قانون مباشرة الحقوق السياسية
جرائم الاستفتاء والانتخابات

الفصل الرابع

جرائم الاستفتاء والانتخاب


المادة الثلاثون

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أ شد ين  عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقَب
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو ب إحدى هاتين العقوبتين كل من
ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
أورد بياناً كاذباً وهو عالمٌ بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمَّد بأية وسيلة أخرى إدخال ا سم فيه أو حذف ا سم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.
زوَّر أو حرَّف أو شوَّه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة.
أعطى صوته في الا ستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك، أو أنه فقدَ الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية.
أخلَّ بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراء اتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالا شتراك في التجمهر أو المظاهرات.
استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره.
أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.
نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.

 

المادة الحادية والثلاثون

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

المادة الثانية والثلاثون

لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

 

المادة الثالثة والثلاثون

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.

 

المادة الرابعة والثلاثون

تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.

 

المادة الخامسة والثلاثون

يكون لرؤساء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون السلطة المخوّلة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في مقار اللجان أو يشرع في ارتكابها في هذه المقار.

آخر تحديث للصفحة في: 31/10/2017 01:02 PM