الفصل الثالث
تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
المادة الخامسة عشرة
يحدد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بأمر ملكي، ويكون إصدار الأمر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يومًا على الأقل.
ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية، ويكون إصدار القرار قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يومًا على الأقل.
ويجب أن يتضمن الأمر أو القرار تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله.
وفي أحوال الاستفتاء يجب أن يحدد الأمر الملكي موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له.
المادة السادسة عشرة
يعلن الأمر الملكي أو القرار الوزاري بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء أو الانتخاب بنشره في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة
تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق الانتخابية تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية. وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.
ويصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.
وتشكل كل من اللجان المشار إليها من رئيس يختار من بين أعضاء الجهاز القضائي أو القانونيين العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وعضوين يتولى أحدهما أمانة سر اللجنة. ويصدر بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان وتحديد مقارها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ويحدد هذا القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يمنعه من العمل، ممن تتوافر فيه شروط الرئيس.
ويعاون هذه اللجان عدد من الموظفين يعينهم المدير التنفيذي للانتخابات حسب احتياجات كل لجنة.
ولكل مرشح أن يختار ناخبًا من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلا له لدى اللجنة الفرعية. وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
المادة الثامنة عشرة
يرأس وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة عليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب في أنحاء المملكة والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، وتشمل اللجنة العليا في عضويتها عددًا كافيًا من القضاة والمستشارين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ويعاون اللجنة العليا، الجهاز المركزي للإحصاء الذي يتولى القيام بأعمال التحضير والإعداد للاستفتاء والانتخاب والترشيح والإشراف على جميع الأعمال التقنية اللازمة لذلك.
المادة التاسعة عشرة
حفظ النظام في مقار اللجان المنصوص عليها في هذا القانون منوط برئيس اللجنة، وله أن يستعين بقوات الأمن العام. ولا يجوز لهؤلاء دخول قاعات اللجان المشار إليها إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة.
ويجوز للمرشحين أو وكلائهم دخول قاعات اللجان الفرعية.
المادة العشرون
يتولى أمين سر اللجنة تحرير المحاضر وتدوين قرارات اللجنة. وتوقع هذه المحاضر من رئيس اللجنة وأمين السر بها.
المادة الحادية والعشرون (6)
تستمر عملية الاستفتاء أو الانتخاب من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً. ومع ذلك إذا تبين وجود ناخبين في مقر اللجنة الفرعية لم يعطوا أصواتهم ويرغبون في إعطائها يستمر التصويت بالنسبة إليهم دون غيرهم، وإذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاستفتاء أو الانتخاب أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته.
المادة الثانية والعشرون (7)
على كل ناخب أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الادلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد.
ويؤشر في جدول الناخبين يدويًا او إلكترونيًا بما يفيد ادلاء الناخب بصوته، أو اية وسيلة اخرى تفيد الادلاء بصوته يقرها رئيس اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون
يجرى الاستفتاء والانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر، ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء أو الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وفي المكان المخصص للاقتراع.
ولا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الاستفتاء أو الانتخاب الواحد.
ويُبدي من لا يعرف القراءة أو الكتابة من الناخبين أو من كان من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على ورقة الاستفتاء أو الانتخاب، رأيه شفاهة، ويثبت رئيس اللجنة بحضور أحد عضويها رأي الناخب في البطاقة المعدة لذلك، ويتم وضعها في الصندوق.
المادة الرابعة والعشرون
بعد انتهاء الوقت المحدد للاستفتاء أو الانتخاب يعلن رئيس كل لجنة فرعية انتهاء عملية التصويت بعد التأكد من إدلاء جميع الناخبين الموجودين في مقر اللجنة بأصواتهم حتى ذلك الوقت، ويتم إثبات ذلك في محضر يوقع عليه رئيس اللجنة وأمين السر بها، لتبدأ بعد ذلك اللجنة الفرعية عملية فرز الأصوات.
ويجوز لكل مرشح أو وكيله لدى اللجنة أن يحضر عملية الفرز فيما عدا مداولات اللجنة.
المادة الخامسة والعشرون
لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين أن يُبدي رأيه في الاستفتاء والانتخاب بالطريقة العادية أو بالوسائل الالكترونية، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
المادة السادسة والعشرون
تعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط، أو التي تعطى لعدد أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أو المثبتة على غير البطاقة المعدة لذلك، أو التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه.
المادة السابعة والعشرون
تفصل اللجنة الفرعية في جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاستفتاء أو الانتخاب، وفي صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب لصوته.
وتكون مداولات اللجنة سرية لا يحضرها سوى رئيس اللجنة وعضويها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة.
وتدوّن القرارات في محضر اللجنة، وتكون مسببة، ويوقع عليها رئيس اللجنة وأمين السر بها.
المادة الثامنة والعشرون(8)
يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل منطقة انتخابية نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية التابعة لمنطقته وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته وذلك بعد وصول جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والأوراق الانتخابية من مختلف اللجان الفرعية في المنطقة وترسل نسخة من هذه النتيجة مع جميع المحاضر والأوراق الانتخابية إلى اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون التي تتولى الإعلان النهائي للنتيجة العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وإخطار الفائزين بالعضوية.
وتسلم الأمانة العامة لمجلس النواب عقب إعلان نتيجة الانتخاب كل عضو من الأعضاء الفائزين شهادة بعضويته في مجلس النواب.
المادة التاسعة والعشرون
يعلن رئيس اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة نتيجة الاستفتاء وذلك بعد استلامه لجميع محاضر اللجان الفرعية.