قانون مجلسي الشورى والنواب
العقوبات

الفصل الخامس

عقوبات


مادة (31) (7)

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر يُعاقَب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن خالف أيَّ حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواَد (22)، (23)، (25)، (26)، (27)، من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُعاقَب الشخص الاعتباري الخاص بغرامة تعادل ضعف الغرامة المقرَّرة للجريمة اذا اُرتُكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المُشار إليها في الفقرة السابقة باسمه أو لحسابه، أو من أحد ممثليه.

ويُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن خالف حكمًا من الأحكام المنوص عليها في المادة (24) من هذا القانون”.


مادة (32)

لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.


مادة (33)

تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.

آخر تحديث للصفحة في: 16/10/2017 01:40 PM