اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
أجهزة المجلس

الباب الثاني

أجهزة المجلس


مادة (9)

أجهزة مجلس الشورى الرئيسية هي:
ج.رئيس المجلس.
د. مكتب المجلس.
هـ. لجان المجلس.


الفصل الأول

رئيس المجلس


مادة (10)

يعين الملك بأمر ملكي رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس.


مادة (11)

في حالة خلو مكان رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب يعين الملك من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد، وقبل اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة.


مادة (12)

رئيس المجلس هو الذي يمثله في اتصاله بالهيئات الأخرى، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع أعماله، ويراقب مكتبه ولجانه، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويراعي في ذلك كله تطبيق أحكام الدستور والقوانين وتنفيذ نصوص هذه اللائحة. وله أن يستعين في ذلك بهيئة المكتب أو بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
وهو الذي يفتتح الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، وبواسطته توجه الأسئلة، ويعلن نتائج الاقتراع، وله الكلام في أي وقت إذا رأى في ذلك فائدة لنظام المناقشة أو لإيضاحها.
وهو الذي يحدد موضوع البحث ويرد إليه من خرج عنه من المتكلمين، وينبه إلى المحافظة على النظام، وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح الموضوعات لأخذ الرأي عليها، ويعلن ما يصدره المجلس من القرارات، وبوجه عام يشرف على حسن سير أعمال المجلس.
ولرئيس المجلس أن يشترك في المناقشات، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ولا يعود إلى منصة الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.


مادة (13)

لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها.
وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس.


مادة (14)

إذا غاب رئيس المجلس، تولى رئاسة الجلسات النائب الأول، وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة النائب الثاني، وفي حالة غيابهما معـًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنـًّا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.
ولرئيس المجلس أن يفوض أحد نائبي الرئيس في بعض اختصاصاته.
وفي جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثاني محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.

 

الفصل الثاني

مكتب المجلس


مادة (15) (4)

يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولا وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم.


مادة (16)

يتم انتخاب كل من النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بالتتابع في أول جلسة للمجلس في بداية كل دور انعقاد، وذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس المجلس خلال المدة التي يحددها، وإذا لم يتقدم لشغل منصب النائب إلا مرشح واحد، أعلن رئيس المجلس فوزه بالتزكية.
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية. ويعلن رئيس المجلس انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس ثم النائب الثاني.
وإذا خلا مكان أيهما لأي سبب من الأسباب يجرى انتخاب من يحل محله بذات الطريقة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو.


مادة (17)

يخطر رئيس المجلس الملك بتشكيل مكتب المجلس فور استكمال هذا التشكيل.


مادة (18)

يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية:
وضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف.
الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سُجِّل في مضابط الجلسات.
النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وفي مشروع حسابه الختامي، بناءً على إحالة من الرئيس، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما.
متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها.
هـ. اقتراح من يراه لتمثيل المجلس في الداخل، وذلك بناءً على ترشيح الرئيس، تمهيدًا لعرض الأمر على المجلس للبت فيه.
و. دراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها، وذلك قبل عرضها على المجلس.
ز. ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد، وذلك بناءً على طلب من رئيس المجلس.
ح. دراسة ما يعرضه الرئيس خاصًا بحالات الأعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم أو يسلكون مسلكًا لا يتفق مع كرامة العضوية، وذلك قبل عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب.
ط. بحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه في شأنه.


مادة (19) (5)

يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة.
ويدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب، عند إعداد جدول أعمال المجلس.
ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناءً على طلب رئيس المجلس، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب.


مادة (20)

يختص أمين عام المجلس بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة بحسب ترتيب طلباتهم، وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع، وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن إدارة الجلسة.

 

الفصل الثالث

لجان المجلس


مادة (21) (6)

تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس:

أولا- لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشئون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
ثانيًا - لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.
ثالثًا - لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بدارسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدارسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية للدولة.
رابعًا - لجنة الخدمات، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.
خامسًا - لجنة المرافق العامة والبيئة، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.
سادسًا - لجنة شئون المرأة والطفل، وتُشكل من سبعة أعضاء، وتختص بدراسة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل مع الاتفاقيات المصادق عليها، وكل ما يحال إليها من مشروعات القوانين واقتراحات القوانين وجميع الموضوعات ذات الصلة بالمرأة والطفل، وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى ذات الصلة بشئون المرأة والطفل، ومتابعة التوصيات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بالمرأة والطفل والمحالة من الشعبة البرلمانية، ورفع تقاريرها إلى المجلس(7)
وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.

مادة (22)

يتلقى رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد العادي وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقًا للقواعد والضوابط التي يحددها.

 

مادة (23) (8)

يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية المنصوص عليها في البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة، وله أن يشترك في اللجنة المنصوص عليها في البند سادسًا.
كما للعضو أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يُشكلها المجلس.


مادة (24)

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقًا لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة في المجلس على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها.


مادة (25)

تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ونائبًا للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها. فإذا تساوت الأصوات أجري الاختيار بينهم بالقرعة، ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الأمانة العامة. ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس.
ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في بداية دور الانعقاد أكبر أعضائها سنـًّا وتقدم الترشيحات كتابةً إليه خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان، ويبلغها إلى مجلس الوزراء.


مادة (26)

يرأس نائب رئيس المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.


مادة (27)

لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها الاجتماع إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد. ويكون انعقاد اللجنة صحيحًا في الجلسة التي أجل الانعقاد إليها بحضور ثلث أعضائها. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.
ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه. ولها أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس المجلس، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.


مادة (28)

تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات. وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته. ولها في سبيل ذلك أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها. وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقتٍ كافٍ.

 

مادة (29)

تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أو الاقتراحات بقوانين التي تقدم من الأعضاء، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها في الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.


مـادة (30) (9)

إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته أو أحالهُ إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة.
وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بعد إخطار رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سنـًّا، أو لأحد نائبي الرئيس، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل. وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه اللائحة.


مـادة (31)

إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة بالموضوع المحال إليها، أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار بشأنه.


مـادة (32)

يتولى رئيس كل لجنة إدارة أعمالها، ويعاونه في ذلك أمين اللجنة، ويحل محل الرئيس عند غيابه نائب رئيس اللجنة ثم أكبر أعضائها الحاضرين سنـًّا.


مـادة (33)

يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناءً على اقتراح رئيسها.


مـادة (34)

تجتمع اللجان بناءً على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس، وتجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويخطر الأعضاء والأمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماع اللجنة.
ولا يحول تأجيل المجلس لجلساته، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك، أو بناءً على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة.


مـادة (35) (10)

جلسات اللجان غير علنية، ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات، ونصوص القرارات، ويوقعه رئيس اللجنة وأمين سرها. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكتبي نائبي الرئيس.
ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان ولو لم يكن عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل في المناقشة والتصويت، ولا يبدي أية ملاحظة إلا إذا طلبت منه اللجنة ذلك.
ويجوز لكل عضو أن يبعث برأيه كتابة، في موضوع محال إلى لجنة ليس هو عضوًا فيها إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها، وللجنة أن تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك في المناقشة أو التصويت.
ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان.


مـادة (36)

للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته، ويجوز له أن يصطحب معه واحدًا أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء، أو أن ينيب عنه أيـّـًا منهم، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه حق التصويت، وتـُثبت آراؤهم في التقرير.
ويجوز للجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه.

 

مـادة (37)

تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إليها.
وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في شأن جلسات المجلس، والتي لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان في هذه اللائحة.


مـادة (38)

تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها، وذلك خلال المدة التي يحددها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديدًا أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يقرر البت في الموضوع مباشرة.
ويجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها، والأسباب التي استندت إليها في رأيها، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها.
وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية إن وجدت.
ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.


مـادة (39)

يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقررًا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس، كما يختار المكتب مقررًا احتياطيًا يحل محل المقرر الأصلي عند غيابه، فإذا غاب عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو من أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.

آخر تحديث للصفحة في: 23/10/2017 01:25 PM