الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يباشر مجلس الشورى اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور، وقانون مجلسي الشورى والنواب، ووفقًا لأحكام هذه اللائحة.
مادة (2)
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.
مادة (3) (2)
تبدأ مراسم الاحتفال بانعقاد المجلس الوطني بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقًا لأحكام المواد (71) و(73) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب.
مادة (4)
بعد الاستماع للخطاب السامي، يعقد مجلس الشورى جلسته الأولى في دور الانعقاد الأول، برئاسة رئيسه في جلسة إجراءات.
مادة (5)
يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية:
((أقسم بـالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)).
ويبدأ بأداء هذه اليمين في بداية الفصل التشريعي رئيس المجلس.
مادة (6)
يبدأ مجلس الشورى أول اجتماع له في بداية كل دور انعقاد بانتخاب نائبي الرئيس.
مادة (7)
يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره. وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه يعرض على المجلس في الموعد الذي يحدده، ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره.
مادة (8) (3)
مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية.
ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب.
وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات، وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة، ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة.