اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
أحكام متنوعة

الباب الثامن

أحـكام متنوعـة


مادة (185) (31)

مادة (186)

تحدد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء أماكن خاصة في صدر قاعة الجلسة، ويكون لممثلي الحكومة أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس المجلس.

 

مادة (187)

يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم.


مادة (188)

يضع مكتب المجلس بناءً على ما يقترحه رئيسه نظامًا خاصًا بالأسبقية في المراسم بين أعضاء المجلس في اجتماعاته الرسمية وفي الاجتماعات التي يعقدها أو التي يدعو إليها.
ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.


مادة (189) (32)

يجرى بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة.
وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقًا للمادة (114) من هذه اللائحة.
ويعتبر الموضوع مستعجلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس أو خمسة على الأقل من أعضاء المجلس.
 وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور، للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان.
ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة.


مادة (190)

على الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب من رئيس المجلس تصحيح الأخطاء بكتاب يرسله الرئيس إلى الصحيفة أو وسيلة الإعلام التي حرفت الوقائع، وعليها أن تنشر الكتاب أو تعلنه في أقرب وقت دون تعقيب. ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية.


مادة (191)

يعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 ملك مملكة البحرين

 حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 17 شعبان 1423هـ
الموافق 23 أكتوبر 2002م

آخر تحديث للصفحة في: 31/10/2017 11:48 AM