قرار تشكيل اللجنة


قرار إداري رقم (     ) لسنة 2019م
 بشأن إعادة تنظيم وتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بمجلس الشورى


بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وتعديلاته، وعلى لائحة شؤون الموظفين الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2013م وتعديلاتها، وعلى القرار الإداري رقم (22) لسنة 2011 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بمجلس الشورى، وعلى القرار الإداري رقم (4) لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بمجلس الشورى، فقد تقرر الآتي: 

 

مادة (1)

​تشكل لجنة التوازن بين الجنسين بمجلس الشورى على النحو التالي:


أعضاء اللجنةالمسمى الوظيفي
1.الدكتورة فوزية يوسف الجيبمستشار شؤون العلاقات والإعلام بمكتب رئيس المجلسرئيساً
2.المستشار علي عبدالله العراديالأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلوماتعضواً
3.السيدة عبير عبدالله العبيدليمدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالاتعضواً
4.السيد يوسف يعقوب مرهونمدير إدارة العلاقات والإعلامعضواً
5.السيد محمد عادل جميلمدير إدارة الموارد البشرية والماليةعضواً
6.الدكتورة ميادة مجيد عبدالله المعارجمتشار قانونيعضواً
7.السيدة صفاء حسن أحمدرئيس العلاقات العامة والدوليةعضواً
8.السيدة نورة مجيد النجارخبيرعضواً
ويتولى أمانة سر اللجنة السيدة زينب يوسف أحمد مشرف شؤون اللجان.​​



المادة الثانية

تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً لرئيسها في أول اجتماع تعقده بعد تشكيلها، ويتولى مسئولية اجتماعات اللجنة والتنسيق بين باقي الأعضاء، ويحل محل رئيس اللجنة أثناء غيابه.
وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين ويعاد تشكيلها لمدد متماثلة.


المادة الثالثة

تهدف لجنة تكافؤ الفرص إلى إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في المجلس، وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وتبدي اللجنة رأيها في القضايا المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.

المادة الرابعة

تختص لجنة تكافؤ الفرص بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها، وذلك في المجالات التالية:

أ‌.تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي المجلس في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة الموظفة.
ب‌.إدماج احتياجات المرأة الموظفة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة المجلس.
ت‌.بناء قدرات موظفي المجلس في مجال إدماج احتياجات المرأة الموظفة في إطار تكافؤ الفرص.
ث‌.تحسين وضعية المرأة الموظفة وبيئة عملها في المجلس والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص فيها.
ج‌.دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج المجلس حسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية.


المادة الخامسة

في سبيل أداء اللجنة لاختصاصاتها الواردة في المادة (3) من هذا القرار، تعمل اللجنة على تحقيق الأهداف الآتية:
1.تضمين عنصر تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في خطط وسياسات واستراتيجيات المجلس حسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية.
2.تضمين الخطط التشغيلية للجنة ضمن الخطط التشغيلية للمجلس من خلال تبني منهجيات وبرامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص مع الالتزام بمتابعتها وتنفيذها.
3.العمل على تضمين احتياجات المرأة الموظفة بالمجلس في الموازنات لتكون هذه الموازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة.
4.تضمين حجم الانفاق العام على المرأة الموظفة والرجل الموظف في جميع جداول الموازنات العامة.
5.تنفيذ برامج توعوية للموظفين في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.
6.تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تخصصية في مجال إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
7.السعي نحو تعزيز صورة المرأة البرلمانية إعلامياً وترويج إنجازاتها.
8.تنظيم ورش عمل للموظفين بالمجلس تهدف إلى تنمية وتطوير مستوى أداء الموظفين فنياً وإدارياً وقيادياً وفق مبادئ تكافؤ الفرص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9.إعداد قواعد البيانات والإحصائيات والتقارير عن الموظفين وتصنيفهم حسب النوع.
10.المشاركة في الجوائز والمبادرات التي يطلقها المجلس الاعلى للمرأة لتحقيق مبدأ التنافسية.
11.المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالمرأة بصورة مباشرة او غير مباشرة.
 
المادة السادسة

‌تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه حسب الأحوال، على ألا تقل اجتماعات اللجنة عن أربعة اجتماعات سنوياً، ويكون مقر اللجنة بالمجلس.
ويتولى أمين سر اللجنة القيام بأعمال السكرتارية بما في ذلك التحضير للاجتماعات وتحرير المحاضر وغير ذلك من الأعمال التي تقتضيها طبيعة عمل اللجنة واختصاصاتها.


المادة السابعة

‌يجوز للجنة دعوة من تراه مناسبا من الخبراء والمتخصصين لحضور اجتماعها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

 
المادة الثامنة

ترفع اللجنة تقريراً دورياً بنتائج أعمالها إلى الأمين العام، وذلك لعرضه على رئيس المجلس للاعتماد، كما تزود اللجنة المجلس الأعلى للمرأة إذا تطلب الأمر بتقارير اللجنة المعتمدة من قبل الرئيس.


المادة التاسعة

على أمين عام المجلس تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.


                                                 

علي بن صالح الصالح

رئيس مجلس الشورى

آخر تحديث للصفحة في: 13/05/2023 09:56 PM