ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل خلال اجتماعها صباح اليوم (الخميس) برئاسة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة، اقتراحين بقانون يتضمنان إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، واللذان يصبان في تحقيق ذات الأهداف والتي تقضي بتشديد العقوبات في حالات الاعتداء على أنثى أو حدث بغير رضاهما، وفي حال من تجهض نفسها أو يتم إجهاضها بغير مشورة طبية وبغير رضاها، إلى جانب تشديد العقوبة في حالات التحريض على الفجور أو الدعارة أو التكسب منهما.
وتقدم بالاقتراح بقانون الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات كل من سعادة الأعضاء: رباب عبد النبي العريض، أليس توماس سمعان، الدكتورة بهية محمد جواد الجشي، دلال جاسم الزايد، عبد الله راشد العالي، حيث يهدف هذا الاقتراح إلى معاقبة من واقع أنثى أتمت الثامنة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها مدة لا تزيد على عشر سنوات، وتعاقب الأنثى بذات العقوبة المقررة للفاعل، كما يهدف إلى إضافة مادة إلى قانون العقوبات تعاقب بالسجن من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة برضاه . ويحكم بإيداع الحدث أحد دور الرعاية الاجتماعية ويعاقب المجني عليه بذات عقوبة الفاعل إذا أتم الثامنة عشرة وحصل الاعتداء برضاه.
فيما تقدم بالاقتراح بقانون الثاني كل من سعادة الأعضاء: أليس توماس سمعان، الدكتورة بهية محمد جواد الجشي، عبد الرحمن عبد الحسين جواهري، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وداد محمد الفاضل، والذي يهدف إلى التشديد على من تجهض نفسها أو يتم إجهاضها بغير مشورة طبية وبغير رضاها، إلى جانب تشديد العقوبة في حالات التحريض على الفجور أو الدعارة أو التكسب منهما.
وقد قررت اللجنة بعد مداولات مستفيضة، مواصلة مناقشة الاقتراحين بقوانين في اجتماعات اللجنة المقبلة، مع الاستماع إلى رأي الجهات المعنية.
إلى ذلك، بحثت اللجنة خلال اجتماعها البابين الرابع والخامس من قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م واللذين سبق وأن أحالتهما لجنة الخدمات بالمجلس للجنة لإعطاء الرأي فيهما.