اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
حقوق الأعضاء وواجباتهم

الباب الخامس

حقوق الأعضاء وواجباتهم


الفصل الأول

الحصانة البرلمانية


مادة (146)

لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس.
ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه.
ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقًا للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دومـًا في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.


مادة (147) (30)

يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل.
ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها.
ويحيل الرئيس الطلب المذكور إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه. ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.


مادة (148)

لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقًا لأحكام المادتين السابقتين.


مادة (149)

لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولا للمجلس، البحث في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء، والتحقق مما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. ويؤذن دائمـًا باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصودًا منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.


الفصل الثاني

حضور الأعضاء وغيابهم


مادة (150)

يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.


مادة (151)

على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه، أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك.
ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلستين للمجلس أو ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك، أو إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس أو لرئيس اللجنة في الجلسة أو الاجتماع التالي. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير محددة.
ويخطر الرئيس المجلس بالإجازات التي منحها للأعضاء في أول جلسة تالية.


مادة (152)

إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، يعتبر متغيبًا بغير إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.


مادة (153)

على العضو الذي يطرأ ما يستوجب انصرافه من جلسة المجلس أو جلسات لجانه نهائيًا قبل ختامها أن يستأذن في ذلك كتابة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.


مادة (154)

يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة.


مادة (155)

يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريـًا، وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.


الفصل الثالث

واجبات الأعضاء


مادة (156)

يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة.


مادة (157)

لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.


مادة (158)

يحظر على العضو أن يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة بدون وجه حق.


مادة (159)

لا يجوز للعضو فور إعلان الأمر الملكي بتعيينه في المجلس أن يقبل التعيين في إحدى الشركات الأجنبية، ولا أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، إلا إذا كان أحد المؤسسين، أو مالكًا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل إعلان تعيينه عضوًا في المجلس.


مادة (160)

على كل عضو فور إعلان الأمر الملكي بتعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان عضويته في الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة، أو بالمهنة الحرة التي يزاولها، أو أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي يقوم به.
وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أي تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه.


مادة (161)

على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه، أن يخطر المجلس أو المكتب أو اللجنة بذلك قبل المناقشة.


الفصل الرابع

الجزاءات البرلمانية


مادة(162)

مع مراعاة ما ورد في المادة (99) من الدستور، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب عملا من الأعمال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية:
التنبيه الشفوي.
التنبيه المكتوب.
اللوم.
الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
هـ. الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
و. إسقاط العضوية.
ومع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها والمشار إليها في المواد (65) و(66) و(67) و(68) من هذه اللائحة، لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود السابقة على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويعهد المجلس بذلك إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ويشترط لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس وبمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.


مادة (163)

يسقط حق العضو في مكافأة العضوية طوال المدة التي قرر فيها المجلس عدم اشتراكه في أعماله. وإذا كان العضو من وقع عليه الجزاء السابق رئيسًا أو نائبًا لرئيس إحدى اللجان ترتب على ذلك تنحيته عن منصبه في اللجنة، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.

آخر تحديث للصفحة في: 31/10/2017 11:39 AM