دستور مملكة البحرين
مجلس الشورى
الفرع الأول
مجلس الشورى
 
مادة - 52 -(3)

يتألف مجلس الشورى من 40 عضوا يعينون بأمر ملكي، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.


مادة - 53 -(4)


يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينيا،ً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.


مادة - 54 -

مدة العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب عين الملك عضوًا بديلا لنهاية مدة سلفه.

يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.

يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.


مادة - 55 -

يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.

إذا حُل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى.

آخر تحديث للصفحة في: 10/10/2017 11:37 AM