قانون مجلسي الشورى والنواب
الترشح لعضوية مجلس النواب

الفصل الثاني

الترشيح لعضوية مجلس النواب


مادة (11)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب:
أن يكون بحرينيًا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعًا بكافة حقوقه المدنية السياسية. (3)

أن يكون اسمه مدرجـًا في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها.
ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة كاملة.
أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

هـ. ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوًا فيه بإلغاء الأثر المانع مـن الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
و. ألا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة، وذلك خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. (4)


مادة (12)

يقدم من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب طلب الترشيح كتابة على الاستمارة الخاصة بذلك إلى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، على أن يُحدد في هذا الطلب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، ولا يجوز أن يتضمن طلب الترشيح أية عبارات أو بيانات غير المحددة فيه وإلا كان غير مقبول.

ويجب أن يكون طلب الترشيح مصحوبـًا بإيصال يفيد إيداع خزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية مبلغـًا نقديـًا - غير قابل للرد - مقداره مائتا دينار، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى أحد الأنشطة الاجتماعية التي تتولاها وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وتقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتـُعطى عنها إيصالات.


مادة (13)

يعرض في مقر كل دائرة انتخابية كشف يتضمن أسماء مرشحيها، وذلك لمدة الثلاثة أيام التالية لقفل باب الترشيح.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إدراج اسمه ضمن المرشحين، أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين، وذلك خلال مدة عرض ذلك الكشف.
وتصدر اللجنة قرارها في الطلب أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم إصدار اللجنة لقرارها في ذلك الأجل قرارًا ضمنيـًا بالرفض، ويكون لصاحب الشأن حق الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.

وتعرض الكشوف النهائية لأسماء المرشحين كل في مقر دائرته الانتخابية، وتعلن هذه الأسماء في إحدى وسائل النشر المحلية.


 

مادة (14)

للمرشح بعد عرض الكشوف النهائية للمرشحين الحق في الحصول على صورة رسمية واحدة من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها.


مادة (15)

للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون كتابة، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجان الفرعية في الدائرة المرشح فيها.
وتنشر وزارة العدل والشئون الإسلامية إعلانـًا عن هذا التنازل في إحدى وسائل النشر المحلية قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل.


مادة (16)

يمنح كل موظف مرشح لعضوية مجلس النواب إجازة بدون راتب - إذا لم يكن له رصيد كافٍ من الإجازات - ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة العامة.

مادة (17)

لا يقبل طلب ترشيح الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة لعضوية مجلس النواب إلا إذا استقالوا مقدمـًا من مناصبهم.

مادة (18)

يسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الترشيح لعضوية مجلس النواب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن.

مادة (19)

إذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب في دائرة انتخابية إلا العدد المحدد لها، أو لم يبق إلا هذا العدد لأي سبب كان، أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون الحاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة.


مادة (20) (5)

ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية لأحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الإثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، وفي هذه الحالة يعتبر فائزًا من حصل على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى أكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب.

وفي جميع الأحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز عدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر هذا المحضر، وتقفل صناديق أوراق الاقتراع، ويرسل المحضر والأوراق الانتخابية إلى رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب الذي يتولى الإعلان عن اسم المرشح الفائز.


 

مادة (21)

لكل مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يومـًا من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب.
فإذا ثبت لهذه المحكمة - بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال كل من الطاعن والمطعون في انتخابه ومن تراه محلا لسماع شهادته - صحة الطعن أبطلت نجاح العضو المطعون في انتخابه، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بفوز المرشح الذي يتبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب.
ولا يحول تقديم الطعن الانتخابي بين العضو المطعون ضده وممارسته لصلاحياته في مجلس النواب خلال الفترة السابقة على صدور حكم المحكمة في الطعن. ويكون أثر الحكم ببطلان انتخاب العضو مقصورًا على المستقبل دون أن يرتد هذا الأثر إلى ما قبل صدور الحكم.

آخر تحديث للصفحة في: 16/10/2017 01:32 PM