الباب الثالث
أحكام مشتركة للمجلسين
مادة (34)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب. كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وعضوية المجالس البلدية أو تولي الوظائف العامة.
مادة (35)
يعتبر من يعين في مجلس الشورى أو من ينتخب لعضوية مجلس النواب متخليـًا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس.
مادة (36)
يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الشورى أو مجلس النواب العضو الذي يقبل وظيفة أو عملا لا يجوز الجمع بينه وبين عضوية أحد المجلسين. ويصبح محله شاغرًا بقرار من المجلس المختص، على أنه بالنسبة إلى عضو مجلس الشورى لا يعتبر المحل شاغرًا إلا إذا صدر أمر ملكي بذلك.
مادة (37)
لا يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون. ولا يجوز له خلال تلك المدة أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئـًا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك للمنفعة العامة.
مادة (38)
يمتنع على كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب، بمجرد اختياره رئيسًا، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية.
مادة (39)
لا يمنح أعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس النواب أوسمة أثناء مدة عضويتهم.
مادة (40)
يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفا دينار. وتستحق المكافأة اعتبارًا من تاريخ اكتساب العضوية.
مادة (41)
يتقاضى كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب مكافأة شهرية تعادل راتب وزير. وتستحق المكافأة من تاريخ اختياره رئيسـًا.
مادة (42)
يتقاضى كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفان وخمسمائة دينار. وتستحق المكافأة من تاريخ انتخابه نائبـًا للرئيس.
مادة (42 مكرر) (8)
يصدر بمرسوم لائحة موحدة بمخصصات كل من رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ونائبي كل من رئيس وأعضاء المجلسين تدرج اعتماداتها رقمًا واحدًا ضمن ميزانية كل مجلس، وتحدد اللائحة مسمى ومقدار هذه المخصصات ونظام وشروط ومواعيد صرفها، وما يعتبر من تلك المخصصات جزءًا أساسيًا من المكافأة الشهرية.
مادة (43)
يستقل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب بموازنته، وتدرج الاعتمادات المخصصة له رقمـًا واحدًا في ميزانية الدولة. وتبين اللائحة الداخلية لكل من المجلسين كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
مادة (44)
يضع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب لائحة تنظم شئون العاملين به، وتسري عليهم، فيما لم يرد فيه نص خاص في اللائحة، الأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية. وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، تطبق على العاملين بكل من المجلسين الأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية.
مادة (45)
تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب، فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ.
مادة (46)
يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
مادة (47)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (48)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 22 ربيع الآخر 1423هـ
الموافق 3 يوليو 2002م