتموه من عمل متميز، وما بذلتموه من جهود مخلصة، ومشاركات فاعلة، ومناقشات موضوعية في جلسات المجلس واجتماعات لجانه المتخصصة للوصول إلى التشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن؛ ولا ننسى عملكم التشريعي المتواصل حين واكبتنا والعالم ظروف استثنائية بانتشار وباء كورونا، فواصلتم عملكم التشريعي بكل التزام، كما عُقدت جلسات المجلس واجتماعات مكتب المجلس عن بعد عبر الوسائط الإلكترونية حرصًا على ألا تتوقف العملية التشريعية التي تعتبر الداعم والمساند الرئيسي للتنمية الشاملة. كما أشيد بأصحاب السعادة الإخوة الأعضاء ــ أنتم ــ بدوركم الرائد والمشرّف في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية على المستويات الخليجية والعربية والدولية، ونقل صورة صادقة عن مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، من خلال تمثيلكم المجلس ومملكة البحرين في اللقاءات والاجتماعات البرلمانية مع مجالس دول العالم، والتمثيل المشرّف مع إخوانكم أعضاء مجلس النواب من خلال الشعبة البرلمانية في مشاركاتها في المؤتمرات والمحافل البرلمانية الخارجية. وهنا لابد من وقفة شكر وثناء وإجلال لجميع الجهود الإنسانية الوطنية النبيلة التي قام بها فريق البحرين الوطني في مواجهة التحديات الصحية والحفاظ على سلامة الجميع، والشكر موصول لكل المواطنين والمقيمين لمواقفهم الثابتة وتكاتفهم ووحدتهم ووقوفهم صفًا واحدًا أمام كل التحديات. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل رئيسة مجلس النواب وإلى الإخوة أعضاء مجلس النواب على حسن التعاون والتنسيق بين المجلسين. والشكر موصول إلى الأخ العزيز السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على تعاونه المستمر وحضوره الدائم جلسات المجلس، ومداخلاته السديدة التي أثرت مناقشات المجلس. والشكر إلى سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام ومنتسبي الأمانة العامة على أدائهم العالي وتفانيهم في دعم عمل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. والشكر موصول إلى سعادة المستشار الدكتور نوفل غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وجميع المستشارين على ما قدموه من آراء قانونية كان لها الأثر الكبير في جودة التشريع. كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل العاملين في مكتب الرئاسة، وعلى رأسهم الدكتورة فوزية الجيب مستشار شؤون العلاقات والإعلام بمكتب الرئيس، والأخ حسين الحسيني مدير مكتب الرئاسة، والأخت عبير فوزي الجابر السكرتير التنفيذي، وأيضًا العاملين في المكاتب الخلفية الذين عملوا ليلًا ونهارًا وبشكل صامت والتزام تام بما مكنني من أداء عملي في هذا الموقع. كما أتقدم بالشكر أيضًا باسمي واسمكم جميعًا إلى وزارة الإعلام ممثلة في الطاقم التلفزيوني والإذاعي ولكل الصحف المحلية المقروءة ومندوبيها الذين تولوا تغطية أعمال ونشاطات المجلس ولجانه وأمانته العامة طيلة فترة أدوار الانعقاد. والشكر موصول إلى رجال أمن وحراسة المجلس الساهرين على حماية أمن المجلس. وختامًا، يبقى الوطن بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، الداعم والمساند لهذا المجلس، والشكر إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي ظلهما ستبقى البحرين إن شاء الله وطنًا للمحبة والتسامح والتعايش والخير، وطنًا ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأعطي الكلمة للأخ الدكتور منصور محمد سرحان الذي كلفه الإخوان بإلقاء كلمة عنهم، فليتفضل.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، معالي الرئيس، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلفني الإخوة والأخوات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الكرام بإلقاء كلمة نيابة عنهم بمناسبة انتهاء الفصل التشريعي الخامس، وإني لأحسبه تشريفًا أكثر منه تكليفًا. معالي الرئيس، أصحاب السعادة، يشرفنا جميعًا بهذه المناسبة أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، على دعمهم ومساندتهم السلطة التشريعية، وعلى توجيهاتهم السديدة التي أدت إلى وجود تعاون مثمر وبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي أدى إلى أن يشهد الفصل التشريعي الخامس الكثير من الإنجازات على صعيد العمل التشريعي، تمثلت في إقرار مجموعة مهمة من المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي أثرت المنظومة القانونية لمملكة البحرين بشكل واضح وجلي، بعد أن نالت نصيبها من النقاش الموضوعي الجاد من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. وهنا أود أن أعيد إلى الأذهان ما شهدته جميع جلسات مجلس الشورى خلال مناقشات تقارير اللجان عبر السنوات الأربع من تحلي جميع أعضاء المجلس الموقر بدون استثناء بالحكمة والمنطق وحسن الأداء، وبالحس الوطني الخالص، والتمسك بالنهج الواعي السليم في جميع المداخلات التي زانتها الحكمة وغذتها رجاحة العقل، انطلاقًا من شعور الجميع بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مراعين بذلك مصلحة الوطن والمواطن وجعلها فوق كل اعتبار، مع الإصرار الشديد على التحلي بنكران الذات، مجسدين بذلك قمة الإيثار، وأسمى معاني التسامح الذي تحلى به جميع الأعضاء؛ فقد كنا نختلف ولكن بروح من التسامح وبسمة عالية من التحضر، ويحدث أن تكون لنا وجهات نظر ورؤى متباينة تثير جدلًا واسعًا من النقاش، ولكن بنبرة الاحترام، والشعور بعظم المسؤولية المفعم بالشعور الأخوي، مطبقين عن قصد مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر. معالي الرئيس، أصحاب السعادة، لقد شهد الفصل التشريعي الخامس حدثًا لم يكن في الحسبان، ولم تشهده جميع الفصول التشريعية الماضية، ففي نهاية عام 2019م بدأ انتشار جائحة كورونا التي ضربت جميع مفاصل الحياة، وتوقفت الكثير من الأنشطة على اختلافها، وأُجبرت المجتمعات البشرية على تغيير الكثير من عاداتها وسلوكها وأنماط حياتها، وسخَّرت الكثير من دول العالم جهودها للتخفيف من أضرار تلك الجائحة؛ وكانت مملكة البحرين في طليعة تلك الدول حيث تمت الإشادة بها بشكل بارز في هذا المجال، من خلال تخصيص حزم مالية سخية دعمًا للمواطنين والقطاع الخاص. معالي الرئيس، لقد أحسنتم صنعًا باتخاذ معاليكم قرارًا رشيدًا، وجريئًا في الوقت نفسه، قبل حدوث جائحة كورونا بسنتين ونيف، تمثل في استثمار منظومة العمل الإلكتروني بالمجلس، وما ترتب على ذلك من إلزام جميع الأعضاء في الفصل التشريعي الرابع بالاستغناء عن استخدام الوسائل التقليدية والاعتماد على أحدث تقنيات العصر من خلال استخدام الأجهزة الإلكترونية المحوسبية، الأمر الذي جعلنا جميعًا ــ نحن أعضاء مجلس الشورى ــ نحضر الجلسات الافتراضية للمجلس واللجان عن بُعد بكل سهولة ويسر، من دون تأجيل أو إلغاء أي اجتماع، حيث لم تُشكل لنا صدمة في حينها، ولم نفاجأ باستخدام تلك الأجهزة التي تعودنا استعمالها، وكانت في الواقع البديل الأمثل لمواصلة حضور الجلسات بشكل طبيعي؛